هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-30-2010, 03:15 AM
الفاروق الاعظم
مشرف عام
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي ابن الزنى



ابن الزنى

لغة :
الابن المتولد من الزنى .
اصطلاحا :
هو المتولد من وطء غير شرعي
ولا شبهة ، ويطلق عليه ولد الزنى أيضا .




رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:17 AM   #2
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إسلامه وطهارته :



الأحكام :
وردت أحكام متعددة تتعلق بهذا
العنوان ، أهمها كما يلي :
أولا - إسلامه وطهارته :
المشهور بين الفقهاء القول بطهارة
ولد الزنى والحكم بإسلامه ، قال صاحب
الحدائق :
" المشهور بين الأصحاب سيما
المتأخرين القول بطهارة ولد الزنى والحكم
بإسلامه ودخوله الجنة ، وعن ابن إدريس
القول بكفره ونجاسته ، ونقل العلامة في
المختلف القول بالكفر عن المرتضى وابن
إدريس ، ونقل جملة منهم عن الصدوق
أيضا القول بالنجاسة والكفر ، قال في
المختلف في باب السؤر : قال الشيخ أبو
جعفر بن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر
اليهودي والنصراني وولد الزنى والمشرك ،
وجعل ولد الزنى كالكافر وهو المنقول عن
المرتضى وابن إدريس ، وباقي علمائنا
حكموا بإسلامه ، وهو الحق وسيأتي بيان
ذلك .
وقال المحقق في المعتبر : وربما تعلل
المانع - يعني من سؤر ولد الزنى - بأنه
كافر ، ونحن نمنع ذلك ، ونطالبه بدليل
‹ صفحة 196 ›
دعواه ، ولو ادعى الإجماع كما ادعاه بعض
الأصحاب كانت المطالبة باقية ، فإنا لا
نعلم ما أفاده .
قال في المعالم - بعد نقل الأقوال
المذكورة - : إذا عرفت ذلك فاعلم أن
المعتمد عندي هو القول بالطهارة لكونها
مقتضى الأصل ، والمخرج عنه غير معلوم .
وقال في الذخيرة : ويدل على
الطهارة : الأصل ، وكونه محكوما بالإسلام
ظاهرا ، وأن سؤره طاهر لما أشرنا إليه من
العمومات ، فيلزم العموم ، لعدم القائل
بالفصل . . . " ( 1 ) .
وقال السيد الحكيم في المستمسك
- معلقا على قول صاحب العروة : الأقوى
طهارة ولد الزنى من المسلمين سواء كان
من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد
الأبوين مسلما - : " كما هو المشهور شهرة
عظيمة بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من
الصدوق والسيد والحلي - بناء منهم على
كفره - بل عن الأخير نفي الخلاف فيه ،
وكأنه للنصوص المتضمنة للنهي عن
الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء
الحمام : بأنه يسيل منها ما يغتسل به
الجنب وولد الزنى والناصب لنا أهل البيت
وهو شرهم - ثم ذكر الروايات ثم قال : -
لكن الجميع قاصر عن إثبات النجاسة
فضلا عن الكفر . . . " ( 1 ) .

........................

‹ هامش ص 196 ›
( 1 ) الحدائق 5 : 190 .
( 1 ) المستمسك 1 : 385 .

..................


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:26 AM   #3
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تقليده



ثانيا - تقليده :


المعروف بين المتأخرين الذين
تبلورت مباحث الاجتهاد والتقليد عندهم
هو اشتراط طهارة المولد في المفتي . ولكن
لم تتبلور في كلمات المتقدمين ، قال السيد
المجاهد الطباطبائي :

" هل يشترط في المفتي طهارة المولد
والذكورة كما يشترط في القاضي ، فلو كان
ولد الزنى أو أنثى أو خنثى فلا يصح
تقليده أو لا ؟ فيه إشكال من عدم إشارة
أحد من علماء الأصول إلى كون ذلك
شرطا فيه ، والعمومات الدالة على صحة
التقليد : من قوله تعالى ( هل يستوي
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ( 2 ) . . .
ومن الأصل والعمومات المانعة عن العمل
بغير العلم الراجحة على العمومات السابقة
‹ صفحة 197 ›
المعارضة لها تعارض العمومين من وجه ،
وفحوى ما دل على اشتراط القضاء
بذلك . . . " ( 1 ) .
وقال السيد الحكيم في المستمسك :
" وأما طهارة المولد فهي داخلة في الإيمان
بناء على كفر المتولد من الزنى ، أما بناء
على خلافه فلا دليل على اعتبارها غير
الأصل المحكوم ببناء العقلاء ، نعم عن
الروضة دعوى الإجماع عليه ، وعليه فهو
المعتمد " ( 2 ) .
وعلى هذا فالدليل منحصر عنده
بالإجماع المنقول ، ولكن يبدو من غيره أن
الدليل تنفر الطباع عن ذلك ، وعدم لياقة
مثله لتحمل مسؤولية الإفتاء .
قال السيد الخوئي في التنقيح عند
عده شرائط المقلد : " وألا يكون متولدا
من الزنى ، وهذا لا للإجماع المدعى في
المقام ، لأنه على تقدير ثبوته ليس من
الإجماع التعبدي ، ولا لدوران الأمر بين
التعيين والتخيير في الحجية ، لأن المتولد
من الزنى كغيره مشمول للأدلة اللفظية ،
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا
يخفى ، وكذلك الحال بالنسبة إلى السيرة
العقلائية ، بل لأن كون المجتهد متولدا من
الزنى منقصة ، وقد تقدم أن الشارع لا
يرضى بزعامة من له منقصة بوجه ، كيف
ولم يرض بإمامة مثله للجماعة فما ظنك
بتصديه للزعامة الكبرى للمسلمين ، لأن
منصب الفتوى من أعظم المناصب الإلهية
بعد الولاية ، وإن لم يكن المتولد من الزنى
مقصرا في ذاته كما إذا كان عادلا بل في
غاية التقى والورع إلا أن نقصه من تلك
الناحية موجب لحرمانه من التصدي
للزعامة العظمى كما عرفت " ( 1 ) .
...............................................
هامش ص 196
( 2 ) الزمر : 9 .
‹ هامش ص 197 ›
( 1 ) مفاتيح الأصول : 612 .
( 2 ) المستمسك 1 : 45 .
( 1 ) التنقيح 1 : 235 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:27 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إمامته في الصلاة :



ثالثا - إمامته في الصلاة :
المعروف بين فقهاء الإمامية - لو لم
يكن متفقا عليه - هو اشتراط طهارة
المولد في الإمام . قال في الجواهر : " وكذا
يعتبر في الإمام من غير خلاف أجده فيه
بيننا ، بل عليه الإجماع منقولا إن لم يكن
محصلا طهارة المولد ، فلا يجوز الإئتمام
حينئذ بولد الزنى ، لقول أمير المؤمنين
عليه السلام في خبر ابن نباتة : " ستة لا ينبغي
‹ صفحة 198 ›
أن يؤموا الناس - وعد منهم - ولد
الزنى " . . . " ( 1 ) .
وقال في المستمسك - معلقا على
قول السيد في العروة : " وأن لا يكون ابن
زنى " - : " إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه
جماعة منهم : السيدان والشيخ والفاضلان
والشهيد ، لعده فيمن لا يؤم الناس في
جملة من النصوص ، كصحيح زرارة
و . . . " ( 2 ) .
...................................
‹ هامش ص 198 ›
( 1 ) الجواهر 13 : 324 .
( 2 ) المستمسك 7 : 319 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:28 AM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قضاؤه



رابعا - قضاؤه :
المعروف من زمن المحقق وما دون :
أن من شرائط القاضي ألا يكون ولد زنى
ولم يذكر لذلك وجه إلا الأولوية من عدم
جواز إمامته وشهادته ، والإجماع الذي
ادعاه الشهيد في الروضة كما تقدمت
الإشارة إليه في البحث عن تقليده .
قال المحقق في الشرائع : " ولا ينعقد
القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا
تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء
الجليلة " ( 3 ) .
وذكر العلامة في الإرشاد ضمن
شروط القاضي " طهارة المولد " ( 1 ) .
وقال الشهيد - معلقا على الكلام
السابق للمحقق - : " وأما طهارة المولد
فلقصور ولد الزنى عن تولي هذه المرتبة
حتى أن إمامته وشهادته ممنوعتان
فالقضاء أولى . . . " ( 2 ) .
وقال في الجواهر - مازجا لكلام
المحقق ، السابق - : " وكذا لا ينعقد القضاء
لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح
إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة
وغيرها كما هو واضح - بناء على كفره -
أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي
وفحوى ما دل على المنع من إمامته
وشهادته إن كان وقلنا به ، مؤيدا بنفر
طباع الناس منه وإلا فمقتضى العمومات
دخوله " ( 3 ) .
وقال السيد الخوئي بعد عده طهارة
المولد من شرائط القاضي :
" بلا خلاف ولا إشكال ، ويدل
عليه : أن ولد الزنى ليس له أن يؤم الناس
‹ صفحة 199 ›
في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي
فليس له أن يتصدى للقضاء بين الناس
بطريق أولى . . . " ( 1 ) .
وقال الإمام الخميني :
" ويشترط في القاضي البلوغ والعقل
والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق
والذكورة وطهارة المولد والأعلمية ممن في
البلد . . . " ( 2 ) .
.......................
هامش ص 198
( 3 ) الشرائع 4 : 67 .
( 1 ) الإرشاد 2 : 138 .
( 2 ) المسالك 2 : 283 .
( 3 ) الجواهر 40 : 13 .
‹ هامش ص 199 ›
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 11 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 367 ، صفات القاضي ،
المسألة الأولى .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:28 AM   #6
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي شهادته :



خامسا - شهادته :


الأقوال في قبول شهادة ولد الزنى
وعدمه ثلاثة :
1 - القبول مطلقا بشرط أن يكون
عدلا كغيره من الشهود . ذهب إلى هذا
الرأي الشيخ في المبسوط ( 3 ) وتبعه الشهيد
في المسالك ( 4 ) . قال الشيخ : " شهادة ولد
الزنى - إذا كان عدلا - مقبولة عند قوم في
الزنى وفي غيره ، وهو قوي ، لكن أخبار
أصحابنا تدل على أنه لا تقبل
شهادته . . . - إلى أن قال - : والأول
مذهبنا " ( 1 ) .
2 - القبول في الشئ اليسير فقط ،
ذهب إليه الشيخ في النهاية ونسب إلى
ابن حمزة ( 2 ) أيضا . قال الشيخ : " لا يجوز
شهادة ولد الزنى ، فإن عرفت منه عدالة
قبلت شهادته في الشئ الدون " ( 3 ) .
3 - عدم القبول مطلقا وهو المشهور
والمعروف بين فقهاء الإمامية - عدا من
ذكر - قال صاحب الجواهر : " الوصف
السادس : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة
ولد الزنى أصلا على المشهور بين
الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون
إجماعا بل هي كذلك في محكي الانتصار
والخلاف والغنية والسرائر ، لا للحكم
بكفره شرعا وإن وصف بالإسلام وصار
من عدوله ، لعدم الدليل على ذلك . . . بل
للنصوص المعتبرة المستفيضة . . . " ( 4 ) .
وقال السيد الخوئي في تكملة
المنهاج : " لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا
‹ صفحة 200 ›
إلا في الشئ اليسير على إشكال . . . " ( 1 ) .
ثم علق على ذلك - في مبانيه -
قائلا : " على المشهور بين الأصحاب شهرة
عظيمة ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات
غير واحد ، خلافا للشيخ في
المبسوط . . . " ( 2 ) .
ثم بين وجه الإشكال في التفصيل
وحاصله : أن عنواني اليسير والكثير
عنوانان إضافيان لا يمكن جعل حد
واضح لهما ، ولذلك لا تبقى فائدة
للتفصيل ( 3 ) .
.......................................
هامش ص 199
( 3 ) المبسوط 8 : 228 .
( 4 ) المسالك 2 : 409 .
( 1 ) المبسوط 8 : 228 .
( 2 ) الجواهر 41 : 120 .
( 3 ) النهاية : 326 .
( 4 ) الجواهر 41 : 117 .
‹ هامش ص 200 ›
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 109 و 110 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:29 AM   #7
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي هل الشرط هو طهارة المولد



سادسا - هل الشرط هو طهارة المولد
أو عدم كونه ابن زنى ؟
هناك موضوع تعرض له بعض
الفقهاء في بحث إمامة الجماعة - يمكن
إسراؤه إلى جميع ما اعتبر فيه هذا
الشرط - وهو :
أن الشرط هل هو طهارة المولد أو
عدم كونه ولد زنى ؟ فإن كان الشرط هو
طهارة المولد فلا بد من إحرازه ، ولذلك لا
يصح الاعتماد على من شك في طهارة
مولده ، لأنه عنوان وجودي وعند الشك
في تحققه يجري أصل العدم ، فكل من شك
في طهارة مولده فالأصل يقتضي عدم
طهارته ، بخلاف ما لو كان " عدم كونه ابن
زنى " ، لأنه يجري فيه - عند الشك في
تحققه - أصالة العدم أيضا ، فكل من شك
في كونه ابن زنى فالأصل يقتضي عدم
كونه ابن زنى ، وعندئذ يكون الأثر
المترتب على كل منهما معاكسا للآخر .
والموجود في النصوص هو الثاني
بينما الذي يعبر عنه الأصحاب - غالبا - هو
الأول - أي طهارة المولد - ولكن يمكن
توجيه ذلك بأنهم يريدون من طهارة
المولد عدم كونه ابن زنى ، وإذا ثبت ذلك
فيرتفع الإشكال ، قال في المستمسك :
" والمعروف : التعبير عن هذا الشرط
بطهارة المولد ومقتضاه : عدم جواز الإئتمام
مع الشك ، لأصالة عدم الطهارة ، بخلاف
التعبير بما في النصوص فيجوز الإئتمام معه
لأصالة عدم كونه عن زنى ، بناء على
جريان الأصل في العدم الأزلي ، ولأجل
ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في
النصوص ، إلا أن يكون بناؤهم على عدم
‹ صفحة 201 ›
الفرق ، لأصالة طهارة المولد وكونه عن
نكاح صحيح ، فإنها معول عليها عند
العقلاء والمتشرعة . . . " ( 1 ) .
وقد سبقه بهذه النكتة صاحب
الجواهر حيث إنه بعد أن استشهد
بروايات ثلاثة على عدم صلاحية إمامة
" ابن الزنى " ، قال : " . . . لكنها كما ترى لا
دلالة في شئ منها على ما عبر به
الأصحاب من " طهارة المولد " بل أقصاها
المنع عن ابن الزنى ، ولعله لأن كل من لم
يعلم أنه ابن زنى محكوم عندهم عليه
بطهارة مولده شرعا حتى من كان ولد
على غير الإسلام ثم استبصر ، أو التقط في
دار الحرب أو الإسلام ممن لا يعرف له
أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال ،
فالأولى التعبير بأن لا يكون " ابن زنى "
بدله ، كما هو مضمون الأخبار ، فيكفي
حينئذ في صحة الائتمام عدم العلم بكونه
ابن زنى ، لإطلاق الأدلة أو
عمومها . . . " ( 2 ) .
تبقى نقطتان ينبغي الإشارة إليهما
وهما :
1 - قد صرح الفقهاء بأن ولد الشبهة
لا ريب في طهارته وإن تناولته الألسن ،
ومن ذلك ما صرح به صاحب الجواهر
قائلا : " وأما ولد الشبهة فلا ريب في
طهارة مولده شرعا كالمولود على الفراش
وإن تناولته الألسن ، إلا أنه لم يثبت
شرعا كما هو واضح " ( 1 ) .
هذا ولكن جاء في تحرير الوسيلة
- في بحث الشهادة - : " . . . وأما لو جهلت
حاله فإن كان ملحقا بفراش ، تقبل
شهادته وإن نالته الألسن ، وإن جهلت
مطلقا ولم يعلم له فراش ففي قبولها
إشكال " ( 2 ) .
2 - هل يكون من " ابن الزنى " من
ولد على غير نكاح والديه ثم استبصر
وأسلم ؟ فيكون ولد اليهوديين على غير
نكاحهما ابن زنى وإن أسلم ، أو لا ؟
يظهر من صاحب الجواهر أنه
يجري عليه أحكام " ابن الزنى " قال :
" نعم ، لا يبعد أن يكون من ابن
الزنى من ثبت أنه تكون على غير نكاح
‹ صفحة 202 ›
والديه ، فولد اليهوديين على غير نكاحهما
" ابن زنى " وإن استبصر إلا أن يدعى
شمول قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الإسلام
يجب ما قبله " لمثله وإن كان فيه تأمل أو
منع . . . " ( 1 )
ولكن يظهر من بعض آخرين
خلافه .
........................................
‹ هامش ص 201 ›
( 1 ) المستمسك 7 : 320 .
( 2 ) الجواهر 13 : 324 .
( 1 ) الجواهر 13 : 325 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 443 كتاب الشهادات ،
صفات الشهود ، الشرط 5 .
‹ هامش ص 202 ›
( 1 ) الجواهر 13 : 325 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:30 AM   #8
الصديق الاكبر
موالي مميز


الصورة الرمزية الصديق الاكبر
الصديق الاكبر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : يوم أمس (01:46 PM)
 المشاركات : 153 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي هل يثبت الحد بقول " ابن الزنى



سابعا - هل يثبت الحد بقول " ابن الزنى " ؟


لو قيلت هذه الكلمة لشخص - كأن
يقول : يا ابن الزنى - فهل يثبت حد
القذف على القائل ؟ وجهان :
الأول - عدم ثبوت الحد ، لأن ذلك
ليس إثباتا للزنى بالنسبة للمخاطب ، ولا
لخصوص الأب ، ولا لخصوص الأم ، وعند
الشبهة يدرأ الحد .
قال صاحب الجواهر مازجا
لكلام المحقق : " ولو قال : ولدت من
الزنى ، ففي وجوب الحد لأمه تردد ،
لاحتمال انفراد الأب بالزنى والأم مكرهة
أو مشتبهة ، فإنه تصدق الولادة من الزنى ،
ويحتمل انفراد الأم والأب مكره أو
مشتبه ، ولا يثبت الحد مع الاحتمال ، لا
للمواجه ، لعدم نسبة شئ إليه ، ولا للأم
لاحتمال الأب ، ولا للأب لاحتمال الأم ،
فإنه إذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة
إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لأحدهما
بخصوصه ولا المستحق ، فتحصل الشبهة
الدارئة له . . . " ( 1 ) .
الثاني - ثبوته لتصريحه بتولده من
الزنى فيكون قذفا صريحا يثبت به الحد
لكن لا ينفذ إلا مع مطالبة الأب والأم
معا .
ذكر الشهيد - في المسالك - ذلك
بعنوان الاحتمال ثم استجوده ( 2 ) .
مظان البحث :
1 - الاجتهاد والتقليد : شرائط المقلد
2 - الطهارة : الأعيان النجسة - ابن
الزنى
3 - الطهارة : المطهرات - الإسلام
4 - الصلاة : الجماعة - شرائط الإمام
5 - الشهادة : شرائط الشاهد
6 - القضاء : شرائط القاضي

7 - الحدود : حد القذف .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هامش ص 202
( 1 ) الجواهر 41 : 405 .
( 2 ) المسالك 2 : 435 .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:58 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية