![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
السؤال: بحث حول جوازه لعذر وغيره لئلا يكون حرجاً على الأمة
أجاز فقهاء الحنابلة للمسلم وللمسلمة الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء في بعض الأحيان لعذر من الأعذار . وهذا تيسير كبير، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، فسئل في ذلك ابن عباس فقيل له: ما أراد بذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته .. والحديث في صحيح مسلم . فإذا كان هناك حرج في بعض الأحيان من صلاة كل فرض في وقته، فيمكن الجمع، على ألا يتخذ الإنسان ذلك ديدنًا وعادة، كل يومين أو ثلاثة .. وكلما أراد الخروج إلى مناسبة من المناسبات الكثيرة المتقاربة في الزمن . إنما جواز ذلك في حالات الندرة، وعلى قلة، لرفع الحرج والمشقة التي يواجهها الإنسان . فمثلا، شرطي المرور إذا كانت نوبته قبل المغرب إلى ما بعد العشاء، فله أن يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير، على حسب استطاعته. أو طبيب يجري عملية لمريض، ولا يستطيع تركها، يمكنه في هذه الحالة أن يجمع جمع تقديم أو تأخير .. وذلك مما شرع تيسيرًا من الإسلام لأهله، ورفعًا للحرج عنهم . أما الذهاب إلى الاحتفال بمناسبة من المناسبات، فلا أرى ضرورة أو عذرًا للجمع، ما دام الإنسان يجد فرصة هناك للصلاة، وينبغي ألا يستحي بإقامته للصلاة سواء كان رجلاً أو امرأة، لأن هذا الحياء غير جائز فيما يتعلق بالصلاة وأدائها في أي مكان، بل الواجب فيمن يقيم الصلاة أن يجعل من نفسه قدوة صالحة للآخرين حتى يتعالم الناس بالصلاة، لأنها من شعائر الله التي يجب أن تظهر، وأن يجاهر المسلمون بها ويعظموها (( وَمَن يعَظّمْ شَعَائرَ اللَّه فَإنَّهَا من تَقْوَى الْقلوب )). (الحج: 32). وإن مما يعاب على كثير من الأحفال الرسمية التي تقام في كثير من البلاد الإسلامية أنها تبتلع أوقات الصلاة - وبخاصة المغرب - دون أن تبالي بحق الله تعالى، وبضمائر المؤمنين الحريصين على أداء الصلوات في مواقيتها. ولو أن المحافظين على الصلاة الذين يحضرون مثل هذه الأحفال، قاموا إلى الصلاة عند حضور وقتها قومة رجل واحد لحسب المسئولون عن تلك الأحفال لوقت الصلاة ألف حساب وحساب. وعلى كل حال، من وجد حرجًا أو مشقة في صلاة كل صلاة في وقتها فله أن يجمع كما ذكرنا , والله الموفق للسداد . اسأل الله ان يوفق المسلمين للعمل بالكتاب والسنه والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن اصحاب رسول الله جميعاً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجواب: الأخ احمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد قرأنا مقالكم الذي نعتز به ونقدره , ونلفت انتباهكم الى ان الرخصة الواردة في الجمع مطلقة , غير مخصصة بالعذر , بالاخص اذا لاحظنا بعين الاعتبار التسهيل على الامة , فيمكن ان يجمع الناس دائما , وان كان التفريق افضل . هذا مع العلم ان الروايات المروية عن طريق اهل البيت (عليهم السلام) صريحة وواضحة في جواز الجمع مطلقا. وأما ماروي عن طريق أهل السنة , فيمكن اثبات الرخصة المطلقة أيضا , وذلك لما روي عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر . (راجع : صحيح مسلم 1/489 ، 490) . وفي حديث وكيع قال : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته . وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته . وعن جابر بن يزيد عن ابن عباس : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وعن عبدالله بن شقيق قال :خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون : الصلاة ، الصلاة ، قال : فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني فقال : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنّة ؟ لا أم لك ! ثم قال : رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال عبدالله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته . (راجع : صحيح مسلم ج ا ص 491 و492 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، سنن النسائي 2/290 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، سنن أبي داود 2/6 ، مصنف عبد الرزاق 2/556 ، المعجم الكبير 10/269 ، المعجم الاوسط 3/176 ، الصغير 2/94) . قال النووي : وأما حديث ابن عباس ، فلم يجمعوا على ترك العمل به ، بل لهم أقوال : منهم من تأوّله على أنه جمع بعذر المطر ، هذا مشهور عن جماعة من المتقدمين ، وهو ضعيف بالرواية الاخرى : من غير خوف ولا مطر . ومنهم من تأوّله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاّها ، وهذا أيضاً باطل ، لانه وإن كان فيه أدنى إحتمال في الظهر والعصر ، لا إحتمال فيه في المغرب والعشاء . ومنهم من تأوّله على تأخير الاولى إلى آخر وقتها فصلاّها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاّها فصارت صلاته صورة جمع ، وهذا أيضاً ضعيف أو باطل، لانه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في ردّ التأويل . ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه فما في معناه من الاعذار، هذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولان المشقة فيه أشد من المطر . (راجع : شرح صحيح مسلم 5/218) . ولكن الوجه الذي اختاره النووي ومن سبقه غير صحيح ، لان فعل ابن عباس لا يوحي بالمرض ، إذ كيف يتسنى لمريض أن يخطب منذ العصر وحتى ظهور النجوم ، فاذا كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جمع بسبب المرض فما عذر ابن عباس في الجمع ، ولا ندري ما وجه موافقة أبي هريرة في الدلالة على المرض ؟! وقد رد القسطلاني هذا العذر بقوله : وحمله بعضهم على الجمع للمرض وقوّاه النووي رحمه الله تعالى بأن المشقة فيه أشد من المطر ... وتعقب بأنه مخالف لظاهر الحديث ، وتقييده به ترجيح بلا مرجح وتخصيص بلا مخصّص ، وقد أخذ آخرون بظاهر الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أشهب والقفال الشاشي وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث ، وتأوله آخرون على الجمع الصوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أول وقتها ، وضعّف لمخالفته الظاهر . (راجع : إرشاد الساري 1/491) . أما الترمذي ، فقد أورد هذه الروايات في جامعه وادعى في كتاب (العلل) أن هذا الحديث غير معمول به . ولكن المباركفوري قال في (مقدمة شرحه لصحيح الترمذي) : اعلم بارك الله بك أن الترمذي قال في كتاب العلل الذي في آخر جامعه : جميع ما في هذا الكتاب ـ يعني جامعه من الحديث ـ هو معمول به ، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث ابن عباس (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر ، وحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : (من شرب الخمرة فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)، قال : وقد بينا علّة الحديثين جميعاً في الكتاب ، انتهى . قلت : وقد تعصب الملاّ معين في كتابه دراسات اللبيب على كلام الترمذي هذا ، وقد أثبت أن هذين الحديثين كليهما معمول بهما ، والحق مع الملا معين عندي والله تعالى أعلم . (راجع : مقدمة تحفة الاحوذي : 367) . أما رواية : (من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى باباً من الكبائر) ، فان الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث قال : أما حديث حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : (من جمع...) الحديث ، وحنش هذا هو أبو علي الرجبي وهو حسين بن قيس ، وهو ضعيف عند أهل الحديث . (راجع : جامع الترمذي 1/356) . وقال ابن حجر في ترجمة حنش : قال البخاري : أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه ، وقال العقيلي : في حديثه (من جمع بين صلاتين... ) لا يتابع عليه ولا يعرف إلاّ به ولا أصل له ، وقد صح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جمع بين الظهر والعصر... (راجع : تهذيب التهذيب 1/538) . ودمتم في رعاية الله |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |