![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 267 ) [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] - وأخرج الحاكم ، عن إبن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه إبن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم. الرابط: |
![]() |
#2 |
مشرف عام
![]() |
![]() إبن عاصم- الآحاد والمثاني - الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116 ) [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 1829 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثني : محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في إتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه ، وقال : إسكت ، وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي ، فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذراً ولو كان حلالاً. الرابط: |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |