|
|
![]() |
|
|
|
|||||||
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
|
الإهداءات |
|
![]() |
|
|
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
|
المرجع الديني السيد محمد الشاهرودي دام ظله ![]() رقم الاستفتاء: 890805 السؤال: هل يجوز للفتاة الشيعية أن تتزوج من أبناء العامة بالزواج المنقطع ( المتعة )؟ وإذا كان يجوز هل هو بشروط معينة أم لا؟ أفيدونا مأجورين الجواب: بسمه تعالی، لا يصح الزواج المؤقت للشخص المُنکر لصحة العقد فلا يتمشی منه قصد الزواج لإعتقاده بطلان هذا النوع من الزواج. مكتب السيد الشاهرودي - قم المقدسة
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |