هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
قديم 07-30-2010, 09:28 PM   #11
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ضمان الطبيب :



ضمان الطبيب :


إذا باشر الطبيب المريض فأتلف
فحاله حال سائر الأجراء والصناع في
أصل الضمان مع تفصيل في الموضوع
وحاصله :
إن الطبيب إما أن يكون قد أخذ
البراءة من المريض أو وليه أو لا ؟ ولكل
من القسمين حكمه الخاص :
‹ صفحة 241 ›
أولا - إذا لم يأخذ البراءة من
المريض أو وليه فهنا :
1 - تارة يكون الطبيب هو المباشر
في العلاج بأن شربه الدواء ، أو أجرى
عليه عملية جراحية ، فالظاهر أن المعروف
هو الضمان ( 1 ) ولا فرق بين أن يكون
المريض بالغا وعاقلا أو لا ؟
2 - وتارة يكون آمرا بشرب الدواء
بأن يقول للمريض : اشرب الدواء الفلاني ،
فشرب ، فاستشكل في العروة ( 2 ) في ذلك إلا
أن يكون سببا أقوى بحيث ينتسب التلف
إليه لا إلى المباشر وهو شارب الدواء ،
وتبعه على ذلك صاحبا المستمسك ( 3 )
والمستند ( 4 ) ، ولكن اختار في مفتاح
الكرامة ( 5 ) الضمان .
3 - وثالثة أن يكون واصفا للدواء
كأن يقول : إن دواءك كذا وكذا ، فقد مال
في العروة ( 6 ) إلى عدم الضمان أيضا ، ووافقه
صاحبا المستمسك ( 1 ) والمستند ( 2 ) ، بينما اختار
في مفتاح الكرامة الضمان . قال : " وكذلك
- أي يضمن - إذا شرب بوصفه ، كما إذا
قال له : مرضك كذا ودواؤه النافع له كذا ،
كما هو المتعارف من أحوال الأطباء
يشخص المرض ويصف له الدواء . . . " ( 3 ) .
وقال الإمام الخميني في تحرير
الوسيلة - بعد نفي الضمان في صورة
توصيف الدواء فقط - : " نعم لا يبعد
الضمان في التطبب على النحو المتعارف " ( 4 )
أي المتداول حاليا .
وهناك تفصيل آخر رتبوا عليه
الحكم وحاصله :
إن الطبيب :
1 - إذا كان قاصرا أي غير عالم
بالفن .
2 - أو كان مقصرا في العلاج مع
علمه في فنه .
3 - أو كان قد عالج من دون إذن
‹ صفحة 242 ›
المريض أو وليه ، مع علمه وعدم تقصيره ،
فأدى علاجه إلى التلف فهو يضمن في هذه
الصور الثلاث ، وقد نقل عدم الخلاف في
ذلك عاملي في مفتاح الكرامة ( 1 ) .
4 - وأما إذا كان الطبيب ماهرا ولم
يكن قد قصر في علاجه ، وأخذ الإذن من
المريض في علاجه ، فقد وقع الخلاف بين
ابن إدريس وغيره من الفقهاء ، فالمنقول
عن ابن إدريس هو عدم الضمان ،
والمعروف من سائر الفقهاء قديما وحديثا
- إلا من تردد على أثر كلام ابن إدريس -
هو الضمان . وعبارته في السرائر هي :
" ومن تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من
ولي من يطببه ، أو صاحب الدابة وإلا فهو
ضامن إذا هلك بفعله شئ من ذلك .
هذا إذا كان الذي جنى عليه
الطبيب غير بالغ ، أو مجنونا ، فأما إذا كان
عاقلا مكلفا فأمر الطبيب بفعل شئ ففعله
على ما أمره به ، فلا يضمن الطبيب سواء
أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذ ، والدليل
عليه ما قلناه : إن الأصل براءة الذمة
والولي لا يكون إلا لغير المكلف . فأما إذا
جنى على شئ لم يؤمر بقطعه ولا بفعله ،
فهو ضامن سواء أخذ البراءة من الولي أو
لم يأخذ " ( 1 ) .
ولا بد من الإشارة إلى أن كلمة
" الإذن " قد خلت عنه كثير من العبارات ،
ولكن ظاهرهم ذلك ، قال صاحب مفتاح
الكرامة :
" وليعلم : أن التقييد بكون العلاج
بإذنه قد خلت عنه عبارات القدماء
صريحا ، لكنه ظاهرهم - كما في غاية
المراد - وهو الذي فهمه ابن إدريس منهم .
والمحقق ومن تأخر عنه جعلوا النزاع بين
ابن إدريس والجماعة مع الإذن ، وقد قلنا :
إن الظاهر أن ابن إدريس حمل كلام
المتقدمين على صورة عدم الإذن وجعلهم
موافقين له . . . " ( 2 ) .
ثم ذكر الكتب المصرحة بالضمان مع
عدم التقييد بالإذن ، والكتب المصرحة
بالضمان معه .
ثانيا - إذا باشر مع أخذ البراءة من
المريض أو وليه :
بحث الفقهاء حول صحة أخذ
‹ صفحة 243 ›
الطبيب البراءة من المريض أو وليه ، وفي
المسألة قولان :
الأول - صحة الاستبراء ، فإذا أخذ
الطبيب البراءة قبل العلاج وعالج فاتفق
التلف فلا ضمان عليه لما في رواية السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام " من تطبب أو تبيطر
فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو
ضامن " ( 1 ) .
ونسب هذا الرأي إلى كثير من
أساطين الفقهاء كالشيخين وأتباعهما وأبي
الصلاح وابن البراج والآبي وفخر
المحققين والشهيد وأبي العباس والمقداد
والمحقق الأردبيلي وصاحب الرياض ( 2 )
واختاره صاحب الجواهر ( 3 ) والسيد
اليزدي ( 4 ) والسيد الحكيم ( 5 ) والإمام
الخميني ( 6 ) والسيد الخوئي ( 7 ) وغيرهم .
الثاني - عدم صحته لأنه إبراء عما
لم يجب وإسقاط حق قبل ثبوته ، وقيل : إن
أول من قال به هو ابن إدريس ، ولكن لم
تثبت هذه النسبة وعبارته في السرائر
خالية عن ذلك ، كما تقدم . نعم يظهر من
الجواهر : أن أول من نسب ذلك إلى القول
هو المحقق حيث قال :
" وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج ؟
قيل : نعم . . . وقيل : لا يبرأ . . . " ( 1 ) وعلق
عليه في الجواهر قائلا : " ولكن لم نتحقق
القائل قبل المصنف وإن حكي عن ابن
إدريس . . . نعم يظهر من الفاضل التردد
فيه كالمصنف هنا حيث اقتصر على نقل
القولين . . . " ( 2 ) .
وهناك بعض المحاولات للتخلص
من المشكلة منها :
1 - ما ذكره في مستند العروة ( 3 )
وحاصله : أن هذا الحكم ( أي الإبراء قبل
العلاج والتلف ) وإن كان مخالفا للقواعد
العامة التي منها : عدم صحة الإبراء عما لم
يثبت بعد ، ولكن لما ورد النص الخاص في
‹ صفحة 244 ›
هذا المورد الخاص فينبغي التعبد به وإن
خالف القاعدة .
2 - إن الاشتراط - هنا - إنما هو
بمنزلة شرط السقوط في العقد مثل شرط
سقوط الخيار في العقد ، وهو وإن كان من
قبيل شرط النتيجة ، ولكن لا بأس به إذا
كان المقصود منه إنشاء النتيجة أي
( السقوط ) في ضمن العقد ( 1 ) .
هذا إذا كان الشرط على نحو شرط
النتيجة ، وأما إذا كان على نحو شرط الفعل
بأن يشترط الطبيب في ضمن العقد أن
يبرئه الولي أو المريض - في صورة عدم
الوفاة - عن الجناية الحاصلة بسبب علاجه
فالظاهر لا إشكال فيه لمطابقته للقواعد ،
وإن لم أعثر على من صرح به .
من هو المبرئ ؟
اختلفت كلمات الفقهاء حول
المبرئ للطبيب أهو المريض أو الولي أو
كلاهما ؟ هذا فيما إذا كان المريض بالغا
وعاقلا وكاملا ، وأما إذا كان صبيا أو
مجنونا ( أي مولى عليه ) فلا خلاف في أن
المبرئ لا بد وأن يكون الولي لا المريض .
ومهما يكن فقد قال السيد العاملي
في مفتاح الكرامة - بعد نقل عدم الضمان في
صورة الاستبراء عن جماعة - : " . . . وهذا
منهم على اختلاف كلامهم في المبرئ أهو
الولي أم المريض أم هما . . . ؟ " ( 1 ) .
وممن صرح بلزوم إذن المريض
صاحب الجواهر حيث قال : " والظاهر
اعتبار إذن المريض في ذلك مع فرض
كونه كامل العقل ، ولا يكفي إذن الولي ، إذ
لا ولي له في هذا الحال ، وإنما هو أولى
بنفسه ، وكون الولي هو المطالب بعد ذلك
لا يرفع سلطنته الآن على نفسه ، وما في
الخبر المزبور محمول على إرادة الولي في
ذلك ، الشامل للمريض ورب المال . وقول
الشهيد في غاية المراد وغيره باعتبار إذن
الولي أو المريض ، محمول على التفصيل
الذي ذكرناه ، لا أن المراد الاكتفاء بإذن
الولي مع كمال عقل المريض . . . " ( 2 ) .
ومع ذلك فقد قال السيد اليزدي في
العروة : " إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل
المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد
‹ صفحة 245 ›
والاحتياط برئ على الأقوى . . . " ( 1 ) .
ولم يعلق صاحب المستمسك ولا
صاحب المستند على هذا الترديد ، فلا بد
من حمل ذلك إما على ما قاله صاحب
الجواهر ، أو على التخيير .
وللإمام الخميني - في تحرير الوسيلة -
تفصيل آخر قال :
" الظاهر براءة الطبيب ونحوه من
البيطار والختان بالإبراء قبل العلاج ،
والظاهر اعتبار ابراء المريض إذا كان بالغا
عاقلا فيما لا ينتهي إلى القتل ، والولي فيما
ينتهي إليه ، وصاحب المال في البيطار ،
والولي في القاصر ، ولا يبعد كفاية إبراء
المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى
القتل ، والأحوط الاستبراء منهما " ( 2 ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 241 ›
( 1 ) المستمسك 12 : 79 .
( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 5 .
( 3 ) المستمسك 12 : 80 .
( 4 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 249 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 .
( 6 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 5 .
( 1 ) المستمسك 12 : 80 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 249 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 560 ، الديات - موجبات
الضمان - المباشرة ، المسألة 4 .
‹ هامش ص 242 ›
( 1 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 .
( 1 ) السرائر 3 : 373 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 .
‹ هامش ص 243 ›
( 1 ) الوسائل 18 : 195 ، باب 24 من أبواب
موجبات الضمان ، الحديث 1 .
( 2 ) حكى ذلك عنهم في الجواهر 42 : 46 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 6 .
( 5 ) المستمسك 12 : 81 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 56 .
( 7 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 .
‹ هامش ص 243 ›
( 1 ) الوسائل 18 : 195 ، باب 24 من أبواب
موجبات الضمان ، الحديث 1 .
( 2 ) حكى ذلك عنهم في الجواهر 42 : 46 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 6 .
( 5 ) المستمسك 12 : 81 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 56 .
( 7 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 .
( 1 ) الجواهر 42 : 47 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 .
‹ هامش ص 244 ›
( 1 ) المستمسك 12 : 81 ، الجواهر 42 : 47 .
( 1 ) مفتاح الكرامة 10 : 272 .
( 2 ) الجواهر 42 : 48 .
‹ هامش ص 245 ›
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 المسألة 6 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 560 الديات ، موجبات
الضمان ، المباشرة المسألة 6 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 09:35 PM   #12
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الإجارة على الواجبات :



الإجارة على الواجبات :


بحث الفقهاء في صحة الإجارة على
الواجبات وعدمها ، ولأجل أن يتضح
الموضوع جيدا لا بد من تحديد محل
الخلاف بينهم فنقول :
إن البحث عن صحة الإجارة على
الواجبات يمكن فرضه في موردين :
الأول - أن يستأجر الشخص لإتيان
واجبات نفسه كأن يستأجره ليصلي أو
يصوم أو يحج عن نفسه أو يزيل النجاسة
عن المسجد أو يقضي أو يفتي ليسقط
الواجب الكفائي عن نفسه .
وهذا هو القسم المهم في بحث
الإجارة على الواجبات ، لابتلائه
بالإشكالات العديدة .
الثاني - أن يستأجر الشخص لإتيان
واجبات شخص آخر ، كأن يستأجر ليحج
عن الغير أو يصلي أو يصوم أو يزيل
النجاسة أو غير ذلك .
وهذا القسم وإن كان مهما أيضا في
حد نفسه ، لكن لم يكن موردا للمناقشة
- كثيرا - كالقسم الأول ، بل يندرج تحت
عنوان النيابة التي يمكن دفع كثير من
الإشكالات بها .
أما :
القسم الأول - وهو استئجار الشخص
لإتيان واجباته :
فلا بد من الإشارة إلى أن البحث
- هنا - إنما يتم ويصح مع ملاحظة بعض
الأمور ، وهي :
‹ صفحة 246 ›
1 - ينبغي أن لا يكون الفعل
الواجب مطلوبا على نحو المجانية كالأذان
والقضاء والإفتاء وأمثال ذلك - كما قيل -
فإنه إذا كان كذلك فلا يكون موردا
للإجارة ( 1 ) .
2 - ينبغي ألا يكون حقا للغير على
المكلفين ك‍ " تجهيز الميت " - على ما قيل -
فإن المستفاد من الأدلة - حسبما يقال - هو
أن للميت حقا على الأحياء ، وهو تجهيزه
بما فيه من التغسيل والتكفين والتدفين ( 2 ) .
3 - يرى بعض الفقهاء أنه يلزم أن
يكون العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة
إلى المستأجر بنحو ما ، فلا يصح إجارة
الشخص لإتيان الصلاة الواجبة عليه من
دون فرض منفعة عائدة إلى المستأجر ( 3 ) .
بينما لا يرى السيد الخوئي ذلك ( 4 ) .
4 - إن مورد البحث هو أخذ الأجرة
على طبيعي الواجب لا الخصوصية ، فإنه
- لا إشكال ظاهرا - في جواز الأجرة
عليها ، فلو أخذ الشخص الأجرة ليصلي
صلاة صبحه في المسجد فلا بأس به ( 1 )
الآن وبعد أن اتضحت هذه الأمور
نرى ما هي الأقوال في المسألة .
اختلفت الأقوال في المسألة اختلافا
شديدا وعمدتها هي :
1 - عدم الجواز مطلقا : وقد نسب
ذلك إلى المشهور ( 2 ) .
2 - التفصيل بين التعبدي فلا يجوز ،
والتوصلي فيجوز ، وهو منسوب إلى فخر
المحققين ( 3 ) .
3 - التفصيل بين الكفائي التوصلي
فيجوز وبين غيره فلا يجوز ، وقد حكاه
الشيخ عن فخر المحققين في الإيضاح
أيضا ( 4 ) .
4 - التفصيل بين ما يجب على
الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا
يجوز ، وبين الواجبات الكفائية التوصلية
‹ صفحة 247 ›
فيجوز كالصناعات الواجبة لانتظام
المعاش ، وهذا القول محكي عن صاحب
الرياض في رياضه ( المتاجر ) ويبدو من
الإمام الخميني اختياره ( 1 ) .
5 - التفصيل بين ما كان الغرض
الأهم منه الآخرة فلا يجوز وما كان
الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، فجعل من
أمثلة القسم الأول : الفقاهة والأمر
بالمعروف وتجهيز الموتى والطبابة وإغاثة
المستغيثين ، ومن أمثلة الثاني : الحياكة
والصناعة والتجارة . . . ذهب إليه صاحب
مفتاح الكرامة ( 2 ) .
6 - عدم الجواز في التعبدي مطلقا ،
والتفصيل في التوصلي بين الكفائي فيجوز
مطلقا والعيني فيجوز فيما كان وجوبه
للضرورة ، ولا يجوز فيما كان لحفظ النظام .
وهذا القول منسوب إلى صاحب
المصابيح ( 3 ) .
7 - عدم الجواز في العيني التعييني
والكفائي التعبدي . والجواز في الكفائي
التوصلي والتخييري . والتردد في التخييري
التعبدي .
وهو مختار الشيخ الأعظم في
المكاسب ( 1 ) .
8 - عدم الجواز في الواجبات
العبادية إذا كان الفاعل يفعلها عن نفسه
( كصلاة الظهر ) وجواز ذلك في العبادات
التي يفعلها لغيره ( كإزالة النجاسة عن
المسجد ) بشرط قبولها للنيابة ، وجواز ذلك
أيضا في غير العبادات .
وهو مختار السيد الحكيم في
المستمسك ( 2 ) .
9 - جواز أخذ الأجرة مطلقا ، ذهب
إليه السيد الخوئي ( 3 ) .
المؤاخذات على القول بالجواز :
أهم المؤاخذات على القول بالجواز
هي :
الأولى - منافاة أخذ الأجرة على
العبادات مع توقفها على قصد الأمر ، فإن
‹ صفحة 248 ›
الواجب العبادي يحتاج إلى قصد القربة في
حين أن عقد الإجارة يوجب انقلاب
داعي قصد القربة إلى داعي أخذ الأجرة ،
وهو مستلزم لفساد العبادة ، فصحة
الإجارة - إذن - تستلزم فساد العبادة .
وأجيب عن ذلك :
1 - باختصاص هذا التعليل
بالواجبات العبادية فلا يشمل التوصلية ،
لعدم اشتراط قصد القربة فيها .
2 - اطراد الإشكال في المستحبات
العبادية مع أن الكثير منهم يلتزم بصحة
الإجارة فيها .
3 - منع المنافاة - عند كثير منهم - إذا
كانت الأجرة ملحوظة بنحو الداعي إلى
الداعي ( 1 ) .
4 - أن قصد القربة الخالصة المحضة
قد لا تحصل إلا في المعصومين عليهم السلام
وأما بالنسبة إلى غيرهم فقد يكون لجلب
منفعة دنيوية كقضاء حاجة ، أو دفع ضرر
دنيوي كدفع البلاء ، أو جلب منفعة أو دفع
ضرر أخرويين كطلب الجنة والبعد عن
النار ، ومن المعلوم أن ذلك لا يضر بعبادية
العبادة ، فمن يصلي طلبا لحاجة دنيوية
( كالمال مثلا ) لا تكون صلاته باطلة ، ولعله
إلى هذا أشار بقوله تعالى : ( وادعوه خوفا
وطمعا ) ( 1 ) و ( يدعوننا رغبا ورهبا ) ( 2 ) .
إذن فالغرض من العبادة - غالبا -
هو انتفاع العبد ، ولا يضر ذلك بعبادية
العبادة ( 3 ) .
الثانية - والمؤاخذة الثانية المهمة
هي : أن الفعل الواجب يكون بوجوبه
مستحقا لله تعالى وملكا له ، وما كان للغير
لا يجوز تمليكه لله تعالى .
وقد سجلت هذه المؤاخذة من
الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على
القواعد .
ولكن نوقشت : بأن ملكية الله
تعالى للواجبات لا تخلو من صور ، وهي :
1 - أن تكون ملكية حقيقية
وتكوينية وهي المعبر عنها بالملكية
الاشراقية ، وفي هذه الصورة لا تختص
الواجبات بذلك ، بل كل ما في الوجود
ومنها أفعال الإنسان المتصفة بالأحكام
‹ صفحة 249 ›
الخمسة ( الواجب والحرام والمباح . . . )
تكون ملكا له ، وهذه الملكية لا تنافي
ملكية الإنسان أيضا لأنهما طوليتان ،
فملكية الإنسان في طول ملكية الله .
2 - أو ملكية اعتبارية ، فهي واضحة
الفساد ، فليس لله تعالى ملكية اعتبارية
للأشياء .
3 - أو بمعنى أن له إلزام المكلف بإتيان
الواجبات واستحقاق العقاب على المخالفة ،
فهذا لا يمنع من إمكان تمليك العمل
الواجب للغير ودعوى المنافاة مصادرة ( 1 ) .
القسم الثاني - الاستئجار على إتيان
الواجب عن الغير :
ولا بد من الالتفات - هنا - إلى نقطة
هامة وهي : أن إتيان العبادات الواجبة
وجوبا عينيا عن الغير لا يصح فرضه إلا
إذا كان الغير ميتا ، أو في بعض صور الحج
كمن ثبت الوجوب عليه ولم يحج وهو
عاجز فعلا عن السفر ، أو كمن أفسد
طوافه ورجع إلى بلاده ، وأمثال ذلك من
الموارد المعدودة .
وأما غير العبادية ( التوصلية ) سواء
كانت كفائية أو عينية فيمكن فرض
إتيانهما عن الغير مطلقا ، وذلك مثل
الاستئجار للجهاد من قبل الغير ( المستأجر
أو غيره ) أو إزالة النجاسة كذلك ، فيمكن
فرض الاستئجار فيه عن الحي أيضا .
وبعد اتضاح هذه النقطة نقول :
إن البحث عن الإجارة لإتيان
الواجب عن الغير يدخل في عنوان
" النيابة " وسوف يأتي البحث عنه مستوفى
إن شاء الله ( راجع : النيابة ) ، ولكن نشير
هنا إلى ذلك إجمالا فنقول :
1 - أما بالنسبة إلى الواجبات
العبادية فأهم إشكال يتوجه على مسألة
النيابة هو مسألة قصد القربة ، فالذين
يستشكلون في النيابة يقولون : كيف يجتمع
قصد النائب الإتيان بالفعل قربة إلى الله
مع قصده لإتيانه بداعي الأجرة ؟ ولذلك
قالوا بصحة تبرع الصلاة والصوم وغيرها
من العباديات عن الميت ، وعدم صحة
الاستئجار عليها ( 1 ) .
والحل المعروف للإشكال هو : أن
‹ صفحة 250 ›
الإجارة إنما تقع على أن يجعل الأجير
نفسه نائبا عن المنوب عنه وفي محله ، وهذا
العمل لا يحتاج في تحققه إلى قصد القربة ،
بل بمجرد أن ينوي الشخص أن يصير
نائبا عن الشخص الآخر تتحقق النيابة ،
نعم إن متعلق النيابة - وهو الفعل العبادي
حسب الفرض - يحتاج إلى قصد القربة فهو
بعد فراغه عن جعل نفسه نائبا ولو بداعي
الأجرة ينوي إتيان الفعل بداعي القربة ،
ولا منافاة بينهما ( 1 ) .
وبتوجيه آخر : إن عمل النيابة
يمكن أن يقع مع قصد القربة - امتثالا
للأوامر الواردة في النيابة عن الأموات بل
الأحياء في بعض الأحيان - كما يمكن أن
يقع من دون ذلك إما غفلة عن تلك
الأوامر ، أو لعدم الاعتناء بها ، فيصبح
الشخص نائبا عن غيره مع عدم قصد
القربة في أصل النيابة . ومن جهة أخرى
قد تجب النيابة بسبب الإجارة ، أي إن
هذا الأمر التبرعي قد يجب بسبب
الإجارة ، وعندئذ لا يخرج النائب عن
عهدته إلا بامتثال متعلق الإجارة وهو
إتيان الأمر العبادي بقصد القربة ، ولا
منافاة بين ذلك وبين أخذ الأجرة ( 1 ) .
وهناك تقريبات وتوجيهات أخر
لسنا بصدد التعرض لها فعلا .
2 - وأما بالنسبة إلى الواجبات
التوصلية ، فنقول : إن الواجب التوصلي
تارة يكون عينيا وتارة كفائيا .
فإذا كان توصليا عينيا فلا إشكال
ظاهرا في أخذ الأجرة عليه ، كما إذا وجب
إزالة النجاسة عن الثوب مقدمة للصلاة
فيجوز استئجار شخص آخر لذلك .
ويشهد لذلك السيرة المتصلة بزمن
المعصومين عليهم السلام .
وأما إذا كان الواجب توصليا
كفائيا ، فإما أن يجب ذلك على الأجير
أيضا أو لا ؟ فإذا فرضنا عدم وجوبه
كفاية على الأجير فلا إشكال في استئجاره
عليه أيضا كما إذا وجب الجهاد على
القادرين - الواجدين للشرائط كالمركوب
والعتاد وأمثال ذلك - كفاية ، فكان الواجد
راغبا عن الذهاب فاستأجر من لا عتاد
ولا مركب له ، ودفع له ما يحتاج إليه ، فلا
‹ صفحة 251 ›
إشكال ظاهرا في صحة الاستئجار في هذه
الصورة أيضا ( 1 ) .
وأما إذا كان واجبا على المستأجر
والأجير - معا - كفاية ، فإن كان المستأجر
استأجره لإتيان الواجب من قبل نفس
الأجير فيدخل في القسم الأول ، وإن
استأجره لإتيان الواجب من قبله أي
المستأجر ، فيأتي فيه البحث ، وذلك كمن
استأجر شخصا آخر لإزالة النجاسة عن
المسجد في حين أنه كان واجبا كفائيا
بالنسبة إليهما معا ، أو كمن استؤجر للأمر
بالمعروف من قبل المستأجر في حين أنه
كان واجبا على الأجير أيضا .
والظاهر أنه لا إشكال في هذه
الصورة إلا الإشكال المتقدم في القسم
الأول وهو : أن الواجب بوجوبه يكون
ملكا لله تعالى ، وما كان كذلك فلا يمكن
تمليكه للغير ، وقد تقدم الجواب عنه
فراجع .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 246 ›
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 461 .
( 2 ) المكاسب : 63 ، القضاء للمحقق الرشتي 1 :
86 .
( 3 ) المكاسب : 61 .
( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 461 .
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 468 .
( 2 ) الجواهر 22 : 116 ، والمكاسب : 61
( الخامس مما يحرم التكسب به ) ، والمستمسك 6 :
227 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 459 ، والمكاسب : 63 .
( 4 ) نفس المصدر .
‹ هامش ص 247 ›
( 1 ) الرياض 1 : 505 ، تحرير الوسيلة :
المكاسب المحرمة ، المسألة : 18 ، والإجارة ،
المسألة : 34 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 92 ، 7 : 196 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 460 .
( 1 ) المكاسب : 62 - 64 ، مصباح الفقاهة 1 :
460 .
( 2 ) المستمسك 6 : 229 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 460 .
‹ هامش ص 248 ›
( 1 ) المستمسك 6 : 228 .
( 1 ) الأعراف : 56 .
( 2 ) الأنبياء : 90 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 463 .
‹ هامش ص 249 ›
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 375 ومصباح
الفقاهة 1 : 471 والمكاسب : 62 والمستمسك 6 :
228 .
( 1 ) القضاء ( للمحقق الرشتي ) 1 : 73 و 80 .
‹ هامش ص 250 ›
( 1 ) المكاسب : 65 ، القضاء 1 : 80 .
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 475 نقلا عن المحقق
النائيني .
‹ هامش ص 251 ›
( 1 ) راجع الجواهر 21 : 31 .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 09:38 PM   #13
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الإجارة على المحرمات :



الإجارة على المحرمات :

إن الإجارة على العمل المحرم إنما
تتصور على أنحاء :
الأول - أن يؤجر نفسه للعمل الحرام
فيكون متعلق الإجارة نفس العمل المحرم ،
كالمرأة تؤجر نفسها للبغاء وسقي الخمور
والقيادة ، أو كإيجار المساكن والدكاكين
محلا لإحراز المحرمات أو بيعها .
وهذا لا خلاف ( 1 ) في حرمته تكليفا
وفساده وضعا .
الثاني - أن تقع الإجارة على العين
ومن دون أن يكون أصل الاستئجار
للحرام ولكن يشترط المؤجر على
المستأجر أن ينتفع بالعين بالانتفاعات
المحرمة ، كأن يؤجره دارا ويشترط عليه
أن يجعله محلا للدعارة .
وقد ادعى صاحب الجواهر ( 2 )
والشيخ ( 3 ) الأنصاري عدم الخلاف في
حرمة ذلك كالصورة الأولى .
ومع ذلك فقد استظهر في مصباح
الفقاهة ( 4 ) - مع اعترافه بعدم الخلاف في
الحكم - عدم البطلان لابتناء المسألة على
‹ صفحة 252 ›
مفسدية الشرط للعقد ، وهو غير تام .
الثالث - أن يكون ترتب الحرام
داعيا لا شرطا مصرحا به في العقد .
والمعروف بين الفقهاء هو القول
بحرمته ، ونسبه في الجواهر ( 1 ) إلى ظاهر
الأصحاب ، وادعى الشيخ ( 2 ) عدم الخلاف
في حرمته .
وظاهر كلامهم وقوع العقد فاسدا
أيضا .
الرابع - أن يكون المؤجر عالما
بترتب الحرام ولم يكن مشروطا ولا داعيا
للانتفاع المحرم ، كمن آجر داره ممن يعلم
بأنه سيجعله محلا للفسق والفجور ، أو
آجر دابته ويعلم أن المستأجر يحمل عليه
الخمر .
والمعروف بين الفقهاء هو عدم
الحرمة ، فقد نسب في الجواهر ( 3 ) إلى
المشهور القول بالكراهة ، ونسب في
المكاسب ( 4 ) عدم التحريم إلى الأكثر .
نعم حكى في الجواهر ( 1 ) عن ظاهر
كلام الشيخ في التهذيب ، والعلامة في
المختلف ، والشهيد في حواشيه والمسالك
والروضة ، ونهاية الشيخ - في خصوص
المسكن والحمولات - القول بالحرمة مع
العلم مطلقا .
.................................................

هامش ص 251
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 164 ، مستند العروة
( الإجارة ) : 43 . وراجع الجواهر 22 : 30 .
( 2 ) الجواهر 22 : 30 .
( 3 ) المكاسب : 16 .
( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 164 .
‹ هامش ص 252 ›
( 1 ) الجواهر 22 : 30 .
( 2 ) المكاسب : 16 .
( 3 ) الجواهر 22 : 31 .
( 4 ) المكاسب : 16 .
( 1 ) الجواهر 22 : 33 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 09:40 PM   #14
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أخذ الأجرة على المستحبات :



أخذ الأجرة على المستحبات :


وهنا تارة يستأجر الشخص لإتيان
المستحب من قبل نفسه ، وتارة من قبل
المستأجر .
أولا - إذا استأجر من يأتي
بالمستحب من قبل نفسه ، وهنا لا بد من
فرض منفعة عائدة إلى المستأجر كما لو
فرضنا أنه استأجر شخصا ليعيد صلاته
ليقتدي به الأجير مثلا ، وأما إذا لم تعد
منفعة إليه فهي غير صحيحة كما لو
استأجره ليصلي صلاته الاستحبابية
( النوافل ) .
وعلى أي حال ، فالإشكال المتقدم
في أخذ الأجرة على الواجبات - وهو
منافاة قصد القربة مع داعي أخذ الأجرة -
يأتي هنا أيضا ، فإن حصول النفع - وهو
‹ صفحة 253 ›
صحة الاقتداء به - يتوقف على قصد القربة
وهو مناف لأخذ الأجرة عليه ، فمن تخلص
عنه هناك يتخلص عنه هنا أيضا .
ثانيا - إذا استأجر من يأتي
بالمستحب من قبل المستأجر ( أي نيابة ) .
وهذا تارة يتوقف إتيانه على قصد القربة
وتارة لا يتوقف .
أما غير المتوقف فلا إشكال فيه
كمن استأجر من يبني مسجدا ، فإن نفس
بناء المسجد لا يتوقف تحققه على قصد
القربة ، نعم استحبابه وحصول الثواب
عليه يتوقف عليه ، فالبناء وهو الأجير
يأخذ الأجرة على البناء ويتحقق
- بالفعل - بناء المسجد ، والمستأجر يحصل
على ثواب بناء المسجد لقصده بذلك
التقرب إلى الله تعالى ، ومثل ذلك من
استأجر من يمشي في قضاء حوائج الناس .
وأما المتوقف مثل العبادات القابلة
للنيابة كالحج والزيارة ونحوها فيصح
أيضا ، لأن النيابة في حد ذاتها لا تحتاج
إلى قصد القربة ، نعم الفعل المنوب فيه
يحتاج فيه إلى ذلك ، وبذلك يحصل
المستأجر ( المنوب عنه ) على الثواب ( 1 ) ،
وقد تقدم توجيه ذلك فيما سبق .
راجع : الاستئجار على إتيان
الواجب عن الغير .
مظان البحث :
1 - الإجارة .
2 - المكاسب المحرمة : أنواع ما يحرم المعاملة
عليه ، أخذ الأجرة على الواجبات .
3 - القضاء : أخذ الأجرة على القضاء .
4 - الديات : موجبات الضمان .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 253 ›
( 1 ) راجع المكاسب : 64 ، مصباح الفقاهة 1 :
476 .
( 2 ) المصباح المنير : " جوز " .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 10:30 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية