هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 64 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 51 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 62 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 59 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 56 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 93 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 82 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 86 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 87 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 86 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 08-26-2010, 04:51 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5048 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي زيارة القبور للنساء



زيارة النساء للقبور : بعد أن أثبتنا جواز زيارة القبور بل إستحباب ذلك كما مر عليكم وأنتهي الكلام عن أصل الزيارة ، يبق الكلام في مسألة أخرى من زيارة القبور وهذه المسألة هي ما هو الحكم في زيارة النساء ، هل هو أمر جائز أم لا ؟ ، سوف نلق الضوء على بعض الأقوال التي تكلمت عن هذه المسألة ثم سوف أعلق عليها إن شاء الله تعالى :

- ففي سنن البيهقي الكبرى : 7000 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، ثنا : أبوحميد أحمد بن محمد بن حامد العدل بالطابران ، ثنا : عثمان بن محمد ، ثنا : أبو مصعب الزهري ، حدثني : محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرني : سليمان بن داود ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه : أن فاطمة بنت النبي (ص) كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده كذا قال : وقد قيل عنه ، عن سليمان بن داود ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه دون ذكر علي بن الحسين ، عن أبيه فيه وهو منقطع وقد روينا في الحديث الثابت ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله (ص) مر بإمرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها : إتقي الله وإصبري وليس في الخبر أنه نهاها عن الخروج إلى المقبرة وفي ذلك تقوية لما روينا عن عائشة (ر) ألا إن أصح ما روي في ذلك صريحاًً حديث أم عطية وما يوافقه من الأخبار فلو تنزهن ، عن إتباع الجنائز والخروج إلى المقابر وزيارة القبور كان أبرأ لدينهن وبالله التوفيق ، المصدر : ( سنن البيهقي الكبرى ج:4 ص:78 ).

- وففي حاشية إبن القيم : وقد أخرج الترمذي من حديث عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله (ص) لعن زوارت القبور ، وقال : هذا حديث حسن صحيح وأخرجه بن حبان في صحيحه وفي الباب ، عن عائشة وحسان وحديث حسان بن ثابت قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

- وروى بن حبان في صحيحه من حديث ربيعة بن سيف المعافري ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو قال : قبرنا مع رسول الله (ص) يوماًً فلما فرغنا إنصرف رسول الله (ص) وإنصرفنا معه فلما حاذينا به وتوسط الطريق إذا نحن بإمرأة مقبلة فلما دنت إذا هي فاطمة ، فقال لها رسول الله (ص) ، ما أخرجك يا فاطمة من بيتك ، قالت : ، يا رسول الله رحمت على أهل هذا الميت ميتهم ، فقال لها رسول الله (ص) فلعلك بلغت معهم الكدي قالت : ، معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر ، قال : لو بلغت معهم الكدي ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك فسألت ربيعة ، عن ، الكدي فقال : القبور ، قال أبو حاتم ، يريد الجنة العالية التي يدخلها من لم يرتكب نهي رسول الله (ص) ، لأن فاطمة علمت النهي فيه قبل ذلك والجنة هي جنان كثيرة لا جنة واحدة والمشرك لا يدخل الجنة أصلاًً لا عالية ولا سافلة ولا ما بينهما ، وقد طعن غيره في هذا الحديث وقالوا : هو غير صحيح لأن ربيعة بن سيف ضعيف الحديث عنده مناكير ، وقد إختلف في زيارة النساء للمقابر على ثلاثة أقوال :

الأولى : التحريم لهذه الأحاديث.

والثاني : يكره من غير تحريم ، وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايات عنه ، وحجة هذا القول حديث أم عطية المتفق عليه نهينا عن إتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا وهذا يدل على أن النهي عنه للكراهة لا للتحريم.

والثالث : أنه مباح لهن غير مكروه وهو الرواية الأخرى ، عن أحمد ، وإحتج لهذا القول بوجوه :

أحدها : ما روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة ، عن النبي (ص) قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفيه أيضاًً ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) : إنه قال : زوروا القبور فإنها تذكر الموت قالوا : وهذا الخطاب يتناول النساء بعمومه بل هن المراد به فإنه إنما علم نهيه عن زيارتها للنساء دون الرجال ، وهذا صريح في النسخ لأنه قد صرح فيه بتقدم النهي ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها والنساء قد نهين عنها فيتناولهن الإذن.

- قالوا : وأيضا فقد قال : عبد الله بن أبي ملكية لعائشة يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت : من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها : اليس قد نهي رسول الله (ص) ، عن زيارة القبور قالت : نعم ثم أمر بزيارتها ، رواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع ، عن بسطام بن مسلم ، عن أبي التياح ، عن بن أبي مليكة قال : توفى عبد الرحمن بن أبي بكر يحيى ، فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكاً لطول إجتماع لم نبت ليلة معاً ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنت إلاّ حيث مت ولو شهدتك ما زرتك.

- قالوا : وأيضا فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال : مر النبي (ص) بإمرأة عند قبر تبكي على صبي لها ، فقال لها : إتقي الله وإصبري فقالت : وما تبالي بمصيبتي ، فلما ذهب قيل لها : إنه رسول الله (ص) فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت : يا رسول الله لم أعرفك فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى وترجم عليه البخاري باب زيارة القبور قالوا : ولأن تعليل زيارتها بتذكير الآخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساء ، وليس الرجال إليه منهن ، قال : الأولون أحاديث التحريم صريحة في معناها ، فأن رسول الله (ص) لعن النساء على الزيارة واللعن علي الفعل من أدل الدلائل على تحريمه ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج وهذا غير منسوخ بل لعن في مرض موته من فعله كما تقدم.

- قالوا : وقوله : (ص) كنت نهيتكم إنما هو صيغة خطاب للذكور والأناث وإن دخلن فيه تغليباً فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخولهن وأحاديث التحريم من أظهر القرائن على عدم دخولهن في خطاب الذكور.

- قالوا : وأما قولكم إن النهي إنما كان للنساء خاصة فغير صحيح لأن قوله : كنت نهيتكم خطاب للذكور أصلاًً ووضعاً فلابد وأن يتناولهم وحدهم ولو كان النهي إنما كان للنساء خاصة لقال : كنت نهيتكن ولم يقل نهيتكم بل كان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور صيانة لجانب التوحيد وقطعاً للتعلق بالأموات وسداً لذريعة الشرك التي أصلها تعظيم القبور وعبادتها كما قال بن عباس : فلما تمكن التوحيد من قلوبهم وإضمحل الشرك وإستقر الدين إذن في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء فأذن حينئذ فيها فكان نهيه عنها للمصلحة وإذنه فيها للمصلحة ، وأما النساء ، فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلاّ بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة.

- وقد روى البيهقي وغيره من حديث محمد بن الحنفية ، عن علي : أن النبي (ص) خرج في جنازة فرآى نسوة جلوساًً فقال : ما يجلسكن فقلن : الجنازة فقال : أتحملن فيمن يحمل قلن لا ، قال : فتدلين فيمن يدلي قلن لا ، قال : فتغسلن فيمن يغسل قلن لا ، قال : فإرجعن مأزورات غير مأجورات ، وفي رواية فتحثين فيمن يحثو ولم يذكر الغسل ، فهذا يدل على أن إتباعهن الجنازة وزر لا أجراً لهن فيه إذ لا مصلحة لهن ولا للميت في إتباعهن لها بل فيه مفسدة للحي والميت.

- قالوا : وأما حديث عائشة فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه وعائشة : أنما قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه وهذا لا بأس به إنما الكلام في قصدهن الخروج لزيارة القبور ، ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهي قد قالت : لو شهدتك لما زرتك وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور وإلاّ لم يكن في قولها ذلك معنى ، وأما رواية البيهقي وقولها نهى عنها ثم أمر بزيارتها فهي من رواية بسطام بن مسلم ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي وتأويله إنما يكون مقبولاً حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه وهذا قد عارضه أحاديث المنع.

- قالوا : وأما حديث أنس فهو حجة لنا فإنه لم يقرها بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ومن جملتها النهي عن الزيارة وقال لها : إصبري ومعلوم أن مجيئها إلى القبر وبكاءها مناف للصبر فلما أبت أن تقبل منه ولم تعرفه إنصرف عنها فلما علمت أنه (ص) هو الأمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره ، فأي دليل في هذا على جواز زيارة النساء ، وبعد فلا يعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه (ص) زائرات القبور ونحن نقول : أما إن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها ، عن أحاديث المنع أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها على الجواز فعلى التقديرين لا تعارض أحاديث المنع ولا يمكن دعوى نسخها بها والله أعلم.

- وأما قول أم عطية نهينا عن إتباع الجنائز فهو حجة للمنع ، وقولها ولم يعزم علينا إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة وليس ذلك شرطاً في إقتضاء التحريم بل مجرد النهي كاف ولما نهاهن إنتهين لطواعيتهن لله ولرسوله فإستغنين ، عن العزيمة عليهن وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي ، المصدر : ( حاشية إبن القيم ج:9 ص42 إلى ص:45 ).

- ففي المغني : إختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور فروي عنه كراهتها لما روت أم عطية ، قالت : نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا رواه مسلم ، ولأن النبي (ص) قال : لعن الله زوارات القبور قال الترمذي : هذا حديث صحيح وهذا خاص في النساء والنهي المنسوخ كان عاماً للرجال والنساء ويحتمل أنه كان خاصاً للرجال ويتحمل أيضاًً كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها وتجديد لذكر مصابها ، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز بخلاف الرجل ، ولهذا إختصصن بالنوح والتعديد وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما.

والرواية الثانية : لا يكره لعموم قوله : (ع) كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا يدل على سبق النهي ونسخه فيدخل في عمومه الرجال والنساء ، وروي عن إبن أبي مليكة : أنه قال : لعائشة يا أم المؤمنين أين أقبلت قالت : من قبر أخي عبد الرحمن ، فقلت لها قد نهى رسول الله عن زيارة القبور قالت : نعم قد نهى ثم أمر بزيارتها ، وروى الترمذي أن عائشة زارات قبر أخيها وروي عنها أنها قالت : لو شهدته ما زرته ، المصدر : ( المغني ج:2 ص:226 ).

- وفي نيل الأوطار : وعن أبي هريرة : أن رسول الله (ص) لعن زوارات القبور رواه أحمد وبن ماجة والترمذي وصححه ، وعن عبد الله بن أبي مليكة : أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت : من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها اليس كان نهى رسول الله (ص) ، عن زيارة القبور قالت : نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها ، رواه الأثرم في سننه ، الحديث الأول أخرجه أيضاًً بن حبان في صحيحه ، والحديث الثاني أخرجه أيضاًً الحاكم ، وأخرجه بن ماجة ، عن عائشة مختصراًً أن النبي (ص) رخص في زيارة القبور ، ( وفي الباب ) ، عن حسان عند أحمد وبن ماجة والحاكم.

- وعن بن عباس عند أحمد وأصحاب السنن والبزار وبن حبان والحاكم وفي إسناده أبو صالح مولى أم هانئ وهو ضعيف ، ( وفي الباب ) أيضاًً أحاديث تدل على تحريم إتباع الجنائز للنساء فتحريم زيارة القبور تؤخذ منها بفحوى الخطاب منها ، عن بن عمر وعند أبي داود والحاكم : أن النبي (ص) رأى فاطمة إبنته فقال : ما أخرجك من بيتك فقالت أتيت أهل هذا الميت فرحمت على ميتهم فقال لها : فلعلك بلغت معهم الكدى قالت : معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر فقال : لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدا في ذلك فسألت ربيعة ما الكدى فقال : القبور فيما أحسب ، وفي رواية لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك ، قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

- قال بن دقيق العيد وفيما قاله الحاكم : عندي نظر فإن رواية ربيعة بن سيف لم يخرج له الشيخان في الصحيح شيئاًً فيما أعلم ، وعن أم عطية عند الشيخين قالت : نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا ، وعنها أيضاًً عند الطبراني وفيه أن النبي (ص) نهاهن أن يخرجن في جنازة ، وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم وتمسكوا بأحاديث الباب وإختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة وإستدلوا بأدلة منها دخولهن تحت الإذن العام بالزيارة ويجاب عنه بأن الإذن العام مخصص بهذا النهي الخاص المستفاد من اللعن أما على مذهب الجمهور فمن غير فرق بين تقدم العام وتأخره ومقارنته وهو الحق.

- وأما على مذهب البعض القائلين بأن العام المتأخر ناسخ فلا يتم الإستدلال به إلاّ بعد معرفة تأخره ، ومنها ما رواه مسلم ، عن عائشة قالت : كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور قال : قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين الحديث.

- ومنها ما أخرجه البخاري أن النبي (ص) مر بإمرأة تبكي عند قبر فقال : إتقي الله وإصبري قالت : إليك عني الحديث ولم ينكر عليها الزيارة.

- ومنها ما رواه الحاكم : أن فاطمة بنت رسول الله (ص) كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده ، قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقالزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء إنتهى.

وهذا الكلام هو الذي ينبغي إعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر ، المصدر : ( نيل الأوطار ج:4 ص165وص:166 ).

- وفي تحفة المحتاج : 891 - عن عائشة (ر) : أنها لما خرجت خلف رسول الله (ص) وأعلمته بذلك وقال لها : إن ربي عز وجل أمرني أن أتي أهل البقيع فأستغفر لهم ، قالت : فكيف أقول لهم ، قال : قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، رواه مسلم ، المصدر : ( تحفة المحتاج ج:2 ص:33 ).

- وفي عمدة القارئ : ولما روى حديث أبي هريرة (ر) : أن رسول الله (ص) قال : لعن الله زوارات القبور قال : هذا حديث حسن صحيح ثم قال : وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي (ص) في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما تكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.

- وروى أبو داود ، عن إبن عباس قال : لعن رسول الله (ص) زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وإحتج بهذا الحديث قوم فقالوا : إنما إقتضت الإباحة في زيارة القبور للرجال دون النساء وقال إبن عبد البر : يمكن أن يكون هذا قبل الإباحة قال : وتوقي ذلك للنساء المتجملات أحب إلي وأما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر وما أظن سقوط فرض الجمعة عليهن إلاّ دليلاًً على إمساكهن ، عن الخروج فيما عداها قال : وإحتج من أباح زيارة القبور للنساء بحديث عائشة (ر) رواه في ( التمهيد ) من رواية بسطام بن مسلم ، عن أبي التياح ، عن عبد الله بن أبي مليكة : أن عائشة (ر) أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر (ر) فقلت لها : اليس كان رسول الله (ص) ينهى عن زيارة القبور قالت : نعم كان ينهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها وفرق قوأبين قواعد النساء وبين شبابهن وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال فقال القرطبي : أما الشواب فحرام عليهن الخروج وأما القواعد فمباح لهن ذلك قال : وجائز ذلك لجميعهن إذا إنفردن بالخروج ، عن الرجال قال : ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى وقال القرطبي أيضاًً : حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر ، المصدر : ( عمدة القارئ ج:8 ص: 69 ).

- وفي عمدة القارئ أيضاًً : وكانت فاطمة (ر) تزور قبر حمزة (ر) كل جمعة وكان عمر (ر) يزور قبر أبيه فيقف عليه ويدعو له وكانت عائشة (ر) تزور قبر أخيها عبد الرحمن وقبره بمكة ، ذكره إجمع عبد الرزاق ، المصدر : عمدة القارئ ج:8 ص:70 ).

- في فتح الباري : وإختلف في النساء فقيل دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر ومحله : ما إذا أمنت الفتنة ويؤيد الجواز حديث الباب وموضع الدلالة منه أنه (ص) لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من طريق بن أبي مليكة : أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها اليس قد نهى النبي (ص) ، عن ذلك قالت : نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب وإستدل له بحديث عبد الله بن عمروالذي تقدمت الإشارة إليه في باب إتباع النساء الجنائز وبحديث لعن الله زوارات القبور ، أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة وله شاهد من حديث بن عباس ومن حديث حسان بن ثابت وإختلف من قال : بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه ، قال القرطبي : هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقالزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء ، المصدر : ( فتح الباري ج:3 ص148ص:149 ).

- وفي شرح النووي : وفيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور وفيها خلاف للعلماء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها تحريمها عليهن لحديث لعن الله زوارات القبور والثاني يكره والثالث يباح ويستدل له بهذا الحديث وبحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ويجاب ، عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول والله أعلم ، المصدر : ( شرح النووي على صحيح مسلم ج:7 ص:45 ).

- وفي تحفة الأحوذي : قال : القارىء لعل المراد كثيرات الزيارة ، وقال القرطبي : هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء ، إنتهى.

- قال الشوكاني في النيل : وهذا الكلام هو الذي ينبغي إعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر إنتهى قوله ، وفي الباب ، عن بن عباس وحسان بن ثابت أما حديث بن عباس ، فأخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وبن ماجه وبن حبان في صحيحه كلهم من رواية أبي صالح ، عن بن عباس : أن رسول الله (ص) لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج كذا في الترغيب قال الحافظ في التلخيص أبو صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف.

- وأما حديث حسان بن ثابت فأخرجه أحمد وبن ماجه والحاكم : قوله ، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء قال الحافظ بن حجر : وهو قول الأكثر ومحله : ما إذا أمنت الفتنة ويؤيد الجواز حديث أنس قال : مر النبي (ص) بإمرأة تبكي عند قبر فقال : إتقي الله وإصبري الخ فإنه (ص) لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة (ر) فروى الحاكم من طريق بن أبي مليكة : أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها اليس قد نهى النبي (ص) ، عن ذلك قالت : نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها إنتهى قلت ويؤيد الجواز ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت : كيف أقول يا رسول الله تعني إذا زارت القبور قال : قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الحديث ، وقال بعضهم : إنما كره أي النبي (ص) وروي بصيغة المجهول قاله القارىء وإستدل من قال : بالكراهة باحاديث الباب وبالأحاديث التي وردت في تحريم إتباع الجنائز للنساء كحديث أم عطية عند الشيخين قالت : نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا وأجاب من قال : بالجواز ، عن أحاديث الباب بأنها محمولة على زيارتهن لمحرم كالنوح وغيره قال : القارىء في المرقاة بعد ذكر الأحاديث التي مرت في باب الرخصة في زيارة القبور ما لفظه هذه الأحاديث بتعليلاًتها تدل على أن النساء كالرجال في حكم الزيارة إذا زرن بالشروط المعتبرة في حقهن وأما خبر لعن الله زوارات القبور فمحمول على زيارتهن لمحرم كالنوح وغيره مما أعتدنه إنتهى وقد تقدم قول القرطبي أن اللعن في حديث الباب للمكثرات من الزيارة وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم ، المصدر : ( تحفة الأحوذي ج:4 136و ص:137 )




رد مع اقتباس
إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:43 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية