![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#3 |
خادم الحسين
![]() |
![]() سابعا - تعلق الزكاة بها : الإبل من الأمور التسعة التي يتعلق بها الزكاة ، ونصبه على المشهور - بل ادعي عليه الإجماع - إثنا عشر نصابا وهي : 1 - خمس وفيها شاة . 2 - عشرة وفيها شاتان . 3 - خمس عشرة وفيها ثلاث شياه . 4 - عشرون وفيها أربع شياه . 5 - خمس وعشرون وفيها خمس شياه . 6 - ست وعشرون وفيها بنت مخاض . 7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون . 8 - ست وأربعون وفيها حقة ، وهي التي دخلت في الرابعة . 9 - إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في الخامسة . 10 - ست وسبعون وفيها بنتا لبون . 11 - إحدى وتسعون وفيها حقتان . 12 - مئة وإحدى وعشرون ، وفيها كل أربعين بنت لبون ، وكل خمسين حقة . ومحل الخلاف فيما يلي : 1 - أسقط ابن أبي عقيل وابن الجنيد النصاب السادس ، قال العلامة في المختلف : " المشهور أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن إدريس وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض ، قال ابن أبي عقيل : " فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون " . وقال ابن الجنيد : " ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياه ، فإذا زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون " ( 1 ) . وبعد التأمل في كلام ابن الجنيد نرى أنه يوافق المشهور - في الحقيقة - وإنما ‹ صفحة 182 › الخلاف بينه وبينهم هو إبدال الخمس شياه - في الخمس والعشرين - ببنت مخاض لا غير ( 1 ) . 2 - نسب - في المختلف - إلى الصدوقين ( علي بن بابويه وابنه محمد ) أنهما أسقطا نصاب ست وسبعين وأبدلاه بواحد وثمانين وجاء في كلامهما " . . . إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثني " ثم علق العلامة على ذلك قائلا : " ولم يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست وسبعين " ( 2 ) . 3 - وقع الاختلاف في أن التخيير في النصاب الأخير ( 121 ) وما بعده بين العد بالأربعين أو الخمسين هل هو مطلق أو مقيد بصورة ما إذا لم يؤثر العد بأحدهما دون الآخر مثل المئتين ، فإنه لا فرق بين العد بالخمسين أو الأربعين ، بمعنى أنه ليس فيه عفو ، أما في مثل المئة والواحد والعشرين فإن العد إن كان بالخمسين يبقى واحد وعشرون ، وإن كان بالأربعين يبقى واحد . فقد نسب إلى الشهيد في المسالك القول بلزوم مراعاة حق الفقراء مهما أمكن ، فلا يعد بما يوجب سقوط الزائد ، بمعنى أنه يلزم العد بالأربعين في المئة والواحد والعشرين ، وبكليهما في المئة والسبعين ، ويتخير في المئتين ( 1 ) . ............................. ‹ هامش ص 181 › ( 1 ) المختلف : 175 . ‹ هامش ص 182 › ( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 . ( 2 ) المختلف : 176 . ( 1 ) المسالك 1 : 52 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |