![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#4 |
مشرف عام
![]() |
![]()
ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة :
وهي الأواني المرصعة بالذهب والفضة ، وقد اختلف الفقهاء في حكم استعمالها على أقوال : الأول - الحرمة : وهو الظاهر من كلام الشيخ في الخلاف - بناء على تفسير الكراهة فيه بالحرمة - حيث قال : " يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض " ( 2 ) . الثاني - الجواز : وهو الظاهر من كلام الشيخ - أيضا - في المبسوط حيث قال : " والمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من ‹ صفحة 121 › الموضع المفضض ، ويستعمل غير ذلك الموضع " ( 1 ) . ويظهر من المحقق اختيار ذلك في المعتبر ( 2 ) . الثالث - الكراهة : يبدو أن ذلك قول أكثر الفقهاء - قديما وحديثا - وقال في الحدائق : " عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم " . الرابع - التفصيل بين المفضض والمذهب ، والالتزام بالكراهة في الأول دون الثاني ، لأن الرواية ذكرت المفضض ولم تتعرض للمذهب ، وإلحاقه بذلك يحتاج إلى معرفة الملاكات وذلك غير ممكن ، ذهب إلى هذا القول السيد الخوئي في التنقيح ( 3 ) . ثم على تقدير الجواز أو الكراهة فهل يجب عزل الفم عن موضع الذهب أو الفضة ؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب العزل كالشيخ في المبسوط ( 4 ) ، والعلامة في المنتهى ( 1 ) ، والشهيد في الذكرى ( 2 ) ، وصاحبي الحدائق ( 3 ) والجواهر ( 4 ) . بينما اختار المحقق - في المعتبر ( 5 ) - الاستحباب ، ونقل اختياره عن العلامة الطباطبائي ( 6 ) ، واستحسنه صاحب المدارك ( 7 ) والمحقق السبزواري في الذخيرة ( 8 ) . ............................... هامش ص 120 ( 2 ) الخلاف 1 : 69 . ‹ هامش ص 121 › ( 1 ) المبسوط 1 : 13 . ( 2 ) المعتبر 1 : 457 . ( 3 ) التنقيح 3 : 322 . ( 4 ) المبسوط 1 : 13 . ( 1 ) المنتهى 1 : 187 . ( 2 ) الذكرى : 18 . ( 3 ) الحدائق 5 : 513 . ( 4 ) الجواهر 6 : 341 . ( 5 ) المعتبر 1 : 457 . ( 6 ) الجواهر 6 : 341 . ( 7 ) المدارك 2 : 383 . ( 8 ) الذخيرة : 174 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |