![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#6 |
خادم الحسين
![]() |
![]() خيار الشرط في الإبراء : المعروف بين فقهاء الإمامية أن خيار الشرط لا يثبت في الإبراء ، ومعنى ثبوته فيه هو أن يشترط المبرئ الخيار لنفسه أو لغيره ، فيحق له الرجوع في الإبراء إذا اشترطه . وعلى أي فالمعروف - كما تقدم - هو عدم ثبوته ، قال المحقق : " . . . وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف ، وكذا الإبراء والطلاق والعتق إلا على رواية شاذة " ( 1 ) . وعلق عليه في المسالك قائلا : " . . . وأما استثناء ما ذكر ، فلأن النكاح لا يقصد فيه المعاوضة ، والوقف إزالة ملك على وجه القربة ، ومثله العتق وقريب منه الإبراء ، وهذه المواضع محل وفاق ، وهو الحجة - إلى أن قال - : واعلم أن استثناء المصنف الطلاق والعتق من العقود إما منقطع . . . أو محمول على إطلاق العقد على ما يعم الإيقاع تجوزا ، وكذا القول في الإبراء وإن لم يشترط فيه القبول " ( 2 ) . وقال العلامة : " يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف . . . ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء . . . " ( 3 ) . وقال المحقق الثاني : " . . . وكذا لا ‹ صفحة 163 › يثبت [ أي الخيار ] في الإبراء ، لأنه إسقاط " ( 1 ) . وقال الشيخ في المكاسب : " أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها كما يرشد إليه استدلال الحلي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود ، قيل : لأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه جملة من الأخبار ، والإيقاع إنما يقوم بواحد . . . - إلى أن قال - : وإجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء . . . - إلى أن قال - : ومما ذكرناه في الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما تضمن الإيقاع ولو كان عقدا كالصلح المفيد فائدة الإبراء . . . " ( 2 ) . وجاء في تحرير الوسيلة : " ولا إشكال في عدم جريانه [ أي خيار الشرط ] في الإيقاعات كالطلاق والعتق والإبراء ونحوها " ( 3 ) ، وجاء في منهاج الصالحين : " لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والعتق " ( 1 ) وإطلاقه يشمل الإبراء أيضا . .............................. هامش ص 162 ( 1 ) الشرائع 2 : 23 . ( 2 ) المسالك 1 : 181 . ( 3 ) القواعد 1 : 143 . ‹ هامش ص 163 › ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 304 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |