![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الأحكام : ابن السبيل من ذوي الأسهم الثمانية في الزكاة وهم : الفقراء والمساكين والرقاب ( العبيد ) وسبيل الله وابن السبيل والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم . ومن ذوي الأسهم الستة في الخمس وهم : الله ورسوله وذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . فإذا تحقق العنوان أعطي من أحد الموردين ، فإن كان من بني هاشم فمن الخمس وإن كان من غيرهم فمن الزكاة . وأما المقدار الذي يدفع إليه فهو ما يكفيه من الملبوس والمأكول والمركوب اللائق بحاله أو ثمنها أو أجرتها ، قال السيد اليزدي في العروة : " الثامن : ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا في وطنه ، بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك ، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية ، فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره ، أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما . ولو فضل مما أعطي شئ - ولو بالتضييق على نفسه - أعاده على الأقوى من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى الحاكم ، ويعلمه بأنه من الزكاة . . . " ( 1 ) . ويظهر من هذا النص وغيره أن هناك شرطين لاستحقاق ابن السبيل الزكاة ، وهما : أولا - أن يكون سفره مباحا : وقد اختلفوا في التعبير عن هذا ‹ صفحة 206 › الشرط ، فقد قيل : يجب أن يكون سفره طاعة ، كما هو مضمون رواية مرسلة ، والمنسوب إلى ابن الجنيد ، وقيل : ألا يكون سفره في معصية ، كما في العروة وغيرها ، والمعروف التعبير عن ذلك بأن يكون مباحا . وقد ادعي ( 1 ) عدم الخلاف في هذا الشرط . ثانيا - ألا يتمكن من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك : قال في الجواهر : " يعطى ابن السبيل هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا لم يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما وإلا لم يعط ، لعدم صدق الانقطاع به " ( 2 ) . وقد تقدمت عبارة العروة الدالة على هذا الشرط ، ونسب في المستمسك هذا الشرط إلى المشهور . مظان البحث : الزكاة والخمس : أصناف المستحقين . ...................... هامش ص 205 ( 1 ) العروة : فصل أصناف المستحقين . ‹ هامش ص 206 › ( 1 ) المستمسك 9 : 269 والجواهر 15 : 376 . ( 2 ) الجواهر 15 : 373 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |