03-29-2011, 03:07 AM
|
#2
|
خادم الحسين
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1
|
تاريخ التسجيل : May 2010
|
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
|
المشاركات :
2,305 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
الظهرين خاصة
[ الظهرين خاصة ] الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 152 - 155 2 - في وقت الظهرين خاصة : وقت الظهرين عند أهل البيت ( وشيعتهم تبعا لهم ) يبتدئ من زوال الشمس ، ويستمر ممتدا إلى غروبها ، إلا أن الظهر قبل العصر ، كما مر علينا في أحاديثهم وفتاوى شيعتهم ، فراجعها . أما المذاهب الأربعة فعندهم ( بالاتفاق ) أن وقت الظهر للمختار غير المضطر يبتدئ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، كما اتفقوا على أن وقت العصر يبتدئ من زيادة الظل عن مثله ، أما انتهاؤه فعند الحنفية والشافعية : إلى الغروب ، وعند المالكية : إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران ، وعند الحنبلية : إن من أخر صلاة العصر إلى تجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداء إلى حين الغروب ، ولكن المصلي يأثم حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت . والحقيقة - أولا - أن اتفاق المذاهب الأربعة على انتهاء وقت الظهر عندما يصير ظل كل شئ مثله ، واتفاقهم أيضا على ابتداء وقت العصر من زيادة الظل عن مثله ، هما إتفاقان لا يتفقان مع الدليل القرآني ، ‹ صفحة 153 › لأن معنى هذا إنهم ( كما هو معلوم ) جعلوا وقتا خاصا للظهر لا يجوز إيقاع العصر فيه ، ووقتا خاصا للعصر لا يجوز إيقاع الظهر فيه ، وهكذا قالوا في صلاتي المغرب والعشاء ، وعلى هذا تكون أوقات الصلوات عندهم خمسة ، في حين أن المذكور في القرآن ثلاثة ، أو أربعة ( كما في آيتي سورة الروم فقط ) . فبان لنا صريحا أن اتفاقهم هذا لا يتحد وظواهر القرآن ، بل ونصوصه الصريحة . وكذلك دليل السنة النبوية ، راجع الحديثين المرقمين ( 8 ) و ( 9 ) تجد فيهما الإشارة الصريحة من النبي ( ص ) إلى آية سورة طه التي ذكرت وقتا واحدا للظهرين ، وإلى سعة وقت العصر واستمراره إلى ما قبل الغروب . وراجع الأحاديث المرقمة ( 10 ) و ( 11 ) و ( 12 ) الدالة على أن وقت العصر يكون بعد الفراغ من الظهر . وراجع الحديثين المرقمين ( 13 ) و ( 14 ) الدالين على استحباب تأخير الظهر في شدة الحر إلى وقت العصر ، واللذين أمر النبي ( ص ) فيهما بالأبرد بصلاة الظهر ، أي تأخيرها إلى أن تزول شدة الحر ، ومعلوم أن شدة الحر لا تزول إلا بعد زيادة الظل عن مثله . قال الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) تحت عنوان ( وقت الظهر ) ما نصه : " وقد كان شيخنا أبو الحسن رحمه الله تعالى يستدل بقوله ( ص ) : أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ، على أن ما بعد المثل وقت للظهر ، لأن الأبراد لا يكون عند المثل ، بل أشد ما يكون الحر في الصيف عندما يصير ظل كل شئ مثله " ( 1 ) . ‹ صفحة 154 › والذي يؤيد هذا بصورة قطعية ، الأحاديث الآتية المتواترة والصريحة في جمع النبي ( ص ) بأصحابه بين الظهرين ، وكذا بين العشائين ، جمع تقديم وتأخير في الحضر والسفر بغير عذر ولا اضطرار ، بل رفعا للضيق والحرج عن الأمة ، وتوسعة عليهم ، ورخصة لهم . ثانيا - ومما اتضح لنا بما تقدم أن وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس ، وبهذا أفتى الحنفية والشافعية ، أما المالكية الذين قالوا : أن وقت العصر إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران ، وقول الحنبلية : إن من أخر صلاة العصر إلى ما بعد تجاوز الظل عن مثليه إلى الغروب يأثم ويحرم عليه ذلك ، فهما قولان لا يتفقان مع الآيات القرآنية ولا نصوص السنة النبوية المتواترة في معناها ، التي روتها الصحاح والسنن والمسانيد ، وممن رواها مالك بن أنس نفسه في ( الموطأ ) فراجعها برقم ( 8 ) و ( 9 ) و ( 15 ) و ( 16 ) و ( 17 ) و ( 18 ) و ( 19 ) و ( 20 ) تجد تلك النصوص صريحة ببقاء وقت العصر إلى ما قبل الغروب وأن من أدرك ركعة أو سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، وليتم صلاته ، وهكذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، وفي ذلك رفع للضيق والحرج الذي يتفق مع روح الشريعة السهلة السمحة . ثالثا - إن خصوص قول الحنبلية : أن من أخر صلاة العصر إلى ما بعد تجاوز الظل عن مثليه إلى حين الغروب تقع الصلاة أداء ، ولكن المصلي يأثم ويحرم عليه ذلك ، فهو قول قد انفردوا به عن غيرهم ، وهو ينقض بعضه بعضا بحسب الموازين العلمية ، لأنهم قالوا : أن الصلاة تقع ‹ صفحة 155 › أداء لا قضاء إلى حين الغروب ، ولم يقيدوا ذلك بالاضطرار ، فمعناه أن الصلاة واقعة في الوقت الذي حدده الشارع المقدس لا خارجا عنه ، فلماذا إذا يأثم المصلي ، ويحرم عليه التأخير ؟ ! وهل الإثم والحرام يكونان بإيقاع الصلاة في وقتها المحدد ؟ ! كلا . وبهذه الحقائق ظهر لنا أن أهل البيت " مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) . فاتبعهم . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
|