![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#6 |
مشرف عام
![]() |
![]()
خامسا - شهادته :
الأقوال في قبول شهادة ولد الزنى وعدمه ثلاثة : 1 - القبول مطلقا بشرط أن يكون عدلا كغيره من الشهود . ذهب إلى هذا الرأي الشيخ في المبسوط ( 3 ) وتبعه الشهيد في المسالك ( 4 ) . قال الشيخ : " شهادة ولد الزنى - إذا كان عدلا - مقبولة عند قوم في الزنى وفي غيره ، وهو قوي ، لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته . . . - إلى أن قال - : والأول مذهبنا " ( 1 ) . 2 - القبول في الشئ اليسير فقط ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ونسب إلى ابن حمزة ( 2 ) أيضا . قال الشيخ : " لا يجوز شهادة ولد الزنى ، فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادته في الشئ الدون " ( 3 ) . 3 - عدم القبول مطلقا وهو المشهور والمعروف بين فقهاء الإمامية - عدا من ذكر - قال صاحب الجواهر : " الوصف السادس : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في محكي الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ، لا للحكم بكفره شرعا وإن وصف بالإسلام وصار من عدوله ، لعدم الدليل على ذلك . . . بل للنصوص المعتبرة المستفيضة . . . " ( 4 ) . وقال السيد الخوئي في تكملة المنهاج : " لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا ‹ صفحة 200 › إلا في الشئ اليسير على إشكال . . . " ( 1 ) . ثم علق على ذلك - في مبانيه - قائلا : " على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، خلافا للشيخ في المبسوط . . . " ( 2 ) . ثم بين وجه الإشكال في التفصيل وحاصله : أن عنواني اليسير والكثير عنوانان إضافيان لا يمكن جعل حد واضح لهما ، ولذلك لا تبقى فائدة للتفصيل ( 3 ) . ....................................... هامش ص 199 ( 3 ) المبسوط 8 : 228 . ( 4 ) المسالك 2 : 409 . ( 1 ) المبسوط 8 : 228 . ( 2 ) الجواهر 41 : 120 . ( 3 ) النهاية : 326 . ( 4 ) الجواهر 41 : 117 . ‹ هامش ص 200 › ( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 109 و 110 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) نفس المصدر . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |