هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-30-2010, 02:55 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي ابوال



أبوال
لغة واصطلاحا :
جمع بول وهو أحد فضلتي الإنسان
والحيوان ، وثانيهما الغائط .




رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 02:58 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام ابوال ما يؤكل لحمه



الأحكام :
إن البول تارة يكون ل‍ " ما يؤكل
لحمه " وتارة ل‍ " ما لا يؤكل لحمه "
ويختلف حكم كل منهما .
أولا - أبوال ما يؤكل لحمه :
والبحث حول ذلك يقع في الموارد
التالية :
1 - طهارتها ونجاستها :
نقل دعوى الإجماع ( 1 ) من العديد
‹ صفحة 188 ›
من الفقهاء - كالشيخ والسيد المرتضى وابن
زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم - على
طهارة فضلة مأكول اللحم ، وقد ورد :
" كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج
منه " ( 1 ) .
نعم هناك موردان للاختلاف :
ألف - ذرق الدجاج ، وقد حكي عن
الصدوق والمفيد والشيخ القول بالاجتناب
عنه ، مع أنه نقل عن الشيخ نفسه الحكم
بطهارته في الاستبصار كما نقل عنه دعوى
الإجماع على القاعدة الكلية : " كل ما أكل
لحمه فإن روثه وبوله طاهر " ( 2 ) .
ب - أبوال وأرواث الحمار والبغل
والخيل ، فقد نقل في المستمسك عن ابن
الجنيد والشيخ في بعض كتبه والمحقق
الأردبيلي وبعض تلامذته وصاحب
الحدائق ، القول بنجاستها ( 3 ) .
بينما ذهب المشهور في الموردين إلى
الطهارة ، خاصة الأول ( 4 ) ومع ذلك قال
الشهيد في الذكرى : " وفي بول الدابة
والحمار والبغل قولان ، الأقرب
الكراهية " ( 1 ) .
2 - جواز شربها :
اختلفوا في جواز شرب أبوال ما
يؤكل لحمه وعدمه على قولين :
الأول - القول بالحلية تبعا لحلية
لحمها وطهارتها . ذهب إليه جماعة كالسيد
المرتضى وابني الجنيد وإدريس على ما نقل
عنهم ( 2 ) ، ومال إليه الشهيد في الروضة ( 3 )
مقيدا لذلك بما إذا كان له نفع ، واختاره
صاحب الجواهر ( 4 ) ، وقواه في
تحرير الوسيلة ( 5 ) .
الثاني - القول بالحرمة ، ويختلف
مستند هؤلاء ، فقد ذهب بعضهم إلى القول
بالحرمة من باب أنها نجسة مثل سائر
الأبوال مما لا يؤكل ، كالشيخ في النهاية ( 6 )
‹ صفحة 189 ›
وظاهر ابن حمزة ( 1 ) .
وذهب آخرون إلى الحرمة من باب
أنها من الخبائث وإن كانت طاهرة في حد
ذاتها ، كما يظهر ذلك من المحقق ( 2 )
والعلامة في بعض كتبه ( 3 ) وصاحب
الرياض ( 4 ) والسيد الخوئي في المنهاج ( 5 ) .
هذا كله في غير الإبل ، أما فيها فقد
تقدم الكلام فيه مشبعا في عنوان " إبل "
وأنه جائز شربه وجميع التصرفات فيه .
3 - جواز بيعها :
في جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه
- عدا بول الإبل - قولان :
ألف - تحريم بيع الأبوال مطلقا مما
يؤكل وما لا يؤكل إلا بول الإبل خاصة ،
وهو مختار المفيد ( 6 ) وسلار ( 7 ) ، ويظهر من
الشيخ في النهاية ( 8 ) والعلامة في التذكرة ( 9 )
والقواعد ( 1 ) .
ب - جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه
مطلقا ، قال صاحب الجواهر : " . . . لكن
يقوى في النظر جواز التكسب بها أيضا
وفاقا للحلي والفاضل في المختلف
والتحرير والآبي والشهيدين والكركي
وغيرهم . . . " ( 2 ) .
وقال الشيخ الأنصاري في
المكاسب : " ما عدا بول الإبل من أبوال ما
يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور
إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه
جماعة من القدماء والمتأخرين ، بل عن
المرتضى دعوى الإجماع عليه ، فالظاهر
جواز بيعها ، وإن قلنا بحرمة شربها كما هو
مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي
جواز بيعها قولان . . . " ( 3 ) .
أي بناء على القول بحرمة شربها
للاستخباث ففي الجواز وعدمه قولان .
فالقول بعدم الجواز مبني على عدم
وجود منفعة محللة مقصودة ، والنادرة لا
تبرر الجواز وإلا لجاز بيع كل شئ .
‹ صفحة 190 ›
والقول بالجواز مبني على أن المنفعة
الظاهرة - ولو عند الضرورة - للشرب
كافية في الجواز .
ويبدو أن القول بالجواز وعدمه
يدور مدار وجود منفعة محللة مقصودة
وعدمه ، فعلى القول بوجودها يلتزم بجواز
البيع وإلا فلا .
ويظهر من تحرير الوسيلة ( 1 )
والمنهاج ( 2 ) وجود مثل هذه المنفعة في
الأبوال .
........................
هامش ص 187
( 1 ) المستمسك 1 : 281 .
‹ هامش ص 188 ›
( 1 ) الوسائل 2 : 1011 ، الباب 9 من أبواب
النجاسات ، الحديث 12 .
( 2 ) الجواهر 5 : 287 .
( 3 ) المستمسك 1 : 283 .
( 4 ) التنقيح 1 : 455 .
( 1 ) الذكرى : 13 .
( 2 ) المسالك 2 : 247 .
( 3 ) الروضة 7 : 324 .
( 4 ) الجواهر 36 : 391 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : المسألة 32 ، كتاب
الأطعمة .
( 6 ) النهاية : 364 .
‹ هامش ص 189 ›
( 1 ) الوسيلة : 364 .
( 2 ) الشرائع 3 : 227 .
( 3 ) القواعد 1 : 158 .
( 4 ) الرياض 2 : 289 .
( 5 ) منهاج الصالحين 2 : 379 ، المسألة 1698 .
( 6 ) المقنعة : 587 .
( 7 ) المراسم : 170 .
( 8 ) النهاية : 364 .
( 9 ) التذكرة 1 : 583 .
( 1 ) القواعد 1 : 121 .
( 2 ) الجواهر 22 : 21 .
( 3 ) المكاسب : 3 .
‹ هامش ص 190 ›
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 494 ، كتاب المكاسب ،
المسألة 4 .
( 2 ) منهاج الصالحين 2 : 4 ، المسألة 6
................................


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:01 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام ابوال ما لا يؤكل لحمه



ثانيا - أبوال ما لا يؤكل لحمه :
والبحث حول ذلك يقع في الموارد
التالية أيضا :
1 - نجاستها :
لا خلاف - ظاهرا في الجملة - في
نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ، بل نقل
دعوى إجماعات كثيرة على ذلك ( 3 ) ، وربما
ادعي كونه ضروريا ( 4 ) .
ولا فرق في ما لا يؤكل بين كونه
كذلك بالأصالة أو بالعرض كالحلال
الجلال . نعم ، هناك اختلاف في أبوال
الطيور المحرمة ، وفيها أقوال ثلاثة :
ألف - نجاسة بولها وخرئها مطلقا كما
هو المشهور .
ب - طهارتهما مطلقا كما ذهب إليه
العماني والجعفي والصدوق والعلامة
وصاحب الحدائق .
ج - التفصيل بالحكم بطهارة خرئها
والتردد في نجاسة بولها ، كما ذهب إليه
المجلسي وصاحب المدارك .
ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف
الأخبار ( 1 ) . . .
2 - عدم جواز شربها :
المعروف - بين الفقهاء - هو الحكم
بعدم جواز شربها ، بل ربما ادعي عليه
الإجماع ، قال صاحب الجواهر : " . . .
الرابع : الأعيان النجسة كالبول مما لا
يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب
والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر ، فإنه لا
يجوز شربها اختيارا إجماعا أو
‹ صفحة 191 ›
ضرورة " ( 1 ) .
3 - حكم الاكتساب بها :
يحرم الاكتساب ببول غير مأكول
اللحم على ما هو المعروف ، قال الشيخ
الأنصاري في المكاسب : " يحرم المعاوضة
على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف
ظاهر ، لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به
منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده
ك‍ " بول الإبل الجلالة أو الموطوءة " ( 2 ) ،
ونقل في الجواهر ( 3 ) الإجماع من غير واحد
على ذلك .
هذا ولكن يبدو من السيد الخوئي
جواز المعاوضة عليهما لو كان لها منافع
مقصودة ، كما تجوز المعاوضة على حق
الاختصاص الثابت لمن وضع يده
عليها ( 4 ) .
.................
هامش ص 190
.
( 3 ) المستمسك 1 : 273 .
( 4 ) التنقيح 1 : 445 .
( 1 ) التنقيح 1 : 448 .
‹ هامش ص 191 ›
( 1 ) الجواهر 36 : 390 .
( 2 ) المكاسب : 3 .
( 3 ) الجواهر 22 : 17 .
( 4 ) منهاج الصالحين 2 : 3 ( مقدمة كتاب
التجارة ) ، مصباح الفقاهة 1 : 32 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:03 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي كيفية تطهير ما أصابه بول ما لا يؤكل لحمه



4 - كيفية تطهير ما أصابه :
تختلف كيفية تطهير ما أصابه البول
باختلاف الأبوال وما يصيبها ، فإن كان
البول بول غير الآدمي مما يكون نجسا ،
فيكون تطهيره كتطهير غيره من
النجاسات كالدم والمني ونحوهما ، يكتفى
بغسل ما أصابه مرة بعد زوال النجاسة .
وإن كان بول آدمي ففيه تفصيل بين
بول الرضيع وغيره :
ألف - بول الرضيع :
والرضيع هو الذي لم يأكل الطعام
أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته أي
متغذيا به ، فلا عبرة بالأكل نادرا ( 1 ) ، ومع
ذلك فقد قال ابن إدريس : " . . . وبول
الصبي الرضيع ، وحده من لم يبلغ
سنتين . . . " ( 2 ) .
ومهما يكن فيكفي في تطهير ما
أصابه بول الرضيع صب الماء عليه من
غير حاجة إلى العصر ، وقد نقل في
الجواهر ( 3 ) عدم الخلاف في ذلك عن عدة
من الفقهاء .
ب - بول غير الرضيع :
وما أصابه بول غير الرضيع تارة
يغسل بالقليل وتارة بالكثير .
‹ صفحة 192 ›
أولا - الغسل بالماء القليل :
قال صاحب الحدائق : " المشهور بين
الأصحاب رضي الله عنهم وجوب المرتين في
إزالة نجاسة البول عن الثوب والبدن في
غير بول الرضيع ، بل ظاهر المحقق في
المعتبر أنه إجماع حيث قال بعد ذكر
الحكم المذكور : " هذا مذهب علمائنا " إلا
أن الشهيد - في الذكرى - بعد أن اختار
التثنية عزا إلى الشيخ في المبسوط عدم
مراعاة العدد في غير الولوغ ، وهو ظاهر
في المخالفة ، وما عزاه إلى الشيخ قد جزم
به في البيان ، فقال : ولا يجب التعدد إلا في
إناء الولوغ ، ونقل في المعالم عن العلامة
أنه اكتفى فيه بالمرة صريحا إذا كان جافا ،
وأنه يظهر من فحوى كلامه من جملة من
كتبه ، الاكتفاء بها مطلقا حيث قال : إن
الواجب هو الغسل المزيل للعين ، قال :
ومن البين أن زوال العين معتبر على كل
حال وأن مسمى الغسل يصدق بالمرة " ( 1 ) .
واختار صاحب المعالم - حسبما نقل
عنه ( 2 ) - وصاحب المدارك ( 3 ) التعدد في
خصوص الثوب ، والاقتصار بالمرة في
البدن وغيره .
هذا كله بالنسبة إلى الثوب والبدن ،
وأما في غيرهما فيرى بعضهم عدم لزوم
التعدد ، لكن المعروف عدم الفرق ، ومجرد
ذكر هذين في الروايات وبعض المتون إنما
هو لمجرد التمثيل لا الحصر ، قال في
الجواهر : " نعم ، قد يدعى القطع من إجماع
أو غيره بعدم الفرق بين الثوب والبدن
وغيرهما مما تنجس بالبول وأمكن تطهيره
بالقليل في الحكم المذكور وإن اقتصر في
المتن وغيره من عبارات الأصحاب
كالنصوص عليهما إلا أن الظاهر إرادة
التمثيل . . . فاحتمال القول بالاتحاد في
غيرهما وإن قلنا بالتعدد فيهما كما في المعالم
والذخيرة بل اختاره في اللوامع . . . في
غاية الضعف " ( 1 ) .
وقال في المستمسك : " ثم إنه قد
اقتصر في النصوص وكثير من فتاوى
الأصحاب على الثوب والبدن ، فالتعدي
إلى غيرهما محتاج إلى دعوى إلغاء
خصوصيتهما عرفا كما هو الظاهر ، وقد
‹ صفحة 193 ›
قيل : إن التوقف فيه من
الخرافات . . . " ( 1 ) .
بينما يرى السيد الخوئي أنه لا بد من
اختصاص التعدد بالثوب والبدن طبقا
للنصوص ( 2 ) .
ثانيا - الغسل بالكثير :
الكثير تارة يكون جاريا وتارة
راكدا .
ألف - الكثير الجاري :
إذا كان الماء جاريا فتكفي المرة
الواحدة في التطهير به بناء على الرأي
المشهور ، بل نسبه في الجواهر إلى اتفاق
الأصحاب ( 3 ) .
نعم يظهر من المحقق ( 4 ) والعلامة في
المنتهى ( 5 ) اعتبار التعدد ، لأن الأول اكتفى
في إناء الولوغ بتعاقب الجري عليه لتحقق
التعدد كما اعتبر العلامة وضع الجسم في
الماء الراكد ومرور الماء على أجزائه غسلة
واحدة ، وإذا خضخضه في الماء سوف
يكون غسلة ثانية كما لو مرت عليه
جريات من الماء الجاري .
ب - الكثير الراكد :
وأما إذا كان الكثير راكدا فللفقهاء
فيه قولان :
1 - أنه كالجاري لا يحتاج إلى
التعدد ، نسبه في الجواهر ( 1 ) إلى العلامة
والشهيدين والمحقق الثاني ، وقال : بل هو
المشهور نقلا وتحصيلا ، وقال في مفتاح
الكرامة : " قالوا : ولا قائل بالفرق بين
الكثير والجاري " ( 2 ) ، واحتمل صاحب
الحدائق ( 3 ) أن يكون ذكر الجاري على
سبيل التمثيل ، وذهب إلى هذا الرأي السيد
الحكيم ( 4 ) والإمام الخميني ( 5 ) أيضا .
2 - أنه بحاجة إلى التعدد خلافا
للجاري نسبه في الجواهر ( 6 ) إلى الصدوق
ويحيى بن سعيد الحلي وصاحب الرياض ،
‹ صفحة 194 ›
وذهب إليه السيد الخوئي ( 1 ) أيضا .
مظان البحث :
1 - الطهارة :
ألف - الأعيان النجسة - البول .
ب - أحكام النجاسات - كيفية التطهير .
2 - المكاسب : المكاسب المحرمة - التكسب
بالأعيان النجسة .
3 - الأطعمة والأشربة : الأشربة المحرمة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 191
( 1 ) الجواهر 6 : 167 .
( 2 ) السرائر 1 : 187 .
( 3 ) الجواهر 6 : 160 .
‹ هامش ص 192 ›
( 1 ) الحدائق 5 : 356 .
( 2 ) الحدائق 5 : 358 .
( 3 ) المدارك 2 : 336 و 337 .
( 1 ) الجواهر 6 : 190 .
‹ هامش ص 193 ›
( 1 ) المستمسك 2 : 14 .
( 2 ) التنقيح 3 : 33 .
( 3 ) الجواهر 6 : 196 .
( 4 ) المعتبر : 128 : وراجع " ص " و 12 .
( 5 ) المنتهى 1 : 191 .
( 1 ) الجواهر 6 : 196 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 1 : 170 .
( 3 ) الحدائق 5 : 362 .
( 4 ) المستمسك 2 : 14 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 126 ، فصل المطهرات .
( 6 ) الجواهر 6 : 196 .
‹ هامش ص 194 ›
( 1 ) التنقيح 3 : 80 .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 10:12 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية