![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() المرجع الديني الشيخ شمس الدين الواعظي دام ظله ![]() السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين
الجواب: بما أن زواج المتعة حرام لدى أبناء العامة، فلا يجوز فعله حتى وإن كانت المُتمتع بها شيعية. وعليه فلا يجوز للشيعية أن تتزوج منهم. ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |