![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الإكراه : الإكراه على الإتلاف : إذا أكره شخص على الإتلاف فلا ضمان عليه ، بل الضمان على المكره - إلا في النفس - والسر في ذلك هو : أن السبب وهو المكره أقوى من المباشر وهو المكره ، ولذلك ينسب الفعل إليه عرفا . قال المحقق : " ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى " ( 1 ) . وعلق عليه في الجواهر بقوله : " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك " ( 2 ) . وقال في العناوين : " . . . قالوا : إن المباشر والسبب لو اجتمعا فالضمان على المباشر إلا في صورة الإكراه . . . " ( 3 ) . وقال في القواعد الفقهية : " . . . أما إذا أكره على إتلاف مال الغير فالضمان على المكره ( بالكسر ) لا على المتلف الذي هو مكره ( بالفتح ) ، لأن السبب هنا أقوى ‹ صفحة 219 › من المباشر ، لأن المباشر وإن كان فاعلا ولكن ليس بمختار " ( 1 ) . وفي ذلك بحث مستوعب يراجع فيه عنوان " إكراه " . ....................................... هامش ص 118 ( 1 ) الشرائع 3 : 237 . ( 2 ) الجواهر 37 : 57 . ( 3 ) عناوين الأصول : 294 . ‹ هامش ص 219 › ( 1 ) القواعد الفقهية 2 : 26 . .................................................. . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |