5 - كان عمر يعس ذات ليلة بالمدينة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمام. فقال علي بن أبي طالب ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن هذا الأمر أقل من أربعة شهود. ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الأولى وقال علي مثل مقالته الأولى فأخذ عمر بقوله (1).
6 - أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت:
يا أمير المؤمنين! إني وجدت صبيا ووجدت معه قبطية فيها مائة دينار فأخذته واستأجرت له ظئرا، وإن أربع نسوة يأتينه فيقبلنه لا أدري أيتهن أمه فقال لها:
إذا هن أتينك فأعلميني. ففعلت، فقال لامرأة منهن: أيتكن أم هذه الصبي؟ فقلن: والله ما أحسنت ولا أجملت يا عمر! تعمد علي امرأة ستر الله عليها فتريد أن تهلك سترها. قال:
صدقت ثم قال للمرأة: إذا أتينك فلا تسأليهن عن شئ وأحسني إلى صبيهن ثم انصرف.
(منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد 1 ص 199)
قال الأميني: في كل من هذه الآثار أبحاث هامة لا تعزب عن القارئ النابه فلا نطيل بذكرها المقام.
(1) الفتوحات الإسلامية 2 ص 482.
|