هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-21-2010, 10:10 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي أدلة الموافقين على المتعة من الادلة الاربعة



‹ صفحة 26 ›

أدلة الموافقين
لقد أجمعت الإمامية وانفردت بالقول بجواز المتعة ومشروعيتها إلى الأبد ، مستدلين في ذلك بالأدلة الأربعة وهي : الكتاب والسنة والإجماع والعقل .


أولا : القرآن الكريم :

يقول الشيخ المقداد أحد أئمة الإمامية في القرن السابع الهجري في كتابه " كنز العرفان في فقه القرآن " : إعلم أن الآية تدل صريحا على إباحة عقد المتعة من وجوه :

1 - ان اللفظ الشرعي يحمل إذا ورد على الحقيقة الشرعية كما تقرر في الأصول ، ولا خلاف في أن النكاح المشترط بالأجل والمهر يسمى متعة ، وفاعله متمتع ، ويؤيد معناها اللغوي كما قال الجوهري : استمتع بمعنى تمتع " والاسم : المتعة . إن قلت : لم لا يجوز أن يراد به الدائم هنا لأنه يحصل به الانتفاع فيسمى متعة بذلك الاعتبار ، ويؤيده هذا صدر الآية فإنه يتضمن انتفاء الإحصان ، ومعلوم أن المتعة لا تحصن عندكم . قلت : الجواب عن الأول أنا قد بينا أن ذلك حقيقة في المتعة ، فلو دل على غيره لزم المجاز أو الاشتراك ، وهو خلاف الأصل ، ولو دل على القدر المشترك لم يفهم أحدهما بعينه . وعن الثاني بالمنع من إرادة الإحصان الذي يثبت معه الرجم ، بل معنى التعفف ، ويؤيده قوله تعالى : " غير مسافحين " . ‹ صفحة 27 ›

2 - لو لم يكن المراد المتعة المذكورة لم يلزم شئ من المهر من لا ينتفع من المرأة الدائمة بشئ ، واللازم باطل فكذا الملزوم ، أما بطلان اللازم فللاجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها وجب نصف مهرها . وأما بيان الملازمة : فأنه علق وجوب إيتاء الأجرة بالاستمتاع فلا يجب بدونه . . . . إن قلت : لم لا يجوز أن يراد به المهر المستقر ومعلوم أنه لا يستقر الا مع الدخول فعبر بالاستمتاع عن الدخول . قلت : لم يتعرض في الآية للاستقرار بل لوجوب الإيتاء ، على أنا نقول : الاستمتاع أعم من الدخول وعدمه ، والعام لا دلالة له على الخاص ، ويكون حينئذ تقرير الآية : فالذي استمتعتم به منهن فآتوهن مجموع أجورهن ، لان الأجرة في الكل حقيقة وفي بعضه مجاز ، فكان يجب الاستقرار ولو بتقبيلة أو نظرة بشهوة ، وهو باطل ( 1 ) .

ويقول الطبرسي ( رض ) في " مجمع البيان " ( مضافا إلى ما سبق في ص 21 ) : ومما يدل على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع : انه لو كان كذلك لوجب ان لا يلزم شئ من المهر من لا ينتفع من المرأة بشئ ، وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ، ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد ، لأنه قال : " فآتوهن أجورهن " ولا خلاف في أن ذلك غير واجب ، وإنما تجب الأجرة بكمالها بنفس العقد في نكاح المتعة .
ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليهوآله ) حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأضاف النهي إلى نفسه لضرب من الرأي ( 2 ) .

‹ صفحة 28 ›

ويقول العلامة الطباطبائي ردا على القائلين بان المقصود بالاستمتاع هو النكاح :

ومنه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية ان المراد بالاستمتاع هو النكاح ، فان ايجاد علقة النكاح طلب منها هذا ، وربما ذكر بعضهم ان السين والتاء في استمتعتم للتأكيد والمعنى تمتعتم .
وذلك لان تداول نكاح المتعة بهذا الاسم ومعروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين ، على أن هذا المعنى على تقدير صحته وانطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم لا يلائم الجزاء المترتب عليه أعني قوله ( فآتوهن أجورهن ) فان المهر يجب بمجرد العقد ولا يتوقف على نفس التمتع ولا على طلب التمتع الصادق على الخطبة وإجزاء العقد والملاعبة والمباشرة وغير ذلك بل يجب نصفة بالعقد ونصفه الآخر بالدخول . على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره ، فلا وجه لتكرار بيان الوجوب ،
وذلك كقوله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " ( 1 ) وقوله تعالى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " ( 2 )
وقوله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " . . . إلى قوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ( 3 ) .
وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " . مسوقة للتأكيد . ‹ صفحة 29 ›
يرد عليه : أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله تعالى : " وإن أردتم استبدال " الآيتين أشد وآكد لحنا من هذه الآية ، فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك ( 1 ) .
وهكذا اتفق كل مفسري الإمامية على أن الآية في المتعة ، مضافا إلى ما ورد في أكثر التفاسير عند السنة على اختصاصها بها ، وسيأتي ذكرها عند مناقشة الأقوال إن شاء الله .

ثانيا :

السنة والأخبار وهي كثيرة ، فمنها :

1 - في عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : محض الإسلام شهادة أن لا إله الا الله - إلى أن قال : وتحليل المتعتين الذين أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، متعة النساء ومتعة الحج ( 2 ) .

2 - قال الشيخ المفيد : وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر ( عليه السلام ) : أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى : " وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه قالت من أنبأك هذا ؟ قال نبأني العليم الخبير ،إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا " ( 3 ) .
فقال : إن رسول الله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة : فقال : إنه لي حلال ، إنه نكاح بأجل ، فاكتميه فأطلعت عليه بعض نسائه ( 4 ) . ‹ صفحة 30 ›

3 - قال : وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا ( عليه السلام ) نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة ( 1 ) .

4 - في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . وفيه عن الباقر ( عليه السلام ) : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا الا شقي ( شفى ) . وفيه جاء عبد الله بن عمر الليثي إلى أبي جعفر( عليه السلام ) فقال :
ما تقول في متعة النساء ؟
فقال ( عليه السلام ) : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) فهي حلال إلى يوم القيامة . فقال يا أبا جعفر مثلك من يقول هذا ؟ وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟ . فقال ( عليه السلام ) : وإن كان فعل قال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ! فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإن الباطل ما قال صاحبك . فأقبل عبد الله بن عمير فقال : أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك ؟ قال فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمه . وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال : عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج ، فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال ( عليه السلام ) : سبحان الله أما تقرأ كتاب الله : " فما استمتعتم به منهن " . . الخ فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط ( 2 ) .

5 - في تفسير على بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى : " ما يفتح الله ‹ صفحة 31 › للناس من رحمة فلا ممسك لها " : قال : والمتعة من ذلك ( 1 ) .

هذا غيض من فيض ، ومن أراد الاستزادة فليراجع كتب الحديث ، بالإضافة إلى ما ورد من كتب السنة .

ثالثا : العقل :

يقول المحقق ابن إدريس الحلي ( قدس سره ) وهو من أساطين القرن السادس : فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل أو آجل مباحة بضرورة العقل ، وهذه صفة نكاح المتعة ، فتجب اباحته بأصل العقل . فان قيل من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الأجل ، والخلاف في ذلك ؟ ! - قلنا - من أدعى ضررا في الآجل فعليه الدليل . ويقول ( قدس سره ) : أنها منفعة خالية من جهات القبح ، ولا نعلم فيه ضررا عاجلا أو آجلا ، وكل هذا شأنه فهو مباح ، فأما المتعة فمباحة ، ولأنه لو كان فيها شئ من المفاسد لكان إما عقليا فهو منتف اتفاقا وإما شرعيا ، وليس كذلك والا لكان أحد مستمسكات الخصم ( 2 ) .

رابعا الإجماع :

يقول المحقق ابن إدريس الحلي ( قدس سره ) : النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام مأذون فيه ، مشروع بالكتاب والسنة المتواترة وبإجماع المسلمين ، الا أن بعضهم ادعى نسخه فيحتاج في دعواه إلى تصحيحها ، ودون ذلك خرط القتاد .

ويضيف ( رضي الله عنه ) : ويدل على إباحة هذا العقد وجوه أخر :

1 - اجتماع أهل البيت ( عليه السلام ) وروايتهم به مشهورة مذكورة في كتب أحاديثهم ، وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : " اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي " . . . الخ . ‹ صفحة 32 ›

2 - انه لا نزاع ولا خلاف في أنها كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت ، قلنا : المشروعية دراية والنسخ رواية ولا تطرح الدراية بالرواية ( 1 ) .
ويقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( ره ) : وعلى اي ، فالإجماع بل الضرورة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها ، غاية ما هناك أن المانعين يدعون أنها نسخت وحرمت بعد ما أبيحت وحصل هنا الاضطراب في النقل والاختلاف الذي لا يفيد ظنا فضلا عن القطع ، ومعلوم حسب قواعد الفن ان الحكم القطعي لا ينسخه الا دليل قطعي .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 25 ›
( 1 ) تفسير الطبري 5 / 9 .

‹ هامش ص 27 ›
( 1 ) المتعة لتوفيق العكيكي : 65 . ( 2 ) مجمع البيان 5 / 23 . ‹ هامش ص 28 › ( 1 ) النساء : 4 . ( 2 ) النساء : 20 . ( 3 ) البقرة : 238 .

‹ هامش ص 29 ›
( 1 ) الميزان : 4 / 273 . ( 2 ) الوسائل : 14 ب 1 / ح 15 من أبواب المتعة . ( 3 ) التحريم : 3 - 5 . ( 4 ) الوسائل : 14 ب 1 / ح 22 من أبواب المتعة .

‹ هامش ص 30 ›
( 1 ) الوسائل : 14 ب 1 / ح 23 من أبواب المتعة . ( 2 ) تفسير الصافي 1 / 346

‹ هامش ص 31 ›
( 1 ) الوسائل 14 ب 1 ح 18 . ( 2 ) السرائر : 618 طبع جماعة المدرسين .

‹ هامش ص 32 ›
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) أصل الشيعة وأصولها : 167 .

‹ هامش ص 32 ›
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) أصل الشيعة وأصولها : 167
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:44 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية