هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-22-2010, 09:40 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي مسألة كيفية طهارة الرجلين



المبحث الثاني
في طهارة الرجلين وسنبحث فيه عن مسألتين :
مسألة كيفية طهارة الرجلين
ومسألة المسح على الخفين :

المسألة الأولى في كيفية طهارة الرجلين :

أجمعت الأمة الإسلامية - بجميع مذاهبها - على أن الرجلين من أعضاء الوضوء ، ولا يصح الوضوء بدون طهارتهما .

ولكنهم اختلفوا في كيفيتها .

فأما فقهاء مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) فقد أجمعوا على وجوب مسحهما ، وبطلان الوضوء بدونه ، وحرمة الغسل بقصد تشريعه ، متمسكين في ذلك بظاهر كتاب الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * ( 1 ) .

وبروايات مستفيضة ، بل متواترة عن العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) ،

منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث . . .
قال : وذكر المسح فقال : " امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين ، وأبدأ بالشق الأيمن " ( 2 ) .

ومنها ما رواه محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إنه يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة " . قلت : كيف ذاك ؟ قال : " لأنه يغسل ما أمر ‹ صفحة 52 › الله بمسحه " ( 1 ) .

ومنها ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ؟
فقلنا : بلى . فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : " هكذا إذا كانت الكف طاهرة " ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه ، ثم قال : " بسم الله " . وسدله على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمين فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرىفأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية يمناه . الحديث ( 2 ) . .


وأما الجمهور من فقهاء أهل السنة والجماعة - فبعد اتفاقهم على جواز المسح لغير المحدث ( 3 ) اختلفوا في المسألة على خمسة أقوال .

القول الأول :
وجوب الغسل . وهو مذهب أكثرهم ، خاصة المتأخرين منهم .

واستدل فقهاؤهم ومفسروهم لإثبات أن الواجب هو الغسل بثلاثة أنواع من الأدلة :

النوع الأول : قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * .

وقد ارتكب بعض علمائهم في الآية لحملها على رأيهم تأويلات بعيدة ، وتكلفوا وجوها غريبة ، وزيفها الآخر مرتكبا تأويلا أبعد من سابقه كما سترى ،

وهي :

التأويل الأول :

قال الكاشاني الحنفي : ( الوجه الأول : ما قاله بعض مشائخنا : إن ‹ صفحة 53› قراءة النصب محكمة في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على المغسولات وقراءة الخفض محتملة ، لأنه يحتمل أنها معطوفة على الرؤوس حقيقة ومحلها من الإعراب الخفض ، ويحتمل أنها معطوفة على الوجه واليدين حقيقة ومحلها من الإعراب النصب ، إلا أن خفضها للمجاورة وإعطاء الإعراب بالمجاورة طريقة شائعة في اللغة بغير حائل وبحائل فثبت أن قراءة الخفض محتملة وقراءة النصب محكمة .

فكان العمل بقراءة النصب أولى ) ( 1 ) . وقد تمسك بهذا الوجه كثير من علماء القوم ، فقالوا : إن قراءة الجر محمولة على المجاورة ( 2 ) .

وقد أورد الكاشاني على هذا الوجه فقال بعد نقله لكلام شيخه : ( إلا أن في هذا الكلام إشكالا ، لأن قراءة النصب محتملة أيضا ، ونصب على المعنى لا اللفظ ، والإعراب قد يتبع اللفظ وقد يتبع المعنى ) ( 3 ) .
أقول :

مضافا إلى ذلك أن العيني حكى قول القائلين بوجوب المسح وذكر من بين أدلتهم أنقراءة الجر محكمة في المسح ( 4 ) .

وسيتضح فيما يأتي أن قراءة النصب أيضا محكمة في المسح عكس ادعاء الشيخ الحنفي .

هذا بالنسبة إلى الجزء الأول من استدلاله .

قال العيني أيضا : بالنسبة إلى عطف الأرجل على الوجوه واليدين إن أبا علي قال : قد أجاز قوم النصب عطفا على * ( وجوهكم ) * ، وإنما يجوز شبهه في الكلام المعقد ، وفي ضرورة الشعر ، وما يجوز على مثله محبة العي وظلمة اللبس ونظيره : ( أعط زيدا وعمرا جوائزهما ، ومر ببكر وخالدا ) ، أي وأعط خالدا أيضا .
فأي بيان ‹ صفحة 54 › في هذا ؟ وأي لبس أقوى من هذا ؟ ثم قال : ذكر المرسي حاكيا عنه في ( ري الظمآن ) ( 1 ) .

وقال علي بن حزم : ( وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس إما على اللفظ وإما على الموضع ، لا يجوز غير ذلك ، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة ) ( 2 ) .

وقال أبو حيان :( وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض ، بل هي منشئة حكما ، وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه : وأقبح ما يكون ذلك بالجمل .

فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج ) ( 3 ) .

وقال الإمام فخر الدين الرازي : ( إن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : * ( وأجلكم ) * هو قوله : * ( وامسحوا ) * ، فثبت أن قراءة : * ( وأرجلكم ) * بنصب اللام توجب المسح أيضا ) ( 4 ) .

وقال الحلبي الحنفي : ( والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين ونصبها على المحل وجرها على اللفظ ، وذلك لامتناع العطف على المنصوب للفصل بين العاطف والمعطوف بجملة أجنبية ، والأصل ألا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة . ولم يسمع في الفصيح نحو ( ضربت زيدا ، ومررت بعمرو ، وبكرا ) بعطف بكر على زيد .

وأما الجر على الجوار فإنما يكون على قلة في النعت كقول بعضهم : هذا جحر ضب خرب ، بجر خرب ( 5 ) .

وأما بالنسبة إلى حمل قراءة الخفض على المجاورة ، فقد قال الزبيدي وابن منظور حاكيين عن أبي إسحاق النحوي أنه قال : ( الخفض على الجوار لا يجوز في ‹ صفحة 55 › كتاب الله عز وجل ، وإنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر ) ( 1 ) .

وقال أبو حيان : ( وهو تأويل ضعيف جدا ولم يرد إلا في النعت حيث لا يلبس ، على خلاف فيه ) ( 2 ) .

وقال الفخر الرازي : ( هذا باطل من وجوه :

الأول : أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر ، وكلام الله يجب تنزيهه عنه .

وثانيا : أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله : ( جحر ضب خرب ) ، فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر ، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل .

وثالثها : أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف ، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب ) ( 3 ) .

وقال الخازن : ( وأما من جعل كسر اللام في ( الأرجل ) على مجاورة اللفظ دون الحكم - واستدل بقولهم : ( جحر ضب خرب ) ، وقال : الخرب : نعت للجحر ، لا للضب ، وإنما أخذ إعراب الضب للمجاورة - فليس بجيد ) ( 4 ) .
ثم ذكر الخازن الوجوه الثلاثة التي ذكرها الرازي على مدعاه .

وقال الطبري : ( واعترض عليه بأن الأليق بكتاب الله تعالى مراعاة المعنى دون النظم ، وكسر الجوار إنما يصير إليه من رام تغليب النظم على المعنى مثل الشعراء ، أما من رام تغليب المعنى فلا يصير إلى كسر الجوار ، ومتى كان حكم الأرجل في المسح مخالفا لحكم الرأس لم يجز الجر بناء على المجاورة في النظم مع الاختلاف في المعنى . وهذا كلام حسن ) ( 5 ) .

وقال ابن همام ناقلا كلام ابن الحاجب : ( والحمل على الجوار ليس بجيد ، إذ لم ‹ صفحة 56 › يأت في القرآن ولا في كلام فصيح ) ( 1 ) . وقال الصاوي المالكي : ( واعترض على هذا الحمل بأنه لم يرد الجر بالمجاورة إلا في النعت ومع ذلك هو ضعيف ) ( 2 ) .

وقد تقدم كلام إبراهيم الحلبي على هذا التأويل قريبا . فهذه آراء أكابر القوم في الوجه الأول من تأويلاتهم .

التأويل الثاني :

أن قوله : * ( وأرجلكم ) * بالنصب معطوف على الوجه واليدين فحكمهما واحد وهو الغسل . وأما بناء على قراءة الخفض فمحمول على مسح الخف . وقد حكاه النووي عن أبي حامد ، والدارمي ، والماوردي ، والقاضي أبي الطيب ، بل التجأ إلى هذا الوجه كثير من علمائهم ( 3 ) . ويرد على هذا الوجه : أولا : أنه لا يخفى أن الأرجل شئ والخف شئ آخر ، وأن تفسير القوم للكعبين مانع عن هذا الحمل . ثانيا : قد ثبت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس ( رضي الله عنه ) وغيرهما من الصحابة نسخ حكم المسح على الخفين بهذه الآية نفسها ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يمسح على الخفين بعد هذه الآية كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ، فكيف تستدلون بها على ما يخالفها ؟ . وأخيرا : أن المذكور في الآية هو الأرجل ، فبأي دليل تصرفونها عن ظاهرها ؟ وبأي حجة تحملون كتاب الله على رأيكم ، والواجب أن تحملوا آراءكم على كتاب الله عز وجل ؟ .

التأويل الثالث :

أن قوله : * ( وأرجلكم ) * بناء على قراءة الخفض مجرور بفعل ‹ صفحة 57 › محذوف يتعدى بالباء ، أي ( وافعلوا بأرجلكم الغسل ) ( 1 ) .

وحكى ابن همام عن ابن الحاجب أن العرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى ، ولكل متعلق جوزت حذف أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور وكأنه متعلقه كقولهم : علفتها تبنا وماء باردا .

والحمل على الجوار ليس بجيد ، إذ لم يأت في القرآن ولا في كلام فصيح ) . انتهى .

ثم أورد ابن همام على كلامه قائلا : ( إنما يتم إذا كان إعراب المتعلقين من نوع واحد كما في ( علفتها ) ، و ( سقيتها ) ، وهنا الإعراب مختلف ، لأنه معمول ( اغسلوا ) المحذوف ، فحين ترك إلى الجر لم يكن إلا لمجاورة إعراب الرأس . فما هرب منه وقع فيه ) ( 2 ) .

وقال أبو حيان الأندلسي : ( أو تؤول على أن الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء ، أي ( وافعلوا بأرجلكم الغسل ) ، وحذف الفعل وحرف الجر . وهذا التأويل في غاية الضعف ) ( 3 ) .


أقول :

لا يخفى على اللبيب أن الحذف والتقدير خلاف الأصل في الكلام لا يصار إليه إلا مع القرينة ، وعند الضرورة ، أما ما نحن فيه فالأمر أظهر من الشمس .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 51 ›
( 1 ) سورة المائدة : 6 . ( 2 ) الكافي 3 : 29 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، ح 1 .

‹ هامش ص 52 ›
( 1 ) الكافي 3 : 31 / 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 65 / 184 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 25 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 360 / 1083 ، وسائل الشيعة 1 : 387 ، ب 15 ، ح 2 . ( 3 ) أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 347 ، روح المعاني 6 : 68 .

‹ هامش ص 53 ›
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 6 . ( 2 ) المقدمات 1 : 15 ، أحكام القرآن ( الطبري ) 3 : 41 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 72 ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6 : 53 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، فتح القدير 1 : 8 ، المجموع 1 : 419 ، حاشية الصاوي على الجلالين 1 : 254 ، نيل الأوطار 1 : 168 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 6 . ( 4 ) عمدة القاري 2 : 238 .

‹ هامش ص 54 ›
( 1 ) عمدة القاري 2 : 238 . ( 2 ) المحلى 2 : 57. ( 3 ) البحر المحيط 3 : 438 والنهر الماد 3 : 438 . ( 4 ) مفاتيح الغيب 6 : 165 . ( 5 ) في هامش مختصر غنية المتملي : 6 ، وأشار المؤلف إلى قوله هذا في مختصره ، ونقل كلامه عن الشرح الكبير ( غنية المتملي في شرح منية المصلي ) .

‹ هامش ص 55 ›
( 1 ) تاج العروس 2 : 222 / باب الحاء فصل الميم - مسح ، لسان العرب 2 : 593 - مسح . ( 2 ) البحر المحيط 3 : 438 . ( 3 ) مفاتيح الغيب 6 : 165 . ( 4 ) لباب التأويل في معاني التنزيل 2 : 16 . ( 5 ) أحكام القرآن ( الطبري ) 3 : 40 .

‹ هامش ص 56 ›
( 1 ) فتح القدير 1 : 8 . ( 2 ) حاشية الصاوي 1 : 254 . ( 3 ) المجموع 1 : 420 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 72 ، حاشية ابن عربي على سنن الترمذي 1 : 59 ، فتح الباري 1 : 215 ، حاشية الصاوي على الجلالين 1 : 254 ، عمدة القاري 2 : 239 ، بدائع الصنائع 1 : 6 ، المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 15 .

‹ هامش ص 57 ›
( 1 ) البحر المحيط 3 : 437 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، تاج العروس 2 : 223 مادة : مسح . ( 2 ) فتح القدير 1 : 8 . ( 3 ) البحر المحيط 3 : 438 . ( 4 ) حاشية الصاوي على شرح الجلالين 1 : 254 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 09:41 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تكملة الستدلال بالايات على وجوب الغسل للرجلين والرد عليه



التأويل الرابع :

ما قاله الصاوي بعد أن اعترض على حملهم الجر على الجوار : ( والأولى أن يقال : إنه مجرور لفظا ، ومعنى معطوف على الرأس والمسح مسلط عليه ) ( 4 ) .

وقال الخازن : ( قال جماعة من العلماء : إن ( الأرجل ) معطوفة على ( الرؤوس ) في الظاهر ، والمراد فيها : الغسل ، لأنه قد ينسق بالشئ على غيره والحكم فيهما مختلف ، مثل ( علفتها تبنا وماء باردا )

يعني :
( وسقيتها ماء باردا ) . وكذلك المعنى في الآية : ( وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم ) ، فلمالم يذكر الغسل وعطفت ‹ صفحة 58 › ( الأرجل ) على الرؤوس في الظاهر اكتفى بقيام الدليل على أن ( الأرجل ) مغسولة من مفهوم الآية والأحاديث الصحيحة الواردة بغسل الرجلين في الوضوء ) ( 1 ) .

ويرد على هذا الوجه :

أولا : أنه يمكن القول بصحة ذلك إذا كان هناك قرينة على المراد ، وكان إعراب المعمولين من نوع واحد ، وحصل الأمن من الالتباس ، كما في المثال المذكور .

وأما في الآية فالقرينة غير موجودة ، والإعراب مختلف ، والأمن ليس بحاصل .
والشاهد عليه ذلك الاختلاف الهائل بين المسلمين حول طهارة الرجلين في الوضوء .

ثانيا : أن قوله : ( ماء باردا ) منصوب بفعل مقدر ، أي ( سقيتها ماء باردا ) ، لا بالفعل المذكور ( علفتها ) وإرادة غيره من الكلام حتى نقيس الآية عليه .

وقد تقدم كلام ابن الحاجب على المثال المذكور في التأويل الثالث .

وثالثا : أن ادعاء اكتفاء الشارع بمفهوم الآية والأحاديث الصحيحة عن ذكر الغسل ، باطل ، لأن الاستدلال بمفهوم الآية على المدعى مصادرة على المطلوب .

وأن الآية ظاهرة - بل صريحة - في المسح . والأخبار الواردة في الغسل معارضة بالصحاح المروية في المسح ، وممكنة الحمل على محامل قريبة دون أخبار المسح ، كما سترى عن قريب إن شاء الله تعالى .

ورابعا : أنه يمكن أن يتصور هذا في حق من لم يعلم بمداليل الكلام ومفاهيم العبارات . وأما بالنسبة إلى كتاب الله الكريم فلا يتفوه به جاهل فضلا عن عالم . أما لو فرض وجود نكتة غائبة عنا ، فإنا لا نتصور إمكان وجود نكتة تستوجب ارتكاب ذلك الأسلوب المخالف لأهل العرف واللغة ، وما يترتب عليه من الخلاف واللبس .


التأويل الخامس :

أن المراد بالمسح في الآية : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * هو ‹ صفحة 59 › الغسل الخفيف ، لأن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحا .

حكوه عن ابن زيد الأنصاري وأبي علي الفارسي ( 1 ) .

ويردعليه ما قال عنه الصاوي : ( وهو بعيد ) ( 2 ) .

وقال عماد الدين الطبري : ( إن الشرع أراد تفرقة ما بين البابين فقال : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * ثم قال : * ( وامسحوا ) * .

فلو كانا متقاربين في المعنى لم يقصد إلى التفرقة ، فإن تقارن ما بين الغسل والمسح إن اقتضى إطلاق لفظ واحد عليهما ، فتقارن ما بينهما يقتضي إطلاق لفظ الغسل على الجميع إطلاقا واحدا ، ولم يرجع في الرؤوس إلى لفظ المسح ) ( 3 ) .

أقول :

إن ادعى المؤول للآية اتحاد المعنى في المسح والغسل فقد يرد عليه - إضافة إلى ما تقدم من بني قومه : أن العرف واللغة يأبيان ذلك ، والعرف يفرق بين مسح الشئ بالماء وبين غسله ، بل يعتبر المأمور بمسح الشئ مؤاخذا إذا غسله ، لأنه لم ينفذ الأمر المطلوب ، بل نفذ غيره . هذا أولا .

وثانيا : لماذا لا يقول في الرأس أيضا : إن المراد بمسحه هو الغسل الخفيف ؟ . وإن ادعى اختلاف المعنى فيهما ،فكيف يجوز إطلاق لفظ واحد وإرادة معنييه الحقيقيين أو إرادة معنى حقيقي وآخر مجازي في استعمال واحد ؟ ومخالفة الشافعي لا يؤخذ بها بعد ما حققه المحققون .


التأويل السادس :

ما قاله الزمخشري : ( إن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة ، تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه ، فعطفت على الثالث الممسوح ، لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في ‹ صفحة 60 › صب الماء عليها ( 1 ) .

ويرد عليه ما قاله أبو حيان :

( هذا التأويل - وهو كما ترى - في غاية التلفيق والتعمية في الأحكام ) ( 2 ) . أقول : كان اللازم على الزمخشري قبل أن يحرر تأويله هذا أن يتصور بأن القرآن نزل من لدن عليم حكيم وأنه إذا أراد أن يعلم عباده مذمومية الإسراف في صب الماء فهو قادر على أن يعلمهم بطرق أخرى بدل هذا الأسلوب المشوش الذي ادعاه الزمخشري فأدخل العباد في اللبس والحيرة .


التأويل السابع :

أن قراءة الخفض منسوخة مع بقائها ثابتة في الرسم . قال ابن رشد بعد استدلاله بخير : " ويل للأعقاب " على وجوب الغسل : إن السنة ناسخة للقرآن [ أ ] . وقال بالنسخ الطحاوي [ ب ] وحكي عن السيوطي [ ج ] وابن حزم [ د ] ( 3 ) .


ويرد عليه ما قاله الآلوسي بعد حكاية النسخ عن السيوطي :

( ولا يخفى أنه أوهن من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت ) . وقال في موضع آخر : ( كما ظنه - يعني النسخ - من لا وقوف له ) ( 4 ) .

وما رواه القرطبي عن أبي ميسرة أنه قال : ( المائدة من آخر ما نزل ، ليس فيها منسوخ ) .

وروى أيضا أنه قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال : " أيها الناس ، إن سورة المائدة آخر ما أنزل ، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها " ( 5 ) .

وقال السيوطي : أخرج أبو داود والنحاس - كلاهما في ( الناسخ ) - عن أبي ‹ صفحة 61 › ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه قال : ( لم ينسخ من المائدة شئ )

وقال : أخرج عبد ابن حميد ، وأبو داود في ناسخه ، وابن المنذر عن أبي عون قال : قلت للحسن : نسخ من المائدة شئ ؟ فقال : لا .

وقال أيضا : أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب ، وعطية بن قيس أنهما قالا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " المائدة من آخر القرآن نزولا ، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها " .

وأخرج أحمد ، وأبو عبيد في فضائله ، والنحاس في ناسخه ، والنسائي ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة ، فقالت لي : يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم . فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه ، وما وجدتم من حرام فحرموه ( 1 ) .


أقول :

وقد ادعى الحازمي وغيره من أكابر القوم نسخ خبر أوس وغيره مما يدل على المسح . فيفهم بناء عليه ، أن حكم المسح استمر إلى نزول المائدة في المسح ثم نسخ بقراءة النصب ، أو بخبر : " ويل للأعقاب " .

وهذا كما ترى رد قاطع على من ادعى عدم ثبوت المسح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما سيأتي كل ذلك .
وستري الحال في دلالة خبر : " ويل للأعقاب " عن قريب إن شاء الله تعالى .



التأويل الثامن :

قال الكياالهراسي : ( وإن سلمنا لهم أن اللفظ ظاهر في المسح فاحتمال الغسل قائم ، والذي يتصل به من القرائن يثبته ، ومن القرائن * ( الكعبين ) * ،

ومنها خبر : " ويل للأعقاب من النار " ) ( 2 ) .

ويرد على هذا ما قاله فخر الدين الرازي : ( والقوم أجابوا بوجهين :

الأول : أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم ، وعلى هذا التقدير فيجب المسح على ظهر القدمين . ‹ صفحة 62 ›

والثاني : أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق ، إلا إنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين . وحينئذ لا يبقى هذا السؤال ) ( 1 ) .

أقول :

لا يخفى أن كبرى القضية في الاستدلال - عدم التحديد في المسح - مصادرة على المطلوب . مع أنه بناء على هذا الأسلوب في الاستدلال يصح أن نضع مع كل حكم شرعي وظهور قرآني احتمالا آخر ثم نحكم بالتخيير بينهما .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهوامش

‹ هامش ص 57 ›
( 1 ) البحر المحيط 3 : 437 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، تاج العروس 2 : 223 مادة : مسح . ( 2 ) فتح القدير 1 : 8 . ( 3 ) البحر المحيط 3 : 438 . ( 4 ) حاشية الصاوي على شرح الجلالين 1 : 254 .

‹ هامش ص 58 ›
( 1 ) لباب التأويل 2 : 16 .

‹ هامش ص 59 ›
( 1 ) المغني ( ابن قدامة ) 1 : ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 ، البحر المحيط 3 : 438 وعمدة القاري 2 : 239 ، حاشية الصاوي 1 : 254 ، المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 15 ، تاج العروس 2 : 223 باب الحاء / فصل الميم - مسح . ( 2 ) حاشية الصاوي على شرج الجلالين 1 : 254 . ( 3 ) أحكام القرآن ( الطبري ) 3 : 4140 .

‹ هامش ص 60 ›
( 1 ) الكشاف 1 : 326 ، غرائب القرآن 6 : 53 ، تفسير المنار 6 : 131 ، البحر المحيط 3 : 437 وعمدة القاري 2 : 238 ، فتح الباري 1 : 215 . ( 2 ) البحر المحيط 3 : 438 . ( 3 ) [ أ ] المقدمات 1 : 15 [ ب ] شرح معاني الآثار 1 : 39 [ ج ] روح المعاني 6 : 70 [ ب ] [ د ] تفسير المنار 6 : 228 . ( 4 ) روح المعاني 6 : 69 ، 70 . ( 5 ) الجامع لأحكام القرآن 6 : 3130 .

‹ هامش ص 61 ›
( 1 ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2 : 251 ، 252 . ( 2 ) أحكام القرآن 3 : 43 ، بدائع الصنائع 1 : 6 .

‹ هامش ص 62 ›
( 1 ) مفاتيح الغيب 6 : 165
. . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 09:47 PM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اكمال استدالالهم بالايات على وجوب غسل الرجلين



التأويل الرابع :

ما قاله الصاوي بعد أن اعترض على حملهم الجر على الجوار : ( والأولى أن يقال : إنه مجرور لفظا ، ومعنى معطوف على الرأس والمسح مسلط عليه ) ( 4 ) .

وقال الخازن : ( قال جماعة من العلماء : إن ( الأرجل ) معطوفة على ( الرؤوس ) في الظاهر ، والمراد فيها : الغسل ، لأنه قد ينسق بالشئ على غيره والحكم فيهما مختلف ، مثل ( علفتها تبنا وماء باردا )

يعني :
( وسقيتها ماء باردا ) . وكذلك المعنى في الآية : ( وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم ) ، فلمالم يذكر الغسل وعطفت ‹ صفحة 58 › ( الأرجل ) على الرؤوس في الظاهر اكتفى بقيام الدليل على أن ( الأرجل ) مغسولة من مفهوم الآية والأحاديث الصحيحة الواردة بغسل الرجلين في الوضوء ) ( 1 ) .

ويرد على هذا الوجه :

أولا : أنه يمكن القول بصحة ذلك إذا كان هناك قرينة على المراد ، وكان إعراب المعمولين من نوع واحد ، وحصل الأمن من الالتباس ، كما في المثال المذكور .

وأما في الآية فالقرينة غير موجودة ، والإعراب مختلف ، والأمن ليس بحاصل .
والشاهد عليه ذلك الاختلاف الهائل بين المسلمين حول طهارة الرجلين في الوضوء .

ثانيا : أن قوله : ( ماء باردا ) منصوب بفعل مقدر ، أي ( سقيتها ماء باردا ) ، لا بالفعل المذكور ( علفتها ) وإرادة غيره من الكلام حتى نقيس الآية عليه .

وقد تقدم كلام ابن الحاجب على المثال المذكور في التأويل الثالث .

وثالثا : أن ادعاء اكتفاء الشارع بمفهوم الآية والأحاديث الصحيحة عن ذكر الغسل ، باطل ، لأن الاستدلال بمفهوم الآية على المدعى مصادرة على المطلوب .

وأن الآية ظاهرة - بل صريحة - في المسح . والأخبار الواردة في الغسل معارضة بالصحاح المروية في المسح ، وممكنة الحمل على محامل قريبة دون أخبار المسح ، كما سترى عن قريب إن شاء الله تعالى .

ورابعا : أنه يمكن أن يتصور هذا في حق من لم يعلم بمداليل الكلام ومفاهيم العبارات . وأما بالنسبة إلى كتاب الله الكريم فلا يتفوه به جاهل فضلا عن عالم . أما لو فرض وجود نكتة غائبة عنا ، فإنا لا نتصور إمكان وجود نكتة تستوجب ارتكاب ذلك الأسلوب المخالف لأهل العرف واللغة ، وما يترتب عليه من الخلاف واللبس .


التأويل الخامس :

أن المراد بالمسح في الآية : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * هو ‹ صفحة 59 › الغسل الخفيف ، لأن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحا .

حكوه عن ابن زيد الأنصاري وأبي علي الفارسي ( 1 ) .

ويردعليه ما قال عنه الصاوي : ( وهو بعيد ) ( 2 ) .

وقال عماد الدين الطبري : ( إن الشرع أراد تفرقة ما بين البابين فقال : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * ثم قال : * ( وامسحوا ) * .

فلو كانا متقاربين في المعنى لم يقصد إلى التفرقة ، فإن تقارن ما بين الغسل والمسح إن اقتضى إطلاق لفظ واحد عليهما ، فتقارن ما بينهما يقتضي إطلاق لفظ الغسل على الجميع إطلاقا واحدا ، ولم يرجع في الرؤوس إلى لفظ المسح ) ( 3 ) .

أقول :

إن ادعى المؤول للآية اتحاد المعنى في المسح والغسل فقد يرد عليه - إضافة إلى ما تقدم من بني قومه : أن العرف واللغة يأبيان ذلك ، والعرف يفرق بين مسح الشئ بالماء وبين غسله ، بل يعتبر المأمور بمسح الشئ مؤاخذا إذا غسله ، لأنه لم ينفذ الأمر المطلوب ، بل نفذ غيره . هذا أولا .

وثانيا : لماذا لا يقول في الرأس أيضا : إن المراد بمسحه هو الغسل الخفيف ؟ . وإن ادعى اختلاف المعنى فيهما ،فكيف يجوز إطلاق لفظ واحد وإرادة معنييه الحقيقيين أو إرادة معنى حقيقي وآخر مجازي في استعمال واحد ؟ ومخالفة الشافعي لا يؤخذ بها بعد ما حققه المحققون .


التأويل السادس :

ما قاله الزمخشري : ( إن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة ، تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه ، فعطفت على الثالث الممسوح ، لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في ‹ صفحة 60 › صب الماء عليها ( 1 ) .

ويرد عليه ما قاله أبو حيان :

( هذا التأويل - وهو كما ترى - في غاية التلفيق والتعمية في الأحكام ) ( 2 ) . أقول : كان اللازم على الزمخشري قبل أن يحرر تأويله هذا أن يتصور بأن القرآن نزل من لدن عليم حكيم وأنه إذا أراد أن يعلم عباده مذمومية الإسراف في صب الماء فهو قادر على أن يعلمهم بطرق أخرى بدل هذا الأسلوب المشوش الذي ادعاه الزمخشري فأدخل العباد في اللبس والحيرة .


التأويل السابع :

أن قراءة الخفض منسوخة مع بقائها ثابتة في الرسم . قال ابن رشد بعد استدلاله بخير : " ويل للأعقاب " على وجوب الغسل : إن السنة ناسخة للقرآن [ أ ] . وقال بالنسخ الطحاوي [ ب ] وحكي عن السيوطي [ ج ] وابن حزم [ د ] ( 3 ) .


ويرد عليه ما قاله الآلوسي بعد حكاية النسخ عن السيوطي :

( ولا يخفى أنه أوهن من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت ) . وقال في موضع آخر : ( كما ظنه - يعني النسخ - من لا وقوف له ) ( 4 ) .

وما رواه القرطبي عن أبي ميسرة أنه قال : ( المائدة من آخر ما نزل ، ليس فيها منسوخ ) .

وروى أيضا أنه قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع وقال : " أيها الناس ، إن سورة المائدة آخر ما أنزل ، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها " ( 5 ) .

وقال السيوطي : أخرج أبو داود والنحاس - كلاهما في ( الناسخ ) - عن أبي ‹ صفحة 61 › ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه قال : ( لم ينسخ من المائدة شئ )

وقال : أخرج عبد ابن حميد ، وأبو داود في ناسخه ، وابن المنذر عن أبي عون قال : قلت للحسن : نسخ من المائدة شئ ؟ فقال : لا .

وقال أيضا : أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب ، وعطية بن قيس أنهما قالا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " المائدة من آخر القرآن نزولا ، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها " .

وأخرج أحمد ، وأبو عبيد في فضائله ، والنحاس في ناسخه ، والنسائي ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة ، فقالت لي : يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم . فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه ، وما وجدتم من حرام فحرموه ( 1 ) .


أقول :

وقد ادعى الحازمي وغيره من أكابر القوم نسخ خبر أوس وغيره مما يدل على المسح . فيفهم بناء عليه ، أن حكم المسح استمر إلى نزول المائدة في المسح ثم نسخ بقراءة النصب ، أو بخبر : " ويل للأعقاب " .

وهذا كما ترى رد قاطع على من ادعى عدم ثبوت المسح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما سيأتي كل ذلك .
وستري الحال في دلالة خبر : " ويل للأعقاب " عن قريب إن شاء الله تعالى .



التأويل الثامن :

قال الكياالهراسي : ( وإن سلمنا لهم أن اللفظ ظاهر في المسح فاحتمال الغسل قائم ، والذي يتصل به من القرائن يثبته ، ومن القرائن * ( الكعبين ) * ،

ومنها خبر : " ويل للأعقاب من النار " ) ( 2 ) .

ويرد على هذا ما قاله فخر الدين الرازي : ( والقوم أجابوا بوجهين :

الأول : أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم ، وعلى هذا التقدير فيجب المسح على ظهر القدمين . ‹ صفحة 62 ›

والثاني : أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق ، إلا إنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين . وحينئذ لا يبقى هذا السؤال ) ( 1 ) .

أقول :

لا يخفى أن كبرى القضية في الاستدلال - عدم التحديد في المسح - مصادرة على المطلوب . مع أنه بناء على هذا الأسلوب في الاستدلال يصح أن نضع مع كل حكم شرعي وظهور قرآني احتمالا آخر ثم نحكم بالتخيير بينهما .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهوامش

‹ هامش ص 57 ›
( 1 ) البحر المحيط 3 : 437 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، تاج العروس 2 : 223 مادة : مسح . ( 2 ) فتح القدير 1 : 8 . ( 3 ) البحر المحيط 3 : 438 . ( 4 ) حاشية الصاوي على شرح الجلالين 1 : 254 .

‹ هامش ص 58 ›
( 1 ) لباب التأويل 2 : 16 .

‹ هامش ص 59 ›
( 1 ) المغني ( ابن قدامة ) 1 : ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 ، البحر المحيط 3 : 438 وعمدة القاري 2 : 239 ، حاشية الصاوي 1 : 254 ، المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 15 ، تاج العروس 2 : 223 باب الحاء / فصل الميم - مسح . ( 2 ) حاشية الصاوي على شرج الجلالين 1 : 254 . ( 3 ) أحكام القرآن ( الطبري ) 3 : 4140 .

‹ هامش ص 60 ›
( 1 ) الكشاف 1 : 326 ، غرائب القرآن 6 : 53 ، تفسير المنار 6 : 131 ، البحر المحيط 3 : 437 وعمدة القاري 2 : 238 ، فتح الباري 1 : 215 . ( 2 ) البحر المحيط 3 : 438 . ( 3 ) [ أ ] المقدمات 1 : 15 [ ب ] شرح معاني الآثار 1 : 39 [ ج ] روح المعاني 6 : 70 [ ب ] [ د ] تفسير المنار 6 : 228 . ( 4 ) روح المعاني 6 : 69 ، 70 . ( 5 ) الجامع لأحكام القرآن 6 : 3130 .

‹ هامش ص 61 ›
( 1 ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2 : 251 ، 252 . ( 2 ) أحكام القرآن 3 : 43 ، بدائع الصنائع 1 : 6 .

‹ هامش ص 62 ›
( 1 ) مفاتيح الغيب 6 : 165
. . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 09:52 PM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي وهو الاستدلال بصنفين من الأخبار : على وجوب الغسل للرجلين



النوع الثاني من أدلة الجمهور على وجوب غسل الرجلين :
وهو الاستدلال بصنفين من الأخبار :

الصنف الأول : الأخبار اللفظية :

فمنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من محدثي القوم - واللفظ للبخاري - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : تخلف النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنا في سفرة سافرناها ، فأدركنا ، وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : " ويل للأعقاب من النار " مرتين أو ثلاثا ( 2 ) .

وفي لفظ آخر : قال ( عبد الله ) : رجعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ويل للأعقاب من النار " ( 3 ) .

ومنها : ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من محدثيهم - واللفظ للبخاري - عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة - وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة - قال : أسبغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ويل للأعقاب من النار " ( 4 ) . ‹ صفحة 63 ›

ومنها : ما رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن - واللفظ لمسلم - عن سالم مولى شداد قال : دخلت على عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم توفي سعد بن أبي وقاص ، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت : يا عبد الرحمن ، أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " ويل للأعقاب من النار " ( 1 ) .
وروى محدثو القوم خبر : " ويلللأعقاب من النار " عن جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن الحارث وغيرهما ( 2 ) . هذه هي العمدة في استدلال القوم على وجوب الغسل .




وقد استشكل عليها بعض علمائهم فإليك نص كلامهم :


الإشكال الأول من ابن حزم الظاهري.

قال - بعد ذكر خبر : " ويل للأعقاب " - : ( ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر ، لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم كما يسقط الرأس ، فكان حملهما على ما تسقطان بسقوطه وتثبتان بثباته أولى من حملهما على ما لا تثبتان بثباته .

وأيضا فالرجلان مذكوران مع الرأس فكان حملهما على ما ذكرا معه أولى من حملهما على ما لم يذكرا معه . وأيضا فالرأس طرف والرجلان طرف فكان قياس الطرف على الطرف أولى من قياس الطرف على الوسط .

وأيضا فإنهم يقولون بالمسح على الخفين فكان تعويض المسح من المسح أولى من تعويض المسح من الغسل .

وأيضا فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين دل - على أصول أصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين . صفحة 64 › فإذ ذلك كذلك ، فليس إلا المسح ، ولا بد . فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا ) .

وقال في موضع آخر : ( وأبطلتم مسح الرجلين وهو نص القرآن ، بخبر يدعي مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه وأنه لا يدل على المنع من مسحهما ) ( 1 ) .


الإشكال الثاني من ابن رشد المالكي ( الفيلسوف ) .

قال حول استدلال الجمهور بهذا الخبر : ( وهذا ليس فيه حجة ، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم ، دون الغسل . وبالأثر الآخر الذي أخرجه أيضا مسلم أنه قال : فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى : " ويل للأعقاب من النار " .

وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح ، فهو أدل على جوازه منه على منعه ، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة ، بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها ) ( 2 ) .

الإشكال الثالث من ابن التركماني المارديني.

قال معترضا على استدلال البيهقي بالخبر : ( قلت : في الاستدلال بها نظر ، فإن من يرى مسحهما قد يفرض في جميعهما ، وظاهر الآية يدل على ذلك ، وهو قوله تعالى : * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * ، فالوعيد على ترك تعميم المسح . وتدل على ذلك رواية مسلم : ( فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ) . فتبين بذلك أن العقب محل التطهير فلا يكتفى بما دونه ، فليس الوعيد على المسح ، بل على ترك التعميم كما مر . وهكذا الكلام على أمر أبي هريرة وعائشة بإسباغ الوضوء ، وكذا حديث عبد الله بن الحرث ، وعمر ، وأنس رضي الله عنهم ) ( 3 ) .

الإشكال الرابع من ابن جرير الطبري :

واستدلاله بالخبر على استيعاب المسح . ‹ صفحة 65 › قال : ( فإن قال قائل :
وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك في المسح بالرأس ؟ .

قيل : الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار " ، ولو كان مسح بعض مجزيا عن عمومها بذلك ، لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء ، فوجوب الويل لعقب تارك مسح عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء ، وصحة ما قلنا وفساد ما خالفه ) ( 1 ) .

ثم يشرع ابن جرير في سرد أخبار : " ويل للأعقاب " مستدلا على عموم المسح . والكلام الأخير من ابن حجر العسقلاني .

قال في شرح استدلال البخاري بالخبر على وجوب الغسل : ( وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها . وفي إفراد مسلم : ( فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء ) فتمسك بها من يقول بإجزاء المسح ، ويحمل الإنكار على ترك التعميم . لكن الرواية المتفق عليها أرجح ، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل ، فيحتمل أن يكون قوله : ( لم يمسها الماء ) - أي ماء الغسل - جمعا بين الروايتين ) ( 2 ) . انتهى .

فيظهر من كلامه أنه استسلم للقول بظهور لفظ مسلم في المسح إلا أنه رجح اللفظ المتفق عليه ، وحمل هذا عليه بالتأويل وإن كان عليه عكس ذلك ، لأن اللفظ المتفق عليه أظهر في المسح .

وقد رأيتم كلام ابن رشد حوله ، أعني قوله :

( وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح ، فهو أدل على جوازه منه على منعه ، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة ) .

أقول :

إن عجبت فأعجب لفقيه مثل ابن العربي كيف يرجح روايات الغسل على نص القرآن فيقول : ( وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان ، وأن اللغة تقتضي بأنهما جائزتان ، فردهما الصحابة إلى الرأس مسحا ، فلما قطع بنا حديث ‹ صفحة 66 › النبي ( صلى الله عليه وآله ) ووقف في وجوهنا وعيده قلنا : جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين ) ( 1 ) .

ولا أدري كيف يقبل هذا الفقيه على نفسه أن الصحابة فسروا الآية بالمسح ولم يصل إليهم الوعيد ، ثم وصل إلى الذين من بعدهم . فمن أين جاء هذا الوعيد الذي لم يسمع به الصحابة ، ومن بينهم أخوه مولى المتقين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وحبر الأمة عبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) ، وخادمه أنس بن مالك ، والخليفتان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وغيرهم ممن ثبت عنهم المسح من الصحابة وكانوا معه في تلك السفرة التي ادعوا فيها حديث التهديد والوعيد : " ويل للأعقاب " ؟ .

ثم لا أدري كيف اهتم هذا الفقيه بحديث : " ويل للأعقاب " ولم يهتم بما ورد عن فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعن صحابته من المسح دون الغسل ؟ وليت شعري هل أخذ ابن العربي دينه من غير هؤلاء الصحابة الذين ردوا القراءتين إلى الرأس مسحا ؟ .

ثم نقول : على فرض صحةالرواية ، يمكن المناقشة حولها إضافة إلى ما تقدم من جهات أخرى : الجهة الأولى : أن المستفاد من الجمع بين اللفظين أن ابن عمرو ومن معه من الصحابة كانوا يمسحون على أرجلهم والتهديد بالويل كان لغيرهم ، لأنه جاء في اللفظ المتفق عليه :

( فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ) فثبت أنهم كانوا ماسحين لأرجلهم .

وجاء في لفظ مسلم : ( تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء " ، فثبت أن التهديد كان للقوم العجال لا للماسحين .

الجهة الثانية : في سبب تهديده ( صلى الله عليه وآله ) بالويل .

قد تقدم نظرية بعض أكابر أهل السنة في أن الموجب للتهديد كان تركهم أعقاب أرجلهم بلا مسح ، ونظرية جمهور متأخريهم بأن الموجب له هو ترك الأعقاب بلا غسل . ‹ صفحة 67 ›

ولكن نقول لهم : لماذا لا يكون الأمر بالعكس ؟

بتقريب أن وظيفتهم كان المسح المحدود ، فاجتهدوا فيمقابل النص فغسلوا أو مسحوا جميع أرجلهم حتى الأعقاب فهددهم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بقوله : " ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء " أي أسبغوه في حدوده وكما أمركم الله ؟ .

ويؤيده ما ثبت عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " .

وغيرها من الروايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

فظهر أن الشارع أمرنا بإسباغ الوضوء في حد معين وهو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين .

هذا إذا كنا نتماشى مع القوم بأن المراد بالأعقاب في الخبر : أعقاب الأرجل لا الأعقاب من الرجال . والجهة الثالثة : هي أن المستفاد من اللفظ المتفق عليه غير ذلك ، فإن الراوي يقول : ( تخلف النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنا في سفرة سافرناها ) هذه السفرة كان بعيد نزول آية المائدة عند رجوعهم من مكة إلى المدينة في حجة الوداع كما قال الحافظ ابن الحجر ( 1 ) .

ثم يقول الراوي : ( فأدركنا وقد أرهقنا العصر ) يعني أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أدركهم في حال تأخيرهم صلاة العصر إلى أن دنا وقت المغرب ، فحثهم على المبادرة والمسارعة لإقامة الصلاة فنادى بأعلى صوته : " ويل للأعقاب من النار " .

وكرره مرتين أو ثلاث مرات ، أي ويل للأعقاب الذين يؤخرون الصلاة ويقيمونها بعد مضي وقتها .

كما قال مفسرو القوم حول قوله : * ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) * ( 2 ) أي غافلون ، يؤخرونها عن وقتها تهاونا .

قال السيوطي : أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه عن سعد ابن أبي وقاص ، ‹ صفحة 68 › قال : سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن قوله : * ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) * قال: " هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها " ( 1 ) .

وقد ورد في ذلك عن غير سعد من الصحابة والتابعين ، ومن أراد التفصيل فعليه بتفسيري الطبري والسيوطي . فظهر أن سبب تهديده ( صلى الله عليه وآله ) بالويل هو خطر خروج الصلاة عن وقتها - لذا نادى بأعلى صوته ، وكرره كي يسمع جميع الحاضرين .

وفي رواية : نادى بلال ( 2 ) - لا ما توهم بأن السبب هو وجود لمعة في أعقاب بعض بدون مس الماء . وبعد أن ثبت أن الصحابة كانوا يمسحون على أرجلهم حتى ذلك الوقت ، فلنا أن نسأل :

أكان المشروع لهم إلى ذلك الوقت هو الغسل فنسوا ، أو خالفوا أمر الشارع ومسحوا بدل الغسل ؟ .

أم كان المسح عادة من عند أنفسهم بدون أمر من الشارع ولا إذن من رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ .

أم كان المشروع إلى ذلك اليوم هو المسح ونزلت آية المائدة قبله بأيام في عرفة كما قال بعضهم مؤيدة له ثم نسخت بعد مضي يسير من الوقت بخبر : " ويل للأعقاب " في ذلك اليوم ؟ أم كان المشروع عموم المسح عليهما وترك بعضهم أعقاب أرجلهم بلا مسح فهددهم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟ .

أم كان المشروع هو المسح المحدود كما هو ظاهر كتاب الله وصريح الأخبار المتواترة عن النبي والأئمة من أبنائه - صلوات الله عليه وعليهم - المروية بطرق السنة والشيعة ، فاشتبه الأمر على القوم فجعلوا يترددون بين آراء مختلفة وتأويلات مشتتة ؟ . ‹ صفحة 69 ›


تذكرة :

اعلم أنه لا يبعد أن يكون فهم بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو من الآية أو من هذا الخبر استيعاب الرجلين بالماء في الوضوء حين المسح كما فهمه ابن جرير الطبري ، وكما فهم بعض أكابر الصحابة من التيمم ، وتمرغ في التراب بدل الضربتين .
والقصة مشهورة .

بل لا يبعد أن يكون الأمر غير ذلك ، وتكون الجمل المضافة إلى الخبر مثل :
( وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ) أو :
( كأنهم تركوا من أرجلهم شيئا ) أو :
( بقي في أرجلهم لمعة ) من غير الصحابة من الرواة ، مما كان سببا للإخلال في دلالة الخبر . وتفاوت تلك الجمل وخلو اللفظ المتفق عليه منها شاهد على ذلك .

ومثل ذلك رواية عمر بن الخطاب وأنس بن مالك في رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يعيد الوضوء والصلاة . وهذا الخبر معروف ب‍ ( خبر المسئ في صلاته ) .

وسيأتي في رواية رفاعة بن رافع - وفيها ألزم النبي ( صلى الله عليه وآله ) الرجل بمسح رجليه - ما ينبئك بخطأ أنس والخليفة في فهمهما من سبب أمره بالإعادة .

وقد يمكن توجيه ذلك فيمقام الجمع بأن يقال : إن الرجل لم يسبغ مسح ظهر قدمه وبقي فيه قدر درهم لم يصبها ماء المسح ، لذا أمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالإعادة .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<هامش ص 62 >
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 56 / 163 وصحيح مسلم 1 : 131 / 27 والمحلى ( ابن حزم ) 2 : 57 وشرح معاني الآثار ( الطحاوي ) 1 : 39 والسنن الكبرى ( البيهقي ) 1 : 68 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 131 / 26 ، المحلى 2 : 57 وشرح معاني الآثار 1 : 39 ، السنن الكبرى 1 : 69 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 56 / 165 ، صحيح مسلم 1 : 131 / 29 ، سنن الترمذي 1 : 58 / 41 ، سنن البيهقي 1 : 69 .

‹ هامش ص 63 ›
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 130 / 25 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 36 ، شرح معاني الآثار 1 : 37 ، السنن الكبرى 1 : 69 . ( 2 ) سنن الترمذي 1 : 58 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 36 ، شرح معاني الآثار 1 : 37 .

‹ هامش ص 64 ›
( 1 ) المحلى 2 : 58 و 61 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 11 . ( 3 ) الجوهر النقي 1 : 69

‹ هامش ص 65 ›

( 1 ) جامع البيان 6 : 165 . ( 2 ) فتح الباري 1 : 213 ، تفسير المنار 6 : 228 .

‹ هامش ص 66 ›
( 1 ) أحكام القرآن 2 : 71 ، 72 .

‹ هامش ص 67 ›
( 1 ) فتح الباري 1 : 213 . ( 2 ) الماعون : 4 - 5 .

‹ هامش ص 68 ›
( 1 ) الدر المنثور 8 : 642 ، جامع البيان 15 : 313 ، تفسير القرآن العظيم 4 : 593 . ( 2 ) شرح معاني الآثار 1 : 39 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 09:54 PM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الصنف الثاني من رواياتهم : الأخبار البيانية الدالة على وجوب الغسل للرجلين عندهم



الصنف الثاني من رواياتهم :

الأخبار البيانية ، وقد رووها عن كل من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) وربيع بنت معوذ يحكون أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) غسل رجليه في الوضوء .

أخرج الترمذي عن أبي حية قال : رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض . . . ثم غسل قدميه إلى الكعبين ، ثم قام ، فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال : " أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 1 ) .

أخرج البخاري عن أبي اليمان . . . عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى ‹ صفحة 70 › عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات . . . ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ نحو وضوئي هذا ( 1 ) . .

أخرج البخاري أن عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) . . . ثم غسل رجليه إلى الكعبين ( 2 ) .

أخرج البخاري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه . . . ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ( 3 ) .

أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن ربيع بنت معوذ أنها ذكرت صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . . ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين بدأ بمؤخر الرأس . . . وغسل رجليه ثلاثا ومسح أذنيه . وفي لفظ أبي داود : ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا .

وفي لفظ الدارقطني : ثم غسلرجليه ( 4 ) . وقد أخرج محدثو القوم قريبا من ذلك عن معاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة .


أقول :

أولا : إن فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا صح عنه أعم من الوجوب ، فإن العبرة عند الفقهاء والمحدثين بما روي لا بما رئي .
ونحن لا ننكر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يغسل رجليه كثيرا للنظافة وربما أراق ما بقي من وضوئه على قدميه أحيانا للتبرد فتوهم منه بعض الناس مشروعية الغسل وأنه واجب في الوضوء . ‹ صفحة 71 ›

وثانيا : قد وردت أخبار صحاح من طريق الجمهور عن كل من أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ظهر قدميه حين الوضوء كما سيأتي تفصيلها عن قريب إن شاء الله تعالى .

وهي معارضة لصحاح غسلها ، فإما أن نرجحها عليها لموافقتها للقرآن ، وإما أن نقول : أنهما تتساقطان ، لتعارضهما ، فنرجع إلى القرآن الذي لا غسل فيه .

على أنه يصح القول بأن أخبار الغسل يمكن حملها على ما ذكر من التنظف والتبرد . وأما رواية ربيع بنت معوذ فحسبها من الوهن نقاش حبر الأمة عبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) فيها فإنه بعد أن سمعها ، ذهب إليها وسألها وأبدى تعجبه عندها قائلا : ( أبى الناس إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ) ( 1 ) –

مع تطرق الوهن إلى خبرهامن جهات أخرى ، وهي أنها جاءت بما يخالف إجماع الأمة في ثلاثة أمور :

1 - ذكرت بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه .

2 - وذكرت في مسح الرأس بأنه ( صلى الله عليه وآله ) بدأ بمؤخر رأسه .

3 - وذكرت بأنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح أذنيه بعد غسل الرجلين .

وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عباس ( رضي الله عنه ) : ( رجع الأمر إلى الغسل ) فيكفيك ما قال ابن التركماني بالنسبة إلى الأول : (وفي سنده قيس بن ربيع سكت عنه البيهقي ) .

وقال : ( ضعيف عند أهل العلم بالحديث ) ( 2 ) .

وما قال العيني بالنسبة إلى الثاني : ( وما ذكر عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) - يعني في المسح - قال محمد بن جرير : إسناده صحيح ، الضعيف الثابت عنه أنه كان يقرأ : * ( وأرجلكم ) * - بالنصب - فيقول : عطف على المغسول ) ( 3 ) .

وما حكي عن التوسط : ( فقد نقلابن التين التخيير عن بعض الشافعيين ورئي عكرمة يمسح عليها ، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة ‹ صفحة 72 › كعلي وابن عباس و . . . )

الهامش

‹ هامش ص 68 ›
( 1 ) الدر المنثور 8 : 642 ، جامع البيان 15 : 313 ، تفسير القرآن العظيم 4 : 593 . ( 2 ) شرح معاني الآثار 1 : 39 . ‹ هامش ص 69 › ( 1 ) سنن الترمذي 1 : 67 / 48 ، سنن أبي داود 1 : 33 / 116 ، سنن النسائي 1 : 70 و 79 .

‹ هامش ص 70 ›
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 56 / 164 ، صحيح مسلم 1 : 124 / 3 ، سنن أبي داود 1 : 31 / 106 ، سنن النسائي 1 : 64 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 62 / 186 وصحيح مسلم 1 : 128 / 18 وسنن أبي داود 1 : 34 / 118 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 50 / 140 ، سنن النسائي 1 : 73 . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 6 : 358 ، سنن أبي داود 1 : 35 / 126 ، سنن الدارقطني 1 : 96 .

‹ هامش ص 71 ›
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 6 : 358 ، سنن ابن ماجة 1 : 146 ، سنن الدارقطني 1 : 96 . ( 2 ) الجوهر النهي على سنن البيهقي 1 : 70 . ( 3 ) عمدة القاري 2 : 239 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 09:57 PM   #6
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي استدلالهم ببعض اعتبارات استحسانية على وجوب غسل الرجلين



النوع الثالث من أدلة القوم
: استدلالهم ببعض اعتبارات استحسانية قال ابن رشد
- بعد أن يئس من الأدلة النقلية على وجوب الغسل - : ( ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح ، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل ، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل وينقىدنس الرأس بالمسح وذلك أيضا غالب .
والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيها معنيين : معنى مصلحيا ومعنى عباديا . وأعني بالمصلحي : ما رجع إلى الأمور المحسوسة ، وبالعبادي : ما رجع إلى زكاة النفس ) ( 2 ) .
ونقول في جوابه:
لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يلتزم بأن الأحكام الشرعية تستنبط من العقل وظنونه واحتمالاته ، حتى لو كان عقل فيلسوف كبير ، خاصة إذا قام برد آيات الله تعالى ، وتكثير الاحتمالات فيها للتخلص من ظاهرها . وإذا أراد أحد أن يوافق ابن رشد على تصوراته عن المعنى المصلحي والعبادي وعن الطهارة الحسية والمعنوية فعليه أن يرفض التيمم الذي هو طهارة شرعية بينما هو في الظاهر وضع غبار على الوجه واليدين .
وعلى ابن رشد ألا يقبل الطهارة بالاستجمار ، ويوجب الغسل وأن يوجب على أهل القرى طهارة أشد من أهل المدن ، وعلى العمال أكثر من الموظفين . . إلى آخره .
وأخيرا :
إن سماحة ابن رشد يستطيع أن يقول هذا الكلام لمن كان شأنه سدى ، وأمره هملا يختار لنفسه ما يشاء ويفعل ما يريد .
وأما من كان له رب وهو البارئ الكريم ، ونبي وهو الرسول العظيم وكتاب وهو القرآن الحكيم فكيف يترك جميع ذلك وراءه ظهريا ويتشبث باعتبارات وهمية وتأويلات مزخرفة ؟ إن المخلصين من عباد الله يفهمون بأنهم متعبدون بنصوص شرعية لا متحجرون على خيالات ‹ صفحة 73 › مذهبية .
ومن الاستدلالات الواهية التي استدل بها بعضهم على صحة الغسل ما ذكره الآلوسي بعد أن أراد أن يجعل وجوب الغسل من المسلمات ثم تنزل قائلا : ( لو فرض أن حكم الله تعالى المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية ، فالغسل يكفي عنه ، ولو كان هو الغسل فلا يكفي عنه . فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح ) .
وقد تمسك بهذا الكلام أكثر علمائهم ( 1 ) .
ونقول للآلوسي : إن قولك: ( فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح ) أول الكلام ، لأن الغسل والمسح أمران متغايران ، ولا يتحقق امتثال أحدهما بالآخر إلا إذا فرض أن حكم الله في المسح مطلق المسح كيفما حصل بلا حد ولا شرط ولو مع الغسل ، ولكن هيهات . وقد نقل بعضهم أن مديرا قال لخادمه : امسح طاولتي . فصب عليها الماء وغسلها ، فأنبه على فعله ، فقال له : أنتم تقولون : المسح والغسل سواء ، وقد غسلتها . فهل يلتزم الآلوسي بأن الغسل يحقق امتثال أمر المسح في مثل هذه الحالات ؟ .

الهامش

‹ هامش ص 73 ›
( 1 ) روح المعاني 6 : 70 ومفاتيح الغيب 6 : 165 وأحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 346 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 10:04 PM   #7
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاقوال الاخرى بالنسبة للغسل او المسح عندهم



القول الثاني :
التخيير بين المسح والغسل .
وهو مروي عن الحسن البصري [ أ ] وسفيان الثوري [ ب ] والأوزاعي [ ج ] وأحمد بن حنبل [ د ] وابن جرير الطبري [ ه‍ ] وابن جريح [ و ] وداود الظاهري [ ز ] وأبي علي الجبائي [ ح ] واختاره محيي الدين بن عربي [ ط ] ( 2 ) .
‹ صفحة 74 ›
واحتج لهذا القول بأن القراءتين ثابتتان في القرآن ، ويتعذر الجمع بين موجبيهما - أي الغسل والمسح - إذ لا قائل به في السلف ، فيخير المكلف بينهما ، عملا بالقراءتين .
وأيهما فعل يكون إتيانا بالمفروض ، كما في الأمر بإحدى الخصال الثلاث في بعض الكفارات .
قال ابن العربي : ( اختار محمد بن جرير الطبري التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا ) ( 1 ) .
أقول :

لا يخفى أن الأصل هو التعيين إلا إذا قام دليل على التخيير ، ولم يقم في المقام ، لعدم صلاحية ما ذكر لذلك ، ولأن قراءة النصب موجبة للمسح أيضا ، كما عرفت .




القول الثالث :
وجوب الجمع بين الغسل والمسح .
وهو محكي عن الحسن البصري [ أ ] وداود الظاهري [ ب ] ومن تابعه من أهل الظاهر [ ج ] والناصر للحق من أئمة الزيدية [ د ] والنحاس [ ه‍ ] ونسبه في ( المنار ) إلى الطبري [ و ] وهو خطأ كما سترى ( 2 ) .

فهؤلاء يقولون : إن القراءتين في الآية بمنزلة آيتين فيجب العمل بهما جميعا ما أمكن ، وهو هنا ممكن لعدم التنافي بين الغسل والمسح في محل واحد . فوجب الغسل لقراءة النصب ، والمسح لقراءة الخفض ، أو وجب الغسل لموافقة الأخبار ، والمسح لموافقة الكتاب . ‹ صفحة 75 ›

وقال في المنار : ( إذا أمكن المراء فيما قاله ابن جرير فلا يمكن أن يماري أحد في الجمع بين المسح والغسل بالبدء بالأول على الوجه الذي يقول به موجبو المسح والتثنية بالغسل المعروف ) ( 1 ) .

وفيه ما قد عرفت من عدم التنافي بين القراءتين حتى يكون سببا للقول باجتماع الحكمين المتغايرين فإن كلتيهما ظاهرتان في المسح كما رأيت ، مع قصور الأخبار الواردة في الغسل عن الدلالة على المدعى - بعد فرض صحة سندها - وإمكان حملها على محامل قريبة كما تقدم .

وأما ما ذكره رشيد رضا فهو احتياط للجاهل بتكليفه كي يحصل على البراءة اليقينية في مقام العمل ، فبعد تشخيص الوظيفة بالأدلة القاطعة لا يبقى له موضوع .





القول الرابع :
وجوب استيعاب مسح الرجلين بالماء .

وهذا أيضا مروي عن الحسن البصري [ أ ] ، واختاره ابن جرير الطبري [ ب ] ( 2 ) .

قال ابن جرير : ( والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم ، وإذا فعل بهما ذلك المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل ، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما ) .

ثم قال : ( ولاحتمال المسح المعنيان : مسح بعض ، ومسح الجميع .

اختلفت قراءة القراء في قوله : * ( وأرجلكم ) * ، فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل ، وإنكارا منه المسح عليهما مع تظاهر الأخبار عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعموم مسحهما بالماء .

وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح ) . ثم يستنتج الطبري قائلا : ( فمراد الله من مسحهما العموم ، وكان لعمومهما ‹ صفحة 76 › بذلك معنى الغسل والمسح . فبين صواب القراءتين جميعا .

فأحب القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا ، لما وصفت ، ولأنه بعد قوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ، فالعطف به على الرؤوس مع قربه منه أولى من العطف به على الأيدي ، وقد حيل بينه وبينها بقوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ) ( 1 ) .

ثم يستمر ابن جرير لإثبات أن المراد بالمسح العموم لا مسح البعض بأخبار : " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار " ، ويحمل الأخبار المروية في مسح بعض القدمين على تجديد الوضوء من غير حدث .

أقول :

لقد أجاد ابن جرير في أول كلامه حيث تحرر من نير التقليد الأعمى ، واقترب من الحق خطوة ، إلا أنه لم يصل إلى الواقع كاملا ، لأنه غفل عن الصحاح التي جاء فيها أنه ( صلى الله عليه وآله ) بال أو ( بال قائما ) أو ( أراق الماء ) ثم توضأ ومسح على ظاهر قدميه أو نعليه ، كما ستراها عن قريب . ولعله لم يجرؤ على مخالفة قومه كاملا فحاول أن يرضي الآية ويرضيهم .



القول الخامس :
وجوب المسح .

وهو المذهب المشهور بين المتقدمين . وقد رواه القوم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ أ ] وعمر بن الخطاب [ ب ] وعثمان بن عفان [ ج ] وعبد الله بن زيد [ د ] وجابر بن عبد الله [ ه‍ ] ورفاعة بن رافع [ و ] وأوس بن أبي أوس [ ز ] وعباد بن تميم [ ح ] وعبد الله بن عمر [ ط ] وجابر بن زيد [ ي ] وعبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) [ ك ] وأنس بن مالك [ ل ] وأبي مالك الأشعري [ م ] وتميم بن زيد المازني [ ن ] وحذيفة [ س ] وبلال الحبشي [ ع ] وأبي كاهل [ ف ] وعمرو بن حريث [ ص ] وعبد الرحمن بن أبي قراد [ ق ] وأبي جبير [ ر ] وأبي إياس [ ش ] وعبد الله بن عمرو [ ت ] وعائشة [ ث ] وعكرمة [ خ ] وعامر الشعبي [ ذ ] وقتادة [ ض ] والحسن البصري [ ظ ] وأبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) [ غ ] وأبي عمرو [ آ ] وعلقمة [ با ] وعروة بن الزبير [ جا ] ومجاهد [ دا ] وأبي العالية [ ها ] والأعمش [ وا ] ‹ صفحة 77 › والضحاك [ زا ] وابن جرير الطبري [ حا ] وحمزة [ طا ] وابن كثير [ يا ] وثعلب [ كا ] وإبراهيم النخعي [ لا ] وبعض أهل الظاهر [ ما ] ( 1 ) .

ثم إنه لم تتفق روايات هؤلاء على نوع المسح بل جاءت على ثلاث طوائف :

فطائفة روت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) المسح على القدمين وعملت به . وطائفة روت ذلك فقط .

وطائفة عملت بالمسح على القدمين ولم تروه .

وينبغي الالتفات إلى أني لم أجد عن أبي العالية في المسح إلا روايتين ، وكلتاهما تحكيان عنه المسح في حال المرض ، ويمكن حملهما على وضوء المضطر . ولكن وجدت في كتب الشيعة عنه روايات كثيرة في المسح .

وبعد هذا لا بأس أن نلفت نظر القارئ إلى ما قاله النووي : ( ولم يثبت خلاف ‹ صفحة 78 › الغسل عن أحد يعتد به ) ( 1 ) . وأعجب منه من أغمض عينيه وروى عن الصحابة والتابعين المسح معترفا بصحته في صفحة ، ثم قال في الصفحة التي بعدها : ( ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل ) ( 2 ) .


وقد زيف بعض المنصفين من علمائهم أمثال هذه الكلمات ، فمثلا شارح سنن أبي داود بعد نقله كلام النووي قال :

( قال في ( التوسط ) : وفيه نظر ، فقد نقل ابن التين التخيير عن بعض الشافعيين ، ورأي عكرمة يمسح عليهما ، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي وابن عباس والحسن والشعبي وآخرين ) ( 3 ) . وقد تقدم ما نقله العيني عن ابن جرير الطبري من أن الصحيح الثابت عن ابن عباس هو المسح لا الغسل .

وقال العيني أيضا : ( ومنها خبر عثمان ، ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه ( مسند عثمان ) بسند صحيح أنه توضأ ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه ، ثم رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) ( 4 ) .

وسيأتي عن قريب سلسلة الأخبار بأسانيدها مع الإشارة إلى ما صححه القوم منها .

.....................................

< هامش ص 73 >

( 2 ) [ ب ] [ ج ] [ د ] [ ه‍ ] الميزان الكبرى 1 : 118 ، رحمة الأمة 1 : 19 [ أ ] [ ه‍ ] [ ح ] البناية في شرح الهداية : 1 : 100 وعمدة القاري 2 : 238 ، نيل الأوطار 1 : 168 [ أ ] [ و ] [ ح ] البحر الزخار 1 : 67 [ أ ] [ ه‍ ] مفاتيح الغيب 6 : 164 ، البحر المحيط ، النهار الماد 3 : 437 ، الجواهر في التفسير 2 : 129 ، تفسير المنار 6 : 228 ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6 : 53 ، لباب التأويل 2 : 16 [ أ ] [ و ] شرح الأزهار 1 : 89 [ ه‍ [ ] ز ] بداية المجتهد 1 : 11 [ ه‍ ] [ و ] المجموع ( النووي ) 1 : 417 [ ه‍ ] [ ح ] معالم السنن 1 : 43 [ أ ] بدائع الصنائع 1 : 5 ، المبسوط 1 : 8 ، فتح الباري 1 : 215 [ ه‍ ] الجامع لأحكام القر 6 : 92 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 ، المغني ( ابن قدامة ) 1 : 121 ، الشرح الكبير 1 : 117 ، معالم التنزيل 2 : 16 [ ط ] الفتوحات المكية 1 : 448 .

‹ هامش ص 74 ›
( 1 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 ، حاشية سنن الترمذي 1 : 58 . ( 2 ) [ ب ] [ د ] [ و ] تفسير المنار 6 : 228 [ أ ] [ ب ] عمدة القاري 2 : 238 [ ب ] [ د ] مفاتيح الغيب 6 : 164 ، البحر المحيط والنهر الماد 3 : 437 ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 6 : 53 [ أ ] [ ج ] البناية في شرح الهداية 1 : 100 [ ب ] الكشاف 1 : 326 ، الجواهر في تفسير القرآن العظيم 2 : 129 ، لباب التأويل 2 : 16 [ د ] شرح الأزهار 1 : 89 [ ج ] المجموع 1 : 417 ، نيل الأوطار 1 : 168 ، حاشية ابن العربي على الترمذي 1 : 59 ، فتح الباري 1 : 215 ، حلية العلماء 1 : 155 [ ه‍ ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 . وذكر الكاشاني القول في بدائع الصنائع 1 : 5 .

‹ هامش ص 75 ›
( 1 ) تفسير المنار 6 : 236 . ( 2 ) [ أ ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 345 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 18 [ ب ] جامع البيان 6 : 130 .

‹ هامش ص 76 ›
( 1 ) جامع البيان عن تأويل القرآن : 6 : 130 - 132 . ‹ هامش ص 77 › ( 1 ) [ ب ] [ ج ] [ د ] [ ه‍ ] [ و ] [ ز ] [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] عمدة القاري 2 : 238 ، 240 [ أ ] [ ج ] [ و ] [ ز ] [ ك ] [ خ ] [ ذ ] [ ل ] [ ش ] المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 8 ، 18 ، 19 [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] [ غ ] [ با ] [ وا ] [ زا ] [ س ] جامع البيان عن تأويل القرآن 6 : 129 ، 14 [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] [ ط ] [ ي ] [ غ ] [ ظ ] [ دا ] تفسير القرآن العظيم 2 : 27 [ أ ] [ ط ] [ ك ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] [ ها ] المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 19 ، 20 ، 162 ، 201 ، 202 [ ب ] [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] [ و ] الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2 : 164 ، 165 [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ غ ] [ آ ] [ طا ] [ يا ] [ ما ] تفسير المنار 6 : 227 ، 228 [ ك ] ، [ ل ] ، [ خ ] ، [ ذ ] ، [ ض ] ، [ آ ] ، [ طا ] ، [ يا ] مع عاصم وأبي بكر في : لباب التأويل 2 : 16 [ أ ] [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 1 : 213 ، 215 [ أ ] [ ك ] [ ت ] [ خ ] [ ذ ] [ ظ ] [ حا ] المحلى 2 : 56 [ أ ] [ و ] [ ط ] [ ك ] [ جا ] [ ت ] [ د ] [ جا ] شرح معاني الآثار 1 : 34 ، 35 ، 39 [ أ ] [ ج ] [ ز ] [ ك ] [ ذ ] [ ش ] [ ن ] كنز العمال في السنن والأقوال 9 : 429 ، 433 ، 435 ، 436 ، 442 ، 470 ، 476 [ أ ] [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 [ ك ] [ ل ] [ خ ] [ ذ ] [ غ ] مفاتيح الغيب 6 : 164 وغرائب القرآن 6 : 53 [ أ ] [ ك ] [ ل ] [ ذ ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 121 والشرح الكبير 1 : 118 [ ك ] [ خ ] [ ظ ] [ طا ] [ يا ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 345 [ ك ] [ خ ] [ ذ ] [ ض ] الجواهر في التفسير 2 : 129 ومعالم التنزيل 2 : 16 [ ط ] [ س ] [ ت ] السنن الكبرى 1 : 68 ، 100 ، 287 [ ع ] الجرح والتعديل ( الرازي ) 8 : 125 [ ف ] المعجم الكبير 18 : 360 [ ص ] [ ف ] [ ق ] مجمع الزوائد 1 : 233 ، 235 ، 258 [ ث ] [ جا ] الخصائص الكبرى 1 : [ م ] [ ش ] مسند أحمد بن حنبل 4 : 10 و 5 : 342 [ ت ] صحيح البخاري 1 : 56 وصحيح مسلم 1 : 131 [ لا ] الطبقات الكبرى ( ابن سعد ) 6 : 282 [ ن ] [ ر ] أسد الغابة 1 : 141 و 5 : 156 [ ك ] المجموع 1 : 417 ، الميزان الكبرى 1 : 118 ورحمة الأمة 1 : 19 والمبسوط ( السرخسي ) 1 : 8 [ كا ] تاج العروس 2 : 222 ، لسان العرب 2 : 593 [ نا ] البحر الزخار 1 : 67 [ ح ] [ حا ] التحقيق في أحاديث الخلاف 1 : 158 ، 161 ، ذكر القول في كل من الفتوحات المكية 1 : 848 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، الكشاف في التفسير 1 : 326 ، المقدمات 1 : 15 [ ث ] سبل الهدى والرشاد 8 : 54 .

‹ هامش ص 78 ›
( 1 ) عون المعبود 1 : 119 . ( 2 ) تفسير القرآن العظيم 2 : 28 . ( 3 ) عون المعبود 1 : 119 . ( 4 ) عمدة القاري 2 : 239 ، 240 . ‹ هامش ص 79 › ( 1 ) مفاتيح الغيب 6 : 165 . ( 2 ) الفتوحات المكية 1 : 448 . ( 3 ) المحلى 2 : 57 . ( 4 ) أحكام القرآن 2 : 71 .





 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:36 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية