![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#4 |
خادم الحسين
![]() |
![]() ثامنا - الإبل والهدي : يجوز ذبح الإبل في الهدي ولا يجزي إلا الثني بلا خلاف - كما في الجواهر - والمراد منه هو الذي له خمس ودخل في السادسة ( 2 ) . وأفضلها الإناث . ويستحب أن تنحر وهي قائمة قد ربطت بين الخف والركبة يطعنها من الجانب الأيمن ( 3 ) . قال أبو خديجة : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول : " بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني " ثم يطعن في لبتها ، ثم يخرج السكين بيده ، فإذا ‹ صفحة 183 › وجبت قطع موضع الذبح بيده ( 1 ) . تاسعا - نحر الإبل : المعروف بين الفقهاء - بل ادعي عليه عدم الخلاف والإجماع - أن تذكية الإبل تنحصر بالنحر ، فلا تذكى لو ذبحت ، ولكن توقف فيه المحققان : الأردبيلي والسبزواري - تبعا لما ينقل عن ثاني الشهيدين في بعض الحواشي - بدعوى عدم الاطلاع على رواية تدل على المطلوب . ومع ذلك فقد ادعي الإجماع على اختصاص الإبل بالنحر ، كما نقل عن الغنية والخلاف : أن النحر في الإبل ، والذبح في ما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف - إلى أن قالا - : " ولا يجوز في الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة " . وكيفية النحر هو : الضرب بما يصلح به التذكية في لبة الإبل ( 2 ) . ويستحب أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها ، أي يجمع خفا يديها ويربطان مما بين الخفين إلى الإبطين وتطلق رجلاها ( 1 ) . عاشرا - لقطة الإبل : إذا وجد البعير في كلأ وماء سواء كان صحيحا أو لا ، أو وجد في غيره وكان صحيحا فلا يجوز أخذه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه فلا تهجه ( 2 ) . وعلى هذا فلو أخذه في هذه الصورة ضمنه فلا يبرأ بإرساله ، بل لا بد من تسليمه إلى صاحبه أو الحاكم . هذا كله مما لا خلاف فيه - كما يظهر من مفتاح الكرامة ( 3 ) والجواهر ( 4 ) - ومفهوم ذلك : أنه لو وجده سقيما في ماء وكلأ فيجوز أخذه . الحادي عشر - الإبل في الدية : إذا كانت الدية دية عمد ففيها مئة ‹ صفحة 184 › بعير من مسان الإبل . وقد ادعى العديد من الفقهاء الإجماع على ذلك . وتسمى هذه الدية ب " الدية المغلظة " . وأما إذا كانت دية شبه العمد أو الخطأ ، ففيها : 1 - ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . 2 - أو ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة . 3 - أو ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة . على اختلاف الأقوال والروايات ( 1 ) . وتسمى هذه الدية ب " الدية المخففة " . راجع : دية . الثاني عشر - أسنان الإبل: أسنان الإبل من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار ( 2 ) فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض [ والأنثى بنت مخاض ] لأن أمه قد حملت ، فإذا دخلت في السنة الثالثة يسمى ابن لبون [ وأنثاه بنت لبون ] وذلك لأن أمه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في السنة الرابعة يسمى الذكر حقا والأنثى حقة ، لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في السنة الخامسة يسمى جذعا [ وأنثاه جذعة ] فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا [ وأنثاه ثنية ] لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته ويسمى رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه سمي بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم ( 1 ) . وقيل : إنه إذا دخل في العاشرة فيسمى بازل عام ، وفي الحادي عشر بازل عامين وهكذا ( 2 ) . . . وهناك اصطلاح آخر وهو اصطلاح ‹ صفحة 185 › " المسنة " ويبدو أن المراد منها هي التي دخلت في السادسة ( أي الثنية ) إلى بازل عامها ( 1 ) . . . .................... ‹ هامش ص 181 › ( 1 ) المختلف : 175 . ‹ هامش ص 182 › ( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 . ( 2 ) المختلف : 176 . ( 1 ) المسالك 1 : 52 . ( 2 ) الجواهر 19 : 136 . ( 3 ) نفس المصدر : 155 و 156 . ‹ هامش ص 183 › ( 1 ) الوسائل 10 : 135 ، الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 3 . ( 2 ) راجع كل ذلك في الجواهر 36 : 116 - 120 ، والخلاف : كتاب الصيد والذباحة المسألة رقم ( 24 ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 وكفاية الأحكام : 247 . ( 1 ) الجواهر 36 : 132 . ( 2 ) الوسائل 17 : 363 ، الباب 13 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 127 . ( 4 ) الجواهر 38 : 218 - 223 . ‹ هامش ص 184 › ( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 43 : 4 - 20 . ( 2 ) الحوار بالكسر والضم : ولد الناقة ولا يزال حوارا حتى يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل . ( 1 ) الكافي 3 : 533 ، الفقيه 2 : 25 ، معاني الأخبار : 328 ، الجواهر 15 : 123 . ( 2 ) الجواهر 43 : 5 نقلا عن المهذب البارع وغيره . ‹ هامش ص 185 › ( 1 ) الجواهر 43 : 5 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |