هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : الأدوات الحديثة في تنظي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 1 ]       »     دورة : التخطيط والإشراف على بر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 24 ]       »     دورة : المعايير الحديثة لنظم ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 28 ]       »     دورة : المعايير الحديثة لنظم ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 22 ]       »     المحامية رباب المعبي : حكم لصا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 91 ]       »     المحامية رباب المعبي تحصل على ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 232 ]       »     تطبيق طبيب استشاري الأسرة [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 293 ]       »     محكمة الاستئناف بالرياض تُلزم ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 382 ]       »     دورة : أفضل الممارسات في استخد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 554 ]       »     دورة : مهارات الكتابة الإحتراف... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 546 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-30-2010, 12:25 AM
الفاروق الاعظم
مشرف عام
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5455 يوم
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي احكام انية الخمر



ثامنا - آنية الخمر :

وهي الأواني التي كانت ظرفا
لأنواع الخمور ، والمعروف جواز استعمالها
بعد تطهيرها بالكيفية الخاصة .
قال في الحدائق : " المفهوم من كلام
الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة
للتطهير سواء في ذلك الصلب الذي
لا يشتف ، كالصفر والرصاص ، والحجر ،
والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب
والخزف غير المغضور إلا أنه يكره استعمال
غير الصلب ، ونسب الفاضلان في المعتبر
والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة
غير الصلب بأنواعه المذكورة . . . " ( 1 ) .
ثم نقل عن المختلف نسبة عدم
الجواز إلى ابن البراج أيضا .
وقال المحقق اليزدي في العروة :
" يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف
غير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة
باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا
بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ
الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه
‹ صفحة 126 ›
يطهر باطنه أيضا " ( 1 ) .
وعلق عليه صاحب المستمسك
قائلا : " على المشهور شهرة
عظيمة . . . " ( 2 ) .
تطهير الآنية :
يتم تطهير الآنية على النحو التالي :
أولا - تطهير الإناء الذي ولغ فيه
الكلب :
والتطهير تارة يكون بالماء القليل
وتارة بالماء الكثير ( العاصم ) .
ألف - التطهير بالماء القليل :
وفي كيفية تطهير الإناء الذي ولغ
فيه الكلب بالماء القليل عدة أقوال وهي :
1 - وجوب الغسل سبع مرات
أولاهن بالتراب ، وهو المنسوب إلى ابن
الجنيد ( 3 ) .
2 - الغسل ثلاث مرات إحداهن
بالتراب ، ذهب إليه السيد المرتضى في
الانتصار ( 1 ) ، والشيخ في الخلاف ( 2 ) .
3 - الغسل ثلاث مرات وسطاهن
بالتراب ثم تجفيف الإناء ، ذهب إليه الشيخ
المفيد في المقنعة ( 3 ) .
4 - الغسل ثلاث مرات أولاهن
بالتراب وهو المشهور بين الفقهاء ( 4 ) .
ب - التطهير بالماء الكثير :
وفي ذلك عدة أقوال أيضا وهي :
1 - الاكتفاء بالغسل مرة ومن دون
حاجة إلى التعفير ، يظهر ذلك من العلامة
في المختلف ( 5 ) .
2 - الاكتفاء بالغسل مرة مع تقديم
التعفير ، نسبه في الحدائق إلى المشهور ( 6 )
3 - لزوم التعدد مع سبق التعفير ،
يظهر ذلك من الشيخ الطوسي ( 7 ) وصاحب
الجواهر ( 8 ) .
4 - لزوم التعدد مع سبق التعفير في
‹ صفحة 127 ›
الراكد الكثير ، ولزوم تعاقب الجريات مع
سبق التعفير في الجاري ، وهو الظاهر من
كلام المحقق الحلي ( 1 ) .
ثانيا - الإناء الذي ولغ فيه الخنزير :
وفي كيفية تطهيره بالماء القليل ثلاثة
أقوال :
1 - وجوب غسله ثلاثا كالكلب ،
ذهب إليه الشيخ في كتابيه : المبسوط ( 2 )
والخلاف ( 3 ) ، وبعض من تأخر عنه .
2 - وجوب غسله ثلاثا واستحبابه
سبعا : وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) .
3 - وجوب غسله سبع مرات من
دون تعفير : وهو مختار أغلب الفقهاء
من العلامة وما دون ، فقد اختاره العلامة
في أكثر كتبه - كما صرح بذلك في
المختلف ( 5 ) - والشهيدان كما صرح به ثانيهما
في الروضة ( 6 ) وصاحب المدارك ( 7 ) ،
وصاحب الجواهر ( 1 ) ، وصاحب العروة ( 2 )
وبعض الشارحين لها ( 3 ) .
ثالثا - الإناء الذي كان فيه الخمر :
وفي تطهيره بالماء القليل قولان :
1 - وجوب الغسل سبع مرات ،
ذهب إليه الشيخان : المفيد ( 4 ) والطوسي ( 5 ) ،
واستقربه الشهيد في الذكرى ( 6 )
2 - وجوب الغسل ثلاثا واستحباب
السبع وأفضليته ، ذهب إليه المحقق في
الشرائع ( 7 ) ، وصاحب الجواهر ( 8 ) ، والسيد
اليزدي في العروة ( 9 ) ، وصاحبا
المستمسك ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) ، وهو مختار تحرير
الوسيلة ( 12 ) أيضا .
‹ صفحة 128 ›
3 - كفاية المرة بعد إزالة النجاسة ،
ذهب إليه المحقق في المعتبر ( 1 ) في نهاية
كلامه وإن اختار وجوب الثلاث أولا .
واختاره كل من العلامة في
المختلف ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) ، والشهيدين
في البيان ( 4 ) وروض الجنان ( 5 ) ، وصاحب
المدارك في مداركه ( 6 ) .
رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ :
والأقوال فيه ثلاثة أيضا :
1 - وجوب الغسل سبعا وهو مختار
الشيخ في النهاية ( 7 ) والشهيد في الذكرى ( 8 )
والسيد اليزدي في العروة ( 9 ) وهو
الظاهر من المستمسك ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) ،
بل نسبه في المستمسك إلى المشهور ( 1 ) .
2 - وجوب الغسل ثلاثا وهو مختار
المحقق في الشرائع ( 2 ) ، وصاحب
الجواهر ( 3 ) .
3 - كفاية المرة الواحدة بعد إزالة
العين وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) في
نهاية كلامه ، والعلامة في المختلف ( 5 ) ونهاية
الإحكام ( 6 ) ، وصاحب المدارك ( 7 ) .
ملاحظة ( 1 ) :
ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في
هذه المسألة .
ملاحظة ( 2 ) :
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى تطهير
الإناء - في صورة تحقق أحد هذه الأسباب
عدا الولوغ - بالقليل وأما تطهيره بالكثير ،
‹ صفحة 129 ›
فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد
كالمحقق ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) ( 4 ) ،
والمحقق الثاني ( 5 ) ، والسيد اليزدي ( 6 ) ،
بل نسبه في الحدائق ( 7 ) إلى المشهور
واستجوده .
وذهب بعض آخرون إلى لزوم
التعدد كالشيخ ( 8 ) والسيد الحكيم ( 9 ) والسيد
الخوئي ( 10 ) ، والإمام الخميني ( 11 ) .
خامسا - غسل الإناء من سائر
النجاسات :
والأقوال في كيفية تطهيره بالماء
القليل بتنجسه بسائر النجاسات ثلاثة :
1 - لزوم الغسل ثلاثا ، ذهب إليه
الشيخ ( 1 ) والشهيد الأول في الذكرى ( 2 )
والدروس ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) ، وقواه
صاحب الجواهر ( 5 ) ، واختاره السيد
اليزدي ( 6 ) والسيد الحكيم في المستمسك ( 7 )
والسيد الخوئي في التنقيح ( 8 ) ، والإمام
الخميني في تحرير الوسيلة ( 9 ) .
2 - كفاية المرة بعد إزالة العين وهو
مختار المحقق في المعتبر ( 10 ) ، والعلامة ، ( 11 )
والشهيدين في البيان ( 12 ) والروض ( 13 ) ،
وصاحب المدارك ( 14 ) .
3 - لزوم المرتين ، نقله في
‹ صفحة 130 ›
المستمسك ( 1 ) عن اللمعة والألفية .
هذا كله بالنسبة إلى التطهير بالقليل
وأما التطهير بالكثير ، فالمعروف فيه كفاية
المرة الواحدة ، بل يظهر من الشهيد في
الذكرى ( 2 ) أن المسألة متسالم عليها ، ولكن
يظهر من المستمسك ( 3 ) ومنهاج الصالحين ( 4 )
وتحرير الوسيلة ( 5 ) الإشكال في ذلك والميل
إلى لزوم التعدد إلا في ماء المطر .
مظان البحث :
1 - آخر بحث النجاسات .
2 - الزكاة : زكاة النقدين .
3 - التجارة : المكاسب المحرمة .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



( 1 ) الحدائق 5 : 499 .
‹ هامش ص 126 ›
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في حكم الأواني ،
المسألة 2 .
( 2 ) المستمسك 2 : 162 .
( 3 ) المعتبر 1 : 458 .
( 1 ) الإنتصار : 9 .
( 2 ) الخلاف 1 : 175 .
( 3 ) المقنعة : 65 .
( 4 ) الحدائق 5 : 474 ، الجواهر 6 : 361 .
( 5 ) المختلف 1 : 64 .
( 6 ) الحدائق 5 : 474 .
( 7 ) المبسوط 1 : 14 .
( 8 ) الجواهر 6 : 367 .
‹ هامش ص 127 ›
( 1 ) المعتبر 1 : 460 .
( 2 ) المبسوط 1 : 13 .
( 3 ) الخلاف 1 : 186 .
( 4 ) المعتبر 2 : 460 .
( 5 ) المختلف 1 : 64 .
( 6 ) الروضة 1 : 309 .
( 7 ) المدارك 2 : 394 .
( 1 ) الجواهر 6 : 358 .
( 2 ) العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 6 .
( 3 ) المستمسك 2 : 28 ، التنقيح 3 : 58 .
( 4 ) المقنعة : 73 .
( 5 ) المبسوط 1 : 15 ، النهاية : 6 .
( 6 ) الذكرى : 15 .
( 7 ) الشرائع 1 : 56 .
( 8 ) الجواهر 6 : 371 .
( 9 ) العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 5 .
( 10 ) المستمسك 2 : 21 و 29 .
( 11 ) التنقيح 3 : 49 و 57 .
( 12 ) تحرير الوسيلة : 1 : 110 ، فصل المطهرات ،
المسألة 2 .
‹ هامش ص 128 ›
( 1 ) المعتبر 1 : 462 .
( 2 ) المختلف 1 : 64 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 .
( 4 ) البيان : 40 .
( 5 ) روض الجنان : 172 .
( 6 ) المدارك 2 : 396 .
( 7 ) النهاية : 5 .
( 8 ) الذكرى : 15 .
( 9 ) العروة : فصل المطهرات ، الأول ، المسألة
6 .
( 10 ) المستمسك 2 : 28 .
( 11 ) التنقيح 3 : 57 .
( 1 ) المستمسك 2 : 28 .
( 2 ) الشرائع 1 : 56 .
( 3 ) الجواهر 6 : 371 .
( 4 ) المعتبر 1 : 461 .
( 5 ) المختلف 1 : 64 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 .
( 7 ) المدارك 2 : 396 .
‹ هامش ص 129 ›
( 1 ) المعتبر 1 : 460 و 462 .
( 2 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 296 .
( 3 ) الذكرى : 15 .
( 4 ) الروضة 1 : 308 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 190 .
( 6 ) العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 13 .
( 7 ) الحدائق 5 : 489 .
( 8 ) المبسوط 1 : 14 .
( 9 ) المستمسك 2 : 32 .
( 10 ) التنقيح 3 : 63 .
( 11 ) تحرير الوسيلة 1 : 108 .
( 1 ) المبسوط 1 : 14 .
( 2 ) الذكرى : 15 .
( 3 ) الدروس 1 : 125 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 192 .
( 5 ) الجواهر 6 : 373 .
( 6 ) العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 5 .
( 7 ) المستمسك 2 : 21 .
( 8 ) التنقيح 3 : 49 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 110 .
( 10 ) المعتبر 1 : 461 .
( 11 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الأحكام 1 : 295 و 296 .
( 12 ) البيان : 40 .
( 13 ) روض الجنان : 172 .
( 14 ) المدارك 2 : 396 .
‹ هامش ص 130 ›
( 1 ) المستمسك 2 : 22 .
( 2 ) الذكرى : 15 .
( 3 ) المستمسك 2 : 32 .
( 4 ) منهاج الصالحين 1 : 120 ، المسألة : 461 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 110 .
( 1 ) النهاية ، الصحاح : " أيا " .
( 2 ) الروضة البهية 1 : 311 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:59 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية