![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#6 |
مشرف عام
![]() |
![]()
رابعا - الآنية المتخذة من غير النقدين
من الجواهر : المشهور بين الفقهاء هو عدم حرمة استعمال واتخاذ الآنية المصوغة من غير النقدين ( الذهب والفضة ) وإن غلا ثمنها ، قال صاحب الحدائق : " قد صرح جملة من الأصحاب - من غير خلاف يعرف - بأنه يجوز استعمال الأواني من غير هذين المعدنين من سائر الجواهر وإن غلا ثمنه ، وهو جيد ، للأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه " ( 3 ) . وقال في الجواهر مازجا لكلام المحقق : " ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعف أثمانها بلا خلاف أجده ، بل في كشف اللثام : الاتفاق عليه ، للأصل ‹ صفحة 123 › المعتضد بالسيرة . . . " ( 1 ) . وقال السيد اليزدي في العروة : " الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج " ( 2 ) . ............................. هامش ص 122 ( 3 ) الحدائق 5 : 515 . ‹ هامش ص 123 › ( 1 ) الجواهر 6 : 343 . ( 2 ) العروة الوثقى ، المطهرات ، فصل أحكام الأواني ، المسألة 16 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |