03-29-2011, 03:46 AM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5501 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
11 - قال الإمامان أبو جعفر وأبو عبد الله ( : " أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما " ( 3 ) . ‹ صفحة 267 › 12 - وقال أبو عبد الله ( : " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما " ( 1 ) . 13 - وقال ( : " إن فضل الوقت الأول عن الآخر كفضل الآخرة على الدنيا " ( 2 ) . أما بالنسبة إلى الصلاة الثانية فإنه لما كان غير عازم على صلاة النافلة ، فتقديم الفريضة الثانية بعد الأولى مباشرة أو يفصل بينهما بشيء من التعقيب والدعاء كما هو متعارف ، قد يكون أفضل . . إذ يعتبر بذلك قد عجل بأداء الفريضة الثانية نظرا إلى دخول وقتها ، وحاز أجر المسارعة إلى الخير والمغفرة ، والتعجيل بالعمل الصالح ، ويكون بذلك ممتثلا أمر الله سبحانه : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ( [ سورة آل عمران / 134 ] ، ويكون ممن مدحهم الله تعالى بقوله : ( إنهم كانوايسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ( [ سورة الأنبياء / 91 ] . أما إذا أخر الصلاة الثانية إلى آخر وقت الفريضة المفضل فإنه يكون بذلك قد صلاها في وقتها الوسط ، وذلك وأن كان أفضل من أن يؤخرها إلى خارج وقتها الفضيلي ، ولكنه وقت مفضول بالنسبة إلى أول الوقت . ويؤيد هذا ما جاء : ‹ صفحة 268 › 14 - عن زرارة قال : " قلت لأبي جعفر ( : أصلحك الله ، وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوله ، إن النبي ( ص ) قال : أن الله يحب من الخير ما يعجل " ( 1 ) . 15 - وعن زرارة أيضا قال : " قال أبو جعفر ( : اعلم أن أول الوقت أفضل أبدا ، فعجل الخير ما استطعت ، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل " ( 2 ) . وعلق عليه المجلسي في ( البحار ) ج 83 - 6 بقوله : بيان يدل على أفضلية أول الوقت مطلقا واستثني منه مواضع : الأول تأخير الظهر والعصر للمتنفل بمقدار ما يصلي النافلة ، وأما غير المتنفل فأول الوقت له أفضل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب . . الخ . 16 - وعن سعد بن سعد ، قال : " قال الرضا ( : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون " ( 3 ) . 17 - وقال ( : " إن لكل صلاة ثلاث أوقات : أول ووسط وآخر . فأول الوقت رضوان الله ، ووسطه عفو الله ، وآخره غفران الله ، وأول الوقت أفضله " ( 4 ) . ‹ صفحة 269 › ومما يؤيد ما استظهرناه من أن التعجيل بالجمع بين الصلاتين في أول الوقت أفضل لمن لا يصلي النافلة هو أن سيرة النبي ( ص ) غالبا يفرق بين الصلاتين وقل ما كان يجمع بينهما . . كل ذلك من أجل النافلة . وأما في أسفاره فسيرته الظاهرة الجمع بين الصلاتين دائما ، وذلك لأن النوافل - ولا سيما النهارية - تسقط عن المسافر سقوط عزيمة ، فلذا كانت سيرته ( ص ) الجمع بين الصلاتين في كافة أسفاره ، بصورة دائمية سواء كان نازلا مستقرا بمكان ، أو سائرا في الطريق . فإذا كان بمكان سفره كان في الغالب يجمع في أول الوقت ، أما إذا كان سائرا فكان يجمع جمع تقديم تارة ، وجمع تأخير تارة أخرى حسب ما يقتضيه الحال . وستمر عليك أحاديث جمعه ( ص ) في أسفاره قريبا ، وفي هذا دلالة واضحة على أن التفريق إنما جعل لمكان النافلة . وبالإجمال أن التفريق أفضل لمن يصلي النافلة ، أما من لم يصل النافلة فالذي استظهرناه من مجموع ما تقدم من الدلائل : إن التعجيل بالجمع أفضل من التفريق حضرا وسفرا ، وربما كان مصداقا لحكم العقل بالمسارعة إلى طاعة أمر المولى . وكذلك هذا هو الظاهر أيضا من ( مواقيت الصلوات في القرآن ) وقد مرت عليك وهي إحدى عشرة آية من سبع سور منه ، ولا توجد آية واحدة منها تذكر للصلاة خمسة أوقات ، بل كما علمت تذكر للصلاة المكتوبة ‹ صفحة 270 › ثلاثة أوقات فقط ، ما عدا آيتي سورة الروم فإنهما تذكران للصلاة أربع أوقات ، وقد استظهرنا منها ومن النصوص الواردة في تفسيرها تشريع الجمع بين الصلاتين وتشريع التفريق بينهما ( كما مر ) . فأوقات الصلوات الواجبة ( إذن ) ثلاثة أولا وبالذات كتابا وسنة ، وخمسة ثانيا وبالعرض ، من أجل النافلة لمن يتنفل ، ومع ذلك نقول : حيث إن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فعلى الإنسان أن يرجع فيها إلى مقلده : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( [ سورة النحل / 44 ] . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|