![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
ضمان المستأجر والأجير وعدمه :
المعروف بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع ( 5 ) هو : أنه لا يضمن المستأجر ‹ صفحة 239 › العين المستأجرة لو تلفت في يده من دون تفريط ، وكذا الأجير كالخياط لو تلف الثوب - مثلا - في يده ، وذلك لقاعدة عدم ضمان المؤتمن ( الأمين ) مضافا إلى النصوص الخاصة . نعم لو تعدى أو فرط فيكون ضامنا . ثم إذا اشترط صاحب العين على المستأجر أو الأجير الضمان لو تلفت أو تعيبت ففي صحته وعدمه قولان : الأول - عدم الضمان ، وهو المعروف . الثاني - الضمان ، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى والمحققين : الأردبيلي والسبزواري وصاحب الرياض وصاحب العروة ( 1 ) . هذا ويمكن أن يشترط الشرط على نحو آخر وهو : أن يشترط عليه أنه لو تلفت العين في يده فعليه أن يدفع مقدارا من المال ، ولكن لا بعنوان شرط النتيجة ، بل بعنوان شرط الفعل ، بمعنى أنه حينئذ يجب عليه تكليفا أن يدفع مقدارا من المال من دون أن تنشغل ذمته بشئ ، بخلاف الصورة الأولى حيث تنشغل ذمته بدفع عوض ما تلفه من باب الضمان ( 1 ) . ضمان الأجير والصانع إذا أفسدا عملهما : يبدو أنه لا خلاف في أن الأجير والصانع ضامنان لما يفسداه في عملهما ، وقد نقل عدم الخلاف والإجماع في ذلك عن عديدين . قال الشيخ المفيد : " والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع . . . " ( 2 ) . وقال السيد المرتضى : " ومما انفردت به الإمامية بأن الصناع كالقصار والخياط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم . . . وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد " ( 3 ) . وقال العلامة في القواعد : " ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب . . . " ( 4 ) وعلق عليه المحقق ‹ صفحة 240 › الثاني قائلا : " للنص والإجماع في ذلك كله سواء قصر أم لا ، لأن إتلاف مال الغير بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه عدم التقصير في حفظه " ( 1 ) . وهكذا جرى عليه الفقهاء حتى عصرنا هذا حيث قال السيد اليزدي في العروة : " إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل للثوب ضمن . . . وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه وإن كان بغير قصده ، لعموم " من أتلف . . . " وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يعطى الثوب ليصبغه [ فيفسده ] ( 2 ) فقال عليه السلام : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن " ( 3 ) ، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ولكنه مشكل . . . " ( 4 ) . هذا وعلق في المستمسك على كلامه الأخير قائلا : " بل في محكي التحرير : نفي الضمان ، وعن الكفاية : أنه غير بعيد ، ومال إليه في الجواهر ، وجزم به بعض المحققين ، للإذن الرافعة للضمان وإن صدق الإتلاف . . . " ( 1 ) . هذا وقد فصل في مستند العروة بين ما إذا كان الإفساد مستندا إلى المجيز عرفا بسبب إذنه وإجازته كما لو قال له : فصل الثوب كذا وكذا ففصله فتبين أنه اشتباه ، فلا ضمان على الأجير ، وبين ما لم يكن كذلك فعليه الضمان ، لكن هذا كله في غير الدم ، أما فيه فالظاهر حينئذ هو الضمان ( 2 ) . .................................................. ... هامش ص 238 ( 5 ) المستمسك 12 : 69 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 222 . ‹ هامش ص 239 › ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 225 . ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 231 ، المستمسك 12 : 73 . ( 2 ) المقنعة : 643 . ( 3 ) الانتصار : 225 . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 267 . ‹ هامش ص 240 › ( 1 ) جامع المقاصد 7 : 267 . ( 2 ) الوسائل 13 : 275 ، باب 29 من أبواب الإجارة ، الحديث 19 والزيادة من الوسائل . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 4 . ( 1 ) المستمسك 12 : 79 . ( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 246 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |