![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الخامس عشر : النفقة : وعن هشام بن سالم ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة مرة مبهمة ، قال ، فقال : ذاك أشد عليك . . . قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة . . . فإذا مضت أيامها ، كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة عليك . وهناك روايات أخرى في هذا المضمون . وأما اشتراط النفقة حين العقد فهو جائز وهو لا يقاس مع الإرث لأن مقتضى الإرث هو القرابةوالزوجية الدائمية ، وقد ذكرنا توريث من ليس بوارث ، وأما الانفاق فلا تحده قرابة ولا الزوجية ، ولذلك ، يمكن للفرد أن ينفق على من يشاء وحتى عند الاشتراط في كل عقد من العقود الجائزة ، فيصبح لازم التنجيز . * ( وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ) * الهامش . ( 2 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |