![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#2 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الأحكام : إن البول تارة يكون ل " ما يؤكل لحمه " وتارة ل " ما لا يؤكل لحمه " ويختلف حكم كل منهما . أولا - أبوال ما يؤكل لحمه : والبحث حول ذلك يقع في الموارد التالية : 1 - طهارتها ونجاستها : نقل دعوى الإجماع ( 1 ) من العديد ‹ صفحة 188 › من الفقهاء - كالشيخ والسيد المرتضى وابن زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم - على طهارة فضلة مأكول اللحم ، وقد ورد : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( 1 ) . نعم هناك موردان للاختلاف : ألف - ذرق الدجاج ، وقد حكي عن الصدوق والمفيد والشيخ القول بالاجتناب عنه ، مع أنه نقل عن الشيخ نفسه الحكم بطهارته في الاستبصار كما نقل عنه دعوى الإجماع على القاعدة الكلية : " كل ما أكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر " ( 2 ) . ب - أبوال وأرواث الحمار والبغل والخيل ، فقد نقل في المستمسك عن ابن الجنيد والشيخ في بعض كتبه والمحقق الأردبيلي وبعض تلامذته وصاحب الحدائق ، القول بنجاستها ( 3 ) . بينما ذهب المشهور في الموردين إلى الطهارة ، خاصة الأول ( 4 ) ومع ذلك قال الشهيد في الذكرى : " وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان ، الأقرب الكراهية " ( 1 ) . 2 - جواز شربها : اختلفوا في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه وعدمه على قولين : الأول - القول بالحلية تبعا لحلية لحمها وطهارتها . ذهب إليه جماعة كالسيد المرتضى وابني الجنيد وإدريس على ما نقل عنهم ( 2 ) ، ومال إليه الشهيد في الروضة ( 3 ) مقيدا لذلك بما إذا كان له نفع ، واختاره صاحب الجواهر ( 4 ) ، وقواه في تحرير الوسيلة ( 5 ) . الثاني - القول بالحرمة ، ويختلف مستند هؤلاء ، فقد ذهب بعضهم إلى القول بالحرمة من باب أنها نجسة مثل سائر الأبوال مما لا يؤكل ، كالشيخ في النهاية ( 6 ) ‹ صفحة 189 › وظاهر ابن حمزة ( 1 ) . وذهب آخرون إلى الحرمة من باب أنها من الخبائث وإن كانت طاهرة في حد ذاتها ، كما يظهر ذلك من المحقق ( 2 ) والعلامة في بعض كتبه ( 3 ) وصاحب الرياض ( 4 ) والسيد الخوئي في المنهاج ( 5 ) . هذا كله في غير الإبل ، أما فيها فقد تقدم الكلام فيه مشبعا في عنوان " إبل " وأنه جائز شربه وجميع التصرفات فيه . 3 - جواز بيعها : في جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه - عدا بول الإبل - قولان : ألف - تحريم بيع الأبوال مطلقا مما يؤكل وما لا يؤكل إلا بول الإبل خاصة ، وهو مختار المفيد ( 6 ) وسلار ( 7 ) ، ويظهر من الشيخ في النهاية ( 8 ) والعلامة في التذكرة ( 9 ) والقواعد ( 1 ) . ب - جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا ، قال صاحب الجواهر : " . . . لكن يقوى في النظر جواز التكسب بها أيضا وفاقا للحلي والفاضل في المختلف والتحرير والآبي والشهيدين والكركي وغيرهم . . . " ( 2 ) . وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب : " ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه ، فالظاهر جواز بيعها ، وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان . . . " ( 3 ) . أي بناء على القول بحرمة شربها للاستخباث ففي الجواز وعدمه قولان . فالقول بعدم الجواز مبني على عدم وجود منفعة محللة مقصودة ، والنادرة لا تبرر الجواز وإلا لجاز بيع كل شئ . ‹ صفحة 190 › والقول بالجواز مبني على أن المنفعة الظاهرة - ولو عند الضرورة - للشرب كافية في الجواز . ويبدو أن القول بالجواز وعدمه يدور مدار وجود منفعة محللة مقصودة وعدمه ، فعلى القول بوجودها يلتزم بجواز البيع وإلا فلا . ويظهر من تحرير الوسيلة ( 1 ) والمنهاج ( 2 ) وجود مثل هذه المنفعة في الأبوال . ........................ هامش ص 187 ( 1 ) المستمسك 1 : 281 . ‹ هامش ص 188 › ( 1 ) الوسائل 2 : 1011 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 . ( 2 ) الجواهر 5 : 287 . ( 3 ) المستمسك 1 : 283 . ( 4 ) التنقيح 1 : 455 . ( 1 ) الذكرى : 13 . ( 2 ) المسالك 2 : 247 . ( 3 ) الروضة 7 : 324 . ( 4 ) الجواهر 36 : 391 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : المسألة 32 ، كتاب الأطعمة . ( 6 ) النهاية : 364 . ‹ هامش ص 189 › ( 1 ) الوسيلة : 364 . ( 2 ) الشرائع 3 : 227 . ( 3 ) القواعد 1 : 158 . ( 4 ) الرياض 2 : 289 . ( 5 ) منهاج الصالحين 2 : 379 ، المسألة 1698 . ( 6 ) المقنعة : 587 . ( 7 ) المراسم : 170 . ( 8 ) النهاية : 364 . ( 9 ) التذكرة 1 : 583 . ( 1 ) القواعد 1 : 121 . ( 2 ) الجواهر 22 : 21 . ( 3 ) المكاسب : 3 . ‹ هامش ص 190 › ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 494 ، كتاب المكاسب ، المسألة 4 . ( 2 ) منهاج الصالحين 2 : 4 ، المسألة 6 ................................ |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |