هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-30-2010, 07:57 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي إجارة



إجارة
لغة :
من الأجر وهو الثواب ، والجزاء
على العمل ، والإجارة ما أعطيت من أجر
في عمل .
اصطلاحا :
ذكروا للإجارة تعاريف عديدة
منها :
1 - أنها : " تمليك منفعة معلومة بعوض
معلوم " ( 1 ) .
2 - أنها : " العقد على تملك المنفعة بعوض
معلوم " ( 2 ) .
3 - أنها : " ما شرعت لنقل المنفعة بعوض
‹ صفحة 224 ›
من آخر ولو حكما " ( 1 ) .
............................................
هامش 223
( 1 ) المختصر النافع : 152 .
( 2 ) الروضة 4 : 327 .
‹ هامش ص 224 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 204 .
......................................




رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 08:01 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لزوم عقد الإجارة :



الأحكام :
للإجارة أحكام كثيرة أهمها
كالآتي :
لزوم عقد الإجارة :
يبدو أنه لا خلاف في كون
الإجارة من العقود اللازمة ، قال في
الجواهر : " وكيف كان فالإجارة عقد لازم
بلا خلاف ولا إشكال لأصالته المستفادة
من الآية وغيرها . . . " ( 2 ) . وقال في مفتاح
الكرامة معلقا على قول العلامة : " وهو
( أي عقد الإجارة ) لازم من الطرفين " :
" بلا خلاف أجده في كتب الأصحاب من
المقنع إلى الرياض ، بل هي بين مصرح فيه
بذلك بجعله مسألة مستقلة كالكتاب - أي
القواعد - وبين مصرح فيه بذلك في
مطاوي الباب ، وقد حكي عليه الإجماع
في جامع المقاصد والمسالك ومجمع
البرهان . . . " ( 3 ) .
ولزومه من الطرفين كما صرح بذلك
عدة من الفقهاء كالعلامة - كما تقدم -
والشهيد في القواعد والفوائد ( 1 ) وغيرهما .
.................................................. ...
هامش ص 224
( 2 ) الجواهر 27 : 206 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 75 .
( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 243 ، القاعدة 243 .
.....................................


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 08:02 PM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ضابط ما يصح إجارته



ضابط ما يصح إجارته :
إن الضابطة الكلية التي اعتمد عليها
الفقهاء في تشخيص ما يصح إجارته هي :
" أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ،
وما يصح إعارته يصح إجارته ، وما يصح
إعارته هو ما يصح الانتفاع به مع بقاء
عينه ، قال في الجواهر : " ضابط مورد
الإجارة : أن كلما صح إعارته من حيث
كونه عينا ينتفع به مع بقائه صح إجارته
بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا بل
إجماعا كذلك " ( 2 ) .
نعم هناك موارد خرجت من هذه
الكلية مثل عارية المنحة ( الشاة للحلب )
فهي جائزة كما هو المعروف ، بينما لا تجوز
إجارتها على ما هو المشهور ( 3 ) والمعروف
وإن ناقش صاحب الجواهر في صدق
العارية على إعطاء المنحة للغير ، بل اعتبر
ذلك إباحة كغيره من إباحات إتلاف
الأعيان .
‹ صفحة 225 ›
ومثلها استئجار الحر ، فإنه جائز
دون إعارته ( 1 ) .
............................................
هامش ص 224
( 2 ) الجواهر 27 : 213 .
( 3 ) المستمسك 12 : 132 .
‹ هامش ص 225 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 214 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 08:18 PM   #4
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أركان الإجارة :



أركان الإجارة :


أركان الإجارة ثلاثة : العقد ،
المتعاقدان ، العوضان .

الركن الأول - العقد :

يحتاج عقد الإجارة - كسائر
العقود - إلى إيجاب وقبول .
واللفظ الصريح الدال على ذلك هو :
آجرتك وأكريتك ( 2 ) ، فيقول : آجرتك هذه
الدار أو أكريتك هذه الدابة وأمثال ذلك ،
فيقول القابل : قبلت أو استكريت أو
استأجرت .
ولا ينحصر لفظ الإيجاب والقبول
في ذلك بل يكفي كل ما دل عليه ، نعم
يشترط أن يكون دالا على مفهوم
الإجارة أما مثل " ملكتك " فلا يقع به
الإجارة ، لأنه يفيد نقل العين بينما تفيد
الإجارة نقل المنفعة ، فإذن لا يصح قصد
الإجارة بمثل " ملكتك هذه الدار " نعم
يصح لو قال : " ملكتك سكنى هذه الدار
سنة " مثلا لإفادته نقل المنفعة ( 1 ) . ومع ذلك
فقد احتمل في الجواهر انعقاد الإجارة
بذلك ونقله عن التحرير ( 2 ) .
المعاطاة في الإجارة :
بحث الفقهاء حول جريان المعاطاة
في الإجارة وعدمه ، ويرجع البحث في
ذلك إلى البحث عن جريان المعاطاة في
البيع وعدمه ، قال في مستند العروة معلقا
على كلام السيد اليزدي : " ويجري فيها
المعاطاة كسائر العقود " : " الكلام في
جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في
جريانها في البيع ، إذ لا خصوصية فيه ،
فإن البحث المذكور هناك سار في كافة
المعاملات من العقود والإيقاعات بمناط
واحد ، وملخصه :
أنه إن ثبت في مورد بدليل خاص
اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص في تحقق
الإنشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيه لفظ
" طالق " بعد ذكر المرأة اسما أو وضعا ، وكما
في النذر وشبهه واليمين حيث يعتبر فيها
ذكر لفظ الجلالة ، وكما في الزواج الذي
تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ما وإلا
‹ صفحة 226 ›
خرج عن النكاح إلى السفاح فهو المتبع
ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه
بوجه ، وأما ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى
الإطلاقات العامة كوجوب الوفاء بالعقود
وكذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى :
( أحل الله البيع ) وغيره من أدلة العقود
من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحة
وإن لم يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المعبر
عنه بالمعاطاة " ( 1 ) .
وقال في المستمسك معلقا على كلام
السيد السابق : " كما صرح به غير واحد
بل قيل : لم يعرف متأمل في ذلك ،
ويقتضيه عموم أدلتها ، لعدم الفرق فيها بين
البيع والإجارة وغيرهما " ( 2 ) .
نعم المنقول عن المحقق النائيني هو
الاقتصار على إجارة الأموال فلا تجري
المعاطاة في إجارة الأعمال إذا كان الأجير
حرا كالخياطة والبناء و . . ( 3 ) .

الركن الثاني - المتعاقدان :
يعتبر في المتعاقدين توفر الشروط
العامة للأهلية وهي :
1 - البلوغ : لا إشكال في اشتراط
البلوغ لو كان العاقد عاقدا لنفسه ، إذ عقده
تصرف في ماله وغير البالغ ممنوع عن
التصرف في ماله على نحو الاستقلال بحيث
يكون هو المؤجر ( 1 ) .
وأما لو كان مجريا للصيغة فقط
سواء كان في ماله أو في مال غيره وكالة
فقد وقع البحث في صحته وعدمه ، فقد
نسب إلى المشهور عدم الجواز لرفع القلم
عن الصبي بينما اختار في مستند العروة
جوازه .
وكذا لو استقل الصبي في البيع
والإجارة ولكن وكالة عن الغير ،
فالمشهور عدم جوازه بينما اختار في مستند
العروة الجواز والصحة أيضا ( 2 ) .
2 - العقل : لا ينبغي الشك في
اشتراط العقل مقابل الجنون المانع من
تحقق القصد ، لتقوم العقد به ومع فقده لا
يتحقق العقد .
وأما إذا كان الجنون في حد لم يمنع
من تحقق القصد فقد جعل في المستمسك
‹ صفحة 227 ›
الكلام فيه كالكلام في عقد الصبي ( 1 ) .
3 - الاختيار : وهو من شرائط
الأهلية العامة أيضا فلا يصح عقد المكره
ولا إيقاعه .
هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، أما لو
كان أكره على العقد لغيره ولم يكن - ذلك
الغير - مكرها على مضمون العقد ، ففي
مستند العروة : لا وجه للبطلان ( 2 ) .
4 - عدم الحجر : وهو من شرائط
الأهلية العامة - أيضا - فلا تصح إجارة
المحجور سواء كان سببه الفلس أو السفه
أو الرقية .
هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، وأما إذا
كان عاقدا للغير وكالة فلا وجه للبطلان
- كما في مستند العروة ( 3 ) - إذ الأدلة إنما
قامت على منع هؤلاء المحجورين في
أموالهم لا في تصرفاتهم اللفظية التي لا
يترتب عليها تصرف مالي في أموالهم .

الركن الثالث - العوضان :

ويشترط فيهما ما يلي :
1 - ملكية العوضين :
ينبغي أن يكون المؤجر مالكا
للمنفعة التي يؤجرها إما تبعا لملك العين أو
استقلالا كالمالك لمنفعة الدار بالإجارة ، أو
يكون المؤجر مأذونا من قبل المالك
- كالوكيل - أو وليا عنه أو فضوليا يأذن
المالك له بعد ذلك ، وكذلك الأمر بالنسبة
إلى الأجرة .
2 - معلومية العوضين :
ينبغي أن يكون العوضان - في
الإجارة - معلومين ، وقد ادعي الإجماع
على ذلك ، وعليه فلا يجوز الإجارة على
المنفعة المجهولة فضلا عن المبهمة ( 1 ) .
ومعلومية كل شئ بحسبه ( 2 ) .
وتتحقق معلومية المنفعة إما بتقدير
المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة
يوما . . . وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب
المعلوم خصوصياته ، وإما بتقدير العدد
مثل استئجار الفحل للضراب المرة
والمرتين وأمثال ذلك ( 3 ) .
وعلى أي حال فالمعلومية المطلوبة
‹ صفحة 228 ›
هي الرافعة للجهالة لا الأكثر ( 1 ) فينبغي
تعيين المنفعة بحيث ترتفع الجهالة ولذلك
ينبغي تعيين العين المستأجرة وتشخيصها
فلا يصح إجارة أحد الدارين أو الدور
مثلا ، وينبغي ذكر مشخصاتها إن كانت
كلية أو غائبة على وجه يرتفع الغرر ، كما
يجب تعيين كيفية الانتفاع إذا كان مؤثرا
في الأجرة كإجارة الدابة للحمل أو
للحرث أو للسقي وكإجارة البيت للسكنى
أو العمل وغير ذلك .
وعلى أي حال يجب تشخيص كل
ما يلزم من عدم تشخيصه غرر أو ضرر
على المؤجر أو المستأجر ( 2 ) .
3 - القدرة على التسليم :
يشترط في صحة الإجارة قدرة
المتعاقدين على تسليم العوضين فلا يجوز
إجارة ما لم يقدر على تسليمه كالمال
المغصوب ، وكفاية الضميمة محل تأمل حتى
لو قيل به في باب البيع ، لقيام الدليل فيه
دونه وعدم إمكان التعدية .
ومما يتفرع على ذلك هو أنه : لو
استأجر دارا فمنعه ظالم - قبل قبضها - عن
الانتفاع بها كان بالخيار بين الفسخ وبين
الالتزام والرجوع على الظالم بأجرة المثل
عوضا عما استوفاه ، لأن العقد قد تم مع
تحقق الشرط وهو القدرة على التسليم وإنما
حدث المانع بعده ( 1 ) .
واحتمل في المستند ( 2 ) التفصيل بين
ما كان منع الظالم متوجها إلى خصوص
المستأجر فليس له الخيار وإنما له مطالبة
الظالم أجرة المثل ، وبين ما إذا توجه إليه
وإلى غيره ، فله أن يفسخ أو يرجع إلى
الظالم .
هذا إذا منعه قبل القبض ، وأما لو
منعه بعده فيبقى العقد على لزومه ، لعدم
وجود ما يوجب الفسخ من قبل المالك بل
له الرجوع على الظالم بأجرة المثل فقط ( 3 ) .
4 - إباحة المنفعة :
المعروف بين الفقهاء لزوم إباحة
المنفعة في صحة الإجارة فلا يجوز إجارة
البيت أو الحانوت ليعمل فيه الخمر ، أو
الدابة والسيارة لتحمل عليها ، وأمثال ذلك
‹ صفحة 229 ›
كاستئجار المغنية للغناء .
ولكن نسب إلى البعض حرمة ذلك
تكليفا وصحته وضعا ( 1 ) .
5 - بقاء العين مع استيفاء المنفعة :
ومن شرائط صحة الإجارة أن
تكون العين بحيث تبقى مع استيفاء المنفعة
وقد تقدم في بيان ضابط ما يصح إجارته :
أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ،
ومن المعلوم أن الإعارة لا تصح إلا فيما
تبقى فيه العين مع استيفاء المنفعة منها ،
ولذلك فلا يصح إعارة الخبز كما لا تصح
إجارته أيضا ، وكذا إجارة الحطب
للإشعال ، والشمع للإحراق و . . .
ويعد هذا - في الواقع - من مقومات
الإجارة لا من شرائطها ( 2 ) .
6 - إمكان استيفاء المنفعة من العين :
وهذا الشرط له طرفان :
الأول - إمكان استيفاء المستأجر
المنفعة من العين المستأجرة ، فإذا لم يتمكن
المستأجر من ذلك فلا تصح الإجارة ، كما
في استئجار المرأة الحائض لكنس
المسجد ( 1 ) .
الثاني - أن تكون العين مما يمكن
استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصح
إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال
الماء إليها ، لعدم إمكان الزراعة ، وهي
المنفعة المقصودة من مثل تلك الأرض
حسب الفرض ( 2 ) .

.............................................
هامش ص 225
( 2 ) الجواهر 27 : 204 .
( 1 ) الجواهر 27 : 205 .
( 2 ) نفس المصدر .

‹ هامش ص 226 ›
( 1 ) مستند العروة ، الإجارة : 16 .
( 2 ) المستمسك 12 : 5 .
( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 19 ، المستمسك
12 : 5 .
( 1 ) المستمسك 12 : 6 ، مستند العروة : 27 .
( 2 ) مستند العروة : 28 .
‹ هامش ص 227 ›
( 1 ) المستمسك 12 : 6 .
( 2 ) مستند العروة : 27 .
( 3 ) مستند العروة : 26 .
( 1 ) الجواهر 27 : 261 .
( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 1 .
( 3 ) نفس المصدر .
‹ هامش ص 228 ›
( 1 ) مستند العروة : 32 .
( 2 ) الجواهر 27 : 279 - 283 .
( 1 ) الجواهر 27 : 309 .
( 2 ) مستند العروة : 189 .
( 3 ) الجواهر 27 : 310 ، المستمسك 12 : 56
ومستند العروة : 190 .
‹ هامش ص 229 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 307 .
( 2 ) مستند العروة : 43 .
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 1 ، المسألة 1 ،
والمستمسك 12 : 10 ، ومستند العروة ( الإجارة ) :
48 ، تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 2 .
( 2 ) المصادر السابقة .


 
التعديل الأخير تم بواسطة الفاروق الاعظم ; 07-30-2010 الساعة 08:21 PM

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 08:23 PM   #5
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي موارد بطلان الإجارة وفسخها :



موارد بطلان الإجارة وفسخها :



ونقصد بذلك بطلانها بعد انعقادها
لا عدم انعقادها رأسا ، لأن من الواضح
أن عدم انعقادها إنما يكون في صورة عدم
توفر أحد الشروط اللازمة في انعقادها ،
وأما بطلانها بعد انعقادها فإنما يتم في
الموارد التالية :
ألف - التقايل : فإذا استقال أحد
الطرفين صاحبه فأقاله تنفسخ الإجارة كما
في سائر العقود .
راجع : إقالة .
ب - جريان أحد الخيارات الجارية
في الإجارة كما سيتضح .
‹ صفحة 230 ›
ج - الموت : اختلف الفقهاء في بطلان
الإجارة بالموت على أقوال :
أولا - بطلان الإجارة بموت كل من
المؤجر والمستأجر ، وهو منسوب إلى
القدماء ، قال الشيخ في الخلاف : " الموت
يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو
المستأجر . . . " ( 1 ) .
ونسبه في الشرائع ( 2 ) إلى المشهور
بين الأصحاب .
ثانيا - التفصيل بين المستأجر فتبطل
بموته والمؤجر فلا تبطل ، وهو منسوب
للشيخ أيضا لكن الذي قاله في المبسوط
هو : أن " الموت يفسخ الإجارة سواء كان
الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا ،
والأظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها
وموت المؤجر لا يبطلها ، وفيه خلاف " ( 3 ) .
ولم يظهر منه اختياره .
ثالثا - عدم البطلان مطلقا وهو
المعروف بين المتأخرين ، قال في الجواهر :
" وقال آخرون : لا تبطل بموت أحدهما
وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ،
وأشهر بين المتأخرين ، بل هو المشهور
بينهم ، بل في المسالك نسبته إليهم أجمع ،
ولعله كذلك إلا ما سمعته من ابن سعيد ،
وما يظهر من تذكرة الفاضل من الميل إلى
الأول مع أن خيرته في باقي كتبه : الأخير ،
كابن إدريس والمصنف والفخر
والشهيدين . . . " ( 1 ) .
ثم ذكر باقي الفقهاء الذين اختاروا
عدم البطلان .
موارد تبطل الإجارة فيها بالموت
وهي :
1 - إذا كانت العين موقوفة على
المؤجر : فإذا مات المؤجر - في هذه
الصورة - بطلت الإجارة ، لأن ملكية كل
بطن للعين الموقوفة محدودة بحياته كملكية
منافعها إلا إذا أجاز البطن اللاحق فتصح
الإجارة حينئذ .
هذا إذا كان المؤجر هو الموقوف
عليه ، أما لو كان الناظر وكانت الإجارة
لمصلحة الموقوف عليه لم تبطل ( 2 ) .
‹ صفحة 231 ›
2 - إذا كانت العين موصى بها
للمؤجر ما دام حيا فتكون هذه الصورة
كسابقتها إلا أن بقاء الإجارة بعد موته
موقوف على إجازة من بيده الإجازة ( 1 ) .
3 - إذا كان الأجير أجيرا خاصا
فمات كما إذا استأجر شخصا معينا لعمل ما
فمات ، فتنفسخ الإجارة .
د - إذا اشترط على المستأجر
استيفاء المنفعة بنفسه كما إذا استأجر سيارة
واشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة
بنفسه ، فطرأ عذر عن الانتفاع بها . والعذر
تارة عام وتارة خاص .
الأول - إذا كان العذر عاما : كما إذا
منع الطريق للعموم لسبب ما ، ففي العروة
والمستمسك ( 2 ) والمستند ( 3 ) اختيار البطلان ،
ونقل في المستمسك عن القواعد وجامع
المقاصد القول بتخيير المستأجر بين الفسخ
والإبقاء .
ثانيا - إذا كان العذر خاصا : فهنا
تارة يشترط المباشرة وتارة لا يشترط :
ألف - إذا لم يشترط المباشرة : فلا
تبطل الإجارة قطعا ، والصورة خارجة عن
مورد البحث .
ب - إذا اشترط المباشرة : وهنا تارة
يكون الشرط على نحو القيدية بحيث يكون
من باب وحدة المطلوب لا تعدده ، ففي
هذه الصورة استظهر في العروة البطلان
وارتضاه في المستمسك ( 1 ) ثم احتمل
- صاحب العروة - الصحة واستظهرها في
المستند ( 2 ) أيضا ، لأن المصحح للإجارة هو
الحيثية القائمة بالعين ، وهي أن تكون قابلة
للانتفاع ، لا الحيثية القائمة بالمستأجر وهي
قدرته على الانتفاع ، والمفروض حصول
الحيثية الأولى .
وتارة لم يكن على نحو القيدية ،
ويظهر من مفهوم كلام صاحب العروة
عدم البطلان ، ولكن بناه في المستند ( 3 ) على
أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا ؟
فعلى الأول يكون العقد باطلا دون الثاني
واختار هو عدم البطلان .
‹ صفحة 232 ›
ه‍ - تلف العين المستأجرة :
إن تلف العين المستأجرة يتصور
على أنحاء ، تبطل الإجارة في بعضها ،
وهي :

1 - تلف العين قبل القبض ، والظاهر
لا إشكال في بطلان الإجارة إذا كانت
العين المستأجرة شخصية ، قال في العروة :
" إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض
المستأجر بطلت الإجارة . . . " ( 1 ) . وعلق
عليه في المستمسك قائلا : " بلا خلاف
نعلمه ، كما في محكي التذكرة ، ونحوه في
الجواهر . . . " ( 2 ) . وعلق عليه في المستند
قائلا : " ما ذكره ( قده ) من البطلان في
التلف قبل القبض . . . هو المعروف
والمشهور . . . " ( 3 ) .
وأما إذا كانت العين المستأجرة كلية
فيظهر منهم عدم بطلان الإجارة ، بل
ينفسخ الوفاء ، فعلى المؤجر أن يدفع فردا
آخر ، قال في العروة : " إذا آجر دابة كلية ،
ودفع فردا منها فتلف ، لا تنفسخ الإجارة ،
بل ينفسخ الوفاء ، فعليه أن يدفع فردا
آخر " ( 1 ) لتبين أن المدفوع ليس فردا
لموضوع الإجارة ، ( 2 ) أو لأن التلف لم يقع
على ما وقعت عليه الإجارة ، وهو المنفعة
الكلية القائمة بالعين الكلية ( 3 ) .
2 - أن تتلف بعد القبض وقبل
استيفاء شئ من المنافع ، ففي هذه الصورة
تبطل الإجارة أيضا ولكن بشرط أن
يكون التلف بعد القبض بلا فصل ، وأما إذا
انقضت بعض المدة ثم حصل التلف وإن لم
يستوف شيئا من منافعها صحت الإجارة
فيما مضى وبطلت في الباقي ( 4 ) ، وستأتي
الإشارة إلى كيفية التوزيع .
3 - أن يكون بعد القبض واستيفاء
بعض المنفعة ، والحكم في هذه الصورة هو
صحة الإجارة فيما مضى وبطلانها في
الباقي ، وأما كيفية توزيع الأجرة ، ففيه
‹ صفحة 233 ›
نظران :
الأول - أن يسترجع من المسمى ما
قابل المنفعة غير المستوفاة إن نصفا
فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، وإن ربعا فربع ،
وهذا هو المعروف .
الثاني - استرجاع جميع المسمى
ودفع أجرة مثل ما قابل المنفعة المستوفاة ،
وهذا ما قواه صاحب العروة ، لأن مقتضى
فسخ العقد ذلك ( 1 ) .
هذا إذا كانت الأجزاء متساوية
بحسب الزمان أو غير ذلك ، وإلا لزم
مراعاة ما هو المؤثر في القيمة في كيفية
التقسيط .
4 - أن يتلف بعض العين بعد استيفاء
بعض المنفعة كما إذا استأجر دارا فتلف
بعض بيوتاتها ، فهنا تصح الإجارة فيما
مضى وتصح فيما بقي بالنسبة مع ثبوت
خيار تبعض الصفقة للمستأجر ، قال في
العروة : " إذا تلف بعض العين المستأجرة
تبطل بنسبته ويجئ خيار تبعض
الصفقة " ( 2 ) .
5 - لو لم تتلف العين بل نقصت
المنفعة كما إذا نقص ماء الأرض المعدة
للزراعة أو الرحى ، أو مرض الأجير
أو . . . فقال في الحدائق : يثبت الفسخ
للمستأجر كما هو المشهور ( 1 ) ، ومثله قال في
الجواهر أيضا ( 2 ) .
6 - ما لو عرض على العين ما
يوجب زوال المنفعة كما لو استأجر أرضا
للزراعة لكنه استولى عليها الماء وخرجت
عن الانتفاع ففي الحدائق : لا إشكال في
بطلان الإجارة ، لأن من شروط الإجارة
أن يكون للعين نفع يترتب عليها ( 3 ) ، ومثله
في الجواهر ( 4 ) .
7 - إذا حدث للمستأجر عذر في
الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى
بلد فمرض المستأجر ولم يقدر على السفر ،
أو حدث عذر عام كمنع الطريق مثلا ،
وقد تقدم البحث في ذلك في المورد الرابع .
‹ صفحة 234 ›
8 - إذا انتفى موضوع الإجارة كما
إذا استأجر عاملا لهدم حائط معين فانهدم
بنفسه ، أو استأجر طبيبا ليعالج مريضا
فبرئ بنفسه أو استأجر امرأة للإرضاع
فمات الطفل وهكذا . . . ( 1 ) .
هل يرتفع الفسخ بالتعمير ؟
إذا بادر المؤجر بتعمير ما تلف فهل
للمستأجر الفسخ أو لا ؟ المنقول عن
المحقق والشهيد الثانيين ( 2 ) : أنه إذا لم
تنهدم الدار بحيث ينتفي أصل الانتفاع ثم
بادر المؤجر بتعميرها فللمستأجر خيار
الفسخ ، لأنه ثبت بالانهدام فيستصحب
بعد تعميرها - بخلاف ما لو انتفى أصل
الانتفاع فتبطل الإجارة ولا يثبت خيار
حتى يستصحب - ولكن يظهر من
الجواهر ( 3 ) أنه ليس للمستأجر الفسخ في
هذه الصورة ، واستقواه في العروة ( 4 ) ، وقيد
في المستمسك والمستند عدم الخيار بما إذا
كان التعمير بحيث لا يمنع ولا يزاحم
الانتفاع المطلوب من العين كما إذا عمرها
ليلا وكان الانتفاع بها في النهار كما في
الحانوت ( 1 ) .
الرجوع إلى أجرة المثل في موارد بطلان
الإجارة :
إذا بطلت الإجارة بأي سبب كان
فالذي عليه الفقهاء هو بطلان أجرة
المسمى ببطلان الإجارة والرجوع إلى
أجرة المثل ، قال في الجواهر مازجا لكلام
المحقق :
" كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة
يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو
بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت
عنه بلا خلاف أجده فيه في شئ من
ذلك ، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك
إرسال المسلمات أنه من القطعيات " ( 2 ) .
ومع ذلك فقد فصل في العروة بين
ما إذا كان المؤجر عالما بالبطلان أو لا ؟
فإن كان جاهلا فالأمر فيه كما تقدم عن
المشهور ، وأما إن كان عالما فاستشكل في
ضمان المستأجر خاصة إذا كان - أي
‹ صفحة 235 ›
المستأجر - جاهلا بالبطلان ( 1 ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 230 ›
( 1 ) الخلاف 3 : 491 ، كتاب الإجارة ،
المسألة 7 .
( 2 ) الشرائع 2 : 179 .
( 3 ) المبسوط 3 : 224 .
( 1 ) الجواهر 27 : 207 .
( 2 ) الحدائق 21 : 542 ، الجواهر 27 : 212 ،
والعروة الإجارة ، فصل 2 ، المسألة 3 ، مستند
العروة : 132 .
‹ هامش ص 231 ›
( 1 ) مستند العروة : 133 ، تحرير الوسيلة :
الإجارة ، المسألة 11 .
( 2 ) المستمسك 12 : 58 .
( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 192 .
( 1 ) المستمسك 12 : 58 .
( 2 ) مستند العروة : 192 .
( 3 ) نفس المصدر .
‹ هامش ص 232 ›
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 4 و 8 .
( 2 ) المستمسك 12 : 50 و 53 .
( 3 ) مستند العروة : 175 و 184 ، وراجع كل
ذلك الجواهر 27 : 277 - 279 ، ومفتاح الكرامة
7 : 91 - 93 .
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 4 و 8 .
( 2 ) المستمسك 12 : 53 .
( 3 ) مستند العروة : 175 و 184 ، وراجع كل
ذلك الجواهر 27 : 277 - 279 ، ومفتاح الكرامة
7 : 91 - 93 .
( 4 ) المصادر السابقة .
‹ هامش ص 233 ›
( 1 ) المصادر السابقة والجواهر 27 : 310 .
( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 المسألة 6
والجواهر 27 : 310 .
( 1 ) الحدائق 21 : 585 .
( 2 ) الجواهر 27 : 206 ، وراجع مفتاح الكرامة
7 : 92 .
( 3 ) الحدائق 21 : 586 .
( 4 ) الجواهر 27 : 206 ، وراجع مفتاح الكرامة
7 : 92 .
‹ هامش ص 234 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 229 .
( 2 ) الجواهر 27 : 310 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 9 .
( 1 ) المستمسك 12 : 55 ومستند العروة
( الإجارة ) : 185 .
( 2 ) الجواهر 27 : 246 .
‹ هامش ص 235 ›
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 16 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 08:46 PM   #6
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن من المالك لتسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا



هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن
من المالك لتسليم العين إلى المستأجر
الثاني أو لا ؟
قد تقدم الكلام - في العنوان
السابق - عن جواز إجارة العين المستأجرة
للغير في بعض الموارد وعدمه ، فإذا قلنا
بجواز ذلك يأتي البحث عن أنه هل يجوز
للمستأجر الأول تسليم العين إلى المستأجر
الثاني أو لا يجوز إلا بإذنه ؟ والواقع إن
هناك صورا في المسألة وهي :
أولا - إذا كانت الإجارة الأولى
مطلقة أي لم يقيد المؤجر فيها أن يكون
المستأجر الأول هو المباشر في الاستفادة ،
فالظاهر لا كلام في جواز الإجارة في هذه
الصورة ، وإنما الإشكال في جواز تسليم
العين للمستأجر الثاني من دون إذن المالك
وعدمه ، وفيه أقوال :
الأول - جواز التسليم من دون
إذن المالك ، وهو المنسوب إلى المختلف
وغاية المراد ومجمع البرهان
والمفاتيح والرياض ( 2 ) ، كما يظهر من
المستمسك ( 1 ) ذلك أيضا .
الثاني - عدم الجواز إلا مع إذن
المالك وهو المنسوب إلى النهاية والسرائر
والقواعد وجامع المقاصد ، ومال إليه
صاحب الجواهر ( 2 ) والسيد اليزدي في
العروة ( 3 ) .
الثالث - جواز التسليم إلى الأمين ،
وعدم جوازه للخائن الظالم ، وهو مختار
ابن الجنيد ( 4 ) وصاحب مستند العروة ( 5 ) .
ومن الظاهر أن المستأجر يضمن لو
سلم العين إلى المستأجر في موارد عدم
جواز التسليم ولا يضمن في موارد
الجواز ، أي على القول الأول لا يضمن ،
وعلى الثاني يضمن ، وعلى الثالث يضمن
لو سلمها إلى الخائن .
ثانيا - إذا كانت الإجارة الأولى
مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه
أو اشترط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه
لنفسه ، أو اشترط عدم إجارة العين
‹ صفحة 238 ›
المستأجرة .

فعلى القول ببطلان الإجارة في هذه
الصور لا كلام لانتفاء الموضوع ، وعلى
القول بصحتها - كما احتمله في العروة ( 1 )
والمستمسك ( 2 ) بالنسبة إلى الصورتين
الأخيرتين حيث احتمل فيهما احتمالين :
البطلان ، والصحة مع القول بالحرمة
وثبوت خيار تخلف الشرط - يأتي البحث
عن جواز تسليم العين وعدمه ، ولم يظهر
من كلامهم في خصوص هذا المورد شئ .
ومن المحتمل اشتراط الإذن لأن صحة
الإجارة إنما جاءت من قبل قاعدة " أن
التصرف المخالف للشرط مبطل أو لا " أي
بناء على عدم كونه موجبا للبطلان ، ولكن
الشرط من جهة استيفاء المنفعة بنفسه
لنفسه أو عدم إجارة العين المستأجرة باق
على حاله من حيث المنع من دفع العين
إلى الغير فيحتاج الجواز إلى الإذن .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 237
( 2 ) راجع الجواهر 27 : 257 .
( 1 ) المستمسك 12 : 88 .
( 2 ) راجع الجواهر 27 : 257 .
( 3 ) العروة : الإجارة ، الفصل 5 .
( 4 ) الجواهر 27 : 258 .
( 5 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 274 .
‹ هامش ص 238 ›
( 1 ) العروة : الإجارة ، الفصل 5 .
( 2 ) المستمسك 12 : 90 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 08:49 PM   #7
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي بيع العين المستأجرة :



بيع العين المستأجرة :

يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام
مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به ،
لاختلاف متعلق البيع والإجارة فإن
متعلق البيع هو العين ، ومتعلق الإجارة هو
المنفعة ، وملكية العين وملكية المنفعة
ملكيتان مستقلتان عرضيتان قابلتان
للتفكيك ، فلذلك يملك المستأجر المنفعة
دون العين ، وعليه يجوز للمالك تمليك العين
لفرد آخر غاية الأمر يملكه العين مسلوبة
المنفعة طول مدة الإجارة ، نعم يتخير
المشتري - لو كان جاهلا بكون العين
مستأجرة - بين الصبر حتى انتهاء مدة
الإجارة وبين الفسخ ، قال صاحب
الجواهر : " ولا تبطل [ أي الإجارة ] بالبيع
للعين المستأجرة ، لعدم المنافاة بعد
اختلاف متعلقهما ، نعم يتخير المشتري مع
جهله بين الصبر إلى انتهاء مدة الإجارة
وبين الفسخ باعتبار اقتضاء إطلاق العقد
تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب ،
بخلاف العالم بذلك فإنه لا خيار له . . . " ( 2 )
وقال مثله في العروة ( 1 ) ، وعلق عليه في
المستمسك قائلا : " بلا خلاف ولا إشكال ،
ويشهد له جملة من النصوص " ( 2 ) .
...........................................
هامش ص 235
( 2 ) الجواهر 27 : 206 .
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 2 ، المسألة 1 .
( 2 ) المستمسك 12 : 29 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 08:52 PM   #8
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إجارة العين المستأجرة :



إجارة العين المستأجرة :
المعروف بين الفقهاء هو : جواز
إجارة العين المستأجرة بأقل مما استأجرها
به وبالمساوي سواء أحدث فيها شيئا أو
لا ؟ وكذا يجوز أن يؤجرها بالأكثر إذا
كان أحدث فيها ما يوجب كمالا فيها ،
وقد ادعى في الحدائق ( 3 ) عدم الخلاف في
ذلك كله ، وإنما الخلاف فيما إذا آجرها
بأكثر مما استأجرها ولم يحدث فيها شيئا
فالأقوال فيه كما يلي :
1 - عدم الجواز : اختاره القدماء
كالشيخين والمرتضى وابن الجنيد والصدوق
والحلبي والقاضي - على ما حكي
عنهم ( 4 ) - . قال الشيخ المفيد : " ولا بأس أن
يستأجر الإنسان دارا أو حانوتا
ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان
قد أحدث فيهما مصلحة ، فإن لم يكن
‹ صفحة 236 ›
أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر
مما استأجرهما " ( 1 ) .
وقال الشيخ الطوسي : " إذا استأجر
دارا أو غيرها من الأشياء وأراد أن
يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر منه
أو مثله ، جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا ،
كيفما أراد ، وسواء أجرها من المؤجر أو
من غيره ، كل ذلك جائز . . . " ( 2 ) .
2 - جواز الإجارة إذا اختلف جنس
الأجرتين كما إذا كانت إحداهما ذهبا
وفضة والأخرى حنطة مثلا . نسب ذلك في
المستمسك ( 3 ) إلى جماعة كثيرة .
3 - الجواز مطلقا سواء كان أحدث
في العين شيئا أو لا ، وسواء اتحد الجنسان
أو لا ، ولكن في غير البيت والدار والدكان
والأجير حيث ورد فيها النص بالخصوص
فلا يجوز فيها إلا مع الشرطين السابقين أي
الإحداث وتعدد الأجرة . قال المحقق :
" ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان
ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن
يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما
يقابل التفاوت " ( 1 ) .
ويظهر من الجواهر ( 2 )
والعروة ( 3 ) والمستمسك ( 4 ) والمستند ( 5 )
وتحرير الوسيلة ( 6 ) اختياره أيضا .
هذا كله في غير الأراضي ، أما فيها
فيظهر من عديد من الفقهاء الجواز حتى
مع عدم الشرطين ، منهم : صاحب
الجواهر ( 7 ) ، وصاحب العروة ( 8 ) ، وصاحب
المستمسك ( 9 ) ، وصاحب المستند ( 10 ) بل في
الأخير : أنه المشهور .
قال صاحب الجواهر :
" . . . وبذلك كله ظهر لك قوة القول
بالتفصيل المزبور ، وهو الحرمة في البيت
والدار والحانوت والأجير ، لتصريح
النصوص السابقة بالفرق بين الأرض
‹ صفحة 237 ›
وبينها . . . " ( 1 ) .
.............................................

هامش ص 235
( 3 ) الحدائق 21 : 292 .
( 4 ) نفس المصدر .
‹ هامش ص 236 ›
( 1 ) المقنعة : 640 .
( 2 ) الخلاف 3 : 494 .
( 3 ) المستمسك 12 : 92 .
( 1 ) الشرائع 2 : 180 .
( 2 ) الجواهر 27 : 222 .
( 3 ) العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 .
( 4 ) المستمسك 12 : 92 .
( 5 ) مستند العروة : 282 .
( 6 ) تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 25 .
( 7 ) الجواهر 27 : 224 .
( 8 ) العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 .
( 9 ) المستمسك 12 : 94 .
( 10 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 288 - 289 .
‹ هامش ص 237 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 224 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 09:23 PM   #9
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي جريان أنواع الخيارات في الإجارة



جريان أنواع الخيارات في الإجارة :
تجري أنواع الخيارات - الجارية في
البيع - في الإجارة عدا ما كان خاصا
بالبيع كخيار المجلس والحيوان ، وخيار
التأخير ثلاثة أيام على احتمال . قال في
الجواهر بعد أن ذكر أن أقسام الخيارات
جارية في الإجارة : " . . . وأما خيار
الحيوان فلا يجري فيها وكذا خيار التأخير
ثلاثة أيام ، مع احتمال جريان الأخير ،
وبالجملة كل خيار في البيع كان دليله أو
من أدلته خبر الضرار ونحوه يتجه جريانه
بخلاف ما اختص بدليل خاص لا يجوز
التعدي عنه . . . " ( 1 ) .
ومثله قال في العروة ( 2 ) ولم يخالفه
صاحبا المستمسك ( 3 ) والمستند ، بل قال
الأخير بعد بحث مشبع : " والضابط في
المقام : أن في كل مورد ثبت الخيار بدليل
عام ك‍ " دليل نفي الضرر " أو " دليل نفوذ
الشرط " جرى في البيع وغيره ، وفي كل
مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده " ( 4 ) .
.................................................. .......
‹ هامش ص 238 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 218 .
( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 2 : المسألة 11 .
( 3 ) المستمسك 12 : 44 .
( 4 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 160 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 09:24 PM   #10
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ضمان المستأجر والأجير وعدمه :



ضمان المستأجر والأجير وعدمه :

المعروف بين الفقهاء بل ادعي عليه
الإجماع ( 5 ) هو : أنه لا يضمن المستأجر
‹ صفحة 239 ›
العين المستأجرة لو تلفت في يده من دون
تفريط ، وكذا الأجير كالخياط لو تلف
الثوب - مثلا - في يده ، وذلك لقاعدة عدم
ضمان المؤتمن ( الأمين ) مضافا إلى النصوص
الخاصة .
نعم لو تعدى أو فرط فيكون
ضامنا .
ثم إذا اشترط صاحب العين على
المستأجر أو الأجير الضمان لو تلفت أو
تعيبت ففي صحته وعدمه قولان :
الأول - عدم الضمان ، وهو المعروف .
الثاني - الضمان ، وهو المنسوب إلى
السيد المرتضى والمحققين : الأردبيلي
والسبزواري وصاحب الرياض وصاحب
العروة ( 1 ) .
هذا ويمكن أن يشترط الشرط على
نحو آخر وهو : أن يشترط عليه أنه لو
تلفت العين في يده فعليه أن يدفع مقدارا
من المال ، ولكن لا بعنوان شرط النتيجة ،
بل بعنوان شرط الفعل ، بمعنى أنه حينئذ
يجب عليه تكليفا أن يدفع مقدارا من
المال من دون أن تنشغل ذمته بشئ ،
بخلاف الصورة الأولى حيث تنشغل ذمته
بدفع عوض ما تلفه من باب الضمان ( 1 ) .
ضمان الأجير والصانع إذا أفسدا عملهما :
يبدو أنه لا خلاف في أن الأجير
والصانع ضامنان لما يفسداه في عملهما ،
وقد نقل عدم الخلاف والإجماع في ذلك
عن عديدين . قال الشيخ المفيد :
" والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من
الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على
السلع . . . " ( 2 ) .
وقال السيد المرتضى : " ومما
انفردت به الإمامية بأن الصناع كالقصار
والخياط ومن أشبههما ضامنون للمتاع
الذي يسلم إليهم . . . وهم أيضا ضامنون
لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير
تعد " ( 3 ) .
وقال العلامة في القواعد : " ويضمن
الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار
يخرق الثوب . . . " ( 4 ) وعلق عليه المحقق
‹ صفحة 240 ›
الثاني قائلا : " للنص والإجماع في ذلك كله
سواء قصر أم لا ، لأن إتلاف مال الغير
بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه
عدم التقصير في حفظه " ( 1 ) .
وهكذا جرى عليه الفقهاء حتى
عصرنا هذا حيث قال السيد اليزدي في
العروة :
" إذا أفسد الأجير للخياطة أو
القصارة أو التفصيل للثوب ضمن . . . وكل
من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا
أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد
المأذون فيه وإن كان بغير قصده ، لعموم
" من أتلف . . . " وللصحيح عن أبي عبد
الله عليه السلام : " في الرجل يعطى الثوب
ليصبغه [ فيفسده ] ( 2 ) فقال عليه السلام : كل
عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد
فهو ضامن " ( 3 ) ، بل ظاهر المشهور ضمانه
وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ولكنه
مشكل . . . " ( 4 ) .
هذا وعلق في المستمسك على كلامه
الأخير قائلا : " بل في محكي التحرير : نفي
الضمان ، وعن الكفاية : أنه غير بعيد ،
ومال إليه في الجواهر ، وجزم به بعض
المحققين ، للإذن الرافعة للضمان وإن صدق
الإتلاف . . . " ( 1 ) .
هذا وقد فصل في مستند العروة بين
ما إذا كان الإفساد مستندا إلى المجيز
عرفا بسبب إذنه وإجازته كما لو قال له :
فصل الثوب كذا وكذا ففصله فتبين أنه
اشتباه ، فلا ضمان على الأجير ، وبين ما لم
يكن كذلك فعليه الضمان ، لكن هذا كله في
غير الدم ، أما فيه فالظاهر حينئذ هو
الضمان ( 2 ) .
.................................................. ...

هامش ص 238
( 5 ) المستمسك 12 : 69 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 222 .
‹ هامش ص 239 ›
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 225 .
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، مستند العروة
( الإجارة ) : 231 ، المستمسك 12 : 73 .
( 2 ) المقنعة : 643 .
( 3 ) الانتصار : 225 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 267 .
‹ هامش ص 240 ›
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 267 .
( 2 ) الوسائل 13 : 275 ، باب 29 من أبواب
الإجارة ، الحديث 19 والزيادة من الوسائل .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 4 .
( 1 ) المستمسك 12 : 79 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 246 .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 08:18 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية