هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 03-29-2011, 03:06 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي مقارنة بين المواقيت وادلة الكتاب والسنة



. . . . . . . . . . . . . . .
مقارنة بين المواقيت وادلة الكتاب والسنة
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 150 - 152
‹ صفحة 151 › المقارنة بين فتاوى الفقهاء في مواقيت الصلوات وبين أدلة الكتاب والسنة 1 - في أوقات الصلوات الخمس : أوقات الصلوات الخمس المجزية عند أهل البيت ( وشيعتهم تبعا لهم ) ثلاثة كما مر علينا في أحاديثهم ، وفتاوى شيعتهم فراجعها . أما المذاهب الأربعة فعندهم ( بالاتفاق ) أن أوقات الصلوات الخمس خمسة ، وقد بان لنا فيما سبق من دليل ( مواقيت الصلوات في القرآن ) أن هذا الرأي لا يتفق مع آياته الإحدى عشر ، فراجعها بتدبر وامعان ، إذ لا آية منها ولا من غيرها تذكر للصلاة أوقاتا خمسة . وهكذا دليل السنة النبوية ، راجع منه الأحاديث المرقمة 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 في سبب نزول آية سورة هود ، وفي المراد من قوله تعالى : ‹ صفحة 152 › فيها : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ( تجد الإشارة الواضحة ، بل والنص الصريح من النبي ( ص ) في أن المراد من الحسنات التي تذهب السيئات إنما هي الصلوات الخمس ، التي ذكرت الآية لها أوقاتا ثلاثة ، وأن قوله تعالى : ( وزلفا من الليل ( المغرب والعشاء معا . وبهذه الحقيقة ظهر لنا أن أهل البيت مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) . فأتبعهم .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 03-29-2011, 03:07 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الظهرين خاصة



[ الظهرين خاصة ]
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 152 - 155
2 - في وقت الظهرين خاصة : وقت الظهرين عند أهل البيت ( وشيعتهم تبعا لهم ) يبتدئ من زوال الشمس ، ويستمر ممتدا إلى غروبها ، إلا أن الظهر قبل العصر ، كما مر علينا في أحاديثهم وفتاوى شيعتهم ، فراجعها . أما المذاهب الأربعة فعندهم ( بالاتفاق ) أن وقت الظهر للمختار غير المضطر يبتدئ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، كما اتفقوا على أن وقت العصر يبتدئ من زيادة الظل عن مثله ، أما انتهاؤه فعند الحنفية والشافعية : إلى الغروب ، وعند المالكية : إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران ، وعند الحنبلية : إن من أخر صلاة العصر إلى تجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداء إلى حين الغروب ، ولكن المصلي يأثم حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت . والحقيقة - أولا - أن اتفاق المذاهب الأربعة على انتهاء وقت الظهر عندما يصير ظل كل شئ مثله ، واتفاقهم أيضا على ابتداء وقت العصر من زيادة الظل عن مثله ، هما إتفاقان لا يتفقان مع الدليل القرآني ، ‹ صفحة 153 › لأن معنى هذا إنهم ( كما هو معلوم ) جعلوا وقتا خاصا للظهر لا يجوز إيقاع العصر فيه ، ووقتا خاصا للعصر لا يجوز إيقاع الظهر فيه ، وهكذا قالوا في صلاتي المغرب والعشاء ، وعلى هذا تكون أوقات الصلوات عندهم خمسة ، في حين أن المذكور في القرآن ثلاثة ، أو أربعة ( كما في آيتي سورة الروم فقط ) . فبان لنا صريحا أن اتفاقهم هذا لا يتحد وظواهر القرآن ، بل ونصوصه الصريحة . وكذلك دليل السنة النبوية ، راجع الحديثين المرقمين ( 8 ) و ( 9 ) تجد فيهما الإشارة الصريحة من النبي ( ص ) إلى آية سورة طه التي ذكرت وقتا واحدا للظهرين ، وإلى سعة وقت العصر واستمراره إلى ما قبل الغروب . وراجع الأحاديث المرقمة ( 10 ) و ( 11 ) و ( 12 ) الدالة على أن وقت العصر يكون بعد الفراغ من الظهر . وراجع الحديثين المرقمين ( 13 ) و ( 14 ) الدالين على استحباب تأخير الظهر في شدة الحر إلى وقت العصر ، واللذين أمر النبي ( ص ) فيهما بالأبرد بصلاة الظهر ، أي تأخيرها إلى أن تزول شدة الحر ، ومعلوم أن شدة الحر لا تزول إلا بعد زيادة الظل عن مثله . قال الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) تحت عنوان ( وقت الظهر ) ما نصه : " وقد كان شيخنا أبو الحسن رحمه الله تعالى يستدل بقوله ( ص ) : أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ، على أن ما بعد المثل وقت للظهر ، لأن الأبراد لا يكون عند المثل ، بل أشد ما يكون الحر في الصيف عندما يصير ظل كل شئ مثله " ( 1 ) . ‹ صفحة 154 › والذي يؤيد هذا بصورة قطعية ، الأحاديث الآتية المتواترة والصريحة في جمع النبي ( ص ) بأصحابه بين الظهرين ، وكذا بين العشائين ، جمع تقديم وتأخير في الحضر والسفر بغير عذر ولا اضطرار ، بل رفعا للضيق والحرج عن الأمة ، وتوسعة عليهم ، ورخصة لهم . ثانيا - ومما اتضح لنا بما تقدم أن وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس ، وبهذا أفتى الحنفية والشافعية ، أما المالكية الذين قالوا : أن وقت العصر إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران ، وقول الحنبلية : إن من أخر صلاة العصر إلى ما بعد تجاوز الظل عن مثليه إلى الغروب يأثم ويحرم عليه ذلك ، فهما قولان لا يتفقان مع الآيات القرآنية ولا نصوص السنة النبوية المتواترة في معناها ، التي روتها الصحاح والسنن والمسانيد ، وممن رواها مالك بن أنس نفسه في ( الموطأ ) فراجعها برقم ( 8 ) و ( 9 ) و ( 15 ) و ( 16 ) و ( 17 ) و ( 18 ) و ( 19 ) و ( 20 ) تجد تلك النصوص صريحة ببقاء وقت العصر إلى ما قبل الغروب وأن من أدرك ركعة أو سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، وليتم صلاته ، وهكذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، وفي ذلك رفع للضيق والحرج الذي يتفق مع روح الشريعة السهلة السمحة . ثالثا - إن خصوص قول الحنبلية : أن من أخر صلاة العصر إلى ما بعد تجاوز الظل عن مثليه إلى حين الغروب تقع الصلاة أداء ، ولكن المصلي يأثم ويحرم عليه ذلك ، فهو قول قد انفردوا به عن غيرهم ، وهو ينقض بعضه بعضا بحسب الموازين العلمية ، لأنهم قالوا : أن الصلاة تقع ‹ صفحة 155 › أداء لا قضاء إلى حين الغروب ، ولم يقيدوا ذلك بالاضطرار ، فمعناه أن الصلاة واقعة في الوقت الذي حدده الشارع المقدس لا خارجا عنه ، فلماذا إذا يأثم المصلي ، ويحرم عليه التأخير ؟ ! وهل الإثم والحرام يكونان بإيقاع الصلاة في وقتها المحدد ؟ ! كلا . وبهذه الحقائق ظهر لنا أن أهل البيت " مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) . فاتبعهم .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 03-29-2011, 03:08 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي العشائين



[ العشائين ]
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 155
3 - في وقت العشائين : وقت العشائين عند أهل البيت ( وشيعتهم تبعا لهم ) يبتدئ من غروب الشمس الذي يتحقق ( كما في بعض أحاديثهم ) بذهاب الحمرة المشرقية ، ويستمر إلى نصف الليل للمختار غير المضطر ، كما مر علينا في أحاديثهم ، وفتاوى شيعتهم فراجعها . أما المذاهب الأربعة فقد اتفقوا على ابتداء وقت المغرب من مغيب القرص ، وانتهائه بمغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب ، إلا المالكية قالوا : أن وقت صلاة المغرب مضيق ، ويختص من أول الغروب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها وشرائطها من الطهارة والأذان ، ولا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت . أما العشاء فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن ابتداء وقتها من مغيب الشفق ، أما انتهاء وقتها فعند الحنفية والشافعية يمتد إلى طلوع الفجر الصادق ، وعند المالكية والحنبلية أن وقت العشاء ينتهي بانتهاء الثلث الأول من الليل .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 03-29-2011, 03:09 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تحقيق حول الغروب



[ تحقيق حول الغروب ]
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 155 - 161
‹ صفحة 156 › تحقيق الغروب الشرعي : والحقيقة - أولا - أن اتفاق المذاهب الأربعة على ابتداء وقت المغرب بمغيب قرص الشمس يتفق مع أهل البيت وشيعتهم ، بل على ذلك إجماع المسلمين ، إلا أن في بعض روايات أهل البيت ما يدل على أن مغيب قرص الشمس لا يعرف بمجرد مواراته عن العيان ، بل بارتفاع الحمرة من جهة المشرق ، لأن المشرق مطل على المغرب ، وعليه تكون الحمرة المشرقية انعكاسا لنور الشمس ، فكلما أوغلت الشمس في الغروب كلما ارتفع هذا الانعكاس ، كما جاء هذا المعنى عن الإمام الصادق ( في خبر أبن أشيم على ما في ( فروع الكافي ) ج 3 / 278 ، و ( الوسائل ) ج 5 / 186 ، و ( المستمسك ) ج 5 / 55 ، قال ( : " وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ، ورفع الإمام يمينه فوق يساره ، ثم قال : فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا " . وفي ( الكافي ) أيضا ج 3 / 279 ، و ( الوسائل ) ج 5 / 187 ، و ( المستمسك ) ج 5 / 56 عن أبن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله الصادق ( قال : " وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص " . وفي ( الوسائل ) ج 5 / 189 ، و ( المستمسك ) ج 5 / 57 مسندا عن عبد الله بن وضاح قال : " كتبت إلى العبد الصالح ( يعني الإمام موسى بن جعفر ( ) : يتوارى القرص ، ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستر عنا ‹ صفحة 157 › الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذن ، أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك " . فمن هذه الأحاديث وغيرها وهي كثيرة ، اشتهر عند الشيعة ، وجرت سيرتهم على تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية أو ارتفاعها الذي يكون بعد عشرة دقائق ( تقريبا ) من غياب قرص الشمس عن العيان ، ذلك لاحتمال حجبها بضباب أو سحاب أو جبل أو غير ذلك ، وربما استدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ( والليل يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية ، أما قبله لا يصدق عرفا أنه ليل ( 1 ) . ومعلوم أن الاحتياط للدين في الصلاة والصيام يقضي به ، إذ فيه يكون الغروب ودخول الليل محققا ، ومن هنا قال فقيه عصره سيدنا السيد محسن الحكيم ( قدس سره ) في ( المستمسك ) بعد سرد الأحاديث الدالة على تحقق الغروب بذهاب الحمرة المشرقية ، وتعليقه عليها تعليقا علميا قال أخيرا : " فلا يبعد الحمل على إرادة أن زوال الحمرة طريق قطعي إلى غياب الشمس عن دائرة الأفق ، بحيث لا يبقى احتمال كونها طالعة وأنها محجوبة بحائل من جبل أو غيره " ( 2 ) . وعلى كل استمر العمل بذلك عند الشيعة قديما وحديثا ، ويرى بعض العلماء كالشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في ( الوسائل ) ج 5 / 189 ‹ صفحة 158 › وغيره أن العمل بأحاديث ذهاب الحمرة ، أو ارتفاعها أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم ، وأن فيه جمعا بين الأدلة وعملا بجميع الأحاديث من غير طرح شئ منها ، وفيه من حمل المجمل على المبين ، والمطلق على المقيد . . وأنه أشهر فتوى بين الأصحاب ، ولذلك يتعين العمل بها . ومما يعضده من السنة النبوية المروية من طرق أهل السنة ، الحديث المرقم ( 23 ) الذي قال النبي ( ص ) فيه : ولا صلاة بعدها ( أي بعد العصر ) حتى يطلع الشاهد ، والشاهد النجم . ولعل المراد به النجم الذي يكون قريبا من جهة الشروق الذي يقارب طلوعه ذهاب الحمرة غالبا ، لا ظهور أي نجمة ما في السماء لأن بعضها تطلع قبل غروب القرص كما رأيت ذلك بعيني . ومما يعضد هذا المعنى أيضا ما أخرجه أبن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ( ص ) : " إذا أقبل الليل من هاهنا ( وأشار إلى جهة المشرق ) وأدبر من هاهنا ( وأشار إلى جهة المغرب ) وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " ( 1 ) . وفي لفظ أبن كثير الدمشقي : " في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا ، فقد أفطر الصائم " ( 2 ) . ‹ صفحة 159 › فقوله ( ص ) : " إذا أقبل الليل من هاهنا " يعني به إقبال سواد الليل من جهة المشرق التي يلازم إقباله منها إدبار النهار تماما من جهة المغرب ، وفي حالة وجود الحمرة المشرقية لم يقبل - بعد - سواد الليل من جهة المشرق ، ولم يكن ليل . وإذا كان الإفطار لا يحل ( حسب مفاد هذا الحديث ) إلا بعد إقبال الليل من جهة المشرق ، فكذلك لا يحل وقت صلاة المغرب إلا بعد إقباله أيضا من تلك الجهة . واخرج احمد ، وعبد بن حميد ، وأبن أبي حاتم ، والطبراني في حديث عن بشير جاء فيه قول رسول الله ( ص ) : ( وأتموا الصيام إلى الليل ( : فإذا كان الليل فأفطروا ( 1 ) . ثانيا - قول الحنفية والشافعية والحنبلية بانتهاء وقت المغرب بمغيب الشفق ( الذي يزول بعد غروب قرص الشمس بساعة تقريبا ) وقول المالكية : من أن وقت صلاة المغرب مضيق ، ويختص من أول المغرب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها . . الخ ، هما قولان لا يتفقان مع الدليل القرآني ، لأن معنى هذا أنهم جعلوا وقتا خاصا للمغرب لا يجوز إيقاع العشاء فيه ، ووقتا خاصا للعشاء لا يجوز إيقاع المغرب فيه ، كما جعلوا ذلك بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر ، وسبق أن ذكرنا أن على هذا تكون أوقات الصلوات خمسة ، مع العلم اليقيني أن الأوقات المذكورة لها في القرآن ثلاثة ، أو أربعة ، كما أن وقت العشائين واحد في جميع تلك الآيات ، فبان لنا بذلك عدم اتفاق القولين لظواهر القرآن ونصوصه الصريحة . ‹ صفحة 160 › وكذا دليل السنة النبوية حيث جمع النبي ( ص ) بأصحابه مرارا بين العشائين ، كما جمع بين الظهرين جمع تقديم ، وجمع تأخير ، في الحضر والسفر ، وبغير عذر . وما ذلك إلا لأن وقت المغرب يشترك مع وقت العشاء ، والعشاء مع المغرب ، وأن وقت العشاء يدخل بمجرد الفراغ من المغرب ، لا أن وقته يبدأ من مغيب الشفق ، كما اتفقت عليه المذاهب الأربعة من أن وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق . ثالثا - قول الحنفية والشافعية بامتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق يخالف ظواهر القرآن في آياته ( كما أشرنا إليه سابقا ) في قوله تعالى : ( وزلفا من الليل ( أي ساعات منه قريبة من النهار ، وقوله تعالى : ( آناء الليل ( أي ساعات منه ، وقوله تعالى في سورة ق ، والطور ، والإنسان ( ومن الليل ( وقلنا : أن ( من ) هنا للتبعيض بلا خلاف ، أي بعض الليل لا كله . أما قول المالكية والحنبلية من أن وقت العشاء ينتهي في الثلث الأول من الليل فهو مخالف للسنة النبوية ببقاء الوقت إلى نصف الليل راجع الأحاديث المرقمة ( 24 و 25 و 26 و 27 و 28 ) من أن النبي ( ص ) أخر يوما صلاة العشاء إلى نصف الليل ، فصلاها في ذلك الوقت بمن كان ينتظر من أصحابه وقوله لهم : أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها ، وهذا نص عملي ببقاء وقت العشاء إلى نصف الليل ، وعين ( ص ) آخر وقت العشاء في الحديث رقم ( 28 ) حيث قال : آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل . ‹ صفحة 161 › ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في ( المستدرك ) ج 1 / 190 وغيره بأسانيدهم عن عائشة ( قالت : " ما صلى رسول الله ( ص ) الصلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله " ومفهوم هذا الحديث أن النبي أخر مرة واحدة كل صلاة فصلاها في آخر الوقت " وبهذه الحقائق ظهر لنا أن أهل البيت مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) . فاتبعهم .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 03-29-2011, 03:10 AM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الصبح



[ الصبح ]
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 161 - 162
4 - في وقت الصبح : وقت صلاة الصبح عند أهل البيت ( وشيعتهم تبعا لهم ) يبتدئ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس ، وبهذا أفتى الحنفية والشافعية والحنبلية ، أما المالكية فعندهم ينتهي وقت صلاة الصبح بتعارف الوجوه ، وهو الإسفار والتنوير . والحقيقة أن هذا القول يخالف ظواهر القرآن بتحديد وقت الصبح النهائي في آيتي سورة طه ، وق ، بقوله تعالى : ( قبل طلوع الشمس ( ، كما يخالف نصوص السنة النبوية المتواترة في معناها ، راجع منها الأحاديث المرقمة ( 8 و 9 و 15 و 16 و 19 و 20 ) التي ينص بعضها على أن من أدرك من الصبح ركعة ، أو سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، وليتم ، صلاته وأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . وبعض هذه النصوص رواها مالك نفسه في ( الموطأ ) . ‹ صفحة 162 › وبهذه الحقيقة ظهر لنا أن أهل البيت مع السنة النبوية ، كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) . فاتبعهم .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:23 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية