03-29-2011, 03:03 AM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5455 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
الاحاديث من 11 الى 22
‹ صفحة 140 ›
11 - كما روى النسائي أيضا بسنده عن أبي سلمة قال : صلينا في زمانععمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلي فلما انصرف قال لنا : صليتم ؟ قلنا : صلينا الظهر ، قال : إني صليت العصر فقالوا له : عجلت ، فقال : إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ( 1 ) . وقد دل الحديثان على أن وقت صلاة العصر يدخل بمجرد الفراغ من صلاة الظهر ، لأن دار أنس كانت إلى جانب المسجد كما صرح الكرماني والسيوطي ، كما دل الحديثان أيضا على جواز الجمع بين الظهرين جمع تقديم ، وأن هذه صلاة رسول الله ( ص ) . وقول أنس في الحديث الثاني عن أبي سلمة : ( أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ) أراد بأصحابه النبي ( ص ) وأصحابه ، ويشهد لذلك قوله في الحديث المتقدم : هذه صلاة رسول الله ( ص ) التي كنا نصلي معه . 12 - وروى مسلم في ( صحيحه ) بسنده عن رافع بن خديج أنه قال : كنا نصلي العصر مع رسول الله ( ص ) ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس ( 2 ) . ورواه الحاكم في ( المستدرك ) ج 1 / 192 . ‹ صفحة 141 › والظاهر من هذا أنه ( ص ) كان قد صلى العصر بعد الظهر في أول الوقت ، ولذا بقي من الوقت بعد صلاة العصر ما صلح لنحر الجزور وتقسيمها وطبخها وأكلها بعد نضجها قبل مغيب الشمس . وهذه قضية في واقعة على ما نقلها صاحب كتاب ( تيسير الوصول ) قال : وفي أخرى : صلى بنا رسول الله ( ص ) العصر ، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ، وإنا نحب أن تحضرها ، قال : نعم . فأنطلق وانطلقنا معه ، فوجدنا الجزور لم تنحر ، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس ( 1 ) .
13 - روى البخاري في ( صحيحه ) بسنده عن أبي هريرة ، ونافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله ( ص ) أنه قال : " إذا أشتد الحر فابردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم " ( 2 ) . قال الكرماني في شرحه : " قال الزمخشري : حقيقة الابراد الدخول في البرد . . والمعنى إدخال الصلاة في البرد . . فإن قلت : لفظ الصلاة عام لجميع الصلوات فهل يستحب الابراد في غير الظهر ؟ قلت : إنه مطلق والحديث الآخر مقيد بالظهر فيحمل المطلق على المقيد " . 14 - وروى البخاري في الباب المذكور بسنده عن أبي ذر ، قال : " أذن مؤذن النبي ( ص ) الظهر ، فقال : أبرد أبرد ، أو قال : انتظر انتظر ، وقال ‹ صفحة 142 › شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ، حتى رأينا فيئ التلول " ( 1 ) . قال الكرماني في شرحه : " التلول لكونها منبسطة غير منتصبة لا يظهر فيؤها عقيب الزوال بل لا يصير لها فيئ عادة إلا بعد الزوال بكثير ، بخلاف الشاخصات المرتفعة كالمنارة مثلا . . " وروى البخاري أحاديث كثيرة في الابراد ، وقد رواها احمد بن حنبل وأصحاب الكتب الستة وغيرهم فلا نطيل بذكر مصادرها . راجع ( شرح سنن الترمذي ) ج 1 / 295 . 15 - روى البخاري في ( صحيحه ) بسنده عن أبي هريرة قال : رسول الله ( ص ) : " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته " ( 2 ) . قال الكرماني : قوله ( سجدة ) قال الخطابي : معناها ركعة بركوعها وسجودها . ورواه النسائي في ( سننه ) ج 1 / 273 ، باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح ، والحاكم في ( المستدرك ) ج 1 / 274 . ‹ صفحة 143 › 16 - روى مسلم في ( صحيحه ) بسنده عن عائشة ( قالت : " قال رسول الله ( ص ) : من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس ، أو من بعد الصبح قبل أن تطلع أدركها ، والسجدة إنما هي الركعة " ( 1 ) . ورواه النسائي في ( ج 1 / 273 ) بلفظ : من أدرك ركعة من الفجر ، ومن أدرك ركعة من العصر ، عن عائشة . 17 - قال الجصاص الحنفي في ( أحكام القرآن ) في وقت العصر : " قال أبو بكر : والدليل على أن آخر وقتها الغروب قول النبي ( ص ) : من فاته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله ، فجعل فواتها بالغروب . وروى أبو هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد أدرك ، وهذا يدل على أن وقتها إلى الغروب " ( 2 ) . 18 - جامع مسانيد أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، عن شيبان ، عن يحيى أبن أبي كثير ، عن بريدة الأسلمي ( قال : قال رسول الله ( ص ) : بكروا بصلاة العصر في يوم الغيم ، فإن من فاتته صلاة العصر حتى تغرب الشمس فقد حبط عمله " ( 3 ) . ‹ صفحة 144 › 19 - وروى البخاري في ( صحيحه ) بسنده عن أبي هريرة : " أن رسول الله قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ( 1 ) . قال الكرماني في شرحه : " هذا الحديث دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحه ، وهذا مجمع عليه في العصر ، وأما في الصبح فقال به العلماء إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها . . ثم قال : والحديث حجة عليه " . أقول : بل الحديث حجة عليه من جهة ، وعلى مالك بن أنس من جهة ثانية ، حيث أفتى بان وقت العصر الاختياري يبدأ من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران ، وان وقت الصبح يبدأ من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه ، وهو الإسفار والتنوير . وحجة على احمد بن حنبل من جهة ثالثة ، حيث أفتى بأن من أخر صلاة العصر إلى أن يتجاوز الظل عن مثليه يأثم ويحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت . والحديث ينقض هذه الآراء كلها كما ترى . وهذا الحديث كما رواه البخاري ، رواه مسلم في ( صحيحه ) ج 1 / 227 ، بنصه عن أبي هريرة ، ورواه أبو داود أيضا في ( سننه ) ج 1 / 118 ، ‹ صفحة 145 › وأبن ماجة ج 1 / 227 عن كل من أبي هريرة وعائشة . وهكذا روته سائر الصحاح والسنن والمسانيد عن كل من عائشة وأبي هريرة وغيرهما ، بل رواه أيضا الإمام مالك بن أنس إمام المالكية نفسه في كتابه ( الموطأ ) المطبوع بذيله ( شرح الزرقاني ) ج 1 / 20 عن أبي هريرة أيضا بالنص المذكور عن البخاري تماما . وقال محمد الزرقاني في شرحه للحديث : " وصرح به في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم بسنده المذكور ، ولفظه : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك الصلاة ، وأصرح منه رواية أبي غسان : محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة : " ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس " ورواه البيهقي . والبخاري عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا : " إذا أدرك أحدكم سجدة . . " ( 1 ) وللنسائي : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها " . ثم قال الزرقاني : وفي هذا رد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي ، وطهر الحائض ، وإسلام الكافر ، ونحو ذلك . وأراد بذلك نصرة مذهبه : إن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت ، لأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس . قال الزرقاني : ودعوى أنها ناسخة لهذا الحديث تحتاج إلى دليل ، إذ لا يصار إلى النسخ بالاحتمال ، والجمع بين الحديثين ممكن بحمل أحاديث ‹ صفحة 146 › النهي على النوافل ، ولا شك أن التخصيص أولى من دعوى النسخ . قال أبن عبد البر : لا وجه لدعوى نسخ حديث الباب لأنه لم يثبت فيه تعارض بحيث لا يمكن الجمع ، ولا لتقديم حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها عليه ، لأنه يحمل على التطوع . ثم قال الزرقاني : وقد أخرج الدار قطني من حديث أبي هريرة مرفوعا : إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها الأخرى ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب . . الشمس . . فقد أدرك العصر . وللبيهقي عن أبي غسان : فلم تفته في الموضعين . قال الزرقاني : وهو مبين أن إدراكها يكون الكل أداء وهو الصحيح ، ومفهوم الحديث " أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت " . ورواه أيضا محمد بن إدريس الشافعي في كتابه ( الأم ) ج 1 / 63 بالنص المذكور عن أبي هريرة . 20 - روى البخاري ، ومسلم ، والنسائي بأسانيدهم عن أبي هريرة : " أن النبي ( ص ) قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " ( 1 ) . ورواه مالك بن أنس في ( الموطأ ) المطبوع بذيله ( شرح الزرقاني ) ( 2 ) . ‹ صفحة 147 › 21 - قال الجصاص في ( أحكام القرآن ) في وقت الفجر : وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ( ص ) أنه قال : " وقت الفجر ما لم تطلع الشمس " ( 1 ) . 22 - وقد روى الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : " قال رسول الله : إن للصلاة أولا وآخرا ، وأن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وأن آخر وقتها حين تطلع الشمس " . وروى أبو هريرة أيضا عن النبي ( ص ) أنه قال : " من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك " . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|