![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#3 |
مشرف عام
![]() |
![]()
أولا - آنية الذهب والفضة :
والأحكام المترتبة عليها كما يلي : 1 - الأكل والشرب منها : ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة ، ويظهر من عديد منهم أن ذلك إجماعي عندهم ، منهم العلامة الحلي في التذكرة ( 1 ) ، والشهيد الأول في الذكرى ( 2 ) . نعم ، قال الشيخ الطوسي في الخلاف : " يكره استعمال أواني الذهب والفضة . . . " ( 3 ) ، ولكنه قال في بحث الزكاة : " أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها . . . " ( 4 ) ، وقال في المبسوط : " أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك . . . " ( 5 ) ، ولذلك حمل بعض الفقهاء الكراهة في كلامه على التحريم ( 6 ) . هذا ، ولكن المحقق الأردبيلي شكك في التحريم ومال إلى الكراهة - وإن لم يصرح بها - ومع ذلك يظهر منه أن القول بالتحريم إجماعي ، لأنه نسبه إلى ‹ صفحة 117 › فتوى الأصحاب ( 1 ) . 2 - حكم سائر استعمالاتها : وأما بالنسبة إلى سائر استعمالاتها ، فالظاهر من المشهور هو حرمتها أيضا ، وقد صرح بالتحريم الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، والمحقق في المعتبر ( 3 ) ، والعلامة في التذكرة ( 4 ) والقواعد ( 5 ) ، كما يظهر من الشهيد الأول في الذكرى ( 6 ) ، والمحقق الثاني ( 7 ) ، وصاحب المدارك ( 8 ) ، وصاحب الحدائق ( 9 ) ، وصاحب الجواهر ( 10 ) ، والسيد اليزدي ( 11 ) ، والسيد الحكيم ( 12 ) ، والإمام الخميني ( 13 ) ، والسيد الخوئي ( 14 ) على نحو الاحتياط . 3 - حكم اقتنائها : المعروف بين فقهاء الإمامية هو حرمة اقتنائها من دون استعمال أيضا ، نعم يظهر من العلامة في المختلف ( 1 ) التشكيك في ذلك ، والميل إلى الجواز ، ووافقه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 2 ) ، وبعض المعاصرين كالسيد الحكيم ( 3 ) والإمام الخميني ( 4 ) ، والسيد الخوئي ( 5 ) . 4 - حكم التطهر منها : اختلف الفقهاء في صحة التطهر من آنية الذهب والفضة على أقوال : الأول - صحة الطهارة ( الوضوء والغسل ) : ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 6 ) ، والمحقق في المعتبر ( 7 ) والعلامة في القواعد ( 8 ) ، ‹ صفحة 118 › والشهيد في البيان ( 1 ) ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ( 2 ) . الثاني - بطلان الطهارة : اختاره العلامة في المنتهى ( 3 ) ، واستجوده صاحب المدارك ( 4 ) ، وحكم به العلامتان : بحر العلوم وكاشف الغطاء ، حسبما نقله عنهما صاحب الجواهر ومال هو إلى ذلك ( 5 ) . الثالث - التفصيل بين أنحاء كيفية الاستعمال بحيث تصح الطهارة في بعضها دون بعض وهذه التفصيلات على أنحاء : أولا - إذا انحصر الماء في إناء الذهب أو الفضة وأمكن تفريغه في إناء آخر ليتوضأ منه وجب ، وصح الوضوء ، وإلا سقطت الطهارة المائية ، فلو تطهر الإنسان والحال هذه بطلت طهارته . وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ ومع ذلك تطهر منها فالأقوى البطلان أيضا . ذهب إلى هذا التفصيل السيد اليزدي في العروة ( 1 ) . ثانيا - إن الطهارة لو كانت بنحو الرمس في الآنية مطلقا - سواء كان الإناء منحصرا أو لا - أو كانت بنحو الاغتراف مع الانحصار فتكون الطهارة باطلة وإلا فلا . اختار ذلك الإمام الخميني في التحرير ( 2 ) . ثالثا - الصحة في صورتي الاغتراف والصب ، والإشكال في صورة الارتماس . وهو مختار السيد الخوئي في المنهاج ( 3 ) . 5 - حكم زكاتها : المعروف بين فقهاء الإمامية هو : عدم وجوب الزكاة في أواني الذهب والفضة ، قال الشيخ الطوسي : " أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة " ( 4 ) . وقال المحقق : " أواني الذهب ‹ صفحة 119 › والفضة محرمة ولا زكاة فيها " ( 1 ) . وقال في الشرائع : " لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان . . . أو محرما . . . كالأواني المتخذة من الذهب والفضة . . . " ، وعلق عليه صاحب الجواهر قائلا : " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . " ( 2 ) . وقال السيد في العروة : " لا تجب الزكاة في الحلي ولا في أواني الذهب والفضة وإن بلغت ما بلغت " ( 3 ) . نعم ، نقل المحقق النراقي في المستند ( 4 ) عن جماعة القول بوجوب الزكاة إذا قصد الفرار منه ، بينما اختار المحقق الأردبيلي الاستحباب في هذه الصورة ( 5 ) . وذهب الشيخ الطوسي في رسالة " الجمل والعقود " إلى الاستحباب حتى مع عدم قصد الفرار وأما معه فاختار الوجوب حيث قال : " وخامسها [ أي ما يستحب فيه الزكاة ] الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة ، فإن قصد الفرار به من الزكاة ، وجبت فيه الزكاة " ( 1 ) . وذهب إلى الوجوب في فرض الفرار السيد المرتضى ( 2 ) والقاضي ابن البراج ( 3 ) أيضا ، ولعل هؤلاء هم المراد من الجماعة التي ذكر المحقق النراقي عنهم القول بالوجوب . 6 - حكم التكسب بها : يمكن فرض عدة حالات بالنسبة إلى التكسب بآنية الذهب والفضة وهي : أولا - إذا فرضنا حرمة جميع التصرفات حتى الاقتناء والتزيين بها ، فالظاهر حرمة المعاملة في هذه الصورة ، كما يظهر من المسالك ( 4 ) ، والحدائق ( 5 ) ، ‹ صفحة 120 › والجواهر ( 1 ) ، والمكاسب ( 2 ) وغيرها . ثانيا - وإذا فرضنا حلية بعض التصرفات فيها كالاقتناء والتزيين ، فالظاهر صحة المعاملة فيهما ، كما يظهر ممن تقدم . ثالثا - إذا باع رضاضهما - بحيث لا يمكن عودهما - فالظاهر صحة البيع والمعاملة ، لعدم ما يمنع عنه ، كما يظهر من العلامة ( 3 ) وبعض من تأخر عنه في مسألة بيع آلات اللهو . رابعا - إذا باعها بشرط كسرها ممن يوثق بدينه فيبدو من الشهيد - في المسالك ( 4 ) - وبعض آخرين في مسألة بيع آلات اللهو صحة المعاملة . 7 - حكم إتلافها : إذا قلنا : إن جميع التصرفات فيها محرمة ، فلا حرمة لصورتها ، بل يجب إتلافها - كما قيل ( 5 ) - ولا ضمان على المتلف . وإذا تعدى فأتلف المادة أيضا فيضمن الزائد ، نعم إذا استلزم إتلاف الصورة إتلاف المادة ففي الجواهر ( 1 ) وغيره عدم الضمان أيضا . وأما إذا قلنا : إن بعض التصرفات فيها محللة كاقتنائها ، والتزيين بها فلا يجوز إتلافها ، ويضمن المتلف لها . راجع : آلات القمار / صور عدم ضمان إتلافها . .................................... ( 1 ) التذكرة 1 : 67 . ( 2 ) الذكرى : 18 . ( 3 ) الخلاف 1 : 69 . ( 4 ) الخلاف 2 : 90 . ( 5 ) المبسوط 1 : 13 . ( 6 ) المعتبر 1 : 454 ، وكذا المختلف 1 : 63 . ‹ هامش ص 117 › ( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 362 . ( 2 ) المبسوط 1 : 13 . ( 3 ) المعتبر 1 : 454 . ( 4 ) التذكرة 1 : 67 . ( 5 ) القواعد 1 : 9 . ( 6 ) الذكرى : 18 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 187 . ( 8 ) مدارك الأحكام 2 : 379 . ( 9 ) الحدائق 5 : 504 . ( 10 ) الجواهر 6 : 330 . ( 11 ) العروة ، المطهرات فصل ( حكم الأواني ) . ( 12 ) المستمسك 2 : 166 . ( 13 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 . ( 14 ) منهاج الصالحين 1 : 128 . ( 1 ) المختلف 1 : 63 . ( 2 ) مجمع الفائدة 1 : 363 . ( 3 ) المستمسك 2 : 167 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 . ( 5 ) منهاج الصالحين 1 : 128 . ( 6 ) المبسوط 1 : 13 . ( 7 ) المعتبر 1 : 456 . ( 8 ) القواعد 1 : 9 . ‹ هامش ص 118 › ( 1 ) البيان : 43 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 62 . ( 3 ) المنتهى 1 : 186 . ( 4 ) مدارك الأحكام 2 : 381 . ( 5 ) الجواهر 6 : 332 . ( 1 ) العروة ، المطهرات فصل ( أحكام الأواني ) ، المسألة 13 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 115 . ( 3 ) منهاج الصالحين 1 : 35 . ( 4 ) الخلاف 2 : 90 . ‹ هامش ص 119 › ( 1 ) المعتبر 2 : 530 . ( 2 ) الجواهر 15 : 183 . ( 3 ) العروة ، زكاة النقدين ، المسألة 1 . ( 4 ) المستند 2 : 27 . ( 5 ) مجمع الفائدة 4 : 97 . ( 1 ) الجمل والعقود ، " الرسائل العشر " : 205 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ، " رسائل الشريف المرتضى " 3 : 75 . ( 3 ) المهذب 1 : 159 . ( 4 ) المسالك 1 : 165 . ( 5 ) الحدائق 18 : 201 . ‹ هامش ص 120 › ( 1 ) الجواهر 22 : 27 . ( 2 ) المكاسب : 15 . ( 3 ) التذكرة 1 : 464 . ( 4 ) المسالك 1 : 165 . ( 5 ) الجواهر 22 : 26 . ( 1 ) الجواهر 37 : 110 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |