![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#7 |
مشرف عام
![]() |
![]()
سادسا - الشهادة :
اتفق الفقهاء على أن النسب لا يمنع من الشهادة بأي نحو كانت إلا في صورة شهادة الولد على الوالد ، فقد اختلفوا في قبولها وعدمه على قولين : الأول - عدم القبول : ذهب إليه الشيخ وجماعة ، قال في المبسوط : " شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا ، عندنا تقبل ، . . . وكذلك شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا ، تقبل عندنا . . . فأما إن شهد الولد على والده فعندنا لا تقبل بحال . . . " ( 1 ) . وتبعه على ذلك كل من : ابن إدريس ( 2 ) وسلار ( 3 ) ، واستظهره المحقق ( 4 ) ، وقواه العلامة في القواعد ( 5 ) وجعله الأشهر في التحرير ( 6 ) ، ووافقهم صاحب الجواهر ( 7 ) . الثاني - القبول : اختاره السيد المرتضى وجماعة . قال السيد في الانتصار : " ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار - وإن روي لهم وفاق قديم - القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه : من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له . . . " ( 1 ) . ويظهر من العلامة في التحرير ( 2 ) أنه مشهور وقواه الشهيد في الدروس ( 3 ) وعديد ممن تأخر عنه كالفاضل المقداد ( 4 ) والمحقق الأردبيلي ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 ) والفاضل الهندي ( 7 ) ، والسيد الطباطبائي ( 8 ) وغيرهم من المعاصرين كما في المنهاج ( 9 ) . ‹ صفحة 150 › وتردد فيه في تحرير الوسيلة ( 1 ) . .................... ‹ هامش ص 149 › ( 1 ) المبسوط 8 : 219 . ( 2 ) السرائر 3 : 134 . ( 3 ) المراسم : 232 . ( 4 ) الشرائع 4 : 130 . ( 5 ) القواعد 2 : 237 . ( 6 ) التحرير 2 : 209 . ( 7 ) الجواهر 41 : 78 . ( 1 ) الانتصار : 244 . ( 2 ) التحرير 2 : 209 . ( 3 ) الدروس 2 : 132 . ( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 295 . ( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 403 . ( 6 ) المسالك 2 : 405 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 375 . ( 8 ) الرياض 2 : 432 . ( 9 ) منهاج الصالحين 2 : التكملة 24 . ‹ هامش ص 150 › ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 402 ، الشهادات . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |