![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#8 |
مشرف عام
![]() |
![]()
إجارة العين المستأجرة :
المعروف بين الفقهاء هو : جواز إجارة العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي سواء أحدث فيها شيئا أو لا ؟ وكذا يجوز أن يؤجرها بالأكثر إذا كان أحدث فيها ما يوجب كمالا فيها ، وقد ادعى في الحدائق ( 3 ) عدم الخلاف في ذلك كله ، وإنما الخلاف فيما إذا آجرها بأكثر مما استأجرها ولم يحدث فيها شيئا فالأقوال فيه كما يلي : 1 - عدم الجواز : اختاره القدماء كالشيخين والمرتضى وابن الجنيد والصدوق والحلبي والقاضي - على ما حكي عنهم ( 4 ) - . قال الشيخ المفيد : " ولا بأس أن يستأجر الإنسان دارا أو حانوتا ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما مصلحة ، فإن لم يكن ‹ صفحة 236 › أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما " ( 1 ) . وقال الشيخ الطوسي : " إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء وأراد أن يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر منه أو مثله ، جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا ، كيفما أراد ، وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره ، كل ذلك جائز . . . " ( 2 ) . 2 - جواز الإجارة إذا اختلف جنس الأجرتين كما إذا كانت إحداهما ذهبا وفضة والأخرى حنطة مثلا . نسب ذلك في المستمسك ( 3 ) إلى جماعة كثيرة . 3 - الجواز مطلقا سواء كان أحدث في العين شيئا أو لا ، وسواء اتحد الجنسان أو لا ، ولكن في غير البيت والدار والدكان والأجير حيث ورد فيها النص بالخصوص فلا يجوز فيها إلا مع الشرطين السابقين أي الإحداث وتعدد الأجرة . قال المحقق : " ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت " ( 1 ) . ويظهر من الجواهر ( 2 ) والعروة ( 3 ) والمستمسك ( 4 ) والمستند ( 5 ) وتحرير الوسيلة ( 6 ) اختياره أيضا . هذا كله في غير الأراضي ، أما فيها فيظهر من عديد من الفقهاء الجواز حتى مع عدم الشرطين ، منهم : صاحب الجواهر ( 7 ) ، وصاحب العروة ( 8 ) ، وصاحب المستمسك ( 9 ) ، وصاحب المستند ( 10 ) بل في الأخير : أنه المشهور . قال صاحب الجواهر : " . . . وبذلك كله ظهر لك قوة القول بالتفصيل المزبور ، وهو الحرمة في البيت والدار والحانوت والأجير ، لتصريح النصوص السابقة بالفرق بين الأرض ‹ صفحة 237 › وبينها . . . " ( 1 ) . ............................................. هامش ص 235 ( 3 ) الحدائق 21 : 292 . ( 4 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 236 › ( 1 ) المقنعة : 640 . ( 2 ) الخلاف 3 : 494 . ( 3 ) المستمسك 12 : 92 . ( 1 ) الشرائع 2 : 180 . ( 2 ) الجواهر 27 : 222 . ( 3 ) العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 . ( 4 ) المستمسك 12 : 92 . ( 5 ) مستند العروة : 282 . ( 6 ) تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 25 . ( 7 ) الجواهر 27 : 224 . ( 8 ) العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 . ( 9 ) المستمسك 12 : 94 . ( 10 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 288 - 289 . ‹ هامش ص 237 › ( 1 ) الجواهر 27 : 224 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |