![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#2 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الأحكام : أولا - طهارتها وطهارة سؤرها : الإبل من الحيوانات الطاهرة العين كما أن سؤرها طاهر أيضا بلا خلاف في شئ من ذلك . هذا إذا كانت حية ، وأما إذا كانت ميتة فهي نجسة ، لنجاسة ميتة كل ذي نفس سائلة . ثانيا - طهارة أبوالها : لا خلاف - ظاهرا - في طهارة أبوال ‹ صفحة 179 › الإبل ، وقد نقل ( 1 ) الإجماع من الخلاف والناصريات والغنية والتذكرة والبيان على طهارة فضلة مأكول اللحم ، مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على ذلك مثل موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( 2 ) . ثالثا - حلية لحومها : لا خلاف - كما في الجواهر ( 3 ) - في حلية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل ، نعم حكي - في الدروس ( 4 ) - عن الحلبي القول بكراهة لحم الإبل . رابعا - جواز شرب أبوالها : المعروف أنه يجوز شرب أبوال الإبل ، وقد أجازه حتى من قال بحرمة شرب أبوال الحيوانات المأكولة اللحم كالشيخ ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) والمحقق ( 7 ) والعلامة ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) وغيرهم ممن حرم شرب سائر الأبوال ، ولكن قيدوه بكونه للاستشفاء ، لما ورد أنها تفيد لمعالجة " الربو " وهو ضيق النفس الشديد ، فقد ورد عن المفضل بن عمر أنه قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الربو الشديد ، فقال : " اشرب له أبوال اللقاح " فشربت ذلك فمسح الله دائي ( 3 ) ، وعن موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : " ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها " ( 4 ) . واللقاح الإبل . وفي دعائم الإسلام : " قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من بني ضبة مرضى فأخرجهم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك . . . " ( 5 ) . خامسا - جواز التكسب بأبوالها : المعروف جواز التكسب بأبوال ‹ صفحة 180 › الإبل ، والتزم به حتى من قال بحرمة التكسب بأبوال الحيوانات المأكولة اللحم كالمفيد حيث قال : " . . . وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها واستعمالها لضرب من الأمراض " ( 1 ) وسلار حيث قال : " . . . والتصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام ، إلا بيع بول الإبل خاصة . . . " ( 2 ) . سادسا - الصلاة في معاطنها : المعاطن جمع معطن ، وهو محل نزول الإبل حول الماء لتشرب علا بعد نهل - والنهل : الشرب الأول ، والعل : الشرب الثاني - هكذا جاء في تعبير أكثر الفقهاء ، ولكن ورد في كلمات آخرين التعبير ب " المبارك " جمع مبرك ، وهو مطلق محل نزول الإبل للاستراحة سواء كان حول الماء أو لا ، ويبدو أن موضوع الحكم الشرعي - الذي سنبينه - هو مطلق المبرك سواء كان حول الماء أو لا ، وإن عبر عنه البعض ب " المعطن " كما صرح بذلك في جامع المقاصد والجواهر ، قال الأول معلقا على قول العلامة : " وتكره معاطن الإبل " : " هي منازلها حول الماء لتشرب علا بعد نهل ، قال صاحب الصحاح : والعل : الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأول ، والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي يأوي إليها ، وكذا قال في المنتهى . . . " ( 1 ) . وقال صاحب الجواهر - بعد بحث مفصل حول ذلك - : " فالمعاطن أو الأعطان أو نحوهما حينئذ في . . . - ثم ذكر بعض الروايات والكلمات التي ورد فيها هذا التعبير - إن لم يكن معناها مطلق المبارك فمراد منها ذلك ولو بقرينة ما عرفت . . . " ( 2 ) . وعلى أي حال فالمعروف بين الفقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن الإبل ولكن نقل عن الحلبي القول بالتحريم . والظاهر خفة الكراهة بالكنس والرش ( 3 ) . ........................ ‹ هامش ص 178 › ( 1 ) المدارك 8 : 262 . ( 2 ) السرائر 1 : 613 . ( 3 ) الوسائل 10 : 229 ، الباب 15 ، العود إلى منى ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ‹ هامش ص 179 › ( 1 ) المستمسك 1 : 282 ، وراجع الجواهر 5 : 287 . ( 2 ) الوسائل 2 : 1011 ، باب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 . ( 3 ) الجواهر 36 : 264 . ( 4 ) الدروس 3 : 5 . ( 5 ) النهاية : 59 . ( 6 ) الوسيلة : 364 . ( 7 ) الشرائع 3 : 227 . ( 1 ) القواعد 2 : 158 . ( 2 ) اللمعة وشرحها 7 : 324 . ( 3 ) الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 8 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 476 الحديث 1711 . ‹ هامش ص 180 › ( 1 ) المقنعة : 587 . ( 2 ) المراسم : 170 . ( 1 ) جامع المقاصد 2 : 133 . ( 2 ) الجواهر 8 : 342 و 343 . ( 3 ) نفس المصدر . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |