![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() سادسا - هل الشرط هو طهارة المولد أو عدم كونه ابن زنى ؟ هناك موضوع تعرض له بعض الفقهاء في بحث إمامة الجماعة - يمكن إسراؤه إلى جميع ما اعتبر فيه هذا الشرط - وهو : أن الشرط هل هو طهارة المولد أو عدم كونه ولد زنى ؟ فإن كان الشرط هو طهارة المولد فلا بد من إحرازه ، ولذلك لا يصح الاعتماد على من شك في طهارة مولده ، لأنه عنوان وجودي وعند الشك في تحققه يجري أصل العدم ، فكل من شك في طهارة مولده فالأصل يقتضي عدم طهارته ، بخلاف ما لو كان " عدم كونه ابن زنى " ، لأنه يجري فيه - عند الشك في تحققه - أصالة العدم أيضا ، فكل من شك في كونه ابن زنى فالأصل يقتضي عدم كونه ابن زنى ، وعندئذ يكون الأثر المترتب على كل منهما معاكسا للآخر . والموجود في النصوص هو الثاني بينما الذي يعبر عنه الأصحاب - غالبا - هو الأول - أي طهارة المولد - ولكن يمكن توجيه ذلك بأنهم يريدون من طهارة المولد عدم كونه ابن زنى ، وإذا ثبت ذلك فيرتفع الإشكال ، قال في المستمسك : " والمعروف : التعبير عن هذا الشرط بطهارة المولد ومقتضاه : عدم جواز الإئتمام مع الشك ، لأصالة عدم الطهارة ، بخلاف التعبير بما في النصوص فيجوز الإئتمام معه لأصالة عدم كونه عن زنى ، بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي ، ولأجل ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في النصوص ، إلا أن يكون بناؤهم على عدم ‹ صفحة 201 › الفرق ، لأصالة طهارة المولد وكونه عن نكاح صحيح ، فإنها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة . . . " ( 1 ) . وقد سبقه بهذه النكتة صاحب الجواهر حيث إنه بعد أن استشهد بروايات ثلاثة على عدم صلاحية إمامة " ابن الزنى " ، قال : " . . . لكنها كما ترى لا دلالة في شئ منها على ما عبر به الأصحاب من " طهارة المولد " بل أقصاها المنع عن ابن الزنى ، ولعله لأن كل من لم يعلم أنه ابن زنى محكوم عندهم عليه بطهارة مولده شرعا حتى من كان ولد على غير الإسلام ثم استبصر ، أو التقط في دار الحرب أو الإسلام ممن لا يعرف له أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال ، فالأولى التعبير بأن لا يكون " ابن زنى " بدله ، كما هو مضمون الأخبار ، فيكفي حينئذ في صحة الائتمام عدم العلم بكونه ابن زنى ، لإطلاق الأدلة أو عمومها . . . " ( 2 ) . تبقى نقطتان ينبغي الإشارة إليهما وهما : 1 - قد صرح الفقهاء بأن ولد الشبهة لا ريب في طهارته وإن تناولته الألسن ، ومن ذلك ما صرح به صاحب الجواهر قائلا : " وأما ولد الشبهة فلا ريب في طهارة مولده شرعا كالمولود على الفراش وإن تناولته الألسن ، إلا أنه لم يثبت شرعا كما هو واضح " ( 1 ) . هذا ولكن جاء في تحرير الوسيلة - في بحث الشهادة - : " . . . وأما لو جهلت حاله فإن كان ملحقا بفراش ، تقبل شهادته وإن نالته الألسن ، وإن جهلت مطلقا ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال " ( 2 ) . 2 - هل يكون من " ابن الزنى " من ولد على غير نكاح والديه ثم استبصر وأسلم ؟ فيكون ولد اليهوديين على غير نكاحهما ابن زنى وإن أسلم ، أو لا ؟ يظهر من صاحب الجواهر أنه يجري عليه أحكام " ابن الزنى " قال : " نعم ، لا يبعد أن يكون من ابن الزنى من ثبت أنه تكون على غير نكاح ‹ صفحة 202 › والديه ، فولد اليهوديين على غير نكاحهما " ابن زنى " وإن استبصر إلا أن يدعى شمول قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الإسلام يجب ما قبله " لمثله وإن كان فيه تأمل أو منع . . . " ( 1 ) ولكن يظهر من بعض آخرين خلافه . ........................................ ‹ هامش ص 201 › ( 1 ) المستمسك 7 : 320 . ( 2 ) الجواهر 13 : 324 . ( 1 ) الجواهر 13 : 325 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 443 كتاب الشهادات ، صفات الشهود ، الشرط 5 . ‹ هامش ص 202 › ( 1 ) الجواهر 13 : 325 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |