هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-21-2010, 12:13 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي أقوال الفقهاء ، وكلماتهم :




أقوال الفقهاء ، وكلماتهم :

19 قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها - أي على الخمرة - إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها . وروي عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شئ دون الأرض ، وكذا روي عن غير عروة ( 1 ) .
قال الشافعي في كتاب الأم : " ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره ، لم يجز السجود إلا أن يكون جريحا ، فيكون ذلك عذرا ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرق فماس شئ من جبهته الأرض أجزأه ذلك ، لأنه ساجد وشئ من جبهته على الأرض وأحب أن يباشر راحتيه الأرض في البرد والحر فإن لم يفعل وسترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه ولا سجود سهو ثم أطال الكلام في فروع المسألة فقال : وأنه أمر بكشف الوجه ولم يؤمر بكشف ركبتيه ولا قدم ( 2 ) .

قال ابن حجر في فتح الباري ج 1 ص 414 في شرح حديث " كنا إذا صلينا مع النبي ( ص ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود " ، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بعدم الاستطاعة . ‹ صفحة 28 ›

وقال الشوكاني في النيل في تفسير هذا الحديث : الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض ، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل ليتعلق بسط الثوب بعدم الاستطاعة ( 1 ) . وقال في النيل في شرح حديث ثابت بن صامت أن رسول الله ( ص ) قام يصلي في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يده عليه يقيه برد الحصى ، الحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر ، إما عذر المطر كما في الحديث ، أو الحر والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة ( 2 ) .

قال الترمذي بعد نقله عن أبي سعيد " أن النبي ( ص ) صلى على حصير " قال : وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، إلا أن قوما اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا ( 3 ) .

قال البيهقي في السنن الكبرى بعد نقل حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنت أصلي مع رسول الله ( ص ) صلاة الظهر فأخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر " . ‹ صفحة 29 › قال الشيخ : ولو جاز السجود على ثوب متصل به ، لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في كف ووضعها للسجود وبالله التوفيق ( 1 ) .

أقول :

من المعلوم أن لو كان السجود على الثوب جائزا مطلقا متصلا أو غير متصل كالمنديل والسجادة المصنوعة من القطن والصوف والحرير وغيرها وقتئذ ، لكان أسهل بمراتب من السجود على التراب والحصى والحجر المتقدة بحر الشمس أو الباردة في المطر والشتاء .

قال مالك : يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم ، وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها ، وكان لا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الأرض أن يسجد عليها ( 2 ) . وقال مالك : لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا أو قطنا . قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب في الحر والبرد .
وقال مالك : لا بأس أن يقوم الرجل في الصلاة على أحلاس الدواب . . . ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك والمصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصير ( راجع المدونة الكبرى ج 1 ص 75 / 74 ) . ‹ صفحة 30 ›

وقال في عون المعبود ج 1 ص 349 في شرح حديث أنس " كنا نصلي مع رسول الله ( ص ) في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمتهن وجهه من الأرض ، بسط ثوبه فسجد عليه ) ، وفي الحديث جواز استعمال الثياب ، وكذا وغيرها من الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها ، وكذا بردها .

قال الخطابي : وقد اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه ، مالك ! الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه ، وقال الشافعي لا يجزيه ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة . ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبا هو غير لابسه ( انتهى )

قلت

وحمله الشافعي على الثوب المنفصل ، وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ " فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه " قال : فلو جاز السجود على شئ متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحص مع طول الأمر فيه . وفي إرشاد الساري ج 1 ص 408 بعد نقله رواية أنس ( كنا إذا صلينا مع النبي ( ص ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود " قال : واحتج بذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحق على جواز السجود على الثوب في شدة الحر والبرد ، وبه قال عمر بن الخطاب وغيره وأوله الشافعية بالمنفصل أو المتصل الذي لا يتحرك بحركته كما مر ، فلو سجد على متحرك بحركته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه كالجزء منه .

وفي المدونة الكبرى ج 1 ص 73 / 75 / 76 / 80 نقل عن مالك فتاوى في المسألة وفروعها لا بأس بنقلها بطولها .

قال مالك : لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد ، كتانا كان ‹ صفحة 31 › أو قطنا ، قال ابن القاسم قال : بلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه ، قلت لابن القاسم : فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد ؟ قال : ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا كره الثياب وإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود ، فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد .
قلت :

أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة ؟ قال : نعم ، إلى أن قال : وقال مالك : لا بأس أن يقوم الرجل في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلست به اللبود التي تكون في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك ، ويسجد على الخمرة والحصير وما أشبه ذلك ، ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته .
وقال : وأخبرني ابن وهب قال أخبرني رجل عن ابن عباس أن النبي ( ص ) كان يتقي بفضول ثيابه برد الأرض وحرها ،

قال ابن وهب : أن رسول الله ( ص ) رأى رجلا يسجد إلى جانبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله ( ص ) عن جبهته .

وقال وكيع : عن سفيان عن عمر - شيخ الأنصار - قال : رأيت أنس بن مالك يصلي على طنفسة متربعا متطوعا وبين يديه خمرة يسجد عليها . وقال فيمن يسجد على كور العمامة ، قال : أحب إلي أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض قلت : فإن سجد على كور العمامة ؟ قال : أكرهه ، فإن فعل فلا إعادة عليه .

قال : وقال مالك : ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس فيسجد عليه .

قال : وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم ‹ صفحة 32 › وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ، ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها ، وكان لا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها . رقال مالك : أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته . قال : وإن كان حرا أو بردا فلا بأس أن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه .

قال الأحوذي في الشرح ج 1 ص 273 بعد ذكر الحديث في الصلاة على الحصير : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا . قال في النيل وقد روى عن زيد بن ثابت وأبي ذر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومكحول وغيرهما من التابعين استحباب الصلاة على الحصير ، وصرح ابن المسيب بأنها سنة . كان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على عمامته ( 1 ) .

أفتى الإمام مالك بن أنس باستحباب السجود على الأرض وما أنبتته ( 2 ) . ‹ صفحة 33 ›

قال ابن القيم في زاد المعاد ج 1 ص 59 كان النبي ( ص ) يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة ، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن ، ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله ( ص ) يسجد على كور العمامة وهو من رواية عبد الله بن محرز وهو متروك ، وذكره أبو أحمد من حديث جابر ولكنه من رواية عمرو بن شهر عن جابر الجعفي متروك عن متروك .

وقد ذكر أبو داود في المراسيل : أن رسول الله ( ص ) رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله ( ص ) عن جبهته وكان رسول الله ( ص ) يسجد على الأرض كثيرا ، وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خواص النخل وعلى الحصير المتخذ منه ( انتهى ) .

هذا ملخص ما وصل إلينا من عقائد الصحابة وأقوال العلماء في المسألة ،
فمنهم من قال بوجوب السجود على التراب والرمل والحصباء إن أمكن وإلا فالأرض كلها كما عن عطاء وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز .
ومنهم من قال بوجوب السجود على الأرض فقط مطلقا كأبي بكر ومسروق وعبادة وإبراهيم النخعي .
ومنهم من قال بوجوب السجود على الأرض وما انبتته اختيارا ، وجواز السجود على الثياب للحر والبرد كابن عمر وعمر ومالك وأبي حنيفة وابن حجر والشوكاني وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي .
ومنهم من قال بوجوب السجود على الأرض وما انبتته ‹ صفحة 34 › اختيارا ، وجواز السجود على الثياب المتخذة من القطن والصوف لحر أو برد مع استحباب السجود على الأرض كما عن الشافعي ومالك . ومنهم من قال أو نسب إليه القول بجواز السجود على الأرض ونباتها والثياب بأنواعها كأبي هريرة وأنس ومكحول وعامة الفقهاء فيما بعد القرن الرابع .

وهنا قول قصد وهو وجوب السجود على الأرض وما انبتته اختيارا ، وجواز السجود على غير الأرض ونباتها اضطرارا ( دون مطلق الحر والبرد ) وإن كان الاضطرار من غير جهة الحر والبرد . فانتظر حتى توافيك الأدلة إن شاء الله تعالى .




رد مع اقتباس
قديم 07-21-2010, 12:16 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الهوامش

‹ هامش ص 27 ›

( 1 ) شرح الأحوذي لجامع الترمذي ج 1 ص 272 ، وفتح الباري ج 1 ص 410 . ( 2 ) كتاب الأم ج 1 ص 99 . ‹ هامش ص 28 › ( 1 ) سيرتنا ص 131 . ( 2 ) سيرتنا ص 132 . ( 3 ) سنن الترمذي ج 2 ص 153 . ‹ هامش ص 29 › ( 1 ) ج 2 ص 105 ( 2 ) وفي فتح الباري ج 1 ص 413 " قال مالك : لا أرى بأسا بالقيام عليها ( أي الطنافس والفراء والمسوح ) إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض "

‹ هامش ص 32 ›

( 1 ) المصنف ج 1 ص 399 / 400 . هو إما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي الذي يروي عن مكحول وغيره ، أو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الذي يروي عن مكحول أيضا ( ذكرهما الذهبي في ميزان الاعتدال ج 2 ص 598 ) أو عبد الرحمن بن يزيد الذي يروي عن حذيفة ( ذكره ابن سعد في الطبقات ج 3 ص 109 في ترجمة ابن مسعود ) . ( 2 ) المدونة الكبرى ج 1 ص 74 .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:05 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية