هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
قديم 06-20-2012, 07:31 PM   #11
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 12 : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلّد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، و عليه الرجوع إلى الحي في ذلك ، و التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً .

**************

( إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلّد الحي في ذلك )

كما هو الحال عند الكثيرين ممن يبقون على تقليد المرجع الذي يقلدونه بعد وفاته دون مراجعة أعلم الأحياء في هذه المسألة .

( و عليه الرجوع إلى الحي في ذلك )

لأنه يجب عليه الرجوع إلى أعلم الأحياء بمجرد موت المجتهد الذي نقلده لمعرفة رأي الحي .

( و التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً . )

جميع ما مر من تفصيل في المسألة 11 يجري هنا ، فراجع و تأمل .

******************

مسألة 13 : إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشروط ، و التفت إليه بعد مدة ، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً و قد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر و إلا فكالمقصّر ، و يختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء و عدمه ، حسبما مرّ بيانه في المسألة الحادية عشر .

*****************

( إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشروط و التفت إليه بعد مدة ، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً و قد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر و إلا فكالمقصّر )
كما لو قد قلّد شخصاً دون استناد إلى دليل شرعي معتبر ، بل نتيجة تأثّر عاطفي أو إعلامي مثلاً ، ثم تبيّن له أنه ليس أهلاً للتقليد ، و قد يكون قد اعتمد على دليل شرعي معتبر كالبينة ، ثم انكشف خطأ تلك البينة ، فإن كان التقليد بحسب الطريق الثاني ( البينة التي بان خطؤها ) فإن هذا الشخص يعتبر قاصراً ، و إن كان بحسب الطريق الأول ( التأثر العاطفي أو الاعلامي ) فإن ذلك الشخص يعتبر مقصراً .

( و يختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء و عدمه ، حسبما مرّ بيانه في المسألة الحادية عشر . )

فالقاصر يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة ، و ذلك فيما إذا كان الاخلال الذي حصل منه في بعض الأعمال هو إخلال لا يضر بالعمل كما إذا كان الاخلال الحاصل بعذر شرعي كالاخلال بغير الأركان من الصلاة ، وقد تركها اعتماداً على فتوى هذا المرجع غير الجامع للشرائط كما تقدم شرحه .

و أما الثاني فلا يحكم بصحة عمله عند المخالفة ، إلا إذا كان الاخلال الحاصل من قبله في العمل لا يوجب البطلان إلا عن عمد ، كالجهر و الاخفات في الصلاة إذا أخل بهما ، وقد شرحنا ذلك مفصلاً في المسالة رقم 11 ، فتأمل . مسألة 14 : لا يجوز العدول إلى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحي و العمل مستنداً إلى فتواه ، إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله ، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما .

***************

( لا يجوز العدول إلى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحي و العمل مستنداً إلى فتواه )

لو كان شخص يقلّد مثلاً المقدس السيد محسن الحكيم ، و توفي ، و عدل الشخص عن تقليده إلى الفقيه الحي ، و لنفرض أن ذلك الفقيه الحي هو المقدس الشيخ حسين الحلي ، و قد عمل برأي الشيخ حسين الحلي سواء كان الاستناد إلى الفتوى قبل العمل أو بعده ، فإنه لا يجوز له أن يعدل عن تقليد الشيخ حسين الحلي ( الذي هو في الفرض هو الفقيه الحي ) إلى السيد محسن الحكيم .

( إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله )

كأن عدل إلى تقليد الشيخ حسين الحلي و لم يكن عدوله قائماً على مستند صحيح ، حيث لم تثبت أعلميته على السيد الحكيم - كما مر توضيحه و سيأتي تفصيله أيضاً -

( كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما . )

فلو كان المكلف يقلّد شخصاً ثم رغب بالانتقال عنه من تقليده إلى تقليد شخص آخر فلا يجوز ذلك إلا إذا حصل له التأكد من كون الثاني هو الأعلم ، أو لم يثبت له اختلافهما في الفتاوى التي يبتلى بها المكلف في حياته الخاصة و العامة ، فإنه يجب عليه تقليد الثاني في حال حصول ثبوت أعلمية الثاني ، أو يجوز الانتقال إلى إلى الثاني في الحالة الثانية .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:32 PM   #12
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 15 : إذا توقّف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقّف ، تخيّر المقلّد بين الرجوع إلى غيره - وفق ما سبق - والاحتياط إن أمكن .

*************

( إذا توقّف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقّف )

أي إذا لم يكن للمجتهد فتوى في مسألة معيّنة بحيث أنه بحث في المسألة و لم يتوصل إلى نتيجة جزمية في المسألة - و كان عدم جزمه بسبب عدم كون الدليل على المسألة تاماً ، أو كون الدليل تاماً إلا أنه اعترضت الدليل حيثية منعت من الأخذ به - و تفصيل هذا الأمر ليس هنا موضعه - أو كان قد أفتى في مسألة ما و كان عنده الدليل آنذاك تاماً ، إلا أنه اكتشف أن ما جزم به لم يكن تاماً ، فعدل من الافتاء إلى التوقف عن الفتوى ، وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بكون الأمر فيه تأمل و إشكال ، وهذا عادة يصاغ بعبارة ( فيه إشكال ، فيه تأمل ، الأحوط وجوباً ، الأحوط لزوماً ، لا يترك الاحتياط .. )

( تخيّر المقلّد بين الرجوع إلى غيره - وفق ما سبق - والاحتياط إن أمكن . )

فهنا في هذه الحالة يكون المكلف مخيّراً بين :

إما أن يرجع إلى من يفتي في المسألة و يجزم بها بدون توقفٍ و تأمل و إشكال --- مع ملاحظة أن يرجع إلى الأعلم بعد مرجع تقليده الأول ، أو أن الفقهاء بعد المرجع الأول هم متساوون في الأعلمية و لم يكن أحدهم أورع في مقام الافتاء ، فإنه يرجع إلى تقليد يشاء منهم ما لم يقترن ذلك بعلم إجمالي في المقام نشأ من أقوال هؤلاء الفقهاء المتساوين ، وأما إذا نشأ من أقوالهم علم إجمالي يثبت التكليف ( و بحسب تعبيرهم : علم اجمالي منجّز ) فإن الأحوط وجوباً العمل مراعياً مقتضى الاحتياط فيهما كما في مثال القصر و التمام ، وقد مر شرح ذلك ---

و إما أن يحتاط في المسألة و يبقى على ما قال فيه مرجعه بالاحتياط ولا يعدل فيه إلى غير مرجعه .

ولا شك أن توقف الفقيه ليس افتاءً كما هو اضح .

******************

قد ذكرنا مثالاً في مسألة زواج الزاني من المرأة المزني بها وهي على ذمة زوجها مع اختلاف الفقهاء ، فراجع .

و نطرح مثالاً آخر :

لو أن السيد الخوئي قد احتاط احتياطاً وجوبياً في مسألة حلق اللحية ، فإن المكلف مخير بين أن يعمل بهذا الاحتياط ولا يحلق لحيته ، أو أن يرجع إلى فقيه آخر ، فبناءً على رأي السيد السيستاني يرجع إلى الأعلم فالأعلم ، فإن لم يحصل للمكلف علم بكون أحد الفقهاء أنه الأعلم ، بل ثبت له أنهم متساوون في الأعلمية أو لم يتضح له شيء عن ثبوت أعلمية أحد ، ولم يكن أحدهم أورع في مقام الافتاء ، فإنه يمكن أن يقلّد من يشاء من الفقهاء الذي تجتمع فيهم شروط المرجعية ممن يتبنّى الرأي الترخيصي القائل بحلية حلق اللحية حتى ولو وجد من يقول بعدم جواز حلقها على نحو الفتوى من هؤلاء الفقهاء بعد مرجعه الأول الأصلي . مسألة 16 : إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الاعلم من الاحياء.
وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه مطلقاً ، او في خصوص ما لم يتعلّمه من فتاوى الأول ، فعدل اليه ثم مات ، يجب الرجوع في هذه المسألة الى أعلم الاحياء ، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ـ كما هو محل الكلام ـ فلو كان المجتهد الأول هو ـ الأعلم في نظره ـ من الآخرين لزمه الرجوع الى تقليده في جميع فتاواه .

*******************

( إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة )

لو أن شخصاً قلّد السيد الخميني - - القائل في فتواه : يجوز البقاء على تقليد الميت - بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل - مطلقاً ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر - - أو قلّد السيد حسين البروجردي - - القائل في فتواه : الأقوى جواز البقاء على تقليد في المسائل التي عمل بها المقلّد - - ، ثم مات ذلك المجتهد ( السيد الخميني أو السيد البروجردي في مثالنا ) ، فإنه لا يجوز البقاء على تقليده في هذا المسألة ( مسألة جواز البقاء على تقليد الميت كلاً أو بعضاً ) ، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الفقهاء الأحياء ، حتى يُحدّد للمكلف وظيفته ، إذ لا يصح الرجوع للميت المفتي ( وهو في مثالنا السيد الخميني أو السيد البروجردي ) في مسالة جواز البقاء للبقاء على تقليد نفسه ، بل لا بد من الرجوع إلى غيره من أعلم الأحياء .

( وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه مطلقاً ، او في خصوص ما لم يتعلّمه من فتاوى الأول ، فعدل اليه ثم مات ، يجب الرجوع في هذه المسألة الى أعلم الاحياء )

فلو أن المكلف كان يقلّد السيد الخوئي ، و توفي بعد ذلك ، ثم رجع المكلف إلى مجتهد حي آخر ( كالسيد الكلبيكاني - إذا افترضنا حياته ) و الذي يفتي بجواز العدول و عدم وجوب البقاء على تقليد الميت ، أو رجع إلى الحي الذي يفتي بوجوب العدول من الميت إلى الحي ( كما لو رجع للشيخ النائيني - إذا فترضنا حياته - والذي يُحرّم البقاء على تقليد الميت و يوجب العدول عن تقليد الميت إلى تقليد الحي ) أو رجع إلى الحي الذي يفتي بوجوب البقاء في خصوص ما تعلّمه من المسائل من ذلك المرجع اليمت دون غيرها من المسائل التي يجب العدول فيها إلى الحي ، فلو توفي أحد هؤلاء الذين ذكرنا آراءهم و الذين عدل المكلف إلى أحدهم بعد موت السيد الخوئي ، فإنه يلزم عليه - بحسب رأي السيد السيستاني - أن يرجع في مسألة البقاء إلى الأعلم من المراجع الأحياء ، و لا يجوز له أن يبقى على تقليد المرجع الثاني أو يعدل عنه بنفس فتواه ، إذ لا حجية ولا شرعية لفتواه حينئذ ، و إنما لا بد في هذه المسألة من الرجوع للحي الأعلم ، إذ هو الذي تكتسب فتواه الشرعية و الحجية .

( والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ـ كما هو محل الكلام ـ فلو كان المجتهد الأول هو ـ الأعلم في نظره ـ من الآخرين لزمه الرجوع الى تقليده في جميع فتاواه . )

و إذا فرضنا أن المجتهد الثالث ---- بعد موت المجتهد الأول ( و هو السيد الخوئي ) و موت المجتهد الثاني ( و الذي هو السيد الكلبيكاني أو الشيخ النائيني ... ) ---- هو السيد السيستاني - و الذي قد نعتبره الأعلم من المراجع الأحياء فرضاً و من باب المثال - ، فإن السيد السيستاني يقول لمن كان من مقلّدي المرجع الأول ( و هو في الفرض و المثال السيد الخوئي ) ثم عدلوا إلى إلى المرجع الثاني ( و هو في الفرض السيد الكلبيكاني أو الشيخ النائيني ) أن يرجعوا في التقليد إلى أعلم الثلاثة - سواء هو المرجع الأول ( السيد الخوئي ) أو هو المرجع الثاني ( السيد الكلبيكاني ) أو هو المرجع الثالث ( السيد السيستاني ) ، و طبعاً هذا الرجوع إلى أعلم الثلاثة يتحدد بالوسائل التي تعيّن الأعلم من الثلاثة المراجع ( المرجعين الميّتين و المرجع الحي ) .
فإن تحدّد أن الأعلم هو الأول رجع لتقليد الأول ( وهو في الفرض السيد الخوئي ) و إن كان هو الثاني رجع إليه ، وإن كان هو الثالث وهو الحي رجع إليه .

****************

المسألة اللاحقة هي مسالة رقم 18 ، و قد تقدم شرح المسألة رقم 17 .

وهذه بعض الاستفتاءات المتعلقة بالبقاء على تقليد الميت إذا رجع إليه بعد مرجعه الأصلي في المسائل الاحتياطية :

هذا الاستفاء من كتاب الفوائد الفقيهة :


س 117 : هل يجوز البقاء على تقليد الميت الأعلم إذا كان قد رجع إليه حال حياته في مسألة احتياطية للأعلم منه آنذاك أو مسألتين فقط ؟
ج : إذا خصّ تقليده له ببعض المسائل بقي على تقليده فيها فقط .

وهذا الاستفتاء الآخر من الاستفتاءات الخطية الواردة من النجف :


السؤال : ذكرتم وجوب البقاء على تقليد الأعلم ممن قلّدهم المكلف ، فهل يسري هذا القول للأعلم ممن قلّدهم من الأموات بالنسبة للمسائل الاحتياطية ، أم أنه يرجع لكم فيها مباشرة ؟

الجواب : إذا رجع المكلف في المسألة الاحتياطية لمقلده الأعلم إلى فتوى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم سواء في أيام حياته أو بعد وفاته لزم البقاء على تقليده ، إلا مع كون الحي أعلم منه أو صيرورته كذلك .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:34 PM   #13
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 18 : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها ، ويكفي أن يعلم إجمالاً أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشروط ، ولا يلزم العلم تفصيلاً بذلك ، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده .

*************************

(
يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها )

الدليل الشرعي ينص على وجوب التفقّه في الدين و تعلّم أحكام الشريعة ، و أن عمل الجاهل باطل ، وقد مر علينا في المسألة رقم 2 معنى البطلان و أنه لا يصح لمن يأتي بالأعمال بدون تقليد أن يرتّب الآثار على العمل ، وعليه فلا بد للمكلف للتخلّص من عدم ترتيب اثر عمله و حتى لا يصبح عمله لاغياً و لا أثر له :

إما أن يحتاط - إن أمكن - بأن يأتي بكل ما يحتمل دخالته من الأجزاء و الشروط ، ويترك كل ما هو مانع - و قد تحدثنا عن الاحتياط في ما سبق في المسألة رقم 3 - .

و إما أن يتعلّم فتوى من يكون قوله حجة في حقه حين إرادته القيام بالعمل الواجب في ذمته و الثابت في حقه ، كما هو الحال في واجبات الصلاة و شروطها و موانعها ، و بقية الأعمال العبادية من الصوم و الحج ، و لاشك أن التعلّم إنما هو للتأكد و التثبّت من صحة العمل ، و العلم خير من الجهل .

(
ويكفي أن يعلم إجمالاً أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشروط ، ولا يلزم العلم تفصيلاً بذلك )

و هذا التعلّم لفتوى من يجب عليه تقليده ، لا يشترط فيه العلم التفصيلي بكل تفاصيل المسائل المتعلقة بهذه العبادات ، بل يكفي فيه أن يعلم علماً إجمالياً بأن هذه العبادات التي يقوم بها موافقة في الجملة لفتاوى من يجب عليه تقليده .

بل إنه لو عصى و ترك التعلّم للحكم الشرعي الواجب عليه تعلّمه و عمل بالعمل العبادي ، ثم اتضح له أن عمله موافق لما يفتي به مرجعه الذي يجب عليه تقليده كفى ذلك ، وقد مرّ علينا شرح ذلك في المسألة رقم 4 .

(
وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده . )

بل إنه لو عرضت له مسألة في العبادة و كانت تلك العبادة مما لايجوز قطعها - كالصلاة مثلاً - ( إما أن يكون القطع حراماً كما هو الحال عند بعض الفقهاء ، و إما أن يكون على نحو الاحتياط الوجوبي ) :

فإن أمكنه أن يعمل بالاحتياط في هذا العمل العبادي ، بأن يأتي بكل ما يحتمل كونه من الأجزاء و الشروط و يترك كل ما يحتمل أنه مانع من صحة العمل ، فهو المطلوب .

فمثلاً إذا شك في قراءة الفاتحة بعدما دخل في السورة و لم يعلم أن بذلك قد تحقق التجاوز عن الفاتحة ، أو شك في قراءة آية بعدما دخل في آية أخرى ، فإن الاحتياط بالاتيان بالقراءة أو الآية المشكوكة ثانياً أمر ممكن إذا أتى بها بنية رجاء المطلوبية لا بنية أنها جزء واجب ، و الاتيان بها بنية الرجاء ثانياً غير مبطلة للصلاة ، لأن القراءة ليست من الأركان التي توجب زيادتها أو نقصانها بطلان الصلاة .

و معنى الاتيان بها برجاء المطلوبية أن يأتي بالعمل بنية أنه ربما يكون مطلوباً في الواقع لا بنية أنه مطلوب جزماً في الواقع عند الله تعالى .

و إما أن لا يمكنه العمل بالاحتياط ، كما في هذا المثال : إذا أهوى للسجود فحصل له الشك أنه ركع أم لم يركع ، و لم يعلم أن الدخول في مقدمة الجزء اللاحق للجزء المشكوك فيه ( الجزء اللاحق هو السجود و مقدمة الجزء هي الهوي للسجود ) يكفي في الحكم على ذلك المكلف بأنه يحق له التجاوز و عدم الالتفات للشك في تحقق الركوع - بمعنى أنه يبني على الركوع إذا شك في تحققه بعدما دخل في مقدمة الجزء اللاحق - أو لا يكفي في ذلك - بمعنى أنه لا بد من الدخول في السجود حتى يبني على أنه قد ركع في حالة الشك في الاتيان بالركوع ، و أن الدخول في مقدمة الجزء غير كافية في الحكم بالتجاوز - ففي هذه الحالة :

أنه إذا احتاط المكلف و أتى بالركوع مرة ثانية - لأجل شكه المتقدم فيه و عدم معرفته أن الدخول في مقدمة الجزء اللاحق كافية للتجاوز أو غير كافية - فإن ذلك الاحتياط غير ممكن - حتى ولو كان اتيانه بالركوع من باب رجاء المطلوبية لا أنه من باب كونه جزء ثانياً - ، لأنه يكون الاتيان بالركوع مرة ثانية هو من الزيادة في الركن ، و الزيادة في الركن مبطل للصلاة ، سواء أتى به بقصد الجزئية ، أم برجاء أن يكون جزءاً .

و لا يمكنه أن يقطع الصلاة في هذا الفرض أيضاً و يعيدها من جديد ، لأن المكلف يحتمل أن صلاته صحيحة واقعاً عند الله تعالى .

و النتيجة : أنه إذا لم يكن يجوز له أن يقطع الصلاة ، فإنه يبني مثلاً على احتمال أن الدخول في مقدمة الجزء كافية للحكم بالاتيان بالركوع عند الشك في حال حصوله عند مقدمة الجزء اللاحق ( مقدمة الجزء هو الهوي ) ، ثم يسأل بعد الصلاة عن حكم هذه الحالة ، فإن تبيّن له ان فتوى مرجعه صحة الصلاة و أن الشك في الجزء السابق ( كالركوع كما هو مثالنا ) يكون لاغياً حتى ولو لم يدخل في الجز اللاحق ( السجود ) إذا دخل في مقدمة الجزء اللاحق ( الهوي للسجود ) ، وإن تبيّن له أن فتوىالمرجع الذي يقلّده يقول بأنه لا بد في هذه المسألة من الدخول في الجزء اللاحق حتى يصح له التجاوز و أن الدخول في مقدمة الجزء اللاحق غير كافية ، فتكون صلاته حينئذ باطلة .


*************************

مسألة 19 : يجب تعلّم المسائل التي يبتلي بها عادة - كجملة من مسائل الشك و السهو في الصلاة - لئلا يقع في مخالفة تكليف الزامي متوجّه اليد عند بتلائه بها .

**************

قد اتضح شرح هذه المسألة مما مضى ، و لا شك أن تعلم تلك المسائل إنما هو لتجنّب مخالفة الواقع .
مسألة 20 : تقدّم أنه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً عادلاً ، و تثبت العدالة بأمور:
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني : شهادة عادلين بها.
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت أيضاً بأحد الأمرين الأولين.

ويثبت اجتهاده ـ و الأعلمية أيضاً - بالعلم ، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدم - وبشهادة عادلين من أهل الخبرة ، بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً ، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما اكثر خبرة بحد يكون احتمال اصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره .

*************************

(
و تثبت العدالة بأمور )

سيأتي تعريف العدالة في مسألة 29 .

(
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه. )

فالعلم الوجداني ، الذي يكون سببه ما يوجب العلم القطعي ، من مثل التواتر الذي يكشف عن عدالة ذلك المجتهد ، بحيث ينقل ذلك و أنه شيء من المسلّمات ، بحيث لا يوجد شك ولو كان بنسبة ضئيلة في عدالة ذلك المجتهد .

و الاطمئنان هو مرتبة من العلم العادي الذي لا يعتني العقلاء فيه باحتمال الخلاف ، لكون ذلك الاحتمال شيئاً موهوماً لا قيمة له .

و هذا العلم الوجداني و العادي حجة شرعاً ، ولا فرق بين حصولهما من الشياع المفيد للعلم ( سواء وصل إلى مرتبة التواتر أو مرحلة أقل منها ) أو من مثل الاختبار ، كاختباره في أوقات الصلاة و محافظته على الصلاة ، و اختباره في بره بإخوانه في اليسر و العسر ، و اختباره في حال الرضا و الغضب بحيث إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ولم يخرجه غضبه من قول الحق ، و إذا ملك لم يتعاط ما ليس له بحق ..... ، بشرط أن يكون حصول ذلك العلم الوجداني القطعي أو العادي من الأسباب و المناشئ العقلائية ، ولا يصح الاعتماد على العلم الوجداني أو العادي من مناشئ غير عقلائية من مثل الأحلام و ما لا يصح أن يُرتب عليه الأثر في هذه المقامات .
و لا شك أن المراد بالاختبار ليس هو الاختبار اليسير و خوض التجارب اليسيرة معه و مجرد أدنى استئناس بمواقفه أو مظاهر كاذبة ، بل لا بد أن يكون ذلك عن تجارب غير قليلة يُكتشف يها معدن الشخص .


(
الثاني : شهادة عادلين بها. )

إذا أخبر عادلان بعدالة هذا المجتهد كان ذلك طريقاً لاثباتها .

(
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت أيضاً بأحد الأمرين الأولين. )

و قد شرحنا بعضاً مما يعرف به حسن الظاهر ، فمحافظته على التدين و الأخلاق و القيم لا بد أن تكون بمرتبة عالية ، و معرفة هذا الأمر يكون بأحد الأمرين الأولين المتقدمين .
تكملة المسألة السابقة :

( المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه )

الاختبار و التجربة أحد الأمور التي يعتمدها العقلاء لاستشكاف كون المجتهد عادلاً ، و قد قلت في المشاركة السابقة أنه ( لا شك أن المراد بالاختبار ليس هو الاختبار اليسير و خوض التجارب اليسيرة معه و مجرد أدنى استئناس بمواقفه أو مظاهر كاذبة ، بل لا بد أن يكون ذلك عن تجارب غير قليلة يُكتشف بها معدن الشخص ) ، فالتجارب و التعرف على مواقفه المبدئية الدينية و توافق تلك المواقف مع المبادئ العظيمة للدين هي من أكبر الدلائل على ثبوت العدالة ، و طبعاً فإن الاختبار لا بد أن يتحقق من الشخص العارف الذي يشخّص من خلال عشرته و علاقته بهذا المجتهد أن مواقفه تتوافق مع مبادئ الدين العظيمة .

و يمكن أيضاً استكشاف العدالة من خلال أدلة و استنتاجات معتمدة عقلائياً يتوصل إليها المكلف في بحثه عن شخصية هذا المجتهد .

( ويثبت اجتهاده ـ و الأعلمية أيضاً - بالعلم ، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدم - وبشهادة عادلين من أهل الخبرة )

ثبوت الاجتهاد و الأعلمية يكون من خلال العلم القطعي ، و ذلك بأن يختبر في عدة مسائل معتد بها يكثر فيها الأخذ و الرد و النقاش في بحوثهم الفقهية ، فيثبت لدى ذلك الشخص المختبر اجتهاد أو أعلمية ذلك الشخص ، ويمكن من خلال تتبع بحوث الفقهاء ( البحث الخارج ) لمن يحضر تلك البحوث تمييز المجتهد و الأعلم من غيره ، حيث يتعرّف المختصون على عمق و دقة و شمولية ذلك الشخص .

ولا شك أن الشخص المختبر لذلك الشخص لا بد أن يكون على قدر من العلم

و ليس من تحصيل العلم بالاجتهاد أو الأعلمية ما قد يروّج له البعض ممن يدّعون الاجتهاد و الأعلمية : ( من أنهم الوحيدون في الساحة و أن غيرهم إن كانوا فعلاً مجتهدين أو أعلم الفقهاء فإننا نوجّه لهم الدعوة للمناظرة و الاختبار و المناقشة ، وإذا لم يلبّوا دعوتي فهذا دليل على فشلهم ) فيغتر بهم حشد من الناس ، و يقولون من خلال هذه الدعوى و لدعوة حصل لنا العلم باجتهاد أو اعلمية فلان !!!!!!!

و ثبوت الاجتهاد من خلال العلم العادي ، وهو ما يوجب اطمئنان النفس و سكونها ، بحيث يكون الأمر المخالف للإطمئنان شيئاً موهوماً و غير معتد به ولا يعتني به العقلاء ، فمثل الأعلمية لا تستكشف من خلال مجرد ضخامة الرسالة العملية و كثرة تفريعاتها - إذ أن أكثر تلك التفريعات مأخوذة من رسائل من سبق من العلماء - إذ هذا ليس موجباً لحصول العلم العادي الاطمئناني .

وإنما تستكشف من خلال وسائلها المعروفة ، فإنه إذا لم يمكنه الاختبار ، فإنه يمكنه أن يستعين في ذلك بمن يعرفه و يعتمد عليه ممن يتواجد في الحوزة العلمية و يحضر البحوث العلمية للفقهاء - بشرط أن يكون محيطاً ولو إجمالاً بمستويات هؤلاء العلماء و معرفة الأمور الدخيلة في تحقق الاجتهاد و الأعلمية - لكي يشخّص له من هو المجتهد من غيره و الأعلم من غيره .

فإذا اطمأن الشخص من خلال تشخيص اهل الخبرة الذي يسالهم حول الموضوع ولو بسؤال من يوثق بهم و بدرايتهم من علماء الدين المنتشرين في البلاد ممن لهم ارتباط بالحوزات العلمية التي يوجد فيها أهل الخبرة والاستنباط جاز له الاعتماد على شهادة من يثق به منهم .

و اطلاع أهل الخبرة على المستوى العلمي و إن قلنا فيه أنه يكفي الاطلاع الاجمالي ، و لكن لا بد أن يكون الاطلاع و الشهادة منهم بعد ذلك بعد معرفة أن ما يشهدون به لا بد أن يكون عن معرفة بهذه الأمور الدخيلة في الأعلمية ، وهذه الأمور كما تقدم في الصفحة الأولى ، هي :


( عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية أمور ثلاثة :

الأول : العلم بطرق اثبات صدور الرواية ، و الدخيل فيه علم الرجال و علم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب و معرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ... و معرفة النسخ المختلفة و تمييز الأصح من غيره و الخلط الواقع بين متن الحديث و كلام المصنفين و نحو ذلك ...

الثاني : فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة و خصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام ، و لعلم الأصول و العلوم الأدبية و الاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك .

الثالث : استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول )

ولا شك أن حصول العلم من قول عشرة من المجتهدين بأعلمية فلان المجتهد توجب العلم العادي و تورث الاطمئنان .

بل لا يشترط في ثبوت هذا شهادة أكثر من اثنين من أهل الخبرة ، و إن كان ذلك المستوى اقل من مستوى اخبار عشرة منهم .

بل قال السيد السيستاني :

( بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً) .

ثم قال :

( ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما اكثر خبرة بحد يكون احتمال اصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره . )

فبالاضافة إلى ما تقدم من اشتراط الاحاطة ولو الاجمالية بمستويات العلماء المنطلقة من ملاحظة الأمور الثلاثة المذكورة أعلاه ، فإنه يشترط شرط آخر ، و هو أن لا تكون هذه الشهادة معارضة بشهادة أخرى ، فلو شهد عشرة مجتهدين - و فيهم من لم يتصدى للمرجعية ولو تصدى لكان ابن بجدتها و المقدم فيها و لكنه أعرض عنها لجسامة تحمل شؤون المرجعية - بأعلمية فلان ، و شهد عشرة آخرون أقل مستوى منهم بشهادة أخرى بأعلمية علان ، فإنه لا شك في تقديم الشهادة الأولى على الثانية ، و ذلك لأن احتمال اصابة الواقع في الشهادة الأولى أكثر من الشهادة الثانية . و هكذا .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:38 PM   #14
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 21 : يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً ، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها .
ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك ، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخّصاً بطريق شرعي ، والا فهو حلال ، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض .

****************

(
يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً )

في هذا الفرع من هذه المسألة يبيّن السيد السيستاني أن غير المجتهد لا يجوز له الافتاء بحيث يقول فتواي في المسألة الفلانية كذا و كذا ، سواء كان بقصد عمل غيره بما أفتى به ، أو كان لمجرد بيان رأيه دون أن يكون قاصداً عمل الآخرين بها .

(
وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها )

و أما من كان مجتهداً فعلاً إلا أنه لا تتوفر فيه بقية الشروط الأخرى التي ذكرناها - كما إذا كان فاسقاً بذيء اللسان ولا يسلم من لسانه أحد - فإنه يجوز له بيان رأيه دون أن يقصد عمل غيره بها ، و أما لو كان اصداره الفتاوى لأجل أن يعمل بها الناس فإنه لا يجوز ذلك ، إذ هو بمنزلة من أفتى بغير علم ، و ليس هناك من جزاء إلا النار - و العياذ بالله تعالى - و قولي أنه بمنزلة من افتى بغير علم ، أنه قد أغرى الناس بالجهل ، فالاغراء بالجهل للعامي حين التصدي هو بمنزلة الافتاء بغير علم و إن كان المتصدي هو في نفسه عالماً .

(
ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له
)

فالشخص الذي لا يكون مؤهلاً من الناحية الشرعية للقضاء ، لا يجوز له التصدي للقضاء ، الذي هو فصل الخصومة بين المتخاصمين و حل خلافهم و تشاجرهم على الحقوق و القضايا الشخصية و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم ثبوت حق على المدعى عليه ، و عليه فالقضاة المدنيون الذين تعيّنهم الحكومات مشمولون بهذا الحكم ، و كذلك اللجوء للشرطة و الترافع عندهم من أجل حسم القضايا العالقة بين الاشخاص و حلّها .

(
ولا يجوز الترافع إليه )

فلا يجوز إقامة الدعوى أمام القاضي غير المؤهل شرعاً للقضاء ، من مثل القضاة المدنيين و الشرطة في تلك الدول التي تكون قوانينها قوانين مدنية .

(
ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك )

فلا يجوز أن يشهد الشاهد في قضية من القضايا أمام ذلك القاضي غير المؤهّل شرعاً ، إذا كان استنقاذ حق المشهود له و تحصيله يمكن من خلال الطرق الأخرى غير رفع الدعوى عند هذا القاضي غير المؤهل ، و أما إذا انحصر استنقاذ حق هذا الشخص بالشهادة في المحاكم المدنية و أنه لا يمكن تحصيلها من الطرق الأخرى فإنه يصح أن يشهد الشاهد في تلك المحاكم أو عند الشرطة مثلا ً

(
وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخّصاً بطريق شرعي )

و إذا حكم ذلك القاضي أو ضابط الشرطة بدفع مال أو غرامة إلى الطرف الثاني المتخاصم مع الطرف الذي طولب بدفع الغرامة أو المال ، فإنه يحرم على من حُكم له بذلك أن يأخذ ذلك المال ، كما لو حصل نزاع و ألزم الطرف الآخر بدفع الغرامة و تحميله مثلاً جميع مصاريف المحاكمة .

(
والا فهو حلال )

و يستثنى من حكم حرمة أخذ المال بحكم ذلك القاضي ما إذا كان المال الذي حكم به القاضي غير المؤهل كان فعلاً ملكاً شخصياً لمن حُكم له بذلك المال ، كما إذا سرق شخص سيارة لشخص ، ثم ادعى ذلك الشخص السارق أن السيارة سيارته ، ورفع المسروق منه في المحكمة عند القاضي أو عند الشرطة قضية على سرقة سيارته ، و حكم القاضي أو الضابط بأن السيارة سيارة المسروق منه ، وأنها مسجلة عند الدولة بإسم المسروق منه ، ( فهذا شيء شخصي )

و كذلك إذا حكم القاضي غير المؤهل بأن المال لفلان ، وقد شهد الشهود العدول بأن المال لنفس من حكم له القاضي ، فإنه يجوز له أخذه ( وهذا يكون حينئذ شيء قد شُخّص أنه لفلان بطريق شرعي )

(
حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض ) .

فأخذ المال بحكم القاضي المدني مثلاً حلال إذا كان الحق قد ثبت فعلاً أنه لفلان الذي حكم له القاضي أو ثبت من خلال الطريق الشرعي كالبينة العادلة أنه له ، حتى ولو كان استنقاذ حقه و تحصيله من الطرف الآخر لا ينحصر بالرجوع للقاضي غير المؤهل أو للشرطة ، حيث توجد طرق أخرى لاسترجاع الحق و تحصيله ، فمع وجود الطرق الأخرى لتحصيل و استرجاع الحق يحق لصاحب الحق أخذه من الطرف الآخر إذا حكم به القاضي أو الشرطة لو فُرض اللجوء إليهما لفصل الدعوى و البت فيها و كان الحق شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي .

و النتيجة :
بالنسبة لأخذ المال بحكم القاضي غير المؤهل غير جائز في حال الحكم بالتغريم للطرف الآخر إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي ، سواء كان اللجوء لذلك القاضي لتحصيل الحق هو الحل الوحيد أو كانت هناك طرق أخرى يمكن اللجوء إليها .

و أما إذا كان المال الذي حكم به القاضي شخصياً أو مشخصاً ( و قد شرحنا ذلك ) فإنه يجوز لصاحب الحق أن يسترجع ماله من الطرف الآخر المعتدي على حقه ، سواء انحصر استرجاع و استنقاذ و تحصيل حقه باللجوء إلى ذلك القاضي أو لم ينحصر ، و عليه فلا يجوز له أخذ غير حقه ، ولو ألزم الطرف الآخر بدفع شيء زائد على الحق إلى صاحب الحق ، وجب على صاحب الحق أن يرجعه لصاحبه .
مسألة 22 : المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم ، أو فتوى من يساويه في العلم ـ على تفصيل علم مما سبق ـ وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الاعلم اذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء.

*****************

(
المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه )

المتجزئ هو المجتهد في بعض العناوين و الأبواب الفقهية كالقضاء ، وهذا يجوز له أن يعمل بفتاوى نفسه فيما جتهد فيه من أحكام الشريعة .

و قولنا بالتجزئ إنما يتعلق بالقدرة على الاستنباط ، إذ لاختلاف الأبواب الفقهية و صعوبة الاستدلال وسهولته من حيث الاعتماد على القواعد او من حيث تعارض الروايات و ما شابه ذلك أثر في القدرة على الاستنباط ، و القدرة على الاستنباط في أبواب دون أخرى هو ما نعنيه بالاجتهاد التجزيئي .

(
بل يجوز لغيره العمل بفتواه )

فلو بلغ هذا الشخص إلى مرحلة الاجتهاد في بعض الأبواب الفقهية فإنه يجوز تقليده في ما اجتهد فيه ، فمثلاً يجوز الرجوع إليه في الفتاوى التي يطرحها إذا كان المرجع الجامع للشرائط المطلق يحتاط في الفتوى ولا يبدي رأياً فيها .

بل يجوز الرجوع إليه في ما اجتهد فيه من الأبواب الفقهية - سواء في الرجوع إليه في احتياطات مجتهد آخر أو في غير ذلك - إذا كان وصل إلى مرحلة ثبت عند أهل الخبرة أنه يتساوى مع غيره من المجتهدين ، بحيث لا يفضلون غيره عليه في ما اجتهد فيه ، بل يساوون بينهم ، وذلك لوصوله إلى رتبة عالية من العلم في ما اجتهد فيه .

(
إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم ، أو فتوى من يساويه في العلم ـ على تفصيل علم مما سبق ـ )

نعم إذا كانت فتواه - في الباب الذي اجتهد فيه ووصل فيه إلى مرتبة علمية متقدمة - قد ثبت أنها تخالف فتوى الأعلم ، أو كانت فتواه تخالف فتوى المساوي له في العلم ممن ثبت اجتهاده المطلق ، و كان ذلك الفقيه المطلق الذي يساوي الفقيه المتجزئ أورع و أكثر تثبتاً من الفقيه المتجزئ في مقام الافتاء بالنسبة للجهات الدخيلة في الافتاء ، فإنه لا يجوز الرجوع للفقيه المتجزئ حينئذ .

(
وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الاعلم اذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. )

فلو صار ذلك المجتهد المجتهد قاضياً فإنه ينفذ قضاؤه على المتخاصمين و تترتب الآثار على ما يقضي به إذا كان مجتهداً في مجال القضاء بمقدار غير قليل في الأمور التي يتوقف عليها القضاء ، إذ لا يشترط في القضاء الأعلمية كما هو الحال في التقليد ، بل يكفي فيه الاجتهاد ، سواء كان ذلك مع وجود الأعلم أو عدم وجوده .
مسألة 23 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبّدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال .

***************

( إذا شك في موت المجتهد)

لكي يرتّب أحكام البقاء عليه أو الرجوع إلى غيره .

( أو في تبّدل رأيه )

فلو عمل المكلف بمسألة ما طبقاً لرأي هذا المجتهد ثم شك أن حكم هذه المسألة هل تغيّر من الفتوى إلى فتوى غيرها ، أو من الفتوى إلى التردد في الفتوى و الاحتياط فيها .

( أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده )

كما لو شك في أن هذا المجتهد الذي يقلّده هل فقد شرط الأعلمية أو العدالة مثلاً أو لا .

( جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال. )

فيبني المكلف على عدم موته إن كان الشك في الموت ، وعلى عدم تبدّل رأيه إن كان الشك فيه ، و على عدم فقده الشروط التي يلزم توفرها للإستمرار على تقليده ، و يعتبر الحالة السابقة على مرحلة الشك لا زالت باقية بحالها ، إلا أن يثبت له عكس ما بنى عليه ، فإنه يتعامل مع ما ثبت له أخيراً بحكم كل حالة .

و هل يجب عليه الفحص عند شكه هذا ؟

لا يجب عليه الفحص ، لأن هذا من الفحص و التبين و البحث في الشبهات الموضوعية ، وهو غير واجب .

و لا شك أن الحكم بعدم وجوب الفحص في حالة الشك بفقدان المجتهد للشروط كالأعلمية و العدالة في إنما يكون في حال ما إذا كان قد ثبت له توفر تلك الشروط أولاً ثم حصل له الشك ، و أما إذا كان الشك في ثبوت جامعية هذا الشخص لشروط الاجتهاد قبل أن يقلّده فإنه يجب عليه الفحص لمعرفة كون من سيرجع له في التقليد هل هو جامع للشرائط أم لا ، حتى يكون تقليده صحيحاً .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:40 PM   #15
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 24 : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره ، وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكذلك الحكم في الوصي .

************

( الوكيل في عمل )

عن الغير مثل إجراء عقد ( كعقد البيع أو النكاح مما يشترط في تحققه شروط من أهمها الايجاب و القبول ) أو إيقاع ( كإيقاع الطلاق و الذي يتحقق من طرف الزوج أو وكيله دون ملاحظة الطرف الثاني ) أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك .

هل يلزم على ذلك الوكيل - إذا لم يكن مجتهداً - أن يلتزم في ما وُكّل فيه بمراعاة وظيفته من حيث تقليده هو و أن يرجع في أحكام ذلك العمل المُوكّل فيه إلى مرجع تقليده ، أو أن اللازم عليه حينئذ أن يراعي وظيفة و تكليف مُوكّله و تقليده ؟

( يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره )

فإن ذلك الوكيل يعمل لتفريغ ذمته مما وُكّل فيه بحسب تقليده ذلك الغير ( المُوكّل ) ، فلا بد أن يكون ذلك العمل الموكول إليه صحيحاً بنظر المُوكل ، و لن يكون صحيحاً إلا إذا أتى الوكيل بالعمل بحسب تقليد المُوكّل .

و طبعاً فإن عمله حسب تقليد مُوكّله إنما يكون في الحالات التي لا يشترط فيها إلا نفس الاتيان بالعمل من دون مراعاة النظر إلى حقيقة الأمر و الواقع ، فلو وكّله في تزويجه من امرأة و رضيت المرأة بذلك الشخص المُوكّل زوجاً ، فهنا لا يجب على الوكيل البحث كون تلك المرأة قد ارتضعت رضاعاً مُمحرّماً مع نفس المُوكل ، أو أن تلك الزوجة لها زوج و هي على ذمته أم لا ما دامت تدعي أنها خليّة من الزوج ، إذ المهم في هذه المسألة تحقيق الزواج من تلك المرأة و أنه لا مانع شرعاً من الزواج بها بحسب تقليد المُوكّل ، و كما إذا و كّله في أن يدفع الصدقات
للفقراء ، فإنه يكفي في الدفع لهم أن يُحرز أنهم فقراء ظاهراً ، ولا يلزم عليه البحث عمّا هو الواقع من حالهم ، لأن المطلوب هو الدفع للفقراء و يكفي الدفع بهذا المستوى ولا يلزم أكثر من هذا .

و أما إذا كان العمل المُوكّل فيه مما يلاحظ فيه النظر إلى حقيقة الأمر و الواقع ، فلا يكفي في تحقيق العمل المُوكل فيه أن يكون موافقاً لنظر و تقليد المُوكّل فقط ، بل لا بد من ملاحظة نظر الوكيل و تقليده ، فلو وكّله على أن يؤجّر الدكان على شخص يعلم ذلك المُوكّل أنه سيكون مخزناً لتخزين ما يحرم تناوله شرعاً كالخمر و لم يتم التعاقد على هذا الأساس ولا حصلت الموافقة على ذلك قبل العقد ، بل العقد جرى على أنه سيستأجر هذا الدكان من دون ذكر الحيثيات ، فإنه لو فرضنا أن المُوكل يقلّد من يقول بصحة ذلك الأمر و عدم حرمته شرعاً ، و فرضنا أن الوكيل يقلّد من يقول بحرمة الاعانة على الإثم - إذ لا شك في كون التأجير بحسب الوكالة هو إعانة - و كان مرجعه أيضاً يقول بحرمة التأجير للدكان ممن يُعلم أنه سيستخدمه في تخزين ما يحرم تناوله ، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لذلك الوكيل أن يجري العقد بهذا المستوى ، لأنه سيكون إعانة على الإثم ، لأنه كما قال السيد :

( وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين )

فهذه الوكالة لا يمكن أن تتحقق و إن كانت جائزة بنظر و تقليد المُوكّل ، بل لا بد من مراعاة تقليد الوكيل و الموكل معاً دون النظر فقط إلى تقليد الموكل .

( وكذلك الحكم في الوصي )

فإن الوصي لا بد له أن يعمل بحسب تقليد الموصي في ما أوصى به ، إلا في الحالات التي لا بد في تحقيقها من النظر إلى الواقع ، فلو أن شخصاً أوصى بأن يؤتى بالحج عنه بحسب تقليد مرجعه و قيّد الاتيان و تحقيقه بذلك ، فإنه يلزم على الوصي أن يعمل بتقليد الموصي إذا كان الموصي يُقلّد من كان من المراجع يعتمد الفقه المشهور و إن كان يختلف ذلك المرجع في بعض الأمور عن بقية المراجع في الأمور غير الركنية .

و أما إذا كان الموصي قد شرط في و صيته بأن يأتي الوصي بالحج عنه و أن يأتي به طبقاًُ لتقليد الموصي ، وفرضنا أن مرجع الموصي الذي يقلده يفتي بجواز تقديم أعمال مكة على الموقفين ( عرفات و مزدلفة ) اختياراً و من دون عذر ، وفرضنا ان الوصي لا يقلد من يقول بهذا الرأي ، فإنه لا يصح الاتيان بالحج بالطريقة التي يعتمدها مرجع الموصي إذا كانت مورداً للوصية ايضاً ، إذ لو أوصى بأن يحج عنه و أن يقدم الطواف أيضاً على الموقفين اختياراً ، فهنا يعلم الوصي بأن فعل ذلك يؤدي إلى بطلان الحج ، فلا يصح له أن يعمل بتقليد هذا الموصي ، بل لا بد أن يلاحظ ايضاً تقليد الموصي في ذلك الشأن ، لأنه لو قدّم الوصي الطوافين اختياراً لكان ممن يعلم واقعاً - ولو بالنظر لتقليده - أن ما قام به من الحج هو باطل و غير مجزٍ ولا مُبرئ لذمة الموصي ، لأن تقديم أعمال مكة على الموقفين مبطل للحج ، و الطواف و السعي ركنان بحسب تقليد الوصي و ليسا من الأجزاء الواجبة التي يمكن الاختلاف فيها و يمكن تمشية الحال فيها . بالنسبة للمسألة السابقة ( 24 ) ، ما هو الفرق بين الوكالة و النيابة ، و هل يختلف الحكم بين الوكالة و النيابة بالنسبة للعمل الموكّل فيه و بين العمل المنوب به ؟

الجواب :

1- قد بيّن السيد دام ظله الفرق بين الأمرين في كتاب الوكالة ، حيث قال في مقدمة كتاب الوكالة :

"" الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة أمور :
منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .
و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .
و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن عن إذنه قبل وقوعه .

و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور :
منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حجّ زيد لو كان الحاج نائبه .
و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع . "" انتهى

2- نعم يختلف الحكم بين الوكالة و النيابة في العمل الموكل فيه أو المنوب به من حيث التقليد ، فقد مر علينا أن الوكيل يعمل بمقتضى تقليد موكّله ، إلا في الأعمال التي لوحظ فيها النظر إلى الواقع و آثاره ، لاحظ شرح المسألة السابقة .
و أما بالنسبة للنيابة ، فإن النائب في عمل كالصلاة و الحج مثلاً يعمل ويؤدي ذلك العمل - سواء كان متبرِّعاً في النيابة أو مستأجَرَاً - حسب تقليده لا حسب تقليد المنوب عنه - حسب فتوى السيد السيستاني - .

نعم إذا استؤجر الشخص للنيابة عن شخص و اشتُرط على نحو التقييد بأن يعمل النائب بما هو الصحيح من العمل بحسب نظر و تقليد المنوب عنه فإنه يلزم العمل بحسب تقليد المنوب عنه ، فلو فرضنا أن المنوب عنه يقلّد من يقول بعدم جواز التقديم الاختياري لأعمال مكة على الموقفين ( موقف عرفات و مزدلفة ) في الحج و النائب يقلّد من يقول بجواز تقديم الأعمال بحسب تقليده ، فإنه لا يجوز لذلك النائب - إذا فرضنا أنه استؤجر على أن يأتي بالعمل الصحيح بحسب تقليد و نظر من ينوب عنه - أن يأتي بأعمال مكة قبل الموقفين بناءً على تقليده ، لأنه يعلم يقيناً بأن هذا العمل المأتي به ليس صحيحاً بحسب تقليد المنوب عنه و قد قُيّدت النيابة بأن يأتي بالعمل الصحيح في مفروض المسألة بحسب تقليد المنوب عنه .

و كذلك إذا استؤجر على أداء العمل كالحج مثلاً و قُيّدت الاجارة بأن يأتي النائب بالعمل بحسب تقليده لا بحسب تقليد المنوب عنه ، فهنا لا يجوز للنائب أن يأتي بالعمل بحسب تقليد المنوب عنه إذا كان العمل يؤدي إلى بطلان العمل ، كما لو فرضنا في نفس المثال إذا كان النائب يقلد من يقول بعدم جواز التقديم اختياراً بدون عذر لأعمال مكة على الموقفين ، و بحسب تقليد المنوب عنه يصح التقديم ، فهنا لا يجوز له أن يأتي بالعمل طبقاً لتقليد المنوب عنه ، لأنه قد اشتُرِطَ عليه أن يأتي بالعمل طبقاً للنظر و التقليد الصحيح بحسب تقليد النائب لا تقليد المنوب عنه .

و كذلك إذا استؤجر على عمل نيابي ، و كان المتعارف عند المُستأجِريْن في تلك الحالات عند الإستئجار لذلك العمل - عند عدم التحديد و التقييد والاشتراط - أن يأتي بالعمل بحسب تقليد المنوب عنه ، و أن اطلاق العقد و عدم الاشتراط و التقييد يقتضي أن يعمل النائب بتقليد المنوب عنه ، فإنه في هذه الحالة يعمل بتقليد المنوب عنه ، إلا إذا كان العمل بحسب تقليد المنوب عنه -إذا كان المتعارف عند المُستأجِريْن ذلك - يؤدي إلى بطلان العمل كما في المثال المفروض آنفاً ، فإنه لا يجوز للنائب أن يعمل العمل النيابي طبقاً لتقليد المنوب عنه إذا كان يؤدي إلى بطلان العمل بحسب تقليد النائب .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:46 PM   #16
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 25 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد . و أما المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .

*****************

( المأذون )

هو من أذن له المجتهد و أنشأ له الترخيص بأن يأكل أو ينام أو يستخدم أموال الوقف لكونه مورداً لها .

( والوكيل )

قد مر علينا في أعلاه معنى الوكالة ، إلا أن الوكالة هنا عن المجتهد .

( في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين )

بأن أذن له في التصرف بأن يكون ممن يحق له التصرف في تلك الأوقاف كما في التصرف في المدرسة الوقفية و ما شابه ، أو كان وكيلاً في التصرف في أموال القاصرين بصرفها عليهم .

( ينعزل بموت المجتهد )

واستمرار هذه الماذونية أو الوكالة مربوطة بحياة المجتهد الآذن أو الموكّل ، فلا وجود ولا بقاء للإذن بعد موت المجتهد ، و الوكالة بما أنها تسليط الغير على معاملة بحيث يُنسب العمل إلى نفس الموكّل المجتهد فإنه بموته ينعزل الوكيل ، إذ لا معنى لاستمرارها مع الموت من حيث انه لا يُنسب العمل بعد الموت إلى الموكّل المجتهد .

و انتفاء الوكالة يكون بموت المجتهد مباشرة حتى مع وجوب أو جواز البقاء على تقليد ذلك المجتهد الميت .

( و أما المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك . )

و أما إذا نصب المجتهد قيّماً و وليّاً على الوقف أو على القاصرين الأيتام أو ما شابه ذلك - بناءً على أن للمجتهد الحق في أن ينصب القيّم و الولي على هذه الأمور ، كما لو نصب المجتهد أم الأولاد و جعلها قيّمة و ولية على أولادها القُصّر بعد موت أبيهم لا على خصوص الصرف عليهم من أموالهم و إنما في جميع شؤونهم - فهل تنتفي ولاية أو قيمومة الأم على أولادها القاصرين بموت المجتهد الذي نصبها على أنها وليّة أو قيّمة ؟

السيد السيستاني يقول بأن ولاية الأم مشكوك في استمرارها ، إذ يمكن القول بأن اعطاء الوكالة من المجتهد لها إنما هو وكالة ، و الوكيل كما مر ينعزل بموت موكّله ، و يمكن القول بأن المجتهد إذا نصب قيّماً و متوليّاً فإنه لا ينعدم بموته ، و بما أنه لم يتعين لنا أحد القولين فإنه يمكن القول بأن الأمر مشكل ولا يمكن الجزم بشيء ، و النتيجة هو الاحتياط الوجوبي بالاستجازة من المرجع الحي لبقاءها في مهمتها ( الولاية على القاصرين ) مسألة 25 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد . و أما المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .

*****************

( المأذون )

هو من أذن له المجتهد و أنشأ له الترخيص بأن يأكل أو ينام أو يستخدم أموال الوقف لكونه مورداً لها .

( والوكيل )

قد مر علينا في أعلاه معنى الوكالة ، إلا أن الوكالة هنا عن المجتهد .

( في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين )

بأن أذن له في التصرف بأن يكون ممن يحق له التصرف في تلك الأوقاف كما في التصرف في المدرسة الوقفية و ما شابه ، أو كان وكيلاً في التصرف في أموال القاصرين بصرفها عليهم .

( ينعزل بموت المجتهد )

واستمرار هذه الماذونية أو الوكالة مربوطة بحياة المجتهد الآذن أو الموكّل ، فلا وجود ولا بقاء للإذن بعد موت المجتهد ، و الوكالة بما أنها تسليط الغير على معاملة بحيث يُنسب العمل إلى نفس الموكّل المجتهد فإنه بموته ينعزل الوكيل ، إذ لا معنى لاستمرارها مع الموت من حيث انه لا يُنسب العمل بعد الموت إلى الموكّل المجتهد .

و انتفاء الوكالة يكون بموت المجتهد مباشرة حتى مع وجوب أو جواز البقاء على تقليد ذلك المجتهد الميت .

( و أما المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك . )

و أما إذا نصب المجتهد قيّماً و وليّاً على الوقف أو على القاصرين الأيتام أو ما شابه ذلك - بناءً على أن للمجتهد الحق في أن ينصب القيّم و الولي على هذه الأمور ، كما لو نصب المجتهد أم الأولاد و جعلها قيّمة و ولية على أولادها القُصّر بعد موت أبيهم لا على خصوص الصرف عليهم من أموالهم و إنما في جميع شؤونهم - فهل تنتفي ولاية أو قيمومة الأم على أولادها القاصرين بموت المجتهد الذي نصبها على أنها وليّة أو قيّمة ؟

السيد السيستاني يقول بأن ولاية الأم مشكوك في استمرارها ، إذ يمكن القول بأن اعطاء الوكالة من المجتهد لها إنما هو وكالة ، و الوكيل كما مر ينعزل بموت موكّله ، و يمكن القول بأن المجتهد إذا نصب قيّماً و متوليّاً فإنه لا ينعدم بموته ، و بما أنه لم يتعين لنا أحد القولين فإنه يمكن القول بأن الأمر مشكل ولا يمكن الجزم بشيء ، و النتيجة هو الاحتياط الوجوبي بالاستجازة من المرجع الحي لبقاءها في مهمتها ( الولاية على القاصرين )


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:47 PM   #17
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة المنصوب من قبل المجتهد على أنه ولي و قيّم كما في ولاية الأم على القاصرين من أولادها ، فيها خلاف بين الفقهاء :

السيد الخوئي في كتاب المنهاج ، قال : " و كذلك المنصوب من قبله و ليّاً و قيّماً فإنه ينعزل بموته على الأظهر . "

و أما في تعليقته على كتاب العروة من مسائل التقليد مسألة 51 ، عندما قال صاحب العروة :

" بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متوليّاً للوقف أو قيّماً على القُصّر ، فإنه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر "

قال : ( فإنه لا تبطل ) : " فيه إشكال والاحتياط لا يترك . "

و السيد الخميني قال في كتاب تحرير الوسيلة : " و أما المنصوب من قبله بأن نصبه متوليّاً للوقف أو قيّماً على القصّر فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الاجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحي "

و الشيخ الوحيد الخراساني ، وافق السيد الخوئي على ما في المنهاج من الافتاء بالانعزال ، إذ لم يُعلّق على عبارة السيد الخوئي .

و السيد الحكيم ، لم أر له في المنهاج باب التقليد كلاماً حول هذا الفرع .

و الشيخ الفياض قال في المنهاج : " و أما المنصوب من قبله و ليّاً بمعنى منحه و جعله الولاية له على هذه الأوقاف و الأموال ، فهو يبقى نافذ المفعول حتى بعد موت ذلك المجتهد ، و أمّا القيمومة فهي إمّا أن ترجع إلى جعل الوكالة للقيّم ، أو جعل الولاية له ، و ليست منصباً ثالثاً غيرهما . "

و السيد صادق الروحاني قال في المنهاج : " و كذلك المنصوب من قبله وليّاً و قيّماً فإنه ينعزل بموته على إشكال . "

و السيد الخامنئي ، وافق على الرأي القائل : " و أما المنصوب من قبله وليّاً أو قيّماً فلا ينعزل بموت المجتهد "

****************

و مع هذه الاختلافات ، فإننا نطبق ما ذكرناه و ما سيأتي من أنه هل يمكن العدول في الاحتياطات الوجوبية التي يقول بها مرجع التقليد أم لآ .

و قد قلنا بانه بحسب فتوى السيد السيستاني : إذا كان أحد المكلفين يرى أعلمية السيد السيستاني على غيره من المجتهدين و قد احتاط السيد في مسألة و استشكل ولم يجزم بالفتوى لا بالوجوب ولا بالحرمة ، وفي مسألتنا المفروضة لم يجزم بانعزال القيّم أو عدم انعزاله ، فإنه :

إن كان يرى - بحسب الوسائل المعتمدة للتشخيص للأعلمية - أن هناك مرجعاً من المراجع الأحياء هو الأعلم بعد السيد السيستاني كأحد الذين ذكرناهم ، فإنه يأخذ برأيه في هذه المسألة أو غيرها .
و إن كان لم يثبت له أعلمية أحد المراجع بعد السيد السيستاني بأن كان يراهم إما متساوين أولا يُحرز أعلمية أحدهم ، ولم يتضح له أن أحد هؤلاء المراجع هو الأورع في مقام الافتاء ، فإن ذلك القيّم أو المتولي في مسألتنا الحاضرة أو المكلف في غير تلك المسالة يرجع إلى أي واحد من هؤلاء المراجع على نحو التخيير بينهم و يعمل برأيه .
رد: شرح منهاج الصالحين - السيد السيستاني
مسألة 26 : حكم الحاكم الجامع للشرائطلا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة، نعم لا يكون حكمه مغيّراً للواقع ، مثلاً : من علم ان المال الذي حكم به للمدعيليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته .

****************

( حكم الحاكمالجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعا منالكتاب والسنة )

المقصود بالحكم هنا يختلف عنالمقصود بالافتاء ، إذ الافتاء هو الإخبار عن الحكم الشرعي الكلي ، مثل الافتاءبوجوب شيء أو حرمة شيء آخر ، او استحباب شيء أو كراهة شيء آخر ، وهكذا ، ففيالافتاء لا يشخّص المرجع الفقيه الموضوعات الخارجية المحضة ، فعندما يقول الفقيهالمجتهد بأن الخمر حرام ، فهو لا يشخّص في الواقع الخارجي أن هذا السائل و المائعالخارجي هو خمر و ذالك ليس بخمر ، إذ مهمة الفقيه هو الافتاء بأن الخمر حرام ، وأما تشخيص الموضوع فإنه من مهمة المكلف عند الامتثال .

و أما الحكم ، فإن المراد به هو إنشاء الحكم الجزئي في المرافعات و القضاءبين الناس ، كأن يقضي بأن هذا المال لفلان أو هذه زوجة فلان ، أو الحكم الصادر منالفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب اقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية، إذ تثبت للفقيه الولاية في الأمور الحِسبيّة ( المقصود بالأمور الحسبيّة : أيالتي يؤتى بها احتساباً ورجاءً و طمعاً في الأجر الإلهي العظيم ، فمن يقوم بأحد هذهالأمور الحسبية فإنه يرجو و يأمل الثواب الالهي العظيم على القيام بهذا الأمر والاهتمام به ، و المراد بها ما لا يرضى الشرع الشريف بتركها و إهمالها بأي وجه ولميوظّف و يُعيّن لها شخص معيّن أو جهة معيّنة شرعاً ، و بالتالي تكون في عدة الفقيهالمجتهد ، و ذلك مثل رعاية مصالح الغُيّب و القُصّر ، و إجبار الممتنع عن النفقةعلى زوجته أو إجبار الممتنع عن أداء الدين الذي بذمته للأخرين ، و تولية الأوقاف ،ووصية من لا وصي له ، وهكذا ) و في الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمعالإسلامي ، فإذا رضي الناس و قبلوا بأن يكون الفقيه هو المتصرف و الآمر و الناهي فيشؤونهم العامة فإنه الولاية تكون حينئذ ثابتة و تترتب أحكامها ألاتية .

و لا أقصد برجاء الثواب ما سيأتي الحديث عنه في مسالة 32 من كتاب التقليد ، بل أقصد من الاحتساب و الرجاء للثواب هو الطلب للثواب و العملمن أجل الله تعالى ، والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد ، وإنما قيل لمن ينويبعمله وجه الله احتسبه ، فالإحتساب في الأعمال الصالحة و عد حصول المصائب هو البدارإلى طلب الأجر و تحصيله بالتسليم و الصبر ، أو باستعمال أنواع البر و القيام بهاعلى الوجه المطلوب فيها طلباً للثواب المرجو منها ، وقد ورد في الروايات ذلك ، منمثل ما ورد ( و عند الله أحتسب عنائي ) أو مثل ( من لبّى في إحرامه سبعين مرةإيماناً و احتساباً أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار و براءة من النفاق ) أو مثل ( من صام يوماً يوماً من رجب إيماناً و احتساباً ، جعل الله تبارك و تعالىبينه و بين النار سبعين خندقاً ) أو مثل ( ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلاأوجب الله له سبع خصال ... ) أو مثل ( من مات له ولد فاحتسبه .. ) أي احتسب الأجربصبره على مصيبته .

و على كل حال :

هناك بعض الموارد وقع فيها الخلاف بين الفقهاء في انهاتكون مورداً لحكم الحاكم أم لا ، من مثل مسألة الحكم بالهلال أو من مثل مسألة اثباتكون هذا المسجد هل هو مسجد جامع يصح الاعتكاف فيه أم هو ليس بمسجد جامع يصحالاعتكاف فيه ، و ما شابه ذلك .

و أما في غير هذينالموردين المتقدمين فلا تثبت ولاية الفقيه و حاكميته على أي أحد من الناس ، كأنيأمر بالجهاد ضد الكفار ابتداءً لا للدفاع - إذ مثال الجهاد الابتدائي حسب رايالسيد السيستاني ليس واجباً في زمن الغيبة حتى يكون من الأمور الحسبية التي تكونللفقيه ولاية عليها ، و الأمور الحسبية لا شك أنها من الأمور الواجبة التي لا يرضىالشرع بتركها و إهمالها ، و الجهاد ليس منها .
نعم بناءًعلى راي السيد الخوئي يكون الجهاد الابتدائي من الأمور الحسبية التي يتصدى لهاالفقيه .

و إذا ثبتت الولاية للفقيه و الحاكيمة فيمواردها المتقدمة فإنه لا تتحدّد ببقعة جغرافية .

والمقصود بالحاكم هو المجتهد العادل و إن لم يكن هو الأعلم .

و النتيجة أنه : لو حكم الحالكم الشرعي الذي هو المجتهد بحكم من الأحكام - وقد اتضح معنى الحكم مما مرّ أعلاه - فإنه لا يجوز مخالفته ، ولا يجوز نقضه و الحكمبحكم آخر حتى ولو كان الحكم الذي ينقضه صادر من مجتهد آخر ، إلا إذا تبيّن خطؤه ومخالفته لما ثبت قطعاً من المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي ( الكتاب و السنةالمطهرة للمعصومين عليهم صلوات الله و سلامه ) ، كما إذا حكم بثبوت الولد لفلان منخلال القيافة ، فإن الحكم بالقيافة مخالف للكتاب و السنة المطهرة في الاثبات النسبي .

فلو أصدر الفقيه حكماً قضائياً بأن فلانة هي زوجةفلان ، فإنه لا يجوز لمجتهد آخر أن ينقض هذا الحكم و يحكم بانه ليست زوجة فلان ،إلا إذا ثبت من خلال الدليل القطعي أن ذلك الحكم الصادر من المجتهد الأول مخالفللكتاب و السنة المطهرة .

و كذلك لو أصدر الفقيه حكماًعاماً من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي ككل ، و كانتللمجتهد مقبولية عند سائر الناس ، بحيث رضوا به أن يكون هو الآمر و الناهي فيشؤونهم العامة ، فإنه لا يصح نقض هذا الحكم من قبل مجتهد آخر ، إلا إذا ثبت من خلالالدليل القطعي أن ذلك الحكم الصادر من المجتهد الأول مخالف للكتاب و السنة المطهرة .

و هذا الحكم يكون نافذا و ساري المفعول حتى على غيرمقلدي ذلك الحالكم الشرعي إن كان له مقلدون يرجعون إليه ، بل هو نافذ و ساريالمفعول بالنسبة للفقهاء الآخرين أيضاً إذا لم يثبت لديهم مخالفته للشرع الشريف والدليل القطعي من الكتاب و السنة المطهرة .


( نعم لا يكون حكمه مغيّراً للواقع ، مثلاً : من علم ان المال الذي حكم بهللمدعي ليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته . )

فإذا حكم الحالكم في مرافعة قضائية بأن هذا المال هو لفلان و ليس لفلانطبقاً للشهادات و الوسائل الاثباتية التي تُعتمد في هذا المجال ، فإن هذا الحكم لايُغيّر الواقع عما هو عليه ، فلو كان هذا المال لفلان ( أ ) ، و لكن بما أن فلان ( ب ) عنده من الوسائل التي فبركها لكي يُحكم له بالقضية و يكسبها ، كأن اتى بشهوديقولون بأن هذا المال هو له ، و أتى بشهود يشهدون بعدالة هؤلاء الشهود ، و حكمالحاكم بثبوت هذا المال لفلان ( ب ) ، فإن هذا الحكم من قبل الحاكم بناءً على هذهالمعطيات لا تغيّر من حقيقة الأمر شيئاً ولا تقلب الأمر عمّا هو عليه من الواقعبحيث تتبدل ملكية فلان ( أ ) إلى عدم ملكية ، و عدم ملكية ( ب ) إلى ملكية ، بل إنهيبقى كل شيء على ملكية مالكه الأصلي ، و من حكم له الحاكم بذلك المال لا يكونحلالاً له ، بل يجب عليه إرجاعه لصاحبه ، لأن أخذه بحكم الحاكم حينئذ مع عدم ثبوتهله إنما هو أخذ لقطعة من نار جهنم و العياذ بالله تعالى .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:50 PM   #18
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 27 : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه - على الأحوط - إعلام من سمع منه ذلك ، اذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية ، والا لم يجب اعلامه . وكذا الحال فيما اذا اخطأ المجتهد في بيان فتواه .
وأما إذا تبدّل رأي المجتهد ، فلا يجب عليه إعلام مقلّديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد ، و كذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدّل الرأي .

*************************

( إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد )

فلو أن عالم البلدة أو المرشد في الحج و العمرة أو في المنتدى أو في اي موقع من المواقع نقل فتوى عن مرجع إلى المستمعين أو القارئين أو غيرهم ثم انكشف له أنه كان مشتبهاً في نقله الفتوى .

( وجب عليه - على الأحوط - إعلام من سمع منه ذلك ، اذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية )

فإنه يجب عليه على الأحوط لزوماً ( السيد السيستاني لم يقل بالوجوب الفتوائي في المسألة و إنما تنزّل من الفتوى إلى الاحتياط اللزومي ) في حال النقل الخاطئ للفتوى أن يُعلم الأشخاص الذين سمعوا منه الفتوى أو نقلها لهم أنه مشتبه و خاطئ في نقل الفتوى ، و هذا الاحتياط الوجوبي بالإعلام بالاشتباه في نقل الفتوى إنما يكون في حالة ما إذا كان سيترتب على نقله لتلك الفتوى عمل السامعين أو المنقول إليهم بتلك الفتوى خلافاً للوظيفة الشرعية التي يفتي بها مرجع تقليدهم .

فلو أن شخصاً نقل فتوى تقول بأن السيد السيستاني يفتي بعدم وجوب اخراج الخمس من أموال الصبي بالنسبة للولي في حال مرور عام كامل على تملّك الصبي لتلك الأموال ، فإن ذلك النقل لبعض من يقلد السيد السيستاني يترتب عليه أن لا يقوم ذلك الولي بإخراج الخمس من أموال الصبي في حال مرور عام كامل على تملّك الصبي لها ، و من هنا يجب على الأحوط لزوماً على من نقل الفتوى بشكل خاطئ أن يُبيّن لهؤلاء الناس الذين يُقلّدون السيد السيستاني أنه قد اشتبه في نقل الفتوى ، حتى لا يقوموا بترك الوظيفة الشرعية .

وهل يجب على من نقل الفتوى أن يُبيّن لهم الفتوى الصحيحة بعد بيانه لهم أنه مشتبه في نقل الفتوى ؟

نص بعض الاستفتاءات إطلاق وجوب إرشاد الجاهل ، وهذا نص الاستفتاء :

( السؤال : هل يجب إعلام الجاهل بضرورة التقليد في الأحكام الشرعية ؟ الجواب : نعم لوجوب إرشاد الجاهل ) .

( والا لم يجب اعلامه )

فلا يجب الإعلام لمن نقل لهم الفتوى بشكل خاطئ في حال إذا لم يترتب على نقله للفتوى لهم أن يعملوا بشكل مخالف للوظيفة الشرعية ، و ذلك :

أ - إذا نقل فتوى غير مبتلى بها في الواقع الحياتي ، و مثاله : إذا نقل لهم فتوى عن السيد السيستاني تقول بأن عدة الوفاة للمرأة الأمة غير الحرّة إذا كانت حاملاً من المتوفى هي أربعة أشهر و عشرة ايام ، فإن الفتوى المنقولة بهذا الشكل خاطئة ، إلا أنه لو نقلها إلى الناس فلا يجب على الناقل أن يُعلم الناس بأنه قد أخطأ في نقل الفتوى ، و ذلك لعدم ترتب مخالفة للوظيفة الشرعية من رأس ، إذ القضية سالبة بانتفاء الموضوع كما هو واضح .

ب - إذا نقل فتوى تتوافق مع الاحتياط ، فلو أنه نقل فتوى تقول بأن السيد السيستاني يرى وجوب ضم الوضوء مع أي غسل مستحب قد ثبت استحبابه شرعاً ، ثم تبيّن أن نقله لهذه الفتوى كان اشتباهاً و أن السيد يرى كفاية الغسل المستحب و عدم وجوب ضم الوضوء مع الغسل ، ففي هذه الحالة لا يجب على الناقل أن يُبيّن لمن نقل لهم أنه قد أخطأ في نقل الفتوى و أن السيد لا يقول بالوجوب ، و سبب عدم وجوب الاعلام حينئذ قائم و مستند إلى أن عمل المكلفين بما نقله من فتوى لا يُخالف الوظيفة الشرعية ، إذ لو أن أحدهم أتى بالوضوء مع الغسل المستحب فلا يعد ذلك مخالفاً للوظيفة الشرعية ، بل هو موافق للإحتياط .

وكذا لو نقل لهم مثلاً أن المرجع الفلاني يقول بوجوب تكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرات ( و هي قول : سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر ) في قيام الركعتين الثالثة و الرابعة ، ثم تبين عدم صحة ما نقله و ان المرجع يرى وجوب الاتيان بتلك التسبيحات الأربع مرة واحدة .

( وكذا الحال فيما اذا اخطأ المجتهد في بيان فتواه . )

و ما فصلناه آنفاً يجري هنا حذو القُذّة بالقُذّة ( و حذو الجوتي بالجوتي !!!! ) .

( وأما إذا تبدّل رأي المجتهد ، فلا يجب عليه إعلام مقلّديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد )

و اما في حالة ما إذا تغيّر رأي المرجع من الوجوب لذلك الشيء الفلاني إلى عدم الوجوب أو العكس ، أو من الحرمة لذلك الشيء الفلاني إلى عدم الحرمة أو العكس ، و ما شابه ذلك .

فهنا هل يجب عليه إعلام مقلّديه و إصدار بيان بأن الفتوى قد تغيّرت ؟

السيد السيستاني يقول : بأنه لا يجب على المرجع ذلك إذا كانت فتواه قد صدرت منه موافقة و مطابقة للموازين الاجتهادية الشرعية ، كما إذا كان يرى دليلاً من الأدلة الاجتهادية التي على أساسها أصدر الفتوى الأولى ، ثم تغيّر رأيه في ذلك الدليل الاجتهادى ، كما لو كان معتمداً على رواية و قد فحص في الأدلة فلم يجد معارضاً لتلك الرواية ، ثم وجد رواية هي نفس الرواية التي اعتمد عليها في الفتوى الأولى و لكن مع وجود زيادة فيها في نسخة خطية معتمدة لم تكن منشورة سابقاً ولم يطلع عليها في الماضي ، فقام بتغيير تلك الفتوى الأولى طبقاً لتلك الرواية التي وجدها أخيراً في تلك النسخة الخطية مثلاً .

و النتيجة أنه إذا كانت الفتوى الأولى مطابقة للموازين الاجتهادية الشرعية فلا يجب عليه أن يُعلم مقلّديه بتغيير فتواه ، لعدم وجوب الافتاء عليه حينئذ .

( و كذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدّل الرأي )

فلو نقل الناقل فتوى عن السيد الخوئي بأن الغسل لزيارة المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد هو من الأغسال المستحبة التي تجزي و تكفي عن الوضوء ، ثم تبدّل رأي السيد الخوئي إلى أن الغسل المستحب الثابت استحبابه و الذي يجزي عن الوضوء هو الغسل لزيارة الامام الحسين عليه السلام عن قرب و من ماء الفرات فقط و أن الغسل للزيارة عن بعد لأي معصوم غير ثابت استحبابه و أنه لا يصح الاقتصار عليه ، بل لا بد من ضم الوضوء إليه حتى تصح منه الأعمال العبادية من الصلاة وغيرها ، فإنه لا يجب على الناقل للفتوى الأولى أن ينقل لمن نقل لهم الفتوى االثانية المخالفة للأولى ، إذ هو لم يشتبه في النقل حتى يجب عليه أن يُبيّن الاشتباه لمن نقل لهم الفتوى اشتباهاً ، و إنما نقل فتوى مطابقة للموازين الشرعية التي اعتمدها المرجع في فتواه الأولى .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:54 PM   #19
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 28 : اذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد ، فان حصل الاطمينان الناشىء من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال ، والا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط ، أو رجع الى غيره - وفق ما سبق - ، أو أخّر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام.

**************

( اذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد )

فلو نقل ناقل فتوى للسيد الخوئي بأن المأموم إذا سمع المأموم قراءة الإمام في الركعتين الأولتين من الصلاة الاخفاتية بسبب استخدامه مكبرة الصوت مع العلم أنه يخفت فعلاً ، بحيث لولا مكبرة الصوت لم يسمع عادة ، فإن ذلك لا يضر ، و يجوز للمأموم التسبيح في تلك الحالة ، والله العالم . ( لاحظ صراط النجاة ج 3 سؤال 240 )

و نقل ناقل آخر فتوى للسيد الخوئي تقول بأنه في حال سماع المأموم لصوت الامام حال القراءة في مطلق الصلاة جهرية أو اخفاتية ، فإن الواجب عليه الانصات لقراءة الإمام أو همهمته ، و الظاهر منافاة اشتغال المأموم بالذكر للإنصات ، و الله العالم . ( لاحظ صراط النجاة ج 3 سؤال 233 )

( فإن حصل الاطمينان الناشىء من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال )

فإن أمكن المكلف أن يستعلم و يسأل عن الرأي الصحيح من الرايين من خلال نفس المجتهد أو عن طريق من كان يجيب على الاستفتاءات عند ذلك المرجع بحيث يعرف آراء المرجع و مبانيه الفقهية مع ملازمته له ، و حصل على العلم أو اليقين بثبوت أحد الفتويين ، أخذ بها بما ثبت له .

و كذا لو حصل المكلف على الأدلة و القرائن التي تبيّن و توكّد على أن الفتوى الأولى هي الصحيحة أو العكس ، من مثل ملاحظة اختلاف التاريخ و تأخر تاريخ صدور الاستفتاء الأول أو العكس ، أو من خلال معرفة أن الاستفتاء الأول أو العكس هو المتوافق مع مباني السيد الخوئي مع موافقته للإحتياط مثلاً بحيث حصل الوثوق والاطمئنان من خلاله بكون الاستفتاء الأول أو العكس هو رأي السيد الخوئي و أن الاستفتاء الأول أو العكس هو مخالف لمباني السيد الخوئي و لا يوافق الاحتياط ، ففي كل ذلك و غيره من القرائن التي يمكن تحصيلها وتجميعها لتبيان صحة فتوى دون أخرى ، فإن المكلف يعمل بالفتوى التي تقترن بذلك .

( والا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط ، أو رجع الى غيره - وفق ما سبق - ، أو أخّر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام. )

و أما إذا انسد على المكلف باب المعرفة بما عليه رأي المجتهد المتأخر من الفتويين المنقولتين ، فلا يعلم أيهما الصحيح من الفتويين ، أو لا يعلم المتقدم من المتأخر منهما ، أو لم يكن هناك احتمال لتغيّر رأي المجتهد ، ففي ذلك ، حيث لا يمكنه الاستعلام من المجتهد ولا ممن كانوا يلازمون المجتهد ممن يعرفون مبانيه الفقهية ، فإن عليه :

أ - أن يحتاط في المسألة ( ففي مسألة سماع صوت الإمام في الصلاة الاخفاتية بسبب استعمال مكبرة الصوت ، فإن على المأموم أن يحتاط بالانصات و عدم الاتيان بالذكر ) .

ب - أو يرجع إلى مجتهد آخر مع ملاحظ الأعلم فالأعلم إن كان ذلك متحققاً ، وإن لم يتحقق ذلك بأن كان الفقهاء متساوون في الأعلمية أو أنه لم يحصل العلم بأعلمية أحدهم ، فإن لم يكن أحدهم أورع في مقام الافتاء ، فإنه يتخيّر في تقليد أي واحد من هؤلاء الفقهاء و يطبّق عمله على فتواه .

ج - أو أخّر و أجّل العمل بالواقعة إلى حين الاستعلام و التأكد من الفتوى و أن أي المنقول منهما هو الصحيح أو هو المتأخر في تاريخ الصدور ، كما هو الحال في أمور أخرى غير المثال الذي طرحناه عن مسألة سماع صوت الامام من مكبرة الصوت ، و مثال ذلك ، ما لو سمع المكلف فتويين متعارضتين لنفس مرجعه ، فتوى تقول بأنه يجوز له أخذ الربا من زوجته ، و فتوى تقول بعدم الجواز ، فإنه إذا لم يستطع التحقق منهما ، ولا يريد أن يعمل بالاحتياط مثلا ً ، ولا يريد ان يرجع إلى فقيه آخر ، فإنه يؤخّر العمل بتلك الواقعة ، و هي إقراض زوجته و أخذ الربا منها إلى حين حصوله على الرأي الصحيح في المسألة . مسألة 29 : العدالة ـ التي مرّ أنها تعتبر في مرجع التقليد - هي : الاستقامة في جادّة الشريعة المقدّسة الناشئة غالباً من خوف راسخ في النفس ، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن ، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة ، و ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية و تعود بالتوبة و الندم .

**************************

(
هي : الاستقامة في جادّة الشريعة المقدّسة الناشئة غالباً من خوف راسخ في النفس)

فالعدالة هي الاستقامة على طريق الشرع و نهجه ، و هذا لا يكون إلا باتباعه و عدم الخروج عن الطريق الذي رسمه لعباده .
و تكون تلك الاستقامة ناشئة و منطلقة من الدواعي الالهية التي تقتضي الثبات على طريق الحق ، من مثل حب الله تعالى و حب امتثال أوامره و حب الانتهاء عن نواهيه ، و الخوف من عقابه الشديد ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ، و هذه الدواعي التي تكون مستنداً إلى الاستقامة على طريق الحق و الشريعة المقدسة تكون ثابتة راسخة ، بحيث تدعو الشخص إلى الانطلاق لسلوك طريق الحق و عدم الاستيحاش من قلة سالكيه .

(
وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن)

هذه العدالة بهذا المعنى الذي ذكرناه ، لا تستقيم ولا تتلاءم مع مخالفة الشريعة المقدسة من خلال ترك الواجبات أو فعل المحرمات ، إذ فعل المرحم و ترك الواجب لا يُعبّر عن حقيقة حب الانسان لله تعالى ولا للخوف من عقابه .

نعم قد توجد حالات استثنائية يُعذر فيها التارك للواجب أو الفاعل للحرام ، كما إذا تزاحم عنده الأمر بين قتل إنسان مؤمن أو الابقاء على نفسه ( بحيث خيّره الظالم المجرم بين أن يقتل ذلك المؤمن الفقيه - كقتل الشهيد السيد الصدر - و بين ترك ذلك فيقتله الظالم ) و كانت فتوى ذلك المجتهد هو وجوب حفظ النفس و الضن بها وعدم تعريضها للقتل ولو كان ذلك الحفظ يؤدي إلى قتل إنسان مؤمن آخر فقيه كالشهيد السيد الصدر ، فإن هذا يعتبر حينئذ من المؤمّن و الحافظ من العقاب الالهي ، إذ كونه مجتهداً توصّل إلى هذا الرأي في حال التزاحم في المسألة المطروحة آنفاً يجعله ذلك الاجتهاد معذوراً عند الله تعالى و يكون قد حصل على تأمين إلهي من العقاب .

(
ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة)

فمطلق المعصية يتنافي مع العدالة و الاستقامة على طريق الحق ، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة .

(
و ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية و تعود بالتوبة و الندم . )

فإذا فعل المعصية و دخل في طاعة الشيطان و الهوى و انحرف عن طريق الحق - من دون عذر شرعي - فإن عنوان العدالة و الاستقامة ينتفي و يذهب ، و إذا رجع إلى نفسه و فتح الله عليه باب التوبة ليتوب ( ثم تاب الله عليهم ليتوبوا ) فإن العدالة تعود له إذا كان رجوعه صحيحاً ( المقيم على الذنب و هو منه مستغفر كالمستهزئ ) ( المستغفر من ذنب يفعله كالمستهزئ بربّه ) .


 

رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 07:55 PM   #20
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 30 : إن من أعظم المعاصي : الشرك بالله تعالى ، واليأس من روح الله تعالى أي رحمته و فرجه ، والأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي و أخذه إياه من حيث لا يحتسب ، و إنكار ما أنزل الله تعالى ، و المحاربة لأولياء الله تعالى ، و استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه ، وعقوق الوالدين وهو الاساءة إليهما بأي وجه يُعدّ تنكُّراً لجميلهما على الولد ، وقتل المسلم بل كل محقون الدم ، و كذلك التعدّي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك . وقذف المُحصن و المُحصنة وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بيّنة عليه ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، و البخس في الميزان و المكيال و نحوهما بأن لا يوفي تمام الحق إذا كال أو وزن و نحو ذلك ، و السرقة و كذلك كل تصرّف في مال المسلم و من بحكمه من دون رضاه ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا بنوعيه المعاملي و القرضي ، والزناء واللواط و السحق و الاستمناء و جميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج و الزوجة ، و القيادة و هي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المُحرّم ، و الدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر و يسكت عنها ولا يمنعها منه ، و القول بغير علم أو حجة ، و الكذب حتى ما لا يتضّرر به الغير ، ومن أشده حرمة الكذب على الله أو على رسوله ( صلى الله عليه و آله ) و الأوصياء ( عليهم السلام ) و شهادة الزور و الفتوى بغير ما أنزل الله ، واليمين الغموس وهي الحلف بالله تعالى كذباً في مقام فصل الدعوى ، و كتمان الشهادة ممن أُشهِد على أمر ثم طُلب منه أداؤها بل و إن شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم ، فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم ..........

*******************

في هذه المسألة بيّن السيد السيستاني عدداً من أعظم المعاصي عند الله تعالى ، و هي من موجبات البُعد عن الله تعالى ، و قد حذّرنا الله تعالى و رسوله و أولياؤه عليهم الصلاة والسلام من ارتكابها ، و أمرنا بأن لا نطيع الشيطان حيث يستهوينا ( لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ) ، و قد اتضح مما سبق أن مرجع التقليد لا بد أن يكون متجنباً عن الصغير من الذنوب فضلاً عن الكبير حتى يتحقق في حقه شرط العدالة .

1 - (
الشرك بالله تعالى)

فالمشرك هو الذي يعبد الأصنام و الآلهة ، باعتقاد أن عبادتها تُقرّب إلى الله زلفى ، و يعتقد بأن الموت و الحياة و الرزق و المرض و غيرها بيد هؤلاء الشفعاء و أن لها الاستقلالية في تلك الشؤون ، إذ لا فرق بين الشرك في الذات أو في العبادة ، و أشد منه و أسوأ هو المنكر لوجود الله تعالى و هو المسمّى بالملحد .

2 - (
واليأس من روح الله تعالى أي رحمته و فرجه
)

فقد ورد في الحديث الصحيح عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إني قد سألت الله حاجة منذ كذا وكذا سنة وقد دخل قلبي من إبطائها شيء ؟

فقال : يا أحمد ، إياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنّطك - إلى أن قال - إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فأُعطي طلب غير الذي سأل وصغرت النعمة في عينه ، فلا يشبع من شيء ، وإذا كثر النعم كان المسلم من ذلك على خطر ، للحقوق التي تجب عليه وما يخاف الفتنة فيها ، أخبرني عنك : لو أني قلت لك قولا كنت تثق به مني ؟

فقلت له : جعلت فداك ، إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله على خلقه ؟ !

قال : فكن بالله أوثق ، فإنك على موعد من الله عز وجل ، أليس الله يقول : ( وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وقال : ( لا تقنطوا من رحمة الله ) ؟ وقال : ( والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ) ؟ فكن بالله أوثق منك بغيره ، ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خيراً فانه مغفور لكم .

فهذه الرواية تبيّن خطورة اليأس من روح الله و رحمته و فرجه ، إذ اليأس سبب لانتكاسة الانسان و خروجه عن الصراط المستقيم ، إذ يُعتبر حينئذ من الأمور التي تجر الإنسان إلى الكلام غير اللائق مع الله ، و جعل الله تعالى كأنه شيء هامشي في هذه الحياة ، و سبب لكثير من المشكلات النفسية الخطيرة على الانسان ، بل هو سبب رئيسي للإنتحار و قتل النفس ، و علاج ذلك أن يعيش الانسان الأمل بالله تعالى و أنه الله يفيض النعم على ذلك الانسان و يدفع عنه المكاره ، فكم من مكروه قد دفعه ، و كم من عثار قد وقاه ، و على الإنسان أن يعيش مع نفسه التأمل الصحيح ليصل إلى النائج الصحيحة ، و عكس ذلك هو الدمار و الخسران .

3 - (
والأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي و أخذه إياه من حيث لا يحتسب
)

و المراد بالمكر هو العذاب الدنيوي ، كخسف الأرض ، و إرسال الحاصب ، و غير ذلك ، وليس بشامل للعذاب الأخروي .
و المقصود من الشخص الآمن من مكر الله تعالى هو الذي لا يبالي بالدين و بالحلال و الحرام ، ويفعل ما يشاء ، و يترك ما يشاء ، فكأنه لا جنّة ولا نار ، فهو يرى أن الله غير قادر على إيصال العذاب الإلهي له إذا فعل الجرائم ، و كأن لسان لسان حاله يقول : ( أنا سأفعل ، ولن يصلني شيء من العذاب ) و كأنه يقول كما يقول باللهجة العامة ( أنا بسوّي الشيء الفلاني و الله ما يقدّر ايحرك ساكن في القضية و إيش بإيسوّي الله !!!!!!!!!!!!!! ) - أعاذنا الله من الجهل و الضلال .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 11:47 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية