هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 12-24-2010, 05:01 AM
الشيخ حسن العبد الله
مشرف
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل : Nov 2010
 فترة الأقامة : 4876 يوم
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي ماذا بقي من شعائر الاسلام صحيحا عند اهل السنة



مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 154 - 161
ماذا بقي من شعائر الإسلام صحيحا عند أهل السنة ؟
تمهيد :
لقد دلت الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة على أن شعائر الإسلام بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غيرت ، وأحكام الدين قد حرفت ، فلم يبق من الدين شئ إلا وطالته يد التحريف والتغيير ،
حتى الصلاة التي هي عمود الدين فإنها قد ضيعت كما ضيع غيرها .

ومن تلك الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه عن الزهري
أنه قال : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي ،
فقلت : ما يبكيك ؟
فقال : لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة ، وهذه الصلاة قد ضيعت .
وفي رواية أخرى ،
قال : ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
قيل : الصلاة ؟
قال : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها ؟ ! ( 1 وأخرج الترمذي في سننه ،
وأحمد بن حنبل في المسند
عن أنس أنه قال : ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فقلت : أين الصلاة ؟
قال : ‹ صفحة 155 › أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم ؟
( 1
وأخرج مالك بن أنس في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال :
ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة ( 2 ) .
وأخرج أحمد في المسند عن أم الدرداء أنها
قالت : دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب ، فقلت : من أغضبك ؟
قال : والله لا أعرف منهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا ( 3 ) .
وفي رواية أخرى قال : إلا الصلاة ( 4 ) . وأخرج أحمد في مسنده عن أنس أيضا أنه قال : ما أعرف شيئا مما عهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم .
فقال أبو رافع : يا أبا حمزة ، ولا الصلاة ؟ فقال : أوليس قد علمت ما صنع الحجاج في الصلاة ؟ وأخرج أحمد في المسند ، والبغوي في شرح السنة ، والبوصيري في مختصر الإتحاف عن أنس
قال : ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم : لا إله إلا الله .
قال :
فقلت : يا أبا حمزة ، الصلاة ؟
قال : قد صليت حين تغرب الشمس ، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ( 5 وأخرج الطيالسي في المسند ، والبوصيري في مختصر الإتحاف عن أنس أنه

قال : والله ما أعرف اليوم شيئا كنت أعرفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالوا : يا ‹ صفحة 156 › أبا حمزة ، والصلاة ؟
قال : أوليس أحدثتم في الصلاة ما أحدثتم ؟ ( 1

دلالة الحديث
قوله : لا أعرف شيئا مما أدركت أو مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، يدل على أن كل معالم الدين التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد حرفت وبدلت ، فلم يبق شئ على ما كان عليه في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى الصلاة التي يتعاهدها المسلمون كل يوم خمس مرات هي أيضا لم تسلم من التبديل والتغيير ، وإن بقيت لها صورة الصلاة الظاهرية ،
وهذا العموم استفيد من دلالة وقوع النكرة في سياق النفي في كلام أنس .
وقوله : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها ؟ وقوله : أو لم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم ؟
وقوله : أوليس أحدثتم في الصلاة ما أحدثتم ؟ كلها تدل على أن الناس أحدثوا في خصوص الصلاة ما لم يكن معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن الحجاج أيضا قد أحدث فيها ما أحدث .
ثم إن سؤال القوم عن خصوص الصلاة مع أن كلامه دال على العموم ظاهر في أن القوم كانوا يعلمون بتبدل أحكام الدين وتحريفها ، ولذلك لم يعجبوا من قول أنس ، ولم يسألوه عنها ،
وأما الصلاة فكانوا يظنون أنها لا تزال سالمة من أي تحريف أو تغيير .
وقوله في حديث البخاري : إلا هذه الصلاة ، يدل على أن الصلاة سلمت نوعا ما من التغيير ، ولم تسلم بالكلية ،
بدليل قوله بعد ذلك : ( وهذه الصلاة قد ضيعت ) .
ثم إن القوم أغفلوا أو تغافلوا عن الشطر الأول من هذه الأحاديث ، الدال على أن كل أحكام الدين قد حرفت وبدلت ، ووجهوا الأنظار إلى ‹ صفحة 157 ›
الشطر الثاني فحسب ، وهو تضييع الصلاة ، وجعلوا تضييعها تأخيرها عن وقتها ، ولأجل ذلك أدرج البخاري هذين الحديثين في كتاب مواقيت الصلاة ، باب تضييع الصلاة عن وقتها .
قال ابن حجر : المراد أنه لا يعرف شيئا موجودا من الطاعات معمولا به على وجهه غير الصلاة ،

وقوله : ( وهذه الصلاة قد ضيعت )
قال المهلب : المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت . كذا قال وتبعه جماعة .
ثم رده بأنه تضييع للصلاة عن وقتها الواجب ، واستدل بالأحاديث المشهورة التي تدل على أن الوليد بن عبد الملك والحجاج كانا يؤخران الصلاة إلى أن يمضي وقتها ( 1 ) . إلا أن التأمل الصحيح في هذه الأحاديث يقضي بأن يكون المراد هو أن أحكام الدين التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها الصلاة قد تبدلت وحرفت ،
بدليل قوله : أوليس أحدثتم في الصلاة ما أحدثتم ؟ وتأخير الصلاة عن وقتها لا يسمى إحداثا فيها .
ثم إن بكاء أنس بالشام لا يكون إلا لأمر عظيم جليل ، وهو تحريف أحكام الدين ، والعبث بشريعة سيد المرسلين ،
وأما تأخير الولاة أو الخلفاء للصلاة فإنه لا يستدعي منه كل ذلك ، لأنه كان يرى منهم الظلم والفسق والفجور والمجون ، ولم يبك لشئ من ذلك ، فكيف يبكي لتأخير الصلاة عن وقتها ؟ !

لفت نظر :

إن أكثر الأحاديث التي مر ذكرها مروي عن أنس بن مالك ، والقليل منها مروي عن أبي الدرداء ،
ولعل السبب في ذلك هو أن أنس بن مالك كان من أواخر الصحابة موتا ، فهو قد عاش إلى سنة تسعين من الهجرة ، أو ثلاث ‹ صفحة 158 › وتسعين على اختلاف الآراء ، وعمره تجاوز المائة أو نقص عنها قليلا ( 1 ) ، فأدرك كثيرا من الفتن والأهواء والآراء التي حدثت بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو قد رأى ما لم ير غيره ( 2 ) .

بعض الصحابة أحدثوا في الدين ما ليس منه :

لقد دلت الروايات الكثيرة على أن وقوع التحريف في أحكام الدين قد وقع من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته .

منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي في سننه وصححه ، والنسائي في سننه ، وأحمد في المسند عن ابن عباس
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - قال : ألا وإنه يجاء برجال من أمتي ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ،
فأقول : يا رب أصحابي .
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح : ( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ) ( 3 ) .

ومنها : ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي ، ‹ صفحة 159 › فيحلون ( 1 ) عن الحوض ، فأقول : يا رب أصحابي .
فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ( 2 ) . وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال : يرد علي الحوض رجال من أصحابي ، فيحلؤون عنه ، فأقول : يا رب أصحابي .
فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ( 3 ) .

ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، وأحمد بن حنبل في المسند وغيرهما عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا فرطكم ( 4 ) على الحوض ، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم ( 5 ) ،
فأقول : يا رب ، أصحابي أصحابي .
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ( 6 ) .
ومنها : ما أخرجه البخاري - واللفظ له - ومسلم ، عن سهل بن سعد قال :

قال رسول الله : إني فرطكم على الحوض ، من مر علي شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدا ، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم .
قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش ،
فقال : هكذا سمعت من سهل ؟
فقلت : نعم .
فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها :
فأقول : إنهم مني .
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول : سحقا سحقا لمن غير بعدي ( 7 ) . ‹ صفحة 160 ›

ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في المسند وغيرهم ، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليردن علي ناس من أصحابي الحوض ، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني ،
فأقول : أصحابي . فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك ( 1 ) .

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي رواها حفاظ الحديث من أهل السنة بطرق كثيرة جدا وبألفاظ متقاربة ، وفيما ذكرناه كفاية ( 2 ) .


تأملات في هذه الأحاديث :

قوله صلى الله عليه وآله وسلم : أقوام يدل على كثرة من بدل وأحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
ومنه يستفاد كثرة ما حرف في الدين وبدل ، لأنه إذا كان الذين بدلوا أقواما فلا ريب في أن الذي بدل يكون كثيرا ، لأن ما بدله بعضهم لا يصح نسبته إلى غيره .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أصحابي ظاهر في أن أولئك المبدلين في الدين والمحدثين فيه هم ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخالطه .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ارتدوا على أدبارهم القهقرى :
الارتداد : هو الرجوع ، أعم من أن يكون من الدين أو من غيره ، وإن غلب إطلاقه على الرجوع عن الدين ،
وهو محتمل في هذه الأحاديث ،
إلا أن قوله : أحدثوا ظاهر في أنهم كانوا باقين على الإسلام ، لأن المرتد عن ‹ صفحة 161 › الدين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكنه أن يحدث في الإسلام شيئا ، اللهم إلا إذا كان يبطن خلاف ما يظهر ، ولعل المراد بالارتداد هو الرجوع عن بعض الواجبات الدينية المهمة ، والتنصل منها بعد توكيدها ،
كبيعة أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة كما سيتضح في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى .
وعلى هذا يكون المراد في هذه الأحاديث : أنهم أحدثوا في الدين ما أحدثوا ، وبدلوا في أحكام الله ما بدلوا .
وبما أن هذا المعنى يثير سؤالا ، وهو : أنهم إذا كانوا قد اتبعوا الخليفة الحق المنصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف تأتي لهم أن يحدثوا في الدين ما شاءوا ؟ أجاب بقوله : إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى أي رجعوا عن ما وقع منهم أو أمروا به من البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام . أحكام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 154 › ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 133 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ، باب تضييع الصلاة عن وقتها . ‹ هامش ص 155 › ( 1 ) سنن الترمذي 4 / 633 ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . مسند أحمد بن حنبل 3 / 101 ، 208 . ( 2 ) الموطأ ، ص 42 . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 6 / 443 ، 5 / 195 . ( 4 ) المصدر السابق 6 / 443 . ( 5 ) مسند أحمد بن حنبل 3 / 270 ، شرح السنة 14 / 394 ، مختصر إتحاف السادة المهرة 2 / 307 . ‹ هامش ص 156 › ( 1 ) مسند أبي داود الطيالسي ، ص 271 ، مختصر إتحاف السادة المهرة 2 / 307 . ‹ هامش ص 157 › ( 1 ) فتح الباري 2 / 11 . ‹ هامش ص 158 › ( 1 ) راجع أسد الغابة 1 / 296 ، تهذيب الكمال 3 / 376 - 377 ، النجوم الزاهرة 1 / 224 ، تهذيب التهذيب 1 / 330 وغيرها . ( 2 ) قال ابن عبد البر في الإستيعاب 1 / 111 : يقال إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل عامر بن واثلة . ( 3 ) صحيح البخاري 6 / 69 كتاب التفسير ، باب سورة المائدة ، 6 / 122 سورة الأنبياء ، 8 / 136 كتاب الرقاق ، باب 45 . صحيح مسلم 4 / 2195 كتاب الجنة . . . باب 14 ، سنن الترمذي 5 / 321 - 322 قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . سنن النسائي 4 / 117 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 449 . مسند أحمد 1 / 235 ، 253 . ‹ هامش ص 159 › ( 1 ) أي يطردون ويبعدون . ( 2 ) صحيح البخاري 8 / 150 كتاب الرقاق ، باب في الحوض . ( 3 ) المصدر السابق 8 / 150 . ( 4 ) أي سابقكم ومتقدمكم . ( 5 ) أي سأجادل عن أقوام رغبة في خلاصهم فلا ينفعهم ذلك . ( 6 ) صحيح مسلم 4 / 1796 كتاب الفضائل ، باب رقم 9 . مسند أحمد بن حنبل 1 / 384 ، 406 ، 407 ، 425 ، 453 . ( 7 ) صحيح البخاري 8 / 150 . صحيح مسلم 4 / 1793 . ‹ هامش ص 160 › ( 1 ) صحيح البخاري 8 / 149 . صحيح مسلم 4 / 1800 . مسند أحمد بن حنبل 3 / 281 ، 5 / 48 ، 50 . ( 2 ) راجع إن شئت صحيح البخاري 8 / 148 - 150 ، وصحيح مسلم 1 / 217 ، 4 / 1794 - 1796 ، سنن الترمذي 4 / 615 - 616 . سنن ابن ماجة 2 / 1016 . مسند أحمد 1 / 254 ، 402 ، 439 ، 455 ، 3 / 28 ، 102 ، 5 / 388 ، 393 ، 400 ، 412 . صحيح ابن خزيمة 1 / 7 . مجمع الزوائد 10 / 364 - 365 . صحيح سنن ابن ماجة 2 / 182 . الموطأ ، ص 23 . مختصر إتحاف السادة المهرة 10 / 594 . مسند ابن أبي شيبة 1 / 86 ، 94 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 161 - 169
ى القوم أحاديث كثيرة تدل على أن كثيرا من أحكام الدين قد غيرت وبدلت ، وكثيرا من البدع قد استحدثت ، وهذه الأحكام والبدع قد بقيت إلى يومنا هذا ، يعمل الناس بها ، ويتعبدون على طبقها .
وبما أن تلكم الأحاديث كثيرة جدا ، وسردها كلها يستلزم الإطالة ، وضياع المهم الذي نريد بيانه ،
فإنا سنذكر بعض الموارد التي وقع فيها ذلك ، وسنذكر من الأحاديث ما يكون صحيحا عندهم ،
وهذه الروايات نقسمها إلى طوائف : الطائفة الأولى :
دلت على حلية نكاح المتعة , وأن تحريمها وقع بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله ،
فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . ‹ صفحة 162 ›

ومنها :
ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( 1 ) . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة في هذه المسألة ( 2 ) . وقد ذكر تحريم عمر للمتعة السيوطي في تاريخ الخلفاء ( 3 ) ، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل ( 4 ) وغيرهما .

الطائفة الثانية :

دلت على أن بعضهم حرم متعة الحج مع أنها كانت ثابتة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
منها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ( 5 ) .

ومنها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ،
فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة ، قال : ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ( 6 ) .
وفي رواية أخرى :
فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي ‹ صفحة 163 › صلى الله عليه وسلم ؟ ! ( 1 ) .

ومنها :
ما أخرجه النسائي في سننه عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني العمرة في الحج ( 2 ) .
ومنها :
ما أخرجه النسائي في سننه عن طاووس أنه قال في حديث :
يقول ابن عباس : هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) .
ومنها :
ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس
قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ، وأول من نهى عنها معاوية ( 4 ) .
والأحاديث في هذه المسألة كثيرة لا تحصى .

الطائفة الثالثة :

دلت على أن التطليقات الثلاث بصيغة واحدة كانت تعد واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت ثلاثا :
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ،
قال : كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة .
فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ( 5 ) .
ومنها :
ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والنسائي وأبو داود في ‹ صفحة 164 › سننهما أن أبا الصهباء
قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من أمارة عمر ؟
فقال ابن عباس : نعم ( 1 ) .
وفي رواية أخرى عند مسلم
قال ابن عباس : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق ، فأجازه عليهم .

الطائفة الرابعة :

دلت على أن قيام الليل في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤدى فرادى ، فصار جماعة ، وهو ما يسمى بصلاة التراويح ( 2 ) .

منها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .
قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما .

ومنها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه ، ومالك في الموطأ ، وغيرهما عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل .
ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل ،

د وكان ‹ صفحة 165 › الناس يقومون أوله ( 1 ) .

هذا وقد اعترف جمع من العلماء بأن عمر بن الخطاب هو أول من سن صلاة التراويح جماعة .
قال ابن سعد في الطبقات : وهو - يعني عمر - أول من سن قيام شهر رمضان ، وجمع الناس على ذلك ، وكتب به إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة ، وجعل للناس قارئين : قارئا يصلي بالرجال ، وقارئا يصلي بالنساء ( 2 ) .
وذكر ذلك في أوليات عمر : أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل ( 3 ) ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ( 4 ) ، وكتاب الوسائل ( 5 ) .
والغريب في هذه المسألة أن أهل السنة يلتزمون بصلاة التراويح في شهر رمضان في المساجد ، ويحرصون عليها ، مع أن أحاديثهم نطقت بأن صلاة النافلة في البيت أفضل .
ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند وغيرهم ،
عن زيد بن ثابت :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة - قال : حسبت أنه قال : من حصير - في رمضان ، فصلى فيها ليالي ، فصلى بصلاته ناس من أصحابه ، فلما علم بهم جعل يقعد ، فخرج إليهم
فقال : قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة ‹ صفحة 166 › المرء في بيته إلا المكتوبة ( 1 ) .
وقوله : ( يصلون بصلاته ) لا يدل على أنهم كانوا يصلون معه جماعة ، بل كانوا يصلون مع صلاته ، فهم يصلون فرادى ، فالباء في ( بصلاته ) بمعنى مع ، مثل قولهم : بعتك الدار بأثاثها . أي مع أثاثها . لأن صلاة الجماعة لا تتم والإمام داخل الحجرة ، والمأمومون خارجها .
قال ابن حجر : مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة ، وهم خارجها ( 2 ) .

الطائفة الخامسة :


دلت على أن جلد شارب الخمر ثمانين جلدة استحدث بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
منها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد
قال : كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ،

حتى كان آخر إمرة عمر ، فجلد أربعين ، حتى عتوا وفسقوا جلد ثمانين ( 3 ) . وأخرج مسلم في الصحيح ، وأبو داود في سننه عن أنس بن مالك ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر ، فجلده بجريدتين نحو أربعين . قال : وفعله أبو بكر ،
فلما كان عمر استشار الناس ،

فقال عبد ‹ صفحة 167 › الرحمن : أخف الحدود ثمانين . فأمر به عمر ( 1 ) . وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي في سننهم عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين ، فلما ولي عمر دعا الناس
فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ، فما ترون في حد الخمر ؟

فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود . فجلد فيه ثمانين ( 2 ) .
وقد اعترف بأن عمر هو أول من ضرب في الخمر ثمانين ابن سعد في الطبقات ( 3 ) ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ( 4 ) ، وكتاب الوسائل ( 5 ) ، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل ( 6 ) وغيرهم .


الطائفة السادسة :

دلت على أن صلاة ركعتين بعد العصر كانت جائزة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهي عنها بعد ذلك .
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مختار بن فلفل

قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر ،
فقال : كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر . . . ( 7 ‹ صفحة 168 ›

ومنها :
ما أخرجه أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين ، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو ، فلما انصرف قال زيد : يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعها أبدا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما .

قال : فجلس إليه عمر وقال : يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب عليها ( 1 ) .

ومنها : ما أخرجه الهيثمي عن عروة بن الزبير
قال : خرج عمر على الناس فضربهم على السجدتين بعد العصر ، حتى مر بتميم الداري
فقال : لا أدعهما ، صليتهما مع من هو خير منك : رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال عمر : إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبال ( 2 ) .
والأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما ، بل كان مداوما عليهما كثيرة :
منها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة قالت : ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح ، وركعتان بعد العصر ( 3 ) . ومنها :
ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما - واللفظ لمسلم - والنسائي وأبو داود والدارمي في سننهم وغيرهم عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط . ‹ صفحة 169 › وقالت : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر ، إلا صلى ركعتين ( 1 ) .


الطائفة السابعة :

دلت على أن بعضهم أعال الفرائض ، ولم يكن هذا العول ثابتا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ، والبيهقي في السنن وغيرهما عن ابن عباس رضي الله ع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 162 › ( 1 ) صحيح مسلم 2 / 1023 كتاب النكاح ، باب 13 . ( 2 ) راجع مسند أحمد 3 / 380 ، 4 / 429 ، 438 ، 439 . ( 3 ) تاريخ الخلفاء ، ص 108 . ( 4 ) الأوائل 1 / 240 ، ص 112 ط الباز . ( 5 ) صحيح البخاري 6 / 33 التفسير ، سورة البقرة . ( 6 ) صحيح البخاري 2 / 175 الحج ، باب التمتع والإقران . . . سنن النسائي بشرح السيوطي 5 / 148 . ‹ هامش ص 163 › ( 1 ) المصدر السابق 2 / 176 . ( 2 ) سنن النسائي بشرح السيوطي 5 / 153 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 578 . ( 3 ) سنن النسائي بشرح السيوطي 5 / 154 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 578 . ( 4 ) سنن الترمذي 3 / 185 قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن . وفيه ما دل على أن عمر كان ينهى عن متعة الحج . ( 5 ) صحيح مسلم 2 / 1099 الطلاق ، باب طلاق الثلاث . ‹ هامش ص 164 › ( 1 ) صحيح مسلم 2 / 1099 الطلاق ، باب طلاق الثلاث . سنن أبي داود 2 / 261 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 415 . سنن النسائي بشرح السيوطي 6 / 145 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 718 ، وإرواء الغليل 7 / 122 . ( 2 ) صلاة التراويح : هي صلاة النافلة جماعة في ليالي شهر رمضان ، وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين . ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصلى جماعة ، وأول من جمع الناس فيها على إمام هو عمر بن الخطاب . ‹ هامش ص 165 › ( 1 ) صحيح البخاري 2 / 595 صلاة التراويح ، ب 1 ( ط مرقمة ) . الموطأ ، ص 59 ح 247 . الجمع بين الصحيحين 1 / 131 . ( 2 ) الطبقات الكبرى 3 / 281 . ( 3 ) الأوائل 1 / 229 . ( 4 ) تاريخ الخلفاء ، ص 108 . ( 5 ) الوسائل في مسامرة الأوائل ، ص 33 . ‹ هامش ص 166 › ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 228 الأذان ، ب 81 ح 731 . صحيح مسلم 1 / 539 صلاة المسافرين ، ب 29 ح 781 . سنن الترمذي 2 / 312 ح 450 . سنن أبي داود 1 / 274 ح 1044 ، 2 / 69 ح 1447 . الموطأ ، ص 66 ح 288 . سنن الدارمي 1 / 317 . مسند أحمد بن حنبل 31 / 262 ، 274 ، 282 ح 21665 ، 21686 ، 21709 ( تتمة ط شاكر ) . ( 2 ) فتح الباري 2 / 170 . ( 3 ) صحيح البخاري 4 / 2116 الحدود ، ب 4 ( ط مرقمة ) . ‹ هامش ص 167 › ( 1 ) صحيح مسلم 3 / 1330 ، الحدود ، ب 8 . سنن أبي داود 4 / 163 . ( 2 ) سنن أبي داود 4 / 163 ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3 / 847 . سنن الترمذي 4 / 48 قال الترمذي : حديث أنس حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم أن حد السكران ثمانون . سنن الدارمي 2 / 175 . ( 3 ) الطبقات الكبرى 3 / 281 - 282 . ( 4 ) تاريخ الخلفاء ، ص 108 . ( 5 ) الوسائل في مسامرة الأوائل ، ص 55 . ( 6 ) الأوائل 1 / 238 . ( 7 ) صحيح مسلم 1 / 573 صلاة المسافرين ، ب 55 . ‹ هامش ص 168 › ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 4 / 115 ، المعجم الكبير 5 / 228 ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2 / 223 : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، وإسناده حسن . ( 2 ) مجمع الزوائد 2 / 222 ، قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح في الكبير والأوسط . . . ( 3 ) صحيح البخاري 1 / 193 مواقيت الصلاة ، ب 33 ( ط مرقمة ) . صحيح مسلم 1 / 572 صلاة المسافرين ، ب 54 . سنن النسائي 1 / 304 - 305 ( ط محققة ) . ‹ هامش ص 169 › ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 193 مواقيت الصلاة ، ب 33 ( ط مرقمة ) . صحيح مسلم 1 / 572 صلاة المسافرين ، ب 54 . سنن النسائي 1 / 304 - 305 ( ط محققة ) . وعند أبي داود 2 / 25 : ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين . ( صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 238 ) . سنن الدارمي 1 / 334 . ( 2 ) المستدرك 4 / 340 قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . السنن الكبرى 6 / 253 . أحكام القرآن 2 / 90 . المغني 7 / 27 . المحلى 8 / 279 . ( 3 ) الوسائل في مسامرة الأوائل ، ص 48 . وذكر ذلك في أوليات عمر في تاريخ الخلفاء ، ص 108 . ( 4 ) الأوائل 1 / 256 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ) .





آخر تعديل الشيخ حسن العبد الله يوم 12-24-2010 في 03:09 PM.
رد مع اقتباس
قديم 12-24-2010, 05:03 AM   #2
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



وقد نص غير واحد من علماء أهل السنة على أن أول من قال بالعول هو عمر :
قال السيوطي : أول من قال بالعول في الفرائض عمر بن الخطاب ( 3 ) .
وقال أبو هلال العسكري : أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه ( 4 ) .

والعول في الفرائض : هو زيادة فروض الورثة بحيث لا يتسع لها المال .
مثل : امرأة ماتت ولها زوج وأختان لأبوين : فالزوج له النصف ، والأختان لهما الثلثان ،
ولو جعلنا التركة ستة أسهم ، فالزوج له ثلاثة ، والأختان لهما أربعة ، وهي تساوي سبعة ، فتكون قد عالت على أصل المال . ‹ صفحة 170 ›

وذهب الجمهور تبعا لعمر بن الخطاب إلى أن النقص يرد على الجميع ، فتجعل التركة سبعة أسهم ، ويكون للزوج ثلاثة من سبعة ( ثلاثة أسباع ) التركة ، وللأختين أربعة من سبعة ( أربعة أسباع ) .
وذهب الشيعة الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى تقديم أصحاب السهام المؤكدة الذين لا ينتقلون من فرض إلى فرض ، كالزوجين والأبوين على البنات والأخوات ، فيجعل الباقي لهن .
ففي فرض المسألة يأخذ الزوج ثلاثة من ستة ، والباقي للأختين .
وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنه ، وقد أوضحه في الحديث المذكور آنفا .
قال الزهري : وأيم الله ، لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل ، فأمضى أمرا فمضى ، وكان أمرا ورعا ، ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم ( 1 ) .

الطائفة الثامنة :

دلت على أن التثويب بدعة .
منها :

ما أخرجه الترمذي عن مجاهد قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا ، وقد أذن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه ، فثوب المؤذن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ،
وقال : أخرج بنا من عند هذا المبتدع . ولم يصل ( 2 ) .

ومنها :
ما أخرجه أبو داود في سننه عن مجاهد ، قال : كنت مع ابن عمر ، فثوب رجل في الظهر أو العصر ،

قال : أخرج بنا ، فإن هذه بدعة ( 3 ) . والتثويب :
هو قول : ( الصلاة خير من النوم ) أو غيره في أذان صلاة الفجر أو غيرها . ‹ صفحة 171 ›
وقسم بعضهم التثويب إلى قسمين :
تثويب سنة ،
وتثويب بدعة ،
واختلفوا في البدعة من التثويب ،
فقال أحمد بن حنبل وابن المبارك :
هو قول ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر .
وقال إسحاق بن راهويه : هو أن المؤذن إذا استبطأ الناس
قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح .
قال : وهو التثويب الذي كرهه أهل العلم ، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
قال الترمذي : والذي فسر ابن المبارك وأحمد : أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر : ( الصلاة خير من النوم ) ، وهو قول صحيح . . .
وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه .
وقال الصنعاني في سبل السلام : شرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ، لأنه لإيقاظ النائم ،
وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة ( 2 ) .
وقال الزيلعي في نصب الراية : أحاديث التثويب : وهو مخصوص عندنا بالفجر . . . وفيه حديثان ضعيفان :
أحدهما للترمذي وابن ماجة . . .
عن بلال قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شئ من الصلاة إلا في صلاة الفجر . .
والحديث الثاني أخرجه البيهقي . . .
ولكن اختلفوا في التثويب ،
فقال أصحابنا - يعني الحنفية - هو أن يقول بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة ، حي على الفلاح مرتين .
وقال الباقون : هو قوله في الأذان : الصلاة خير من النوم ( 3 ) .


وحاصل كلامهم
أن التثويب البدعة هو زيادة قول : ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر وفي غيرها من الصلوات ، أو زيادة غيرها بين الأذان ‹ صفحة 172 › والإقامة في عامة الصلوات ، وأما زيادة ( الصلاة خير من النوم ) في الأذان الأول في الفجر فهو سنة عندهم .
ومنه يتضح أن ما يفعله أهل السنة في هذه الأعصار من قول ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر فهو بدعة .

هذا إذا صحت الروايات الدالة على أن ( الصلاة خير من النوم ) جزء من الأذان الأول لصلاة الصبح ،
والذي يظهر من بعض الروايات أن عمر بن الخطاب هو أول من وضعها في أذان صلاة الفجر ،

فقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر يؤذنه لصلاة الصبح ، فوجده نائما ،
فقال : الصلاة خير من النوم . فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح ( 1 ) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ متقارب ( 2 ) .

وأخرج الدارقطني في سننه عن ابن عمر ، عن عمر
أنه قال لمؤذنه : إذا بلغت ( حي على الفلاح ) في الفجر ،
فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ( 3 ) .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار :
قال في البحر :
أحدثه عمر فقال ابنه : هذه بدعة .
وعن علي عليه السلام حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه ( 4 ) .
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،
قال : ما ابتدعوا بدعة أحب إلي من التثويب في الصلاة . يعني العشاء والفجر ( 5 ) . ‹ صفحة 173 ›
فعلى ذلك تكون هذه الجملة بدعة في أي أذان قيلت .

ولا يعتد بكلام السرخسي في المبسوط :
أما المتأخرون فاستحسنوا التثويب في جميع الصلوات ، لأن الناس قد ازداد بهم الغفلة ، وقلما يقومون عند سماع الأذان ، فيستحسن التثويب للمبالغة في الإعلام ( 1 ) .
وذلك لأنه إذا كان بدعة كما نص عليه أعلام أهل السنة فلا يختلف الحال فيها في جميع الأزمان والأحوال ، فلا يصح أن يزاد في الأذان أو في غيره من العبادات أية زيادة بأي اعتبار من الاعتبارات . * * * * *

هذا قليل من كثير ، وأمثاله لا يكاد يحصى ، وهو مبثوث في كتبهم ، ولو أردنا أن نستقصي أشباه هذه الطوائف لطال بنا المقام ، وفيما ذكرناه كفاية .

محاولات لتحريف الأحكام لم يكتب لها الدوام :

ودلت أحاديث أخرى صحيحة على أن القوم خالفوا السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن هذه المخالفات لم يكتب لها الدوام ، فاندثرت واضمحلت ، ولم تصبح أحكاما في الدين ، ولم يفت على طبقها أحد المفتين .
وهذه الأحاديث أيضا نقسمها إلى طوائف : الطائفة الأولى :
دلت على أن منهم من صلى بالناس في منى تماما مع ثبوت الصلاة قصرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما - واللفظ لمسلم - والنسائي وأبو داود والدارمي في سننهم وغيرهم عن عبد الرحمن بن يزيد

قال : صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات ، فقيل ذلك ‹ صفحة 174 › لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ( 1 ) ، ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ( 2 ) . ومنها :
ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والنسائي والدارمي في سننهما ، وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، وأبي بكر وعمر ، ومع عثمان صدرا من إمارته ، ثم أتمها ( 3 ) .
وزاد مسلم : فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا ، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين .

الطائفة الثانية :
دلت على أن بعضهم ابتدع النداء الثالث لصلاة الجمعة ، مع أن ذلك لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
منها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ، والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة في سننهم ، وأحمد في المسند عن السائب بن يزيد قال : إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كان في خلافة عثمان ‹ صفحة 175 › رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث ، فأذن به على الزوراء ( 1 ) ،

فثبت الأمر على ذلك ( 2 ) .

ومنها :
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال : إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد ، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام ، يعني على المنبر ( 3 ) .

الطائفة الثالثة :
دلت على أن بعضهم جعل الخطبة في العيدين قبل الصلاة ، مع أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة .


منها :
ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي في سننه ، عن طارق بن شهاب ، قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام إليه رجل

فقال : الصلاة قبل الخطبة .
فقال : قد ترك ما هنالك . . . ( 4
وعند البخاري : فارتفع فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم والله .
فقال : أبا سعيد ، قد ذهب ما تعلم . فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم . فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة ، فجعلتها قبل الصلاة ( 5 ) . ‹ صفحة 176 ›

ومنها :

ما أخرجه أبو داود وابن ماجة في سننهما ، وأحمد في المسند وغيرهم عن أبي سعيد الخدري ،
قال : أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة ،
فقام رجل فقال : يا مروان ، خالفت السنة ، أخرجت المنبر في يوم عيد ، ولم يكن يخرج فيه ، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة . . . ( 1 )
قال الزرقاني : في الصحيحين عن ابن عباس : شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة .
قال : واختلف في أول من غير ذلك ، ففي مسلم عن طارق بن شهاب : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان .
وفي ابن المنذر بسند صحيح عن الحسن البصري : أول من خطب قبل الصلاة عثمان ، صلى بالناس ثم خطبهم ، أي على العادة ، فرأى الناس لم يدركوا الصلاة . . .
فصار يخطب قبل الصلاة . . .
ويحتمل أن عثمان فعل ذلك أحيانا ، بخلاف مروان فواظب عليه ، فلذا نسب إليه . وقال : وروي عن عمر مثل فعل عثمان . . . وهذا إسناد صحيح . . . وأخرج الشافعي عن عبد الله بن ي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 169 › ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 193 مواقيت الصلاة ، ب 33 ( ط مرقمة ) . صحيح مسلم 1 / 572 صلاة المسافرين ، ب 54 . سنن النسائي 1 / 304 - 305 ( ط محققة ) . وعند أبي داود 2 / 25 : ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين . ( صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 238 ) . سنن الدارمي 1 / 334 . ( 2 ) المستدرك 4 / 340 قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . السنن الكبرى 6 / 253 . أحكام القرآن 2 / 90 . المغني 7 / 27 . المحلى 8 / 279 . ( 3 ) الوسائل في مسامرة الأوائل ، ص 48 . وذكر ذلك في أوليات عمر في تاريخ الخلفاء ، ص 108 . ( 4 ) الأوائل 1 / 256 . ‹ هامش ص 170 › ( 1 ) أحكام القرآن 2 / 90 . السنن الكبرى 6 / 253 . المحلى 8 / 281 . ( 2 ) سنن الترمذي 1 / 381 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 / 148 ح 538 . أورده الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 108 ح 504 وقال : حسن . وكذلك في إرواء الغليل 1 / 254 . السنن الكبرى 1 / 424 . ‹ هامش ص 171 › ( 1 ) نقلنا كلا القولين عن سنن الترمذي 1 / 380 . ( 2 ) سبل السلام 1 / 250 . ( 3 ) نصب الراية 1 / 279 . ‹ هامش ص 172 › ( 1 ) الموطأ ، ص 42 ، ح 151 . ( 2 ) المصنف 1 / 189 ح 2159 . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 / 243 . ( 4 ) نيل الأوطار 2 / 38 . ( 5 ) المصنف 1 / 190 ح 2170 . وهو حديث صحيح عندهم ، رواه ابن أبي شيبة عن وكيع ، عن سفيان ، عن ابن الأصبهاني ، وهو عبد الرحمن بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وكلهم ثقات عندهم . ‹ هامش ص 173 › ( 1 ) المبسوط 1 / 131 . ‹ هامش ص 174 › ( 1 ) أي قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . ( 2 ) صحيح البخاري 1 / 325 تقصير الصلاة ، ب 2 ( ط مرقمة ) . صحيح مسلم 1 / 483 صلاة المسافرين ، ب 2 . سنن أبي داود 2 / 199 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 369 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 / 325 تقصير الصلاة ، ب 2 ، 1 / 492 الحج ، ب 84 ( ط مرقمة ) . صحيح مسلم 1 / 482 صلاة المسافرين ، ب 2 . سنن النسائي 3 / 136 . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 313 . مسند أحمد بن حنبل 5 / 208 ( ط محققة ) . سنن الدارمي 2 / 55 . ‹ هامش ص 175 › ( 1 ) الزوراء : موضع بالمدينة عند السوق . وفي سنن ابن ماجة 1 / 359 : أنها دار في السوق يقال لها الزوراء . ( 2 ) صحيح البخاري 1 / 272 الجمعة ، ب 25 . سنن الترمذي 2 / 392 قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . سنن النسائي 2 / 111 ( ط محققة ) . سنن أبي داود 1 / 285 . سنن ابن ماجة 1 / 359 . وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 301 ، وصحيح سنن ابن ماجة 1 / 187 ، وصحيح سنن أبي داود 1 / 203 . مسند أحمد بن حنبل 3 / 450 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 / 272 الجمعة ، ب 22 ( ط مرقمة ) . ( 4 ) صحيح مسلم 1 / 69 الإيمان ، ب 20 . وفي 2 / 605 صلاة العيدين ، ح 9 . سنن الترمذي 4 / 469 ح 2172 ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ( 5 ) صحيح البخاري 1 / 287 العيدين ، ب 6 ( ط مرقمة ) . ‹ هامش ص 176 › ( 1 ) سنن أبي داود 1 / 297 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 211 . سنن ابن ماجة 1 / 406 ح 1275 . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 215 ح 1053 . مسند أحمد بن حنبل 3 / 10 ، 20 ، 52 ، 54 ، 92 . ( 2 ) شرح الزرقاني على موطأ مالك 1 / 513 . ( 3 ) نيل الأوطار 3 / 294 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 176 - 182
زيد نحو حديث ابن عباس ، وزاد : حتى قدم معاوية ، فقدم الخطبة .
وهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية ، لأنه كان أمير المدينة من جهته ( 2 ) .
وذكر الشوكاني في نيل الأوطار نحو ذلك ( 3 ) .

أقول :

المتحصل من كل هذه الروايات أن أول من قدم الخطبة يوم العيد ‹ صفحة 177 › هو عمر ، إلا أنه فعل ذلك قليلا ، وكذا صنع عثمان ، ثم صارت سنة جارية في زمن معاوية ، فعلها هو وأمراؤه كمروان في المدينة ، وزياد بالبصرة .

الطائفة الرابعة :

دلت على أن بعضهم ابتدع الأذان لصلاة العيدين ، مع أن ذلك لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ،
قال : أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية ( 1 ) .

قال الشافعي في كتاب الأم : أخبرنا الثقة عن الزهري أنه قال : لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين ، حتى أحدث ذلك معاوية بالشام ، فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها .
وقال الزهري : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن أن يقول : الصلاة جامعة ( 2 ) .
هذا وقد نص بعض أعلام أهل السنة على ذلك : قال ابن حجر في فتح الباري :

واختلف في أول من أحدث الأذان فيها - أي في صلاة العيد -
فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية .
وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله ( 3 ) . وهي عين عبارة الزرقاني في شرح الموطأ ( 4 ) .

وقال القسطلاني : أول من أحدث الأذان فيها معاوية .
رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ( 5 ) . وقال الشوكاني : وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب ‹ صفحة 178 › قال : أول من أحدث الأذان في العيد معاوية ( 1 ) .


الصلاة لم تسلم من التحريف :
لقد مر بنا بعض ما ابتدع في الصلاة ، كإحداث صلاة التراويح ، والصلاة في منى تماما ، والتثويب في الأذان ، والأذان لصلاة العيدين ، والأذان الثالث يوم الجمعة ، وجعل خطبة العيدين قبل الصلاة وغير ذلك . وأما ما ابتدع في الصلاة نفسها فسيأتي ذكر بعضه قريبا ،
وحسبك ما تجده من الاختلافات الكثيرة بين المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهبهم في كل أحكام الصلاة تقريبا : من التكبير إلى التسليم ،
فراجع الكتب المعدة لذلك ككتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، وكتاب بداية المجتهد ، وكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة وغيرها لتدرك صحة ما قلناه .
وللدلالة على كثرة تلكم الاختلافات انظر الفرق بين الصلاة الصحيحة عند أبي حنيفة والصلاة الصحيحة عند غيره ،
وسنذكرها فيما يأتي من الكلام .


ولا بأس أن ننقل بعض فقرات مما قاله ابن رشد في اختلافهم في الصلاة ، ليتبين للقارئ العزيز صحة ما قلناه :
قال ابن رشد في بيان اختلافهم في أقوال الصلاة فقط دون أفعالها :
اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب :
فقوم قالوا : إن التكبير كله واجب في الصلاة ،
وقوم قالوا : إنه كله ليس بواجب . وهو شاذ ،
وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط .

وقال مالك : لا يجزئ من لفظ التكبير إلا : الله أكبر .
وقال الشافعي : ( الله أكبر ) و ( الله الأكبر ) اللفظان كلاهما يجزئ .

وقال أبو حنيفة : يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه ، مثل : الله الأعظم والله الأجل .
وذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب ، وهو أن يقول بعد التكبير : ‹ صفحة 179 › ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ) ، وهو مذهب الشافعي ،
وإما أن يسبح ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وإما أن يجمع بينهما ، وهو مذهب أبي يوسف وصاحبه .
وقال مالك : ليس التوجيه بواجب ولا سنة . وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة ،
منها حين يكبر ، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن ، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع ،

وممن قال بهذا الشافعي وأبو ثور والأوزاعي ،
وأنكر ذلك مالك وأصحابه ، وأبو حنيفة وأصحابه .
واختلفوا في قراءة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في افتتاح القراءة في الصلاة ، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة ، جهرا كانت أو سرا ، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور ،
وأجاز ذلك في النافلة .
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد : يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرا .
وقال الشافعي : يقرؤها ، ولا بد في الجهر جهرا ، وفي السر سرا ، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب ، وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد .
واختلف قول الشافعي ، هل هي آية من كل سورة ، أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ، ومن فاتحة الكتاب ؟
فروي عنه القولان جميعا .
واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة ، فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم الكتاب لمن حفظها ، وأن ما عداها ليس فيه توقيت ، ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة ، ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة ،
ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة ،
ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة . وبالأول قال الشافعي ، وهي أشهر الروايات عن مالك ،
وقد روي عنه أنه من قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته .
وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة ، فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة . وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة أي آية اتفقت أن تقرأ ، وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مثل آية الدين .
وهذا في الركعتين الأوليين ، وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة ، وبه قال الكوفيون ، والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها . ‹ صفحة 180 ›
واتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود . . .
وبه أخذ فقهاء الأمصار ،
وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك ، وهو مذهب البخاري .
واختلفوا هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا ؟
فقال مالك : ليس في ذلك قول محدود .
وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم ) ثلاثا ،
وفي السجود : ( سبحان ربي الأعلى ) ثلاثا . وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله ، فكره ذلك مالك . . .


وقالت طائفة : يجوز الدعاء في الركوع . . .
وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن ،
ومالك والشافعي يجيزان ذلك .
واختلفوا في التشهد وفي المختار منه ، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب ،

وذهبت طائفة إلى وجوبه ،
وبه قال الشافعي وأحمد وداود .
وأما المختار من التشهد
فإن مالكا رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه . . . الذي كان يعلمه الناس على المنبر . . .
واختار أهل الكوفة وأبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود . . .
وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث . . . واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس .

وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ،
وقال : إنها فرض . . .
وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ، ومن عذاب جهنم ، ومن فتنة المسيح الدجال ، ومن فتنة المحيا والممات .
واختلفوا في التسليم من الصلاة ، فقال الجمهور بوجوبه ،
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس بواجب ، والذين أوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة ،
ومنهم من قال : اثنتان . ‹ صفحة 181 › واختلفوا في القنوت ،
فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب .
وذهب الشافعي إلى أنه سنة .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح ، وأن القنوت إنما موضعه الوتر ،
وقال قوم : بل يقنت في كل صلاة .
وقال قوم : لا قنوت إلا في رمضان .
وقال قوم : بل في النصف الأخير منه .
وقال قوم : بل في النصف الأول منه ( 1 ) . هذا شئ مما ذكره في اختلافاتهم في أقوال الصلاة ، والاختلاف في أفعال الصلاة أكثر ، وما ذكرناه كاف في الدلالة على ما قلناه . ومنه يتضح مدى ما وقع على الصلاة من جور التحريف والتبديل ، حتى ضاعت معالمها ، وتهدمت أركانها ، وتغيرت هيئتها . فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

بدع كثيرة ذكروها :

لقد ذكر علماء أهل السنة جملة كثيرة من البدع الأخرى التي أحدثها الخلفاء ، وهي كثيرة جدا وذكرها يخرجنا عن موضوع الكتاب ، وحيث أنا لا نريد البحث فيها ، فإنا نذكر جملة منها ،
وللقارئ العزيز أن يراجع فيها المطولات . منها ( 2 ) :
1 - أول من نقص التكبير معاوية ، كان إذا قال : ( سمع الله لمن حمده ) انحط إلى السجود ، ولم يكبر .

وقيل : زياد . 94 ، 95 ) ( ص 164 2 - أول من ترك قنوت في الصبح معاوية . 97 ) 3 - أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات : عمر .
24 ) ( ص 113 ) ‹ صفحة 182 ›
ورووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز أربعا أو خمسا ، وأول من جمع الناس على أربع فقط هو عمر ( 1 ) .
3 - أول من جهر بالتسليم عمر بن الخطاب ، فأنكرت عليه الأنصار

وقالوا : ما شأنك ؟
قال : أردت أن يكون أذانا . . .
وقوله : ( أذانا ) أي إعلاما بانتهاء الصلاة . 98 ، 99 ) 4



- أول من خفض صوته بالتكبير عثمان . 93 )
5 - أول من أحدث المحراب المجوف عمر بن عبد العزيز حين بنى المسجد النبوي . 92 ) 6 - أول من عمل المقصورة في المسجد معاوية ، لأنه رأى على منبره كلبا ، وقيل : مروان بن الحكم ، لأنه ضرب بسكين وهو يصلي . . .
وقيل : عثمان بن عفان ، خوفا أن يصيبه ما أصاب عمر . 89 ) ( ص 163
7 - أول من أمر المؤذن أن يشعره ويناديه ، فيقول : ( السلام على أمير المؤمنين ، الصلاة يرحمك الله ) معاوية .

قال ابن عبد البر : وقيل : إن المغيرة بن شعبة أول من فعل ذلك .
والأول أصح . 76
8 - أول من خطب جالسا معاوية ، حين كثر شحمه وعظم بطنه .

وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان ،
وإن أول من جلس على المنبر في الجمعة معاوية بن أبي سفيان . 23 1 ، 124 ) ( ص 164
9 - أول من خطب بمكة على منبر معاوية بن أبي سفيان ، قدم به من الشام سنة حج في خلافته ، وكا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 176 › ( 1 ) سنن أبي داود 1 / 297 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 211 . سنن ابن ماجة 1 / 406 ح 1275 . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 215 ح 1053 . مسند أحمد بن حنبل 3 / 10 ، 20 ، 52 ، 54 ، 92 . ( 2 ) شرح الزرقاني على موطأ مالك 1 / 513 . ( 3 ) نيل الأوطار 3 / 294 . ‹ هامش ص 177 › ( 1 ) المصنف 1 / 491 . ( 2 ) كتاب الأم 1 / 235 . ( 3 ) فتح الباري 2 / 362 . ( 4 ) شرح الزرقاني على موطأ مالك 1 / 512 . ( 5 ) إرشاد الساري 2 / 211 . ‹ هامش ص 178 › ( 1 ) نيل الأوطار 3 / 295 . ‹ هامش ص 181 › ( 1 ) نقلنا مقتطفات من كلام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ، ص 121 - 133 . ( 2 ) نقلناه من كتاب ( الوسائل في مسامرة الأوائل ) للسيوطي ، وأدرجنا أرقام الكتاب بعد كل بند ذكرناه . ثم أدرجنا بعدها أرقام صفحات البند نفسه إن وجد من كتاب الأوائل للعسكري ، ط العلمية . ‹ هامش ص 182 › ( 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4 / 37 ، وصححه ابن حجر في فتح الباري 3 / 157 وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ، ص 108 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 182 - 190
نت الخلفاء والولاة يخطبون يوم الجمعة على أرجلهم قياما في وجه الكعبة وفي الحجر . 252
10 - أول من فوض إلى الناس إخراج زكاتهم عثمان . ( 189 ) ( ص 125 ‹ صفحة 183 ›
11 - أول من حمى الحمى عثمان . 190 ) ( ص 123
12 - أول من جعل مدين حنطة في زكاة الفطر عدل صاع من تمر : عثمان . 191
13 - أول من جعل العشور : عمر بن الخطاب .
وأخرج ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس على المسلم عشور ، إنما على اليهود والنصارى . ( 201 ، 203 14 - أول من قنت في النصف الأخير من رمضان : عمر . ( 210
15 - أول من ركب عند رمي الجمار ذاهبا وراجعا : معاوية بن أبي سفيان ، وكان الناس يمشون . ( 218 ، 253
16 - أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف : خالد القسري والي مكة لعبد الملك بن مروان ، فاستمر ذلك إلى اليوم . 44 2 ، 245 )
17 - أول من أدار الصفوف حول الكعبة : خالد بن عبد الله القسري . وعن عقبة بن الأزرق : كان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرام . . . فلما ولي خالد القسري مكة لعبد الملك بن مروان ، وحضر شهر رمضان أمر خالد القراء أن يتقدموا ويصلوا خلف المقام ، وأدار الصفوف حول الكعبة ، وذلك أن الناس ضاق عليهم أهل المسجد ، فأدارهم حول الكعبة . فقيل له : تقطع الطواف لغير المكتوبة ؟ قال : فأنا آمرهم يطوفون بين كل ترويحتين سبعا .
فأمرهم يفصلون بين كل ترويحتين بطواف سبع . . . 49 2

18 - أول من اتخذ المحامل في زمن الحجاج ، وإنما كانوا يحجون على الرحال . أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وذكره المبرد في الكامل .
وفي ذلك يقول الراجز : أول عبد عمل المحاملا * أخزاه ربي عاجلا وآجلا 269 ، 270 19 - أول من استلحق بنسبه في الإسلام : معاوية ، استلحق زياد بن ‹ صفحة 184 › أبيه . 29 3 ) ( ص 167
20 - أول من سن للصداق أربعمائة درهم : عمر بن عبد العزيز . 33 3
21 - أخرج ابن سعد عن الشعبي : أن أول رأس حمل في الإسلام ، وأول رأس رفع على خشبة رأس الحسين عليه السلام . 29 4 ، 430 22 - أول من سمي ( أمير المؤمنين ) : عمر . 491 ) ( ص 103
23 - أول من عهد بالخلافة : أبو بكر . ( 615 ) ( ص 102
24 - أول من أقطع الأرضين : عثمان . ( 625 ) ( ص 122 25
- أول الملوك : معاوية . 29 6
26 - أول من بايع لولده : معاوية . ( 630 ) ( ص 159
27 - قال مالك : أول من استقضى : معاوية . 684
28 - أول من قضى بشهادة الغلمان : مروان بن الحكم . 697 ) .
29 - أول من أحلف بالطلاق : سنان بن سلمة وكان عاملا على كرمان ، ولاه زياد بن أبيه زمن معاوية . ( 707 ، 708 ) .
30 - أول من جمع الناس في القرآن على حرف واحد : عثمان . أخرجه البخاري ( 716 ) .

لفت نظر :

ربما يظن لأول وهلة أن بعض ما أدرجناه في هذه البدع ليس من البدع ، مثل : أن معاوية هو أول الملوك ، وأول من بايع لابنه . إلا أنه بعد التأمل يتضح أن الأمر كما قلناه ، وذلك لأن الاستيلاء على أمور المسلمين بالقهر والغلبة ، لا بالنص ولا بالشورى ، مما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد في شئ من آيات الكتاب ، أو أحاديث السنة المطهرة ، بل الوارد خلافه ، وكذلك الحال في جعل الخلافة كسروية يتوارثها الأبناء عن الآباء ، فإن بعض الأحاديث وصفت ذلك ‹ صفحة 185 › بالملك العضوض . وكل ما لم يكن مأمورا به ، بل كان منهيا عنه وجعل من الدين فهو بدعة ، وهكذا الحال في غير هذين الأمرين . محرمات عند أهل السنة جوزتها الأحاديث : لو ألقينا نظرة فاحصة على فتاوى علماء أهل السنة ،
وتأملنا الأحاديث الصحيحة التي يروونها في صحاحهم وغيرها ،
لوجدنا أن هناك كما هائلا من الأحكام عندهم تصطدم مع رواياتهم ، وهي كثيرة ،
ونحن سنذكر بعضا منها :
1 - نكاح المتعة : وقد مر الكلام فيها . 2
- الجمع بين الصلاتين لا لعذر : لم يجوزه أحد من أصحاب المذاهب الأربعة : قال ابن رشد في بداية المجتهد : وأما الجمع في الحضر لغير عذر ، فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ، وأشهب من أصحاب مالك ( 1 ) .
وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم : أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة . ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : يجمع بين الصلاتين في المطر ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين ( 2 ) .
وجوزه الشيعة الإمامية ، ودلت عليه أخبار رووها في الصحاح وغيرها .
منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، عن ابن عباس قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا : ‹ صفحة 186 › الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ( 1 ) .
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، ومالك في الموطأ ، وأبو داود والنسائي في سننهما ، وأحمد في المسند ، وابن خزيمة في صحيحه ، وأبو عوانة في مسنده ، والبيهقي في السنن وغيرهم ، عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا سفر ( 2 ) .
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي وأبو داود والنسائي في سننهم ، وأحمد في المسند ، وأبو عوانة في مسنده ، والبيهقي في السنن ، وغيرهم عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، في غير خوف ولا مطر . . .
قال : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟
قال : كي لا يحرج أمته ( 3 ) . ‹ صفحة 187 ›
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، وأحمد في المسند ، وأبو عوانة في مسنده ، عن عبد الله بن شقيق ،
قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم . وجعل الناس يقولون : الصلاة .
قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة .
فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة ؟ لا أم لك .
ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .
قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شئ ، فأتيت أبا هريرة ، فسألته فصدق مقالته ( 1 ) .
وفي رواية أخرى قال : لا أم لك ، أتعلمنا بالصلاة ؟
وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
وقولهم : ( إن هذه الأحاديث محمولة على أن الجمع بين الصلاتين كان لأجل المطر ) . يرده ما ذكر في بعضها ، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى سبعا وثمانيا في غير خوف ولا مطر .
وفي بعضها : في غير خوف ولا سفر .
والجمع بينها يقتضي أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر .
ثم إن التعليل الوارد في أكثر تلك الأحاديث ، وهو قول ابن عباس : ( أراد ألا يحرج أمته )
يدل على أن الجمع لم يكن لعذر من تلك الأعذار ، فإن تفريق الصلوات كثيرا ما يكون فيه حرج نوعي ، وهذا ملاحظ في البلاد التي ‹ صفحة 188 › تتعطل فيها جميع المصالح العامة لأجل إقامة الجماعة بعد دخول وقت الصلاة .
3 - التكبير على الجنائز خمسا :
قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع ، وفيه أقوال أخر ( 1 ) .
أقول : ذهبت الإمامية إلى أن التكبيرات على الجنائز خمس ، ودل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة :
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني في سننهم ، وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،
قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا .
فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ( 2 ) .
4 - وجوب الإفطار للسفر : ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى أن المكلف إذا سافر بالشروط المذكورة في محلها فهو مخير بين الصيام والإفطار ، واختلفوا في أيهما الأفضل ، فذهب أحمد وإسحاق أن الفطر أفضل وإن لم يشق عليه الصوم .
وذهب مالك وسفيان الثوري وابن المبارك إلى أن من وجد قوة فالصيام له أفضل . وذهب الشافعي ‹ صفحة 189 › وأبو حنيفة إلى أن الصيام أفضل إلا إذا حصلت له مشقة فالفطر أفضل ( 1 ) .
وذهب الشيعة الإمامية إلى وجوب الإفطار ، وقد دلت عليه أحاديث رووها في كتبهم : منها :
ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي والنسائي والبيهقي في سننهم ، وابن خزيمة في صحيحه ، والطيالسي في مسنده ، وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان ، فصام حتى بلغ كراع الغميم ، فصام الناس . ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ، ثم شرب فقيل له بعد ذلك :
إن بعض الناس قد صام .
فقال : أولئك العصاة ، أولئك العصاة ( 2 ) .
ومنها :
ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننهم ، وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، والحاكم في المستدرك ، وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم ،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ليس من البر الصيام في السفر ( 3 ) . ‹ صفحة 190 ›
والبر هو الطاعة والعبادة كما نص عليه ابن الأثير وغيره .
قال ابن الأثير : وفي حديث الاعتكاف : البر يردن أي الطاعة والعبادة ، ومنه الحديث : ليس من البر الصيام في السفر ( 1 ) . وعليه لا يكون الصيام في السفر عبادة ولا طاعة ، فيكون غير مشرعا ولا مأمورا به ، فيتعين حينئذ الإفطار .
وقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، فقال : ما هذا ؟
فقالوا : صائم . . .
وهذا يدل على أن الصيام الذي هو ليس ببر إنما هو الصيام الذي تكون معه مشقة ، لا مطلق الصيام في السفر .
وهذا مردود بأن خصوص المورد لا يخصص الوارد ، فإن لفظ ( الصيام ) في الحديث مطلق غير مقيد بحالة حصول المشقة والحرج ، فلا يصح تخصيصه بما حدث في تلك الواقعة . على أن ال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 182 › ( 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4 / 37 ، وصححه ابن حجر في فتح الباري 3 / 157 وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ، ص 108 . ‹ هامش ص 185 › ( 1 ) بداية المجتهد 1 / 173 . ( 2 ) سنن الترمذي 1 / 357 . ‹ هامش ص 186 › ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 182 مواقيت الصلاة ، ب 12 ( ط مرقمة ) ، 1 / 186 ب 18 ، 1 / 348 التهجد ، ب 30 . صحيح مسلم 1 / 491 صلاة المسافرين ، ب 6 . مسند أحمد بن حنبل 3 / 280 ح 1918 ، 3 / 283 ح 1929 ، 4 / 154 ح 2465 ، ص 201 ح 2582 ، 5 / 92 ح 3265 ، ص 134 ح 3397 ( ط شاكر ) . مسند أبي داود الطيالسي ، ص 341 ، 342 ، ح 2164 ، 2629 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 / 489 صلاة المسافرين ، ب 6 . الموطأ ، ص 73 ح 327 ، سنن أبي داود 2 / 6 ح 1210 ، 1214 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 224 ح 1068 . سنن النسائي 1 / 315 ح 600 . صحح الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 130 ح 585 . مسند أحمد بن حنبل 3 / 292 ح 1953 ، 4 / 191 ح 2557 ( ط شاكر ) ، صحيح ابن خزيمة 2 / 85 ح 971 . مسند أبي عوانة 2 / 353 . السنن الكبرى 3 / 166 ، 167 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 / 490 صلاة المسافرين ، ب 6 . سنن الترمذي 1 / 354 ح 187 ، سنن أبي داود 2 / 6 ح 1211 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 224 ح 1070 . سنن النسائي 1 / 315 ح 601 . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 130 ح 586 وفي إرواء الغليل 3 / 34 ح 579 . مسند أحمد بن حنبل 5 / 81 ح 3235 ، ص 113 ح 3323 ( ط شاكر ) . مسند أبي عوانة 2 / 353 . سنن البيهقي 3 / 167 . ‹ هامش ص 187 › ( 1 ) صحيح مسلم 1 / 491 صلاة المسافرين ، ب 6 . مسند أحمد بن حنبل 4 / 70 ح 2269 ( ط شاكر ) . مسند أبي عوانة 2 / 354 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 / 492 صلاة المسافرين ، ب 6 . مسند أحمد بن حنبل 5 / 100 ح 3293 ( ط شاكر ) . ‹ هامش ص 188 › ( 1 ) فتح الباري 3 / 157 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 / 659 الجنائز ، ب 23 ح 957 . سنن الترمذي 3 / 343 ح 1023 ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . سنن أبي داود 3 / 210 ح 3197 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 616 ح 2738 ، وأحكام الجنائز ، ص 112 ، وصحيح سنن النسائي 2 / 427 ح 1873 ، وصحيح سنن ابن ماجة 1 / 252 ح 1222 . سنن النسائي 4 / 375 ح 1981 ( ط محققة ) . سنن ابن ماجة 1 / 482 ح 1505 . السنن الكبرى 4 / 36 . مسند أبي داود الطيالسي ، ص 93 ح 674 . مسند أحمد بن حنبل 4 / 367 ، 370 ، 372 . سنن الدارقطني 2 / 73 . ‹ هامش ص 189 › ( 1 ) راجع أقوالهم في سنن الترمذي 3 / 90 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 575 ، بداية المجتهد 1 / 296 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 / 785 الصيام ، ب 15 ، ح 1114 . سنن الترمذي 3 / 89 ح 710 قال الترمذي : حديث جابر حديث حسن صحيح . سنن النسائي 4 / 488 ح 2262 ( ط محققة ) . وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 482 ح 2136 . السنن الكبرى 4 / 241 . مسند أبي داود الطيالسي ، ص 232 ح 1667 . صحيح ابن خزيمة 3 / 255 ح 2019 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 / 578 الصوم ، ب 36 ، ح 1946 . صحيح مسلم 2 / 786 الصيام ، ب 15 ، ح 1115 . سنن الترمذي 3 / 90 ، ح 710 . سنن النسائي 4 / 485 ، ح 2254 - 2261 . سنن أبي داود 2 / 317 ح 2407 . سنن ابن ماجة 1 / 532 ح 1664 ، 1665 . مسند أحمد بن حنبل 5 / 434 . سنن الدارمي 2 / 9 . مسند أبي داود الطيالسي ، ص 191 ح 1343 ، ص 238 ح 1721 . السنن الكبرى 4 / 242 - 243 . المستدرك 1 / 433 . صحيح ابن حبان 2 / 70 ح 355 ، 8 / 317 ، 320 ، 322 ح 3548 ، 3552 ، 3554 . المعجم الكبير للطبراني 12 / 374 ، 379 ، 446 ، ح 13387 ، 13403 ، 13618 . إرواء الغليل 4 / 58 . المصنف لابن أبي شيبة 2 / 279 ح 8959 ، 8960 . صحيح ابن خزيمة 3 / 253 ، 254 ح 2016 ، 2017 ، 2018 . مسند الحميدي 2 / 539 ح 1289 . ‹ هامش ص 190 › ( 1 ) النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 116 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 190 - 193
ى أن الحديث الأول أوضح دلالة من هذا الحديث ،
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وصف كل الصائمين بأنهم عصاة ، مع أنه لم يستعلم أحوالهم فوجدهم قد شق عليهم الصوم ، بل ظاهر الحديث أن صومهم لا مشقة فيه عليهم ، لأنهم لو وجدوا فيه أدنى مشقة وكانوا قد رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفطر لأفطروا معه ، ولكنهم لما وجدوا في أنفسهم طاقة على الصوم بلا حرج عليه صاموا ، وهو واضح لا ‹ صفحة 191 › يحتاج إلى مزيد بيان .
5 - مسح الرجلين في الوضوء :
ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، وذهبت الشيعة الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى وجوب المسح عليهما .
وهو ما دلت عليه آية الوضوء في الكتاب العزيز ،
في قوله عز من قائل ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 1 وفي قراءة ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير : ( وأرجلكم ) بالكسر ( 2 ) ، بعطف الأرجل على الرؤوس في المسح عليها .
وقد دل على ذلك أيضا أحاديث صحيحة عندهم :

منها : ما أخرجه الترمذي في سننه ، وابن أبي شيبة في المصنف عن الربيع قالت : أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث - تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه ( 3 ) -
فقال ابن عباس : إن الناس أبوا إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ( 4 ) . ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ،

قال : تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته :
ويل للأعقاب من النار ‹ صفحة 192 › مرتين أو ثلاثا ( 1 ) .
بتقريب : أن مسح أولئك الصحابة كلهم على أرجلهم دال على ثبوته في الوضوء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلا فكيف يصح أن يكون كل هؤلاء لا يعلمون أن الواجب هو غسل الأرجل ، ولا سيما أن فيهم أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عدوه من علماء الصحابة .
وقوله : ويل للأعقاب من النار لا يدل على وجوب غسل القدمين كما ذهبوا إليه ، ولعل زجرهم إنما كان بسبب مسحهم على الأعقاب ، لا لعدم استيعاب القدمين بالغسل ، فإن الواجب إنما هو مسح ظاهر القدمين دون باقي الأجزاء ، والمخالفة إنما حصلت في الأعقاب فقط ، ولذلك لحقها الويل ، ولو كان الواجب هو الغسل للحق الويل كل القدم ، لوقوع المخالفة فيها جمعاء ، والله العالم .
ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة قال : غسلتان ومسحتان ( 2 ) . ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي قال : نزل جبريل بالمسح ( 3 ) .
ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي
قال : إنما هو المسح على القدمين ، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم ، وما ‹ صفحة 193 › كان عليه المسح أهمل ، فلم يجعل عليه التيمم ( 1 ) .
ترك السنة الصحيحة لمخالفة الروافض :

مع ثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الثابتة عند أهل السنة ، إلا أنهم في بعض الأحكام الشرعية بدا لهم أن يتعمدوا تجنبها من أجل مخالفة الروافض .
قال ابن تيمية : ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم [ أي للشيعة ] ، فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك ،

لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم ، فلا يتميز السني من الرافضي ،
ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب . وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب ( 2 ) .

وهي موارد عديدة ،
منها التختم باليمين ،
وتسطيح القبور ،
والصلاة على الآل ،
وغيرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 190 › ( 1 ) النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 116 . ‹ هامش ص 191 › ( 1 ) سورة المائدة ، الآية 5 . ( 2 ) أحكام القرآن 2 / 345 . ( 3 ) رواه أبو داود في سننه 1 / 31 ح 126 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 / 156 ح 458 ، قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1 / 183 : هذا إسناد حسن ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 76 . المصنف لابن أبي شيبة 1 / 27 ح 199 . ‹ هامش ص 192 › ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 46 العلم ، ب 3 ح 60 ( ط مرقمة ) ، ص 58 ب 30 ح 96 ، ص 78 الوضوء ، ب 27 ح 163 . صحيح مسلم 1 / 214 الطهارة ، ب 9 ح 241 . مسند أحمد بن حنبل 11 / 166 ح 6976 ، 12 / 50 ح 7103 ( ط شاكر ) . ( 2 ) هذا حديث صحيح ، رواه أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 180 عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة ، وكلهم ثقات عندهم . ( 3 ) هذا حديث صحيح أيضا ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 185 عن وكيع عن إسماعيل ، وهو ابن إبراهيم بن علية ، عن الشعبي ، وكلهم ثقات عندهم . ‹ هامش ص 193 › ( 1 ) هذا حديث صحيح أيضا ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 181 عن وكيع عن ابن علية ، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية المتقدم ذكره ، عن داود ، وهو ابن أبي هند ، عن الشعبي ، وكلهم ثقات عندهم . ( 2 ) هذا حديث صحيح أيضا ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 181 عن وكيع عن ابن علية ، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية المتقدم ذكره ، عن داود ، وهو ابن أبي هند ، عن الشعبي ، وكلهم ثقات عندهم . ( 3 ) منهاج السنة 2 / 147 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 
التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ حسن العبد الله ; 12-24-2010 الساعة 03:57 PM

رد مع اقتباس
قديم 12-24-2010, 05:07 AM   #3
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 193 - 196
نماذج من فتاواهم :
قال ابن حجر في فتح الباري : اختلف في السلام على غير الأنبياء ، بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي ،

فقيل : يشرع مطلقا ،
وقيل : بل تبعا ،
ولا يفرد لواحد ، لكونه صار شعارا للرافضة .
ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني .
وقال أيضا : قال ابن القيم : المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل طاعته على سبيل الإجمال ،

وتكره في ‹ صفحة 194 › غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه ( 1 ) كما يفعله الرافضة ( 2 ) .
وقال الزمخشري في الكشاف : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن

لقوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم ) وقوله تعالى ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم )
وقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على آل أبي أوفى .
ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع
كقولك : ( صلى الله على النبي وآله ) فلا كلام فيها ،
وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض ( 3 ) .


قال مصنف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين ، لكن لما اتخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار ( 4 ) .
وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية أن تسطيح القبور هو المشروع ،
ولكن لما اتخذته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم ( 5 ) .
وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة :
السنة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح من ‹ صفحة 195 › مذهب الشافعي ،
وقال الثلاثة [ أبو حنيفة ومالك وأحمد ] : التسنيم أولى ، لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة ( 1 ) . وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة : فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد ، أو الأيمن لشرفه ؟ لم أر ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني ، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ، ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم ،
إلا أنه صار شعار الإمامية ، فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم ( 2 ) .
وقال عبد الله المغربي المالكي في كتابه ( المعلم بفوائد مسلم ) : إن زيدا كبر خمسا على جنازة ،
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . وهذا المذهب الآن متروك ، لأنه صار علما على القول بالرفض ( 3 ) .
وفي التذكرة : قال الشافعي وأحمد والحكم : المسح على الخفين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة ( 4 ) .
وقال إسماعيل البروسوي في تفسيره ( روح البيان ) عند ذكر يوم عاشوراء :
قال في عقد الدرر واللئالي ( 5 ) : ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال ،
وبالشيعة الروافض والخوارج أيضا ، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم ، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه بيزيد ‹ صفحة 196 › الملعون وقومه ،
وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح ، فإن ترك السنة سنة إذا كانت شعارا لأهل البدعة ،
كالتختم باليمين ، فإنه في الأصل سنة ، لكنه لما صار شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا ، كما في شرح القهستاني ( 1 ) . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 193 › ( 1 ) هذا حديث صحيح أيضا ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 181 عن وكيع عن ابن علية ، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية المتقدم ذكره ، عن داود ، وهو ابن أبي هند ، عن الشعبي ، وكلهم ثقات عندهم . ( 2 ) هذا حديث صحيح أيضا ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1 / 26 ح 181 عن وكيع عن ابن علية ، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية المتقدم ذكره ، عن داود ، وهو ابن أبي هند ، عن الشعبي ، وكلهم ثقات عندهم . ( 3 ) منهاج السنة 2 / 147 . ‹ هامش ص 194 › ( 1 ) كما لو صلى على الإمام علي عليه السلام ، وترك الصلاة على من هو خير منه عندهم كأبي بكر وعمر . ( 2 ) فتح الباري 11 / 142 . وقد ذكره ابن حجر بالمعنى ، وعبارة ابن القيم مذكورة في كتابه ( جلاء الأفهام على خير الأنام ) ، ص 663 . ( 3 ) الكشاف 3 / 246 في تفسير قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) سورة الأحزاب ، الآية 56 . ( 4 ) عن الصراط المستقيم 2 / 510 . ومنهاج الكرامة ، ص 108 . الغدير 10 / 210 . ( 5 ) عن المصادر السابقة بأجزائها وصفحاتها . ‹ هامش ص 195 › ( 1 ) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص 155 . ( 2 ) شرح المواهب للزرقاني 5 / 13 . ( 3 ) عن الصراط المستقيم 2 / 510 . ( 4 ) عن المصدر السابق . ( 5 ) في فضل الشهور والأيام والليالي ، للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الحموي ، الشهير بابن الرسام ( عن الغدير 10 / 211 ) . ولد بحماة سنة 773 ه‍ ، ولي قضاء حماة ثم قضاء حلب ، وتوفي سنة 844 ه‍ تقريبا ، له ترجمة في شذرات الذهب 7 / 252 ، الضوء اللامع 1 / 249 ، ومعجم المؤلفين 1 / 174 . ‹ هامش ص 196 › ( 1 ) روح البيان 4 / 142 - عن كتاب الغدير 10 / 211 . ( 2 ) جلد عميرة هو الاستمناء . ( 3 ) رواه بعضهم هكذا : وأباح مالك اللواط تكرما * في ظهر جارية وظهر غلام
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .


 
التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ حسن العبد الله ; 12-24-2010 الساعة 02:17 PM

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 03:25 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية