![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
ثامنا - آنية الخمر :
وهي الأواني التي كانت ظرفا لأنواع الخمور ، والمعروف جواز استعمالها بعد تطهيرها بالكيفية الخاصة . قال في الحدائق : " المفهوم من كلام الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير سواء في ذلك الصلب الذي لا يشتف ، كالصفر والرصاص ، والحجر ، والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلا أنه يكره استعمال غير الصلب ، ونسب الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة غير الصلب بأنواعه المذكورة . . . " ( 1 ) . ثم نقل عن المختلف نسبة عدم الجواز إلى ابن البراج أيضا . وقال المحقق اليزدي في العروة : " يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه ‹ صفحة 126 › يطهر باطنه أيضا " ( 1 ) . وعلق عليه صاحب المستمسك قائلا : " على المشهور شهرة عظيمة . . . " ( 2 ) . تطهير الآنية : يتم تطهير الآنية على النحو التالي : أولا - تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب : والتطهير تارة يكون بالماء القليل وتارة بالماء الكثير ( العاصم ) . ألف - التطهير بالماء القليل : وفي كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء القليل عدة أقوال وهي : 1 - وجوب الغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد ( 3 ) . 2 - الغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار ( 1 ) ، والشيخ في الخلاف ( 2 ) . 3 - الغسل ثلاث مرات وسطاهن بالتراب ثم تجفيف الإناء ، ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة ( 3 ) . 4 - الغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب وهو المشهور بين الفقهاء ( 4 ) . ب - التطهير بالماء الكثير : وفي ذلك عدة أقوال أيضا وهي : 1 - الاكتفاء بالغسل مرة ومن دون حاجة إلى التعفير ، يظهر ذلك من العلامة في المختلف ( 5 ) . 2 - الاكتفاء بالغسل مرة مع تقديم التعفير ، نسبه في الحدائق إلى المشهور ( 6 ) 3 - لزوم التعدد مع سبق التعفير ، يظهر ذلك من الشيخ الطوسي ( 7 ) وصاحب الجواهر ( 8 ) . 4 - لزوم التعدد مع سبق التعفير في ‹ صفحة 127 › الراكد الكثير ، ولزوم تعاقب الجريات مع سبق التعفير في الجاري ، وهو الظاهر من كلام المحقق الحلي ( 1 ) . ثانيا - الإناء الذي ولغ فيه الخنزير : وفي كيفية تطهيره بالماء القليل ثلاثة أقوال : 1 - وجوب غسله ثلاثا كالكلب ، ذهب إليه الشيخ في كتابيه : المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، وبعض من تأخر عنه . 2 - وجوب غسله ثلاثا واستحبابه سبعا : وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) . 3 - وجوب غسله سبع مرات من دون تعفير : وهو مختار أغلب الفقهاء من العلامة وما دون ، فقد اختاره العلامة في أكثر كتبه - كما صرح بذلك في المختلف ( 5 ) - والشهيدان كما صرح به ثانيهما في الروضة ( 6 ) وصاحب المدارك ( 7 ) ، وصاحب الجواهر ( 1 ) ، وصاحب العروة ( 2 ) وبعض الشارحين لها ( 3 ) . ثالثا - الإناء الذي كان فيه الخمر : وفي تطهيره بالماء القليل قولان : 1 - وجوب الغسل سبع مرات ، ذهب إليه الشيخان : المفيد ( 4 ) والطوسي ( 5 ) ، واستقربه الشهيد في الذكرى ( 6 ) 2 - وجوب الغسل ثلاثا واستحباب السبع وأفضليته ، ذهب إليه المحقق في الشرائع ( 7 ) ، وصاحب الجواهر ( 8 ) ، والسيد اليزدي في العروة ( 9 ) ، وصاحبا المستمسك ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) ، وهو مختار تحرير الوسيلة ( 12 ) أيضا . ‹ صفحة 128 › 3 - كفاية المرة بعد إزالة النجاسة ، ذهب إليه المحقق في المعتبر ( 1 ) في نهاية كلامه وإن اختار وجوب الثلاث أولا . واختاره كل من العلامة في المختلف ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) ، والشهيدين في البيان ( 4 ) وروض الجنان ( 5 ) ، وصاحب المدارك في مداركه ( 6 ) . رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ : والأقوال فيه ثلاثة أيضا : 1 - وجوب الغسل سبعا وهو مختار الشيخ في النهاية ( 7 ) والشهيد في الذكرى ( 8 ) والسيد اليزدي في العروة ( 9 ) وهو الظاهر من المستمسك ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) ، بل نسبه في المستمسك إلى المشهور ( 1 ) . 2 - وجوب الغسل ثلاثا وهو مختار المحقق في الشرائع ( 2 ) ، وصاحب الجواهر ( 3 ) . 3 - كفاية المرة الواحدة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) في نهاية كلامه ، والعلامة في المختلف ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) ، وصاحب المدارك ( 7 ) . ملاحظة ( 1 ) : ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في هذه المسألة . ملاحظة ( 2 ) : كل ما تقدم كان بالنسبة إلى تطهير الإناء - في صورة تحقق أحد هذه الأسباب عدا الولوغ - بالقليل وأما تطهيره بالكثير ، ‹ صفحة 129 › فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد كالمحقق ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) ( 4 ) ، والمحقق الثاني ( 5 ) ، والسيد اليزدي ( 6 ) ، بل نسبه في الحدائق ( 7 ) إلى المشهور واستجوده . وذهب بعض آخرون إلى لزوم التعدد كالشيخ ( 8 ) والسيد الحكيم ( 9 ) والسيد الخوئي ( 10 ) ، والإمام الخميني ( 11 ) . خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات : والأقوال في كيفية تطهيره بالماء القليل بتنجسه بسائر النجاسات ثلاثة : 1 - لزوم الغسل ثلاثا ، ذهب إليه الشيخ ( 1 ) والشهيد الأول في الذكرى ( 2 ) والدروس ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) ، وقواه صاحب الجواهر ( 5 ) ، واختاره السيد اليزدي ( 6 ) والسيد الحكيم في المستمسك ( 7 ) والسيد الخوئي في التنقيح ( 8 ) ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة ( 9 ) . 2 - كفاية المرة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر ( 10 ) ، والعلامة ، ( 11 ) والشهيدين في البيان ( 12 ) والروض ( 13 ) ، وصاحب المدارك ( 14 ) . 3 - لزوم المرتين ، نقله في ‹ صفحة 130 › المستمسك ( 1 ) عن اللمعة والألفية . هذا كله بالنسبة إلى التطهير بالقليل وأما التطهير بالكثير ، فالمعروف فيه كفاية المرة الواحدة ، بل يظهر من الشهيد في الذكرى ( 2 ) أن المسألة متسالم عليها ، ولكن يظهر من المستمسك ( 3 ) ومنهاج الصالحين ( 4 ) وتحرير الوسيلة ( 5 ) الإشكال في ذلك والميل إلى لزوم التعدد إلا في ماء المطر . مظان البحث : 1 - آخر بحث النجاسات . 2 - الزكاة : زكاة النقدين . 3 - التجارة : المكاسب المحرمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 ) الحدائق 5 : 499 . ‹ هامش ص 126 › ( 1 ) العروة الوثقى : فصل في حكم الأواني ، المسألة 2 . ( 2 ) المستمسك 2 : 162 . ( 3 ) المعتبر 1 : 458 . ( 1 ) الإنتصار : 9 . ( 2 ) الخلاف 1 : 175 . ( 3 ) المقنعة : 65 . ( 4 ) الحدائق 5 : 474 ، الجواهر 6 : 361 . ( 5 ) المختلف 1 : 64 . ( 6 ) الحدائق 5 : 474 . ( 7 ) المبسوط 1 : 14 . ( 8 ) الجواهر 6 : 367 . ‹ هامش ص 127 › ( 1 ) المعتبر 1 : 460 . ( 2 ) المبسوط 1 : 13 . ( 3 ) الخلاف 1 : 186 . ( 4 ) المعتبر 2 : 460 . ( 5 ) المختلف 1 : 64 . ( 6 ) الروضة 1 : 309 . ( 7 ) المدارك 2 : 394 . ( 1 ) الجواهر 6 : 358 . ( 2 ) العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 6 . ( 3 ) المستمسك 2 : 28 ، التنقيح 3 : 58 . ( 4 ) المقنعة : 73 . ( 5 ) المبسوط 1 : 15 ، النهاية : 6 . ( 6 ) الذكرى : 15 . ( 7 ) الشرائع 1 : 56 . ( 8 ) الجواهر 6 : 371 . ( 9 ) العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 5 . ( 10 ) المستمسك 2 : 21 و 29 . ( 11 ) التنقيح 3 : 49 و 57 . ( 12 ) تحرير الوسيلة : 1 : 110 ، فصل المطهرات ، المسألة 2 . ‹ هامش ص 128 › ( 1 ) المعتبر 1 : 462 . ( 2 ) المختلف 1 : 64 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 . ( 4 ) البيان : 40 . ( 5 ) روض الجنان : 172 . ( 6 ) المدارك 2 : 396 . ( 7 ) النهاية : 5 . ( 8 ) الذكرى : 15 . ( 9 ) العروة : فصل المطهرات ، الأول ، المسألة 6 . ( 10 ) المستمسك 2 : 28 . ( 11 ) التنقيح 3 : 57 . ( 1 ) المستمسك 2 : 28 . ( 2 ) الشرائع 1 : 56 . ( 3 ) الجواهر 6 : 371 . ( 4 ) المعتبر 1 : 461 . ( 5 ) المختلف 1 : 64 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 . ( 7 ) المدارك 2 : 396 . ‹ هامش ص 129 › ( 1 ) المعتبر 1 : 460 و 462 . ( 2 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 296 . ( 3 ) الذكرى : 15 . ( 4 ) الروضة 1 : 308 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 190 . ( 6 ) العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 13 . ( 7 ) الحدائق 5 : 489 . ( 8 ) المبسوط 1 : 14 . ( 9 ) المستمسك 2 : 32 . ( 10 ) التنقيح 3 : 63 . ( 11 ) تحرير الوسيلة 1 : 108 . ( 1 ) المبسوط 1 : 14 . ( 2 ) الذكرى : 15 . ( 3 ) الدروس 1 : 125 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 192 . ( 5 ) الجواهر 6 : 373 . ( 6 ) العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 5 . ( 7 ) المستمسك 2 : 21 . ( 8 ) التنقيح 3 : 49 . ( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 110 . ( 10 ) المعتبر 1 : 461 . ( 11 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الأحكام 1 : 295 و 296 . ( 12 ) البيان : 40 . ( 13 ) روض الجنان : 172 . ( 14 ) المدارك 2 : 396 . ‹ هامش ص 130 › ( 1 ) المستمسك 2 : 22 . ( 2 ) الذكرى : 15 . ( 3 ) المستمسك 2 : 32 . ( 4 ) منهاج الصالحين 1 : 120 ، المسألة : 461 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 110 . ( 1 ) النهاية ، الصحاح : " أيا " . ( 2 ) الروضة البهية 1 : 311 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |