هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-22-2010, 11:27 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي أدلة القول بالمسح



أدلة القول بالمسح

ثم إن للقائلين بالمسح نوعين من الأدلة :

النوع الأول : كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * .

قال الإمام فخر الدين الرازي : ( فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في ‹ صفحة 79 › الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر . وهذا مذهب مشهور للنحاة ) .

ثم قال : ( إن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى ، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : * ( وأرجلكم ) * هو قوله : * ( وامسحوا ) * فثبت أن قراءة : * ( وأرجلكم ) * - بنصب اللام - توجب المسح أيضا ) ( 1 ) .

وقال الشيخ محيي الدين بن عربي : ( إن النصب في اللام لا يخرجه عن الممسوح ، فإن هذا الواو قد تكون واو ( مع ) ، وواو المعية تنصب ، تقول : مررت بزيد وعمرا تريد : مع عمرو فكذلك من قرأ : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * بنصب اللام . فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى ، لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها ( وهي فتح اللام ) ، ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام ) ( 2 ) .

قال ابن حزم : ( وأما قولنا في الرجلين ، فإن القرآن نزل بالمسح ، قال الله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها فهي على كل حال عطف على الرؤوس ، إما على اللفظ ، وإما على الموضع ، لا يجوز غير ذلك ، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة ) ( 3 ) .

وقال أبو بكر بن العربي : ( وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس ، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله . . . ) ( 4 ) .

وقال العيني عند ذكر أدلة المسح : ( ولأن قراءة الجر محكمة في المسح ، لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه ، لأن العامل الأول ينصب عليهما ‹ صفحة 80 › انصبابة واحدة بواسطة الواو عند سيبويه ، وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الأول .

والنصب - أي قراءة النصب - يحتمل العطف على الأول - أي الوجوه - على بعد ، ويحتمل العطف على محل : * ( برؤوسكم ) * كقوله تعالى : * ( يا جبال أوبي معه والطير ) * بالنصب عطف على المحل ، لأنه مفعول به ، وكقول الشاعر :

معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا

بالنصب عطف على محل الجبال . فوجب أن يحمل المحتمل على المحكم ) ( 1 ) .

فبعد هذا لا بأس بأن يتذكر القارئ الكريم ما زعمه الشيخ الحنفي من أن قراءة الخفض محتملة وقراءة النصب محكمة في الغسل ( 2 ) .

وبعد ذلك نخاطب الشوكاني الذي كتب في نيله : ( وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم الكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة ) ( 3 ) .

فنقول له متسائلين :
هل إن الموجبين للمسح خالفوا الكتاب ، أم إن الموجبين للغسل خالفوا الكتاب والسنة الثابتة القطعية ، وقد رأيت ظهور الكتاب في المسح ؟ . ثم نقول : هل الموجبون للمسح لم يأتوا بحجة نيرة ، أم قومك الموجبون للغسل لم يأتوا بدليل نير ولا نصف نير لحمل الآية على مذهبهم ؟ .

ولا يخفى أن تكرار لفظة ( أو ) في كلام القوم عند توجيهاتهم للآية ، ولجوئهم من هذا التأويل إلى ذاك يعرب عن مدى ترددهم وتحيرهم في صرف الآية عن ظاهرها وحملها على رأيهم .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 80 ›
1 - عمدة القاري 2 : 238 . 2 - بدائع الصنائع 1 : 6 . 3 - نيل الأوطار 1 : 169 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 11:29 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي النوع الثاني من الادلة الدالة على المسح ( الروايات )






النوع الثاني من أدلة القائلين بالمسح :

السنة الثابتة القطعية ، وإليك الأخبار الثابتة المروية في مصنفات القوم بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيره من الصحابة قد مسحوا على أرجلهم ، أرجو أن تكون حجة نيرة لسماحة الشوكاني . ‹ صفحة 81 ›

1 - أول ما نزل حكم الوضوء على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المعروف ب‍ ( وضوء جبرائيل ) .

قال البيهقي : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : حدثنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يعقوب بن سنان قال : حدثنا عمرو بن خالد ، وحسان بن عبد الله قالا : حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير . . . وذكر القصة إلى أن قال : ففتح جبريل ( عليه السلام ) عينا من ماء فتوضأ ، ومحمد ( صلى الله عليه وآله ) ينظر إليه فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم نضح فرجه وسجد سجدتين مواجهة البيت ففعل محمد ( صلى الله عليه وآله ) كما رأى جبريل ( صلى الله عليه وآله ) يفعل . ثم قال : وذكر القصة بأجمعها شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي جعفر البغدادي عن أبي علاثة محمد بن عمرو بن خالد عن أبيه عن أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ( 1 ) .

وقد ذكر الذهبي القصة في تاريخه مثل ذلك ( 2 ) . قال الحلبي : قال بعض فقهائنا : فإن حديث جبريل ( عليه السلام ) ليس فيه إلا مسحهما ، أي أن جبريل أول ما جاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالوحي توضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ( 3 ) . . .

وفي الإسناد المذكور إرسال كما ترى إلا أنه ذكر موصولا من طرق أخرى قال العسقلاني : ( وهو مرسل ، ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضا ، لكن قال : عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه .

وأخرجه ابن ماجة من رواية رشدين بن سعيد عن عقيل عن الزهري نحوه ، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند . وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا .

ولو ثبت لكان على الشرط الصحيح لكن المعروف رواية ابن لهيعة ) ( 4 ) .

نعم أخرجه أحمد وابن ماجة والطبراني في الأوسط وكذا أخرجه الحاكم وابن ‹ صفحة 82 › جرير وابن الجوزي والطبراني في الكبير ، لكنهم أخرجوه باختصار ( 1 ) .

وقال السيوطي : ( أخرج البيهقي وأبو نعيم عن عروة بن الزبير أن جبريل ( عليه السلام ) لما نزل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أول البعثة . . . ففتح جبريل عينا من ماء فتوضأ . . ) وذكر الحديث كما تقدم . ثم قال : ( وأخرجه أبو نعيم من وجه ثالث عن الزهري عن عروة عن عائشة موصولا ، بالزيادة الأخيرة ) . يعني قوله : ففتح جبريل عينا من ماء . . . إلى آخر الخبر ( 2 ) .


2 - قال ابن قتيبة : حدثني الزيادي قال : حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال : قال علي بن أبي طالب ( صلى الله عليه وآله ) : " ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على أعلى قدميه " ( 3 ) .

وفي لفظ آخر ذكره الذهبي : " ما كنت أرى أعلى القدمين أحق من باطنهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على قدميه " . قال المحشي : رجاله ثقات ( 4 ) .

قال أبو داود : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال : " ما كنت أرى باطن القدمين أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على ظهر خفيه " .

وقال أبو داود : ورواه أبو سوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال : رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه ، وقال : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعله " . . . وساق الحديث ( 5 ) . ‹ صفحة 83 ›

وفي لفظ البيهقي : " ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على ظهر خفيه " ( 1 ) . قال ابن شاهين : حدثنا أحمد بن المغلس قال : حدثنا أبو همام قال : حدثنا عيسى - يعني : ابن يونس - قال : حدثنا الأعمش عن رجال عن عبد خير عن علي ( عليه السلام ) قال : " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهرهما " ( 2 ) .

ولا يخفى على القارئ الكريم بأن صدر الخبر المتقدم يجهر بتحريف ذيله ، لأن مسح باطن القدم تصح مقابلته مع ظاهره وليس ظاهر الخف . وليت شعري ، هل يوجد فيما بين المسلمين من يقول بوجوب غسل ظاهر القدمين دون باطنهما ، أو أن المحرف للخبر لما اكتسب حرفة التحريف والتبديل بدقة ومهارة فاصطنع شيئا يخالف إجماع الأمة ؟ .

أخرج ابن حزم عن إسحاق بن راهويه قال : حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي : " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهرهما " ( 3 ) .

قال أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء قال : حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش ، ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده عن عبد خير ، قال علي : " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على ظاهرهما " .

وأخرجه أحمد في مسنده ، ونقله المتقي الهندي في كنزه ( 4 ) .

قال الساعاتي : قال الحافظ في بلوغ المرام : اسناده حسن . وقال في التلخيص : اسناده صحيح . أخرج أبو يعلى عن أبي خيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن ‹ صفحة 84 › عبد خير عن علي ( عليه السلام ) : " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ، حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهرهما " .
قال المحشي : اسناده صحيح ( 1 ) .

قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعري : حدثنا محمد بن عصام : حدثنا حفص بن عبد الله : حدثني إبراهيم بن طهماز عن أبي إسحاق عن عبد خير الخيواني عن علي بن أبي طالب قال : " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه " ( 2 ) .

وإضافة : " على خفيه " في هذا اللفظ صورة أخرى من صور التحريف في هذا الخبر .


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال : " لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ظاهرهما " ( 3 ) .

قال الطحاوي : حدثنا أبو أمية قال : حدثنا محمد بن الأصبهاني قال : أخبرنا الشريك عن السدي عن عبد خير عن علي ( رضي الله عنه ) أنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعله لكان باطنالقدم أحق من ظاهره " .

وذكره المتقي الهندي في ( الكنز ) ( 4 ) . أخرج أحمد في مسنده قال : حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن السدي عن عبد خير قال : رأيت عليا ( رضي الله عنه ) دعا بماء ليتوضأ - إلى أن قال - ومسح على ظهر قدميه ثم قال : " هذا وضوء من لم يحدث " ثم قال : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ‹ صفحة 85 › مسح على ظهر قدميه لرأيت أن بطونهما أحق " . ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم ( 1 ) .

قال البيهقي : أخبرنا أبو علي الروذباري : حدثنا أبو محمد بن شوذب المقرئ بواسط : حدثنا شعيب بن أيوب : حدثنا أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد خير قال : رأيت عليا توضأ ومسح . . . ثم قال : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على ظهر القدمين لرأيت أن أسفلهما - أو باطنهما - أحق بذلك " .

وكذلك رواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه ( 2 ).

أخرج الحميدي عن سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال : رأيت علي بن أبي طالب يمسح ظهور قدميه ، وأحق : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح على ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق " ( 3 ) .

قال الدارمي : أخبرنا أبو نعيم : أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال : رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين ، فوسع ثم قال : " لولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل كما رأيتموني فعلت ، لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما " . وأخرجه أحمد في مسنده ونقله القرطبي في تفسيره ( 4 ) .

ثم قال أبو محمد الدارمي : هذا الحديث - حديث المسح - منسوخ بقوله : * ( فامسحوا ) * الآية .

أقول :

هذا غريب من الدارمي ، لأنه إن كان فهم من الحديث المسح على النعلين لا القدمين ، وقال بنسخه بالآية ، ففيه :

أولا : أن أحدا لم يقل به ، بل فسر الجميع أخبار المسح على النعلين بالمسح على القدمين في النعلين .

وثانيا : أن ذيل الخبر قرينة متصلة صريحة بأن المراد بالمسح على النعلين هو المسح على القدمين فيهما .
مع أنه جاء في ألفاظ الآخرين كما رأيت : ( ومسح ‹ صفحة 86 › على قدميه ) ، أو : ( ومسح على ظهر قدميه ) ، وغيرهما . وإن كان فهم منه المسح على القدمين ، وقال بنسخه بالآية فلا يصح أيضا وذلك للأسباب التالية :

الأول : قد عرفت أن الآية بقراءتيها ظاهرة في المسح إن لم تكن صريحة ، فكيف تكون ناسخة لحكم جاءت به ؟ .

الثاني : أن وضوء الإمام علي ( عليه السلام ) ، الذي تحكيه رواية عبد خير كان في الكوفة بعد نزول المائدة بأكثر من عشرين سنة ، فكيف تنسخ المتأخر عنها ؟

وقد ذكر أهل الجرح والتعديل أن عبد خير كان صغيرا حين أسلم أبوه ولم يرو عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو لم يلاقه ( 1 ) . وسيأتي عن غير هذا الراوي حكاية وضوئه ( عليه السلام ) ومسحه ثم صلاته بهم .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 80 ›
1 - عمدة القاري 2 : 238 . 2 - بدائع الصنائع 1 : 6 . 3 - نيل الأوطار 1 : 169 . ‹ هامش ص 81 › ( 1 ) دلائل النبوة 2 : 145 - 146 . ( 2 ) تاريخ الإسلام 1 : 73 . ( 3 ) السير الحلبية 1 : 253 باب ذكر وضوئه وصلاته ( صلى الله عليه وآله ) في أول البعثة . ( 4 ) فتح الباري 1 : 188 .

‹ هامش ص 82 ›
( 1 ) المسند لأحمد 4 : 161 و 5 : 203 سنن ابن ماجة 1 : 157 / 462 - المعجم الأوسط 3 : 536 / 3913 المستدرك 3 : 217 المعجم الكبير 5 : 85 / 4657 تاريخ الطبري 1 : 535 . ( 2 ) الخصائص الكبرى 1 : 233 باب ما وقع عند المبعث من المعجزات والخصوصيات . ( 3 ) تأويل مختلف الحديث : 56 . ( 4 ) سير أعلام النبلاء 13 : 300 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 42 / 164 ، المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 19 ، البناية في شرح الهداية 1 : 578 .

‹ هامش ص 83 ›
( 1 ) السنن الكبرى 1 : 292 . ( 2 ) الناسخ والمنسوخ: 102 / 117 . ( 3 ) المحلى 2 : 56 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 42 / 164 ، مسند أحمد 1 : 95 ، كنز العمال 9 : 606 / 27613 ، بلوغ الأماني : 2 / 69 ذيل ح : 343 .

‹ هامش ص 84 ›
( 1 ) مسند أبي يعلى : 1 / 287 ، 455 ، ح : 346 ، 613 . ( 2 ) السنن الكبرى 1 : 292 . ( 3 ) المصنف 1 : 19 . ( 4 ) شرح معاني الآثار 1 : 35 ، كنز العمال 99 : 474 / 27030 ، تحقيق الأعظمي على المصنف للصنعاني 1 : 20 .

‹ هامش ص 85 ›

( 1 ) مسند أحمد 1 : 116 . ( 2 ) السنن الكبرى 1 : 292 . ( 3 ) تحقيق حبيب الله الأعظمي على المصنف 1 : 20 . المسند ( الحميدي ) 1 : 26 / 47 . ( 4 ) سنن الدارمي 1 : 177 ، مسند أحمد 1 : 148 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 102 .


‹ هامش ص 86 ›
( 1 ) تاريخ بغداد 11 : 125 والاستيعاب 3 : 127 . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 158 . ( 3 ) كنز العمال 9 : 448 / 26908 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 11:32 PM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي






3 - أخرج أحمد بن حنبل عن محمد بن عبيد : حدثنا مختار عن أبي مطر قال : بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي ( صلى الله عليه وآله ) في المسجد على باب الرحبة إذ جاء رجل فقال : أرني وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

وهو عند الزوال ، فدعا قنبرا فقال : " ائتني بكوز من ماء " فغسل كفيه ووجهه ثلاثا ، وتمضمض ثلاثا . . . ومسح رأسه واحدة فقال - يعني : الأذنين - : " داخلهما من الوجه ، وخارجهما من الرأس " ، ورجليه إلى الكعبين ثلاثا ، ثم قال : " أين السائل عن وضوء رسول الله ؟ كذا كان وضوء نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 2 ) .

وفي لفظ عبد بن حميد : فغسل يديه ووجهه ثلاثا . . . ومسح رأسه واحدة ثم قال - يعني : الأذنين - : " خارجهما وباطنهما من الوجه " ، ورجليه إلى الكعبين ( 3 ) .
فأنت ترى أن لفظ ابن حميد خال من كلمة ( ثلاثا ) بعد قوله : ( ورجليه إلى الكعبين ) . ويمكنأن تكون مضافة إلى الخبر فتكون قرينة على الغسل إخلالا ‹ صفحة 87 › بدلالته .

4 - قال أبو داود : حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني : حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن زيد بن ركانة عن عبد الله الخولاني عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) في حديث قال : دخل علي علي بيتي . . . فقال : " يا بن عباس ، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ؟ قلت : بلى فداك أبي وأمي . . .

وفيه : ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء ، فضرب بها على رجله وفيها النعل ، ففتلها بها ، ثم الأخرى مثل ذلك . قال : قلت : وفي النعلين ؟ قال : " وفي النعلين " . قال : قلت : وفي النعلين ؟ قال " وفي النعلين " .

قال : قلت : وفي النعلين ؟ قال : " وفي النعلين " ( 1 ) . قال البيهقي : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب : حدثنا أبو عبد الرحمان عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا محمد بن إسحاق قال : حدثني محمد بن طلحة ابن يزيد بن ركانة عن عبد الله الخولاني عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : دخل علي ( عليه السلام ) علي بيتي فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه ، حتى وضع بين يديه ، وقد بال فقال : " يا بن عباس ، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ؟ . . . ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدمه وفيها النعل فبلها به ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك . . . الحديث .

قال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : لا أدري ما هذا الحديث ( 2 ) . وأخرجه الطحاوي ، وذكره ابن تيمية ، ووضع عليه في ( الكنز ) رمز كل من أحمد بن حنبل ، وأبي داود ، وأبي يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والطحاوي ، وضياء المقدسي ( 3 ) . ‹ صفحة 88 ›

قال شمس الحق في شرحه علىسنن أبي داود : واعلم أن الحديث وإن كان رواته كلهم ثقات لكن فيه علة خفية اطلع عليها البخاري ، وضعفه لأجلها ( 1 ) .

أقول :
ليس لضعف الحديث علة ، لا خفية ولا جلية إلا مخالفته لرأي البخاري .

وليس هذا الأسلوب جديدا من ابن إسماعيل البخاري فإن من عادته طرح الصحاح من الروايات والتبديل في العبارات والإسقاط في الكلمات فيما يخالف مذهبه ، فإنه كان يعلم بأن أئمته يقولون : الغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة .

فما في هذا الخبر ليس غسلا ، ولا يجوز المسح على النعل العربي بدل الخف ، فأراد التخلص من هذا الخبر ب‍ ( لا أدري ) ، بل هو يدري ، ولا بد أنه رأى أحاديث مسح القدم المستفيضة ، ولكنه لا يدري كيف يوافق مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) :

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة * وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

5 - قال البيهقي : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك : أخبرنا عبد الله بن جعفر : حدثنا يونس بن حبيب : حدثنا شعبة أخبرنا عبد الملك بن ميسرة قال : سمعت النزال بن سبرة يقول : صلى علي ( رضي الله عنه ) الظهر في الرحبة ، ثم جلس في حوائج الناس حتى حضرت العصر ، ثم أتي بكوز من ماء فصب منه كفا فغسل وجهه ويديه ، ومسح على رأسه ورجليه ، ثم قام فشرب فضل الماء وهو قائم ( 2 ) .

قال النسائي : أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال : حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال : سمعت النزال بن سبرة قال : رأيت عليا ( رضي الله عنه ) صلى الظهر ، ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بكوز من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ، ورأسه ورجليه ، ثم أخذ فضله ، فشرب قائما ، وقال : " إن أناسا يكرهون هذا ، وقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعله ، وهذا وضوء من لم يحدث " ( 3 ) . ‹ صفحة 89 ›

وأخرجه أحمد في ( المسند ) والطحاوي في الشرح بشئ من التفاوت ( 1 ) .
وأخرجه البيهقي في ( السنن ) عن أبي علي الروزباري .

وساق الحديث مثل لفظ النسائي ثم قال : رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن إياس ببعض معناه ( 2 ) .

قال شارح سنن البيهقي : ( قلت : الذي في صحيح البخاري : ( فغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ) ، وليس فيه : " هذا وضوء من لم يحدث " ) ( 3 ) .

أقول :

هذا هو الأسلوب الثاني والثالث من سماحة ابن إسماعيل البخاري فيما يخالف مذهبه .

فبدل قوله : ( ومسح على رأسه ورجليه ) كما رأيت في اللفظ الأول للبيهقي - بقوله : ( وذكر . . . ) ، وأسقط الجملة الأخيرة لأن لا يخل بتوجيه قومه للخبر : بأن مقصود أمير المؤمنين منها أن وضوئه المذكور كان من غير حدث .


ثم إنه إذا تدبر القارئ في لفظ البخاري ، واللفظ الأول للبيهقي علم بأن جملة : ( فمسح به وجهه وذراعيه ) كانت بدلا من ( فغسل وجهه ويديه ) ، للإخلال بدلالة الخبر ، وحمله على توجيههم لكلام أميرالمؤمنين : " هذا وضوء من لم يحدث " ، الذي كان مراده منه : هذا وضوء من لم يحدث في وضوئه البدعة ولم يزد على حد الوضوء .

ورفع الرازي إلى شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليا ( عليه السلام ) صلى الظهر ثم قعد في الرحبة فلما حضرت العصر دعا بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه وقال : " هكذا رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل " ، وقال : " هذا وضوء من لم يحدث " ( 4 ) .

6 - قال ابن جرير : حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال : حدثنا أبو مالك الجنبي عن مسلم عن حبة العرني قال : رأيت علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) شرب في الرحبة قائما ثم توضأ ومسح على نعليه وقال : " هذا وضوء من لم يحدث " ( 5 ) . ‹ صفحة 90 ›

7 - قال البيهقي : أخبرنا أبو طاهر الفقيه : أخبرنا أبو عثمان البصري : حدثنا محمد بن عبد الوهاب : أنبأنا يعلى بن عبيد سفيان عن حبيببن أبي ثابت عن زيد ابن وهب قال : بال علي وهو قائم ، ثم توضأ ومسح على النعلين . وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع مع تفاوت يسير .

8 - قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب : حدثنا الحسن بن علي بن عفان : حدثنا ابن النمير عن الأعمش عن أبي ظبيان قال : رأيت علي بن أبي طالب بالرحبة بال قائما حتى أرغى فأتي بكوز من ماء فغسل واستنشق وتمضمض ، وغسل وجهه وذراعيه ، ومسح برأسه . . . ثم مسح على نعليه ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه ثم تقدم فأم الناس . وقال البيهقي : أخبرنا أبو طاهر الفقيه بإسناده قال : حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي ظبيان قال : بال علي وهو قائم ، ثم توضأ ومسح على النعلين ثم خرج فصلى الظهر ( 1 ) .

أخرج عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي ظبيان الجنبي قال : رأيت عليا بال قائما حتى أرغى ، ثم توضأ ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى . قال معمر : ولو شئت أن أحدث أن زيد بن أسلم حدثني عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صنع كما صنع علي ( عليه السلام ) فعلت . وأخرج أيضا عن الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال : رأيت عليا بال وهو قائم حتى أرغى وعليه خميصة له سوداء ، ثم دعا بماء فتوضأ فمسح على نعليه ثم قام فنزعها ثم صلى الظهر . وأخرج أيضا عن ابن جريج قال : أخبرني قيس عن أبي إسحاق أنه أخبره من ‹ صفحة 91 › رأى عليا يمسح على نعليه ( 1 ) .

وذكر المتقي الهندي خبر أبي ظبيان في كنزه بألفاظ متفاوتة ، ووضع على كل واحد منها رمز بعض المحدثين ، ومن أرادها فليراجع ( 2 ) . ونقل فقهاء القوم هذا الخبر في كتبهم . قال ابن قدامة : ( روي عن علي أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى ) ( 3 ) .

9 - قال البيهقي : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار : أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : أنبأنا أبي ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي ( عليه السلام ) أنه دعا بكوز من ماء ثم قال : " أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائما " ؟ قال : فأخذ وشرب وهو قائم ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال : " هكذا فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما لم يحدث " .

وبمعناه رواه إبراهيم بن أبي الليث عن عبيد الله الأشجعي . . . وفيه : ثم مسح على نعليه ثم قال : " هكذا وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للطاهر ما لم يحدث " . وقال أيضا : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان : حدثنا أحمد بن عبيد الصفار : حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي : حدثنا أبو الوليد : حدثنا زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال : صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة . . . وساق الخبر إلى : " من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهذا كان طهوره " ( 4 ) .

أقول :

إذا تأمل القارئ الكريم في ذيل رواية علقمة عن عبد خير ، وتذكر ما نسبوه إليه ( عليه السلام ) من أنه : ( بال وتوضأ ثم مسح على نعليه ) أو : ( بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه وقدميه ) وغيرهما ، علم بأن لفظ : " ما لم يحدث " أو : " للطاهر ما لم ‹ صفحة 92 › يحدث " قد أضيف إلى الخبر في القرونالمتأخرة ، وأن ذلك تحريف لقوله ( عليه السلام ) : " هذا وضوء من لم يحدث " أي من لم يغير في الدين ويبتدع وضوءا من عنده وهو تعريض بوضوء بني أمية .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 86 ›
( 1 ) تاريخ بغداد 11 : 125 والاستيعاب 3 : 127 . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 158 . ( 3 ) كنز العمال 9 : 448 / 26908 . ‹ هامش ص 87 › ( 1 ) سنن أبي داود 1 : 29 / 117 ، معالم السنن 1 : 42 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 207 ، كشف الغمة 1 : 36 . ( 2 ) السنن الكبرى 1 : 74 . ( 3 ) شرح معاني الآثار 1 : 34 ، 35 ، المنتقى ( ابن تيمية ) 1 : 93 / 248 ، كنز العمال 9 : 459 / 26967 .

‹ هامش ص 88 ›
( 1 ) عون المعبود 1 : 202 / حول ح : 117 ، بلوغ الأماني 2 : 13 ذيل ح : 229 . ( 2 ) شعب الإيمان 5 : 109 / 5982 . ( 3 ) سنن النسائي 1 : 85 .

‹ هامش ص 89 ›
( 1 ) مسند أحمد 1 : 139 ، 153 ، شرح معاني الآثار 1 : 34 . ( 2 ) السنن الكبرى 1 : 75 . ( 3 ) الجوهر النقي 1 : 75 . ( 4 ) أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 347 . ( 5 ) جامع البيان 6 : 135 .

‹ هامش ص 90 ›
( 1 ) السنن الكبرى 1 : 287، 288 والمصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 190 والظاهر أن لفظ : ( قائما ) أو : ( وهو قائم ) خطأ من الرواة هنا وفيما ينسب إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لنزاهتهما عن مثل هذا العمل الذي لا يقوم به عادي الناس ، مضافا إلى كراهته شرعا .

‹ هامش ص 91 ›
( 1 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 201 / 783 ، 784 و 202 / 785 . ( 2 ) كنز العمال 9 : 435 / 26856 و 518 / 27234 و 616 / 27666 . ( 3 ) المغني ( ابن قدامة ) 1 : 120 ، الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 1 : 116 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 47 : 50 ، 58 ، 75 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 11:35 PM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي




10 - قال البيهقي : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ : أنبأنا أبو العباس بن يعقوب : حدثنا الحسن بن المكرم : حدثنا عثمان بن عمر : حدثنا إسماعيل عن زبرقان بن عبد الله عن كعب بن عبد الله قال : رأيت عليا بال وتوضأ ثم مسح على نعليه وجوربيه ( 1 ) .

فليعلم القارئ الكريم بأنه قد وردت روايات كثيرة من طرق الشيعة والسنة تقول :

إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والإمام المرتضى ( عليه السلام ) وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا . وسببه أن نعالهم كانت مشقوقة وظهور الأقدام كانت مكشوفة ، حتى إن المرء يستطيع أن يمسح ظهر قدميه بأصبع واحدة أو أكثر بدون استبطان الشراك . فاستدل علماؤنا بتلك الأخبار على إجزاء مسح القدم بأصبع واحدة من أصابع اليد كما جاء في رواية زرارة وبكير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في المسح : " تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " ( 2 ) .

واستدل بها بعض من أعلام أهل السنة على جواز المسح على بعض القدم وحمله على الوضوء من غير حدث كما تقدم ( 3 ) .

وخبر ابن عمر الآتي صريح في المقام ، فقد جاء فيه أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه يمسح ظهور قدميه بيديه ، ويقول : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع هكذا ) ( 4 ) .

11 - قال الطبراني : حدثنا محمود نا وهب بن محمد عن عمرو بن قيس عن ابن ‹ صفحة 93 › إسحاق نا ناجية بن كعب ، قال : رأيت عليا توضأ ، فغسل وجهه ثلاثا والذراعين ثلاثا ومسح برأسه والقدمين ثلاثا إلى الكعبين . ثم أخذ فضل وضوئه فشر به قائما ، وقال : هكذا رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صنع ( 1 ) .

12 - عن عبد الرحمن بن مالك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : رأيت عليا توضأ فمسح رأسه ثم مسح قدميه وقال : " هكذا رأيت نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ " ( 2 ) .

13 - قال السيوطي : أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : ذكر المسح على القدمين عند عمر ، سعد وعبد الله بن عمر فقال عمر : سعد أفقه منك . فقال عمر - أي بعد أن حكم له على ولده عبد الله - : يا سعد ، إنا لا ننكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ، ولكن هل مسح منذ أنزلت سورة المائدة ؟ فإنها أحكمت كل شئ وكانت آخر سورة من القرآن إلا البراءة ( 3 ) .

14 - قال العيني عند ذكر استدلال القائلين بالمسح بالأخبار : ( ومنها حديث عمر أخرجه ابن شاهين في كتابه " الناسخ والمنسوخ " ) ( 4 ) . أقول : قد أسقطت يد الخيانة هذا الخبر من كتاب ابن شاهين ، فلم نجده في النسخة الموجودة لدينا . وفي رواية الطبراني عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) تأمل سيأتي وجهه إن شاء الله تعالى .

15 - قال ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران قال : دعا عثمان بماء فتوضأ ، ثم ضحك ، فقال : ألا تسألونني مما أضحك ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين ما أضحكك ؟
قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ كما توضأت فمضمض واستنشق ، وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ، ومسح برأسه وظهر قدميه ( 5 ) . ‹ صفحة 94 ›

ونقله المتقي الهندي في ( الكنز ) عن ابن أبي شيبة ( 1 ) . وذكره الهيثمي في ( الزوائد ) ، وقال : قلت : هو في الصحيح باختصار ، وقد رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات ( 2 ) .

وقال الساعاتي : قال المنذري : رواه أحمد باسناد جيد وأبو يعلى ورواه البزار باسناد صحيح .

أقول :

بعد ما تقدم ، علم القارئ أن لفظة : ( وظهر قدميه ) في الخبر هي الجرم الذي استحق بسببه الاختصار من سماحة البخاري ومن نحا نحوه .

وأخرج أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن سعيد ، وذكر الإسناد كما تقدم وساق الحديث قريبا منه . . . إلى : ( ومسح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك ) الحديث ( 3 ) . وذكر المتقي الهندي هذا الخبر في ( الكنز ) ووضع عليه رمز كل من أحمد بن حنبل والبزار وأبي نعيم وأبي يعلى ثم قال : وصحح ( 4 ) .

وذكره الهيثمي أيضا ، وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ، وهو في الصحيح باختصار ( 5 ) . وقال العيني : حديث عثمان ( رضي الله عنه ) ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه ( مسند عثمان ) بسند صحيح أنه توضأ ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه ، ثم رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 6 ) .

تذكرة :

ينبغي الالتفات إلى أن المذكور في ( مجمع الزوائد ) في الطبعات الموجودة لدينا من خبر ( ضحك عثمان ) : ( وطهر قدميه ) ، وقد أسقطوا نقطة ‹ صفحة 95 › الظاء المعجمة كالعادة المستمرة للإخلال بدلالة الخبر وأثبتناها من المصادر الأصلية التي أخذ الهيثمي الخبر منها . وكذلك الحال بالنسبة إلى رواية أبي كاهل الآتية . ولا نتهم العلامة الهيثمي بتلك الجناية ، بل نقول : إن هذا طرأ على كتابه بعد وفاته .

16 - أخرج أحمد بن حنبل عن ابن الأشجعي : حدثنا أبي عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال : أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء . . . ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ، ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثا ثلاثا ، ثم قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هكذا يتوضأ ، يا هؤلاء أكذاك ؟ قالوا : نعم . لنفر من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنده ( 1 ) .

17 - وروي عن أبي مليكة - رحمه الله تعالى - قال : رأيت عثمان ( رضي الله عنه ) يسأل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضأة . . . فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة مرة ، ثم رجليه ، ثم قال : أين السائل عن الوضوء ؟ هكذا رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ( 2 ) .

18 - قال ابن شاهين : أنبأنا أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه قال : أنبأنا عبيد ابن شريك قال أنبأنا عبد الغفار - يعني ابن داود - قال : أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن عثمان أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح على القدمين ( 3 ) .

19 - قال الدارقطني : حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل : حدثنا أحمد بن المقدام : أنبأنا محمد بن أبي بكر : أنبأنا عبد الله بن أبي زياد القداح : أنبأنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة عن عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) قال : دعا يوما بوضوء ثم دعا أناسا من أصحاب رسول الله . . . ثم مسح برأسه ثم رجليه فأنقاهما ، ثم قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ مثل هذا الوضوء . الحديث ( 4 ) . ‹ صفحة 96 ›

أقول :

هذا على ما يبدو أول مرحلة من مراحل التحريف في هذا الخبر . أضاف المحرفون إلى الخبر لفظة : ( أنقاهما ) للإخلال بدلالة الخبر ، لأن الإنقاء لا يكون في المسح ، بل في الغسل .

ثم استمر التحريف في خبر عثمان إلى أن وصل إلى نهايته ، فإليك لفظا من ألفاظ آخر مرحلة التحريف : أخرج أبو داود والبيهقي عن عثمان بن عفان أنه دعا بماء فتوضأ . . . ومسح برأسه ، ثم غسل رجليه الحديث ( 1 ) .

وفي سنده كما في سند اللفظ المتقدم للدارقطني ، عبد الله بن أبي زياد القداح ، قال ابن التركماني : ( قال ابن معين : ليس بشئ . قال أبو داود : أحاديثه مناكير ) ( 2 ) .

20 - أخرج أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن بشر . والبيهقي عن البيروتي عن جعفر بن عون . . . إلى هشام بن سعيد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار - واللفظ لأبي داود - قال عطاء : قال لنا ابن عباس ( رضي الله عنه ) : أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ . . . ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه : يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك .

قال البيهقي : هذا أصح حديث روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في هذا ( 3 ) .
قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا بشر بن موسى حدثنا خلاد بن يحيى . . . وذكر الإسناد كما تقدم ، وساق الحديث وفيه : ( ومسح بأسفل النعلين ) ( 4 ) .

وأخرج الطحاوي والبيهقي بإسناديهما إلى عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) واللفظ للطحاوي قال : توضأ رسول ‹ صفحة 97 › الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخذ ملء كفه ماء فرش به على قدميه وهو منتعل .

ثم قال البيهقي : ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم ( 1 ) . أقول : نعم رواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم مع رعاية عادته ( 2 ) .

قال الطبراني : حدثنا أحمد حدثنا أمية بن بسطام قال : حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ، أنه قال :

ألا أريكم كيف وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخذ ماء بيده فمضمض واستنشق ، ثم أخذ الماء بيده فضم إليها يده الأخرى فغسل وجهه ، ثم أخذ بيده فغسل يده وذراعيه ، ثم فعل مثل ذلك بالأخرى ، ثم مسح برأسه ، ثم أخذ بيده ماء فنضحه على قدميه ومسح بهما قدميه وعليه النعلان .

وقال أيضا : حدثنا أبو قرة قال : ذكر زمعة بن صالح بن زياد بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ، قال : ألا أريكم كيف رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ فأخذ الماء بإحدى يديه فاستنشق ثم جمع إليها الأخرى فأفرغ فأفاض على وجهه وغسل يديه ثم مسح برأسه وأذنيه ثم مسح على ظهور قدميه فوق النعل ثم قام فصلى ( 3 ) .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 91 ›
( 1 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 201 / 783 ، 784 و 202 / 785 . ( 2 ) كنز العمال 9 : 435 / 26856 و 518 / 27234 و 616 / 27666 . ( 3 ) المغني ( ابن قدامة ) 1 : 120 ، الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 1 : 116 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 47 : 50 ، 58 ، 75 .

‹ هامش ص 92 ›
( 1 ) المصدر نفسه : 285 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 90 / 237 ، وسائل الشيعة 1 : 414 . ( 3 ) جامع البيان عن تأويل القرآن 6 : 134 . ( 4 ) شرح معاني الآثار 1 : 35 .

‹ هامش ص 93 ›
( 1 ) المعجم الأوسط 8 : 414 / 7845 . ( 2 ) ميزان الاعتدال 2 : 585 ، لسان الميزان 4 : 290 . ( 3 ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2 : 165 . ( 4 ) عمدة القاري 2 : 240 . ( 5 ) المصنف 1 : 8 .

‹ هامش ص 94 ›
( 1 ) كنز العمال 9 : 436 / 26863 . ( 2 ) مجمع الزوائد 1 : 224 . ( بلوغ الأماني ) 1 : 305 / 190 . ( 3 ) مسند أحمد 1 : 58 ، جامع المسانيد والسنن 17 : 178 / 759 . وقال الدكتور القلعچي : رواه البزار في كشف الأستار ، وإسناده صحيح . ( 4 ) كنز العمال 9 : 442 / 26886 . ( 5 ) مجمع الزوائد 1 : 229 . ( 6 ) عمدة القاري 2 : 240 .

‹ هامش ص 95 ›
( 1 ) مسند أحمد 1 : 67 . ( 2 ) سبل الهدى والرشاد 8 : 43 . ( 3 ) الناسخ والمنسوخ ( ابن شاهين ) : 102 / 118 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 85 .

‹ هامش ص 96 ›
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 32 / 109 ، سنن البيهقي 1 : 47 . ( 2 ) الجور النقي 1 : 47 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 37 / 137 ، السنن الكبرى 1 : 73 ، عمدة القارئ 2 : 240 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 72 .

‹ هامش ص 97 ›
( 1 ) شرح معاني الآثار 1 : 39 ، السنن الكبرى 1 : 72 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 50 / 140 . ( 3 ) المعجم الأوسط 1 : 405 / 718 و 10 : 87 / 9814 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 286 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 54 / 157 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 11:36 PM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي




21 - قال البيهقي : أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الخايل : حدثنا أبو أحمد ابن عدي : حدثنا محمد بن بشر القزاز : حدثنا أبو عمير : حدثنا رواد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ مرة مرة ومسح على نعليه . ثم قال البيهقي : وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا ( 4 ) . أقول : رواه البخاري عن محمد بن يوسف ، مع إسقاط ما يخالف مذهبه ( 5 ) .

22 - قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن قيس الخراساني عن ابن ‹ صفحة 98 › جريح عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( الوضوء غسلتان ومسحتان ) ( 1 ) . قال ابن كثير : وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ( 2 ) . وأخرج هذا الخبر عبد الرزاق في مصنفه ، ونقله العالم الهندي في كنزه ، وذكره مفسرو القوم في تفاسيرهم وفقهاؤهم في مؤلفاتهم ( 3 ) .


23 - قال ابن كثير : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو معمر المنقري : حدثنا عبد الوهاب : حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) في قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * قال : هو المسح . ثم قال : وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه ( 4 ) . قال عبد الرزاق بعد ذكر خبر ابن عباس ( رضي الله عنه ) : قال رجل لمطر الوراق : من كان يقول بالمسح على الرجلين ؟ قال : فقهاء كثير ( 5 ) .

24 - قال السيوطي : أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : ( افترض الله غسلتين ومسحتين ، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ) ؟

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة مثله ( 6 ) . ونقل الخبر ابن العربي في أحكامه والمتقي الهندي في كنزه ( 7 ) .

25 - قال السيوطي : أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : ( أبى الناس إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ) ( 8 ) . ‹ صفحة 99 ›

وأخرجه الدارقطني والبيهقي ، ولفظ الدارقطني هكذا : ( ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين ) ونقله علماؤهم في مؤلفاتهم ( 1 ) . قال السرخسي : روي عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) : ( نزل القرآن بغسلين ومسحين ) ( 2 ) .

26 - قال الطحاوي : حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال : حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذؤيب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه يمسح ظهور قدميه بيديه ويقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع هكذا ( 3 ) .

أقول :

خبر ابن عمر هذا وما يأتي مما رواه البيهقي عنه خير شاهد على أن المراد بالمسح على النعال في بعض الأخبار - كما أشرنا إليه سابقا - : هو المسح على الأقدام في النعال . ومن المعروف أن النعال العربية في ذلك الوقت كانت لا تغطي إلا شيئا قليلا من ظهر القدم ، والواجب من المسح هو مسماه فيصح المسح على القدم بدون خلع النعال .

27 - قال البيهقي : أخبرنا أبو بكر بن علي الحافظ : أخبرنا إبراهيم بن عبد الله محمد بن إسحاق بن خزيمة : حدثنا عبد الجبار بن العلاء : حدثنا سفيان : حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد عن عبيد بن جريج قال : قيل لابن عمر : رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يصنعه غيرك ! قال : وما هو ؟ قالوا : رأيناك تلبس هذه النعال السبتية ! قال : إني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يلبسها ، ويتوضأ فيها ، ويمسح عليها . وأخرج أيضا عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن مقبري عن ابن جريح أنه قال لعبد الله بن عمر : رأيتك تصنع أربعا . . . إلى : ( وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ فيها ويمسح عليها ) ( 4 ) . وأخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) والبخاري في ( الصحيح ) والنسائي في ‹ صفحة 100 › ( السنن ) وأبو العباس في ( التجريد ) مع إسقاط جملة : ( ويمسح عليها ) ( 1 ) .

28 - أخرج البخاري ومسلم وابن حزم والطحاوي وابن الجوزي والبيهقي - واللفظ للأول - قال : حدثنا موسى قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو ( بن العاص ) قال : تخلف النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : " ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثا . وفي لفظ الطحاوي : فنادى بلال : " ويل للأعقاب من النار " ( 2 ) .

أقول :
على الرغم من استدلال القوم بهذا الخبر على وجوب الغسل إلا أنه ظاهر في المسح ، بل وصريح فيه كما تقدم .

29 - رواية رفاعة بن رافع ( حديث المسئ في صلاته ) ، وهو حديث طويل ومن أشهر الأحاديث في الباب ، وقد أشرنا إليه سابقا فإليك بأسانيده : قال الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل : نا يوسف بن موسى : نا هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال - واللفظ لأبي الوليد - قالا : أنبأنا همام : نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع . . .

قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - أو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس ونحن حوله - إذ دخل عليه رجل فاستقبل القبلة وصلى فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى القوم . . . إلى : ( فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله ويثني عليه " ( 3 ) و . . .

وأخرجه الدارمي عن أبي الوليد بإسناده المذكور والطحاوي عن محمد بن صفحة 101 › خزيمة عن الحجاج بن المنهال ( 1 ) . وأخرجه الطبراني في ( الكبير ) عن علي بن عبد العزيز عن الحجاج بن المنهال ، وعن محمد بن حيان المازني عن أبي الوليد الطيالسي بالسند نفسه ( 2 ) .

وقال البيهقي : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أو أبو عبد الله الحافظ : حدثنا علي بن حمشاذ : حدثنا علي بن عبد العزيز : حدثنا الحجاج بن المنهال - وساق السند بمثل ما تقدم - وفيه : " ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين " ( 3 ) .

وأخرج الخبر كل من ابن حزم وابن ماجة من طريق همام عن إسحاق بسنده المذكور .
ولفظ ابن حزم هكذا : " إنها لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل ، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين " . ونقله فقهاء القوم في كتبهم ( 4 ) . وذكره السيوطي في تفسيره .

وأخرجه الحاكم في ( المستدرك ) بعدة أسانيد :

الأول : حدثنا علي بن حمشاذ العدل : حدثنا علي بن عبد العزيز : حدثنا الحجاج بن المنهال . . . وساق الإسناد كما تقدم وذكر الحديث بطوله ، ثم صححه على شرط البخاري ومسلم .

الثاني : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب : حدثنا محمد بن نصر الخولاني قال : قرأ علي بن وهب : أخبرك داود بن قيس : حدثنا علي بن يحيى بن خلاد : حدثنا أبي عن عمه . . . الحديث بطوله .

الثالث : أخبرنا الحسن بن الحكيم المروزي : أنبأنا أبو الموجه : أنبأنا عبدان : أنبأنا عبد الله : أنبأ داود . . . مثل ذلك .

الرابع : حدثنا بصحة ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير ، أبو بكر محمد بن ‹ صفحة 102 › أحمد بن بالويه : حدثنا موسى بن الحسن بن عباد : حدثنا عثمان : حدثنا حماد ابن سلمة عن إسحاق .

. . وذكر الإسناد كما تقدم والخبر بطوله .

الخامس : أخبرنا أحمد بن جعفر القطعي : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني أبي : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري : حدثني زريق عن أبيه عن عمه رفاعة . . . وساق الحديث .

السادس : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو : حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي : حدثنا قتيبة بن سعد الثقفي وعلي بن حجر السعدي قالا : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده رفاعة بن رافع . . . الحديث بطوله ( 1 ) .

وتعقبه الذهبي في تلخيصه معترفا بصحة بعض أسانيده على شرط البخاري ومسلم ( 2 ) . وأخرج أبو داود هذا الحديث في سننه بخمسة طرق . وأخرجه النسائي في سننه . ومن أراد الاطلاع على أسانيدهما فعليه بمؤلفيها ( 3 ) .

وذكر المتقي الهندي خبر رفاعة بن رافع في ( الكنز ) ، ووضع عليه رمز كل من أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم ( 4 ) .

قال العيني : ( خبر رفاعة بن رافع عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " حسنه أبو علي الطوسي ( الحافظ ) وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزار وصححه ابن حبان وابن حزم ) ( 5 ) . ‹ صفحة 103 ›

قال البيهقي : احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث . وقال في موضع آخر : احتج أصحابنا في ذلك بحديث رفاعة بن رافع ( 1 ) .


أقول :
هذا يدل على ثبوت صحة الحديث لديهم ، وإلا لما احتجوا به . وأما السر في عدم إخراج البخاري له في صحيحه مع صحته عنده ، وإخراجه في تاريخه فمعلوم ، لأنه جاء بما يخالف رأي ابن إسماعيل وزمرته ، ويوافق مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فهذا هو ذنب الحديث الذي كان سببا لطرحه . قال ابن الجوزي : أخبرنا ابن عبد الخالق قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد : حدثنا محمد بن عبد الملك قال : حدثنا همام بن يحيى قال : حدثنا إسحاق بن عبد الملك بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله . . . ويمسح برأسه ورجليه " ( 2 ) . 30 –
قال الدارقطني : حدثنا الحسين : نا ابن حنان : نا بقية : نا أبو بكر بن أبي مريم : نا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة أنها قالت : ما زال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح منذ أنزل عليه المائدة حتى لحق بالله عز وجل ( 3 ) .

والخبر بهذا اللفظ مذكور في ( سبل الهدى والرشاد ) ( 4 ) . ثم إن أهل السنة حملوا خبر عائشة هذا على المسح على الخفين مع عدم وجود ما يدل على ذلك ، بل إن ظهور الخبر في المسح على الرجلين واضح خاصة بعد أن ثبت عنها قولها : إن المسح على الخفين كان قبل المائدة .

وقولها : لأن أخرهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما . يعني الخفين ، أو : لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين . كما سيأتي تفصيل ذلك في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 97 ›
( 1 ) شرح معاني الآثار 1 : 39 ، السنن الكبرى 1 : 72 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 50 / 140 . ( 3 ) المعجم الأوسط 1 : 405 / 718 و 10 : 87 / 9814 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 286 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 54 / 157 .

‹ هامش ص 98 ›
( 1 ) جامع البيان 6 : 128 . ( 2 ) تفسير القرآن العظيم 2 : 27 . ( 3 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 19 / 55 ، كنز العمال 9 : 433 / 26840 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 ، الدر المنثور 2 : 165 ، عمدة القاري 2 : 238 ، البناية في شرح الهداية 1 : 101 ، المغني ( ابن قامة ) 1 : 120 ، الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 1 : 116 ( 4 ) تفسير القرآن العظيم 2 : 27 والدر المنثور 2 : 164 . ( 5 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 19 / 54 . ( 6 ) الدر المنثور 2 : 164 . ( 7 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 وكنز العمال 99 : 433 / 26842 . ( 8 ) الدر المنثور 2 : 164 ،سنن ابن ماجة 1 : 156 / 458 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 20 .

‹ هامش ص 99 ›
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 96 ، المجموع 1 : 417 ، وعمدة القاري 2 : 238 ، كنز العمال 9 : 432 / 26837 . ( 2 ) المبسوط 1 : 8 . ( 3 ) شرح معاني الآثار 1 : 35 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 287 . ‹ هامش ص 100 › ( 1 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 202 ، صحيح البخاري 1 : 57 / 166 ، سنن النسائي 1 : 80 ، التجريد الصريح 1 : 25 . ( 2 ) صيح البخاري 1 : 56 / 163 ، صحيح مسلم 1 : 131 / 27 ، المحلى 2 : 56 ، السنن الكبرى 1 : 68 . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 96 .

‹ هامش ص 101 ›
( 1 ) سنن الدارمي 1 : 305 ، شرح معاني الآثار 1 : 35 . ( 2 ) المعجم الكبير 5 : 37 / 4525 . ( 3 ) السنن الكبرى 1 : 44 و 2 : 345 . ( 4 ) المحلى 2 : 56 ، سنن ابن ماجة 1 : 156 / 460 ، الدر المنثور 2 : 262 ، المجموع 1 : 418 ، تلخيص الحبير 1 : 359 ، نيل الأوطار 1 : 168 .

‹ هامش ص 102 ›
( 1 ) المستدرك على الصحيحين 1 : 241 - 243 . ( 2 ) تلخيص المستدرك 1 : 241 - 242 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 197 / 857 - 861 ، سنن النسائي 2 : 226 . ( 4 ) كنز العمال 7 : 427 / 19628 . ( 5 ) عمدة القاري 2 : 240 .

‹ هامش ص 103 ›
( 1 ) السنن الكبرى 1 : 4844 . ( 2 ) التحقيق في أحاديث الخلاف 1 : 380 / 498 . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 202 / 736 . ( 4 ) سبل الهدى والرشاد 8 : 54 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 11:37 PM   #6
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي






31 - أخرج أحمد بن حنبل عن عفان : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثني أبو جعفر عمير بن يزيد : حدثني الحرث بن الفضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال : خرجت مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) حاجا فرأيته خرجمن الخلاء . . . ثم قبض الماء بيد واحدة ، ثم مسح على رأسه ، ثم قبض الماء قبضا بيده ، فضرب به على ظهر قدمه ، فمسح بيده على قدمه ، ثم جاء فصلى لنا الظهر ( 1 ) .

وفي لفظ آخر كما ذكره الهيثمي : ( ثم قبض الماء قبضا بيده ، فضرب به على ظهر قدميه فنضح بيده على ظهر قدميه ) .

ثم قال الهيثمي : ( قلت : كذا هو الأصل ، رواه أحمد ، وروى النسائي وابن ماجة منه : ( كان إذا أراد الحاجة أبعد ) - يعني بحذف صدر الخبر - ورجاله ثقات ) ( 2 ) .

قال الساعاتي وفيه أنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح على رأسه مرتين ومسح على ظهر قدمه وكان محدثا قبل ذلك ( 3 ) .

32 - أخرج أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر : حدثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه : اجتمعوا أصل بكم صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

فلما اجتمعوا قال : هل فيكم أحد غيركم ؟ قالوا : لا ، إلا ابن أخت لنا . قال : ابن أخت القوم منهم . فدعا بجفنة فيها ماء ، فتوضأ ومضمض واستنشق ، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ، ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة . . . ( 4 ) .

وأخرجه الطبراني في الكبير عن قتادة بعدة أسانيد ، فقال : حدثنا علي بن عبد العزيز : حدثنا عفان بن مسلم : حدثنا أبان بن يزيد : حدثنا قتادة : حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه جمع أصحابه فقال : هل أصلي بكم صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟

وكان رجلا من الأشعريين ، فدعا بجفنة من ‹ صفحة 105 › ماء فغسل يديه ثلاثا ، ومضمض واستنشق ثلاثا . . . . ومسح برأسه وأذنيه ، ومسح قدميه ، وصلى الظهر .

وقال : حدثنا معاذ بن مثنى : حدثنا يزيد بن زريع : حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه قال : اجتمعوا أصل بكم صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فاجتمعوا ، فقال : هل فيكم أحد من غيركم ؟ فقالوا : لا ، إلا ابن أخت لنا . قال : فذلك من القوم . فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ - وهم شهود - فمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، ومسح برأسه وظهر قدميه ، ثم صلى بهم الظهر .

وقال : حدثنا أسلم بن سهل الواسطي : حدثنا القاسم بن عيسى الطائي : حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه قال : اجتمعوا أصل بكم صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فاجتمعوا ، فقال : أفيكم أحد من غيركم ؟ قالوا : لا ، إلا ابن أخت لنا . قال : ابن أخت القوم منهم . فدعا بجفنة ، فتوضأ منها ، فمضمض واستنشق ، وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ، ومسح برأسه وظهر قدميه ، وتقدم فصلى بهم الظهر ( 1 ) .

أقول :

إذا تفكر القارئ الكريم في علة خوف أبي مالك الأشعري من الإجهار بصلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو في الصدر الأول ، وفي خير القرون على حد تعبير القوم ، فإنه سيعرف ما جاء على شريعة الإسلام من المصيبة والبلاء وهي في عنفوانها ، وسيفهم بأن هناك سلطة أموية جبرية غاشمة عازمة على تغيير السنة النبوية " الهاشمية " ! فهذا هو السبب في خوف أمثال أبي مالك الأشعري من إظهار صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) قبل أن يعرف الحاضرين .

وإذا كان الصحابة يستعملون التقية من الدولة حتى في المسائل العبادية ، ‹ صفحة 106 › فكيف تتوقع منهم أن يتحدثوا بصراحة عن مسألة الوصية والخلافة والإمامة ؟ .

ثم إن جو إرهاب السلطة حتى في المسائل غير السياسية هو السر وراء استعمال الرواة ألفاظا مجملة مثل ( وضأ قدميه ) أو : ( طهر رجليه ) أو : ( ذكر رجليه ) بدل التصريح بالمسح في بعض الأخبار .
أو التصريح بالمسح بدون الإجهار باسم الراوي والإتيان بلفظ مبهم : ك‍ ( رجل ) بدل اسمه . وإليك على سبيل المثال ما رواه الطحاوي عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ووضأ قدميه . فإن كان مراد الرواة من تلك الألفاظ هو غسل الرجلين فليس هناك مانع من إبدائه ، بل على العكس فإنه يوجد الدافع إلى إظهاره بخلاف ما إذا كان مرادهم مسح القدمين ، فإن في المقابل سلطة أموية جائرة .

وهذا هو السبب لحكمنا في الحديثين المتعارضين برد الحديث الموافق لرأي الزمرة الحاكمة والقول بتحريفه . وهو السر في إصرار حجة الله في ذلك الزمان ( باقر علم النبيين ) ( عليه السلام ) على الإسفار بالوضوء النبوي الشرعي .

33 - قال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ، ومسح برأسه ورجليه مرتين ( 1 ) .

قال الدارمي : أخبرنا يحيى : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نحوا منه ( 2 ) .

فأنت ترى أن سماحة الدارمي لا يحب أن يذكر لفظ الحديث ، حتى لا يرى أحد في سننه ما أخرجه بسند صحيح مخالفا لمذهبه فاكتفى بقوله : ( نحوا منه ) ! !

قال الدارقطني : أنبأنا جعفر بن محمد الواسطي : أنبأنا موسى بن إسحاق : أنبأنا ‹ صفحة 107 › أبو بكر : أنبأنا ابن عيينة عن عمر بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد ( الذي أري النداء ) قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ . . . ومسح برأسه ورجليه مرتين ( 1 ) . ونقله المتقي الهندي في كنزه عن ( مسند عبد الله بن زيد المازني ) ( 2 ) . وهو الظاهر من سند الخبر ، لا ما ذكره الدارقطني من أنه هو الذي أري النداء .


34 - قال الطبراني : حدثنا هارون بن ملول المصري : حدثنا أبو عبد الرحمن المقري : حدثنا سعيد بن أبي أيوب : حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه ( 3 ) . أخرج أحمد بن حنبل قال : قرأت على عبد الرحمن عن عبد الله بن زيد المازني قال : حدثنا عبد الله بن يزيد ( أبو عبد الرحمن ) المقري قال : حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال : حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه أنه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ويمسح بالماء على رجليه ( 4 ) .

وهذا عين لفظ الطبراني في الأوسط أخرجه بسنده المذكور في الكبير . قال الهيثمي : رواه الطبراني في ( الأوسط ) ، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني ( 5 ) . يعني هارون بن ملول المصري .

أقول :

إن كان مراد الهيثمي بهذا الكلام ، الطعن في سند ما رواه الطبراني في ( الأوسط ) فلا يضر بصحة الخبر بعدأن روى غيره بطرق صحيحة . وإن كان مراده أن البخاري لم يرو عنه في الصحيح فلا بأس به لامكان عدم الملاقاة بينهما أصلا .

أو لاقاه وهو في فترة صباه . لأن الطبراني روى عن شيخه هارون بن عيسى ( الملول ) بعد وفاة البخاري بتسع وعشرين سنة يعني في عام مائتين وخمس وثمانين وكان وفاة البخاري في عام مائتين وست وخمسين .

هذا فضلا عن أن ‹ صفحة 108 › كثيرا من الثقات لم يرو عنهم البخاري في صحيحه .

قال الحافظ العسقلاني : ( روى البخاري في تاريخه وأحمد بن أبي شيبة ( وأحمد وابن أبي شيبة ) وابن أبي عمر البغوي والطبراني والبارودي وغيرهم - كلهم من طريق أبي الأسود - عن عباد بن تميم المازني عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ويمسح الماء على رجليه . رجاله ثقات ) ( 1 ) .

ونقل المتقي الهندي هذا الخبر في ( الكنز ) عن ( مسند تميم بن زيد المازني ) ووضع عليه رمز كل من ابنأبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، والبخاري في تاريخه ، والعدني ، والبغوي ، والبارودي ، والطبراني ، وأبي نعيم . ثم قال : ( قال في ( الإصابة ) : رجاله ثقات ) ( 2 ) .

قال ابن الأثير : أخبرنا يحيى بن محمود بن سعد الثقفي إجازة بإسناده إلى ابن أبي عاصم : أخبرنا ابن أبي شيبة وأبو بشر بكر بن خلف قالا : حدثنا عبد الله بن زيد : أخبرنا سعيد بن أبي أيوب : أخبرنا أبو الأسود : أخبرنا عباد بن تميم عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح الماء على رجليه ( 3 ) . ونقل الشوكاني خبر عباد بن تميم عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ويمسح على رجليه ( 4 ) .

أقول : وقد عرفت أن البخاري أخرج الخبر في تاريخه ولم يخرجه في الصحيح مع وثاقة جميع رجاله عنده .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



‹ هامش ص 103 ›
( 1 ) السنن الكبرى 1 : 4844 . ( 2 ) التحقيق في أحاديث الخلاف 1 : 380 / 498 . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 202 / 736 . ( 4 ) سبل الهدى والرشاد 8 : 54 .

‹ هامش ص 104 ›
( 1 ) مسند أحمد 3 : 443 و 4 : 237 . ( 2 ) مجمع الزوائد 1 : 230 . ( 3 ) بلوغ الأماني 3 : 13 ذيل ح : 229 . ( 4 ) مسند أحمد 5 : 342 .

‹ هامش ص 105 ›
( 1 ) المعجم الكبير 3 : 280 - 281 / 3412 - 3414 . ‹ هامش ص 106 › ( 1 ) المصنف 1 : 8 . ( 2 ) سنن الدارمي 1 : 177 . ‹ هامش ص 107 › ( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 82 . ( 2 ) كنز العمال 9 : 451 / 26922 ، الاستيعاب 1 : 188 . ( 3 ) المعجم الكبير 2 : 60 / 1286 . ( 4 ) مسند أحمد 4 : 40 . ( 5 ) مجمع الزوائد 1 : 234 . المعجم الأوسط 10 : 155 ، ح : 9328 .

‹ هامش ص 108 ›
( 1 ) الإصابة في تمييز الصحابة 1 : 187 . ( 2 ) كنز العمال 9 : 429 / 26822 . ( 3 ) أسد الغابة 1 : 217 . ( 4 ) نيل الأوطار 1 : 168 . ( 5 ) شرح معاني الآثار 1 : 35 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 11:37 PM   #7
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي





35 - قال الطحاوي : حدثنا روح بن الفرج قال : حدثنا عمر بن خالد قال : حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح على القدمين . وأن عروة كان يفعل ذلك ( 5 ) .

قال العيني : ( أخرج ابن أبي شيبة في مسنده عن أبي عبد الرحمن بن المقري ‹ صفحة 109 › عن سعيد بن أبي أيوب : حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح بالماء على رجليه . ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي زهير عن المقري به ) ( 1 ) .

قال الآلوسي : ( وأما ما رواه عباد بن تميم عن عمه بروايات ضعيفة أنه ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح على قدميه ، فهو كما قال الحفاظ : شاذ ) ( 2 ) . أقول : ليس لشذوذه وضعف رواياته سبب إلا مخالفته لرأي الآلوسي المخالف لكتاب الله تعالى ، والصحاح المستفيضة عن رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .

وقد رأيت اعتراف أئمة الآلوسي بصحة ما رواه عباد عن أبيه ، وأما ما رواه عن عمه فقد قال ابن عبد البر : ( وأما ما رواه عباد بن تميم عن عمه فصحيح إن شاء الله تعالى ) ( 3 ) .

36 - ورفع أبو داود إلى عباد قال : قال عباد : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه ( 4 ) . وذكر هذا الخبر ابن الجوزي في تحقيقه والشامي في سيرته ( 5 ) .

37 - قال أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) : حدثنا هشيم قال : أخبرني يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس أنه رأى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على قدميه ( 6 ) .

وأخرجه ابن جرير عن الحرث عن القاسم بن سلام بالسند نفسه ، إلا أنه ذكر الحديث بهذه الصورة : رأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى سباط قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه ( 7 ) . وذكره الزمخشري في ( الفائق ) ( 8 ) . ‹ صفحة 110 ›

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي : حدثنا عثمان بن أبي شيبة : حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى كظامة - يعني : مطهرة - فتوضأ ومسح على قدميه ( 1 ) .

وقال الحازمي : قرأت على محمد بن علي بن أحمد القاضي : أخبرك أبو طاهر أحمد بن الحسن الكرجي في كتابه : أخبرنا الحسن بن أحمد : أخبرنا دعلج بن أحمد : أخبرنا محمد بن علي : حدثنا سعيد بن المنصور : حدثنا هشيم : أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبيه : أخبرني أوس بن أبي أوس أنه رأى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى كظامة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه ( 2 ) .

وقال ابن شاهين : حدثنا أحمد قال : أنبأنا بشر بن موسى : أنبأنا سعيد بن منصور . . . ثم ذكر السند مثل ذلك ، وساق الحديث وفيه : فتوضأ ومسح على رجليه ( 3 ) .

وقال الحازمي أيضا : أخبرني أبو بكر الخطيب الفارسي : أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب : أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب : أخبرنا عبد الله بن محمد : حدثنا أبو موسى : حدثنا يحيى بن سعيد عن يعلى بن عطاء . . . . وفيه : ومسح على نعليه ثم قام فصلى .

وقال البيهقي : أخبرنا أبو علي الروزباري : أخبرنا أبو بكر بن داسة : حدثنا أبو داود : حدثنا مسدد وعباد بن موسى قالا : حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد : أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح على نعليه وقدميه ( 4 ) .

أخرج أحمد بن حنبل عن يحيى عن شعبة قال : حدثنا يعلى بن أمية عن أوس ‹ صفحة 111 › بن أبي أوس قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة ( 1 ) . وذكر المتقي الهندي خبر أوس في كنزه ، ووضع عليه رمز كل من أبي داود الطيالسي وأحمد بن حنبل والعدني وابن حبان وأبي نعيم وضياء المقدسي . وأخرجه الدارمي في سننه مع إسقاط ذيله ، ونقله فقهاء القوم في مصنفاتهم ( 2 ) .

وفي اللفظ الذي ذكره عبد الوهاب الشافعي : ( رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح بالماء على قدميه وكان فيهما خفان - ثم قال عبد الوهاب - :

قال العلماء : كان هذا في أول الإسلام ) ( 3 ) . وحكي عن هشيم القول بأن هذا كان في أول الإسلام ( 4 ) . فتمسك فقهاؤهم بمثل هذه الكلمات ، وقالوا بنسخ الخبر ( 5 ) .

وقد غاب عنهم أن راوي الخبر ما أسلم إلا في آخر عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) . قال أبو نعيم : ( أوس بن أبي أوس ، قدم وافدا مع وفد ثقيف على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في آخر عهده ) ( 6 ) .

وقال ابن هشام : ( قال ابن إسحاق : قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة من تبوك في رمضان ، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف ) ( 7 ) . وكذلك قال زيني دحلان ( 8 ) .

وقال الطبري وابن الأثير وابن الجوزي : قدم وفد ثقيف على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في السنة ‹ صفحة 112 › التاسعة من الهجرة ( 1 ) .

مع أن المذكور في الخبر : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى سباط قوم بالطائف . ومن المعلوم أن الطائف لم تقع بيد المسلمين ولم يذهب إليها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد الهجرة إلا بعد فتح مكة .

اللهم إلا أن يقال إن أوسا رأى وضوءه قبل إسلامه عندما جاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى الطائف قبل الهجرة ، وهو بعيد غاية البعد ، واحتمال كون أوس هذا من بين الصبيان الذين رموه بالأحجار حينئذ ليس ببعيد .


38 - أخرج أحمد بن حنبل عن بهز بن أسد : حدثنا حماد بن سلمة : أخبرنا يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال : رأيت أبي يوما توضأ ، فمسح على النعلين ، فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : هكذا رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعل ( 2 ) .

39 - قال ابن أبي شيبة : حدثنا شريك عن يعلى عن عطاء عن أوس بن أبي إياس قال : انتهيت مع أبي إلى ماء من مياه الأعراب فتوضأ ، ومسح على نعليه ، فقلت له في ذلك ، فقال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعله ( 3 ) .

ونقله المتقي الهندي في كنزه ( 4 ) .

أخرج أحمد عن فضل بن دكين قال : حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال : كنت مع أبي على ماء من مياه العرب ، فتوضأ ، ومسح على نعليه فقيل له في ذلك ، فقال : ما أزيدك على ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع ( 5 ) . قال ابن الأثير : ولأوس بن حذيفة أحاديث منها : ( المسح على القدمين ) وفي إسناده ضعف ( 6 ) .

أقول :

وليس لضعفه سبب إلا أن المسح على القدمين باطل عند سماحة ابن الأثير ، فيترشح منه الضعف إلى سند الخبر ، وقد رأيت ثبوت الخبر فيما تقدم . ‹ صفحة 113 › هذا إذا قلنا بأن أبا أوس هو حذيفة نفسه ، فإن أبيت فإليك خبر حذيفة عن أبي وائل :

40 - أخرج ابن جرير والبيهقي ، قال ابن جرير : حدثني عبد الله بن الحجاج ابن المنهال قال : حدثني أبي قال : حدثنا جرير بن حازم قال : سمعت الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال : أتى : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سباط قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ( 1 ) .

وأخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان بن أبي شيبة وآدم مع رعاية عادته في إسقاط ما يخالف رأيه ( 2 ) .

41 - قال الطبراني : حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي : حدثنا آدم بن أبي إياس : حدثنا الهيثم بن جماز . وحدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي : حدثنا المنجاب بن الحارث : حدثنا عثمان بن مطر : حدثنا الهيثم بن جماز عن يحيى بن كثير عن أبي كاهل أنه قال : مررت برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يتوضأ - فقلت : يا رسول الله ، قد أعطانا الله منك خيرا كثيرا - فغسل كفيه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ، ومسح برأسه ، ولم يوقت ، وظهر قدميه ، ولم يوقت ، وقال : " يا أبا كاهل ضع الطهور مواضعه ، وأبق فضل طهورك لأهلك " ( 3 ) .

ونقله الهيثمي في الزوائد وقال : ( وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك ) ( 4 ) .

وسبب ترك القوم لأخباره هو ما قاله ابن حبان : ( الهيثم بن جماز الحنفي البكاء من أهل الكوفة ، كان من العباد والبكائين ، ممن غفل عن الحديث والحفظ ، واشتغل بالعبادة ، حتى كان يروي المعضلات عن الثقات توهما ، فلما ظهر ذلك منه بطل الاحتجاج به ) ( 5 ) . ‹ صفحة 114 ›

أقول :

لا يبعد أن يكون رواية آدم بن أبي إياس وعثمان بن مطر عنه قبل طروء تلك الحالة عليه وهما حجتان عند الجمهور .

42 - قال العيني : روى أبو مسلم الكجي في سننه عن الحجاج : حدثنا حماد عن أبي جعفر الخطمي - عمير بن يزيد - عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن رجل من قريش قال : تبعت النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه ماء ، فلما قضى حاجته توضأ وضوءه للصلاة ، قال فيه : ثم مسح على قدمه اليمنى ثم قبض أخرى فمسح قدمه اليسرى ( 1 ) .

43 - قال ابن الأثير : روى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن أبا جبير قدم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) مع ابنته التي تزوجها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بوضوء ، فغسل يديه فأنقاهما ، ثم مضمض فاه واستنشق بماء ، ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثم مسح رأسه ورجليه ( 2 ) .

44 - روي عن أوس بن جابر بن عوف عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى ومسح على قدميه ( 3 ) .

أقول :
الظاهر أن تغييرا قد حصل في متن الخبر ، فإما أن يكون أصل الخبر : ( توضأ ومسح على قدميه ) ، أو أن يكون أصله : ( مسح على قدميه وصلى ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 108 ›
( 1 ) الإصابة في تمييز الصحابة 1 : 187 . ( 2 ) كنز العمال 9 : 429 / 26822 . ( 3 ) أسد الغابة 1 : 217 . ( 4 ) نيل الأوطار 1 : 168 . ( 5 ) شرح معاني الآثار 1 : 35 .

‹ هامش ص 109 ›
( 1 ) عمدة القاري 2 : 240 . ( 2 ) روح المعاني 6 : 75 . ( 3 ) الاستيعاب 1 : 188 ، وفي طبعة : أخرى 1 : 271 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 43 / 160 . ( 5 ) التحقيق في أحاديث الخلاف 1 : 161 / 151 وسبل الهدى والرشاد 8 : 55 . ( 6 ) غريب الحديث 1 : 162 . ( 7 ) جامع البيان 6 : 134 . ( 8 ) الفائق 3 : 236 .

‹ هامش ص 110 ›
( 1 ) المعجم الكبير 1 : 221 / 603 . ( 2 ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : 62 ، 63 . ( 3 ) الناسخ والمنسوخ ( ابن شاهين ) : 102 / 119 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 286 ، سنن أبي داود 1 : 43 / 160 .

‹ هامش ص 111 ›
( 1 ) مسند أحمد 4 : 8 . ( 2 ) كنز العمال 9 : 476 / 27041 و 27042 ، سنن الدارمي 1 : 93 ، التحقيق في أحاديث الخلاف 1 : 161 / 151 وفيه : هشام عن يعلى ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 ، عمدة القاري 2 : 240 ، المغني ( ابن قدامة ) 1 : 121 ، الشرح الكبير 1 : 118 ، نيل الأوطار 1 : 168 ، أسد الغابة 1 : 140 ، 259 . ( 3 ) كشف الغمة 1 : 37 . ( 4 ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : 63 ، الناسخ والمنسوخ ( ابن شاهين ) : 102 ، كنز العمال 9 : 476 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 . ( 5 ) الاعتبار في الناسخ : 63 ، الناسخ والمنسوخ ( ابن شاهين ) : 103 ، نيل الأوطار 1 : 169 ، عمدة القاري 2 : 240 ، شرح معاني الآثار 1 : 39 . ( 6 ) حلية الأولياء 1 : 347 . ( 7 ) السيرة النبوية 4 : 121 . ( 8 ) السيرة النبوية ( زين الدحلان ) 3 : 8 .

‹ هامش ص 112 ›
( 1 ) تاريخ الأمم والملوك 2 : 179 ، الكامل في التاريخ 1 : 640 ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 3 : 356 . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 4 : 9 . ( 3 ) المصنف 1 : 190 . ( 4 ) كنز العمال 9 : 475 / 27035 . ( 5 ) مسند أحمد 4 : 10 . ( 6 ) أسد الغابة 1 : 142 .

‹ هامش ص 113 ›
( 1 ) جامع البيان 6 : 134 ، السنن الكبرى 1 : 100 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 7 ، 71 / 224 ، 225 . ( 3 ) المعجم الكبير 18 : 360 . ( 4 ) مجمع الزوائد 1 : 233 . ( 5 ) كتاب المجروحين 3 : 91 .

‹ هامش ص 114 ›
( 1 ) عمدة القاري 2 : 240 . ( 2 ) أسد الغابة 6 : 156 . ( 3 ) أسد الغابة 1 : 259 . ( 4 ) عمدة القاري 2 : 240 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 11:38 PM   #8
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي




45 - رواية جابر بن عبد الله في المسح ، قال العيني أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) ( 4 ) .

46 - قال الطبراني : حدثنا محمد بن السري بن مهران قال : حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال : حدثنا خلف بن خليفة عن أبي جناب عن عاصم عن أبي وائل عن مغيرة بن شعبة ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بال في سباطة بني فلان فقال : يا مغير ، معك ماء ؟ فقلت :
نعم ، إداوة من ماء - وعليه جبة شامية ضيقة الكمين - فتوضأ ومسح ‹ صفحة 115 › على قدميه وعلى خفيه ( 1 ) .

وفي لفظ الترمذي : توضأ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومسح على الجور بين والنعلين ثم قال : قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ( 2 ) وفي رواية أخرى عنه : يمسح على النعلين والقدمين ( 3 ) .

47 - قال الطبراني : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني قال : حدثنا سوار بن مصعب عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يزل يمسح قبل نزول المائدة وبعدها حتى قبضه الله ( 4 ) .

48 - خبر عبد السلام بن صالح في المسح . أشار إليه الرازي وقال : إنه منكر ( 5 ) .

49 - رواية محمد بن يزيد بن أبي يزيد عن بلال في المسح . أشار إليها الرازي أيضا وقال في حق أحد رواته : إنه مجهول ( 6 ) .

50 - قال الشافعي : وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح على ظهور قدميه ، وروي أن رسول الله رش على ظهورهما ، ثم قال : أحد الحديثين من وجه صالح الإسناد ( 7 ) .

51 - حديث الهيثم بن قيس في المسح قد أشار إليه كل من ابن حجر والذهبي قائلين : حدث عنه قرة بن حبيب في المسح ، لم يصلح حديثه ( 8 ) .

52 - قال الهيثمي : روي عن هارون بن سليمان قال : رأيت عمرو بن الحريث هراق الماء ، فدعا بماء ، قال : فمسح يديه ووجهه ومسح على نعليه ثم قام فصلى . ثم قال : رواه الطبراني في ( الكبير ) ، ورجاله ثقات ( 9 ) . ‹ صفحة 116 › 53 - قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أخبرني عبد الله بن الحسن : حدثنا إبراهيم بن الحسين : حدثنا آدم عن شعبة عن منصور قال : سمعت خالد بن سعد يقول : رأيت أبا مسعود الأنصاري بال ، ثم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين ، ثم صلى ( 1 ) .

54 - قال السيوطي : أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير - واللفظ لابن جرير - قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثنا ابن علية : حدثنا حميد قال : قال موسى بن أنس لأنس - ونحن عنده - : يا أبا حمزة ، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه ، فذكر الطهور فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ، وإنه ليس شئ من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما .

فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج ، قال الله : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * . قال : وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما ( 2 ) . قال الطبري : حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن أبي العدي عن حميد عن موسى ابن أنس قال : خطب الحجاج . . . فساق الحديث قريبا من ذلك ( 3 ) . وأخرج محدثو القوم خبر أنس هذا في سننهم ، ونقله مفسروهم في تفاسيرهم وفقهاؤهم في تآليفهم ، وصحح ابن كثير الشامي سنده في تفسيره ( 4 ) .

55 - قال ابن أبي شيبة : حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد قال : كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما ( 5 ) .

قال النووي : ( وأما الجواب عن احتجاجهم بكلام أنس فمن أوجه أشهرها عند أصحابنا أن أنسا أنكر على الحجاج كون الآية تدل على تعيين الغسل ، وكان يعتقد ‹ صفحة 117 › أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة . فهو موافق للحجاج في الغسل ، مخالف له في الدليل . والثاني : ذكره البيهقي وغيره أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة ، فكأنه لم يكن قراءة النصب ) ( 1 ) .

أقول :

أولا : إن الكلامين - وإن عدهما النووي وجهين - وجه واحد في الحقيقة . وثانيا : إنه وجه بعيد عن النقل ، غريب على العقل ، وقد حملهم على ارتكابه ما حكي عن أنس بن مالك : ( نزل القرآن بالمسح ، وجرت السنة بالغسل ) ، أو : ( نزل القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل ) . ثم نسأل النووي وأصحابه :

هل أن احتجاج الحجاج بالآية كان مخالفا لظاهر الكتاب ، وموافقا لحكم الله الواقعي والسنة المبينة له ؟

فليس في البين مخالفة وكذب ، ولا طائل لتكذيب أنس إياه ، بل توجد مشكلة صغيرة فقط ، وهي مخالفة ظاهر كتاب الله لمراده تعالى ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

أو أن الله أراد شيئا ونزل به كتابه ، وأراد نبيه شيئا آخر وجرت به سنته فيا لها من سخافة ! أو أن احتجاجه بالآية كان مخالفا للواقع ، ومباينا لحكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنكر عليه أنس وكذبه ، ثم أعرب عما في ضميره مرة أخرى قائلا :
نزل القرآن بالمسح ، وجرت سنة الناس وعادتهم بالغسل ، نظير قول ابن عباس ( رضي الله عنه ) : أبى الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح . وثالثا : أن ما جاء في ذيل الخبر ، وخبر ابن أبي شيبة من أن أنسا كان إذا مسح على قدميه بلهما ، يأبى هذا الوجه الذي ذهب إليه النووي وأصحابه .

اللهم إلا أن نقول : إن أنسا كان موافقا للحجاج في المسمى - أي فعل الغسل - ومخالفا له في الاسم ، فتأمل . ‹ صفحة 118 › ثم إن طالب العلم إذا تدبر في الخبر فهم أن السيرة التي كانت رائجة بين أتباع النبي ( صلى الله عليه وآله ) هي المسح على الأقدام ، وأن الأمراء أرادوا أن يحملوا الناس على سنتهم الأموية ، فتعجب المخاطبون وسألوا خادم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ، لأنه لو كان غسل الأقدام سيرة جميع الناس في ذلك الوقت فلا مجال لتعجبهم ، ولا محل لإنكار أنس على الحجاج وتكذيبه إياه .

أما لماذا تريد السلطة الأموية حمل الناس على الغسل ، وترك المسح وما هو شأن السلطة بأحكام الوضوء والصلاة ، فبحث ذلك في مكان آخر .

56 - قال ابن جرير : حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا عبد الله العتكي عن عكرمة قال : ( ليس على الرجلين غسل ، إنما نزل فيهما المسح ) .

57 - قال ابن جرير : حدثنا يعقوب : حدثنا ابن علية قال : حدثنا أيوب قال : رأيت عكرمة يمسح على رجليه ، وكان يقوله ( 1 ) .

قال القرطبي وغيره : وكان عكرمة يمسح رجليه . وقال : ليس في الرجلين غسل ، إنما نزل فيهما المسح ( 2 ) .

58 - قال ابن جرير : حدثنا أبو بشر الواسطي - إسحاق بن شاهين - قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس قال : حدثني من صحب عكرمة إلى واسط قال : فما رأيته غسل رجليه ، إنما يمسح عليهما حتى خرج منها ( 3 ) .

59 - أخرج ابن أبي شيبة : حدثنا ابن عيينة عن عمر بن دينار عن عكرمة قال : ( غسلتان ومسحتان ) ( 4 ) .

60 - قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا هارون عن عنبسة عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " امسح على رأسك وقدميك " . ‹ صفحة 119 ›

61 - قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قرأ * ( وأرجلكم ) * بالخفض ( 1 ) .

62 - قال السيوطي : أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير ، قال ابن جرير : حدثني أبو سائب : حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : ( نزل جبريل بالمسح ) ، ثم قال الشعبي : ( ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا ) ( 2 ) ؟

63 - أخرج عبد الرزاق وابن جرير وأورده ابن كثير في تفسيره قال ابن جرير : حدثنا ابن أبي زياد : حدثنا يزيد : أخبرنا إسماعيل : قلت لعامر : إن أناسا يقولون : إن جبريل نزل بغسل الرجلين ، فقال : نزل جبريل بالمسح ( 3 ) .

64 - قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا جابر بن نوح : قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : كان الشعبي يقرأ : * ( وأرجلكم ) * بالخفض ( 4 ) .

65 - أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير قال : حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي أنه قال : ( إنما هو المسح على الرجلين ، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح ، وما كان عليه المسح أهمل ) ؟ ( 5 ) .

66 - قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال : ( أمر بالتيمم فيما أمر به الغسل ) .

67 - قال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا ابن أبي العدي عن داود عن ‹ صفحة 120 › الشعبي قال : ( أمر أن يمسح بالصعيد في التيمم ما أمر أن يغسل بالماء وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء ) .

وقال أيضا : حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود عن عامر أنه قال : ( إنه أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء : الرأس والرجلان ) ( 1 ) .

68 - قال السيوطي : أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة ، قال ابن جرير : حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة في قوله : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) * . . . الآية : ( افترض الله غسلتين ومسحتين ) ( 2 ) .

69 - قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة أنه قرأ : * ( وأرجلكم ) * مخفوضة اللام ( 3 ) . وقد تقدم في الخبر ( 23 ) ما روي عن علقمة في قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * بأنه هو المسح .

70 - قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع قال :حدثنا أبي عن أبي سلمة عن الضحاك أنه قرأ : * ( وأرجلكم ) * بالكسر ( 4 ) .

71 - قال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إنما هو المسح على القدمين وكان يقول : يمسح ظاهرهما وباطنهما ( 5 ) .

72 - أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا في هذه الآية : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * قالا : تمسح الرجلين ( 6 ) . ‹ صفحة 121 ›

73 - قال ابن سعد : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : حدثنا فضيل بن عياض عن المغيرة عن إبراهيم قال : ( من رغب عن المسح فقد رغب عن السنة ، ولا أعلم ذلك إلا من الشيطان ) . قال فضيل : يعني تركه المسح . وقال أيضا : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : حدثني جعفر الأحمر عن المغيرة عن إبراهيم قال : ( من رغب عن المسح فقد رغب عن سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) .

74 - قال ابن سعد : أخبرنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا جعفر بن زياد عن أبي حمزة عن إبراهيم قال : ( لو أن أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) لم يمسحوا إلا على ظفر ما غسلته التماس الفضل وحسبنا من إزراء على قوم أن نسأل عن فقههم ونخالف أمرهم ) ( 1 ) .

75 - أخرج عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني عاصم بن سليمان قال : دخلنا على أبي العالية الرياحي وهو وجع فوضؤوه ، فلما بقيت إحدى رجليه قال : امسحوا على هذه فإنها مريضة . وكان بها حمرة ، والحمرة : الورم . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متفاوتة ( 2 ) .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 114 ›
( 1 ) عمدة القاري 2 : 240 . ( 2 ) أسد الغابة 6 : 156 . ( 3 ) أسد الغابة 1 : 259 . ( 4 ) عمدة القاري 2 : 240 .

‹ هامش ص 115 ›
( 1 ) المعجم الأوسط 6 : 154 / 5315 . ( 2 ) سنن الترمذي 1 : 167 / 99 . ( 3 ) كشف الغمة 1 : 45 . ( 4 ) سبل الهدى والرشاد 1 : 257 ، المعجم الأوسط 6 : 251 / 5533 . ( 5 ) الجرح والتعديل 6 : 48 . ( 6 ) الجرح والتعديل 8 : 125 . ( 7 ) اختلاف الحديث ( الشافعي ) : 124 ، سنن البيهقي 1 : 73 . ( 8 ) لسان الميزان 7 : 300 ، ميزان الاعتدال 4 : 325 . ( 9 ) مجمع الزوائد 1 : 258 .

‹ هامش ص 116 ›
( 1 ) السنن الكبرى 1 : 285 . ( 2 ) الدر المنثور 2 : 164 وجامع البيان 6 : 128 . ( 3 ) جامع البيان 6 : 129 . ( 4 ) تفسير القرآن العظيم 2 : 27 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 والسنن الكبرى 1 : 71 وعمدة القاري 2 : 238 ، البناية في شرح الهداية 1 : 101 . ( 5 ) المصنف 1 : 420 .

‹ هامش ص 117 ›
( 1 ) المجموع 1 : 420 . ‹ هامش ص 118 › ( 1 ) جامع البيان عن تأويل القرآن 6 : 129 . ( 2 ) الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 ، تفسير القرآن العظيم 2 : 27 ، البناية في شرح الهداية 1 : 101 ، عمدة القاري 2 : 238 . ( 3 ) جامع البيان 6 : 129 . ( 4 ) المصنف 1 : 19 .

‹ هامش ص 119 ›
( 1 ) جامع البيان 6 : 129 . ( 2 ) الدر المنثور 2 : 165 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 ، تفسير القرآن العظيم 2 : 27 ، جامع البيان 6 : 129 ، المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 19 / 56 ، كنز العمال 9 : 434 / 26851 عن الأربعة المذكورين في المتن . ( 3 ) جامع البيان 6 : 129 والمصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 19 وتفسير القرآن العظيم 2 : 27 وعمدة القارئ 2 : 238 . ( 4 ) جامع البيان 6 : 129 والجامع لأحكام القرآن 6 : 92 وتفسير القرآن العظيم 2 : 27 والبناية في شرح الهداية 1 : 101 . ( 5 ) المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 19 ، جامع البيان 6 : 129 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 .

‹ هامش ص 120 ›
( 1 ) جامع البيان 6 : 129 . ( 2 ) الدر المنثور 2 : 164 ، جامع البيان 6 : 129 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 ، تفسير القرآن العظيم 2 : 27 ، عمدة القاري 2 : 238 ، البناية في شرح الهداية 1 : 101 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 . ( 3 ) جامع البيان 6 : 129 . ( 4 ) جامع البيان 6 : 129 . ( 5 ) المصنف 1 : 18 . ( 6 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 18 / 53 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 15 .

‹ هامش ص 121 ›
( 1 ) الطبقات الكبرى 6 : 282 ، 283 . ( 2 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 162 / 628 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 91 . ( 3 ) جامع البيان 6 : 128 .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 11:15 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية