هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 81 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-30-2010, 02:34 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المصطلح السابع والعشرون ( إبل )



لغة :
لا واحد له من جنسه ، وهو الحيوان
المعروف أحد الأنعام الثلاثة .




رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 02:39 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاحكام



الأحكام :
أولا - طهارتها وطهارة سؤرها :
الإبل من الحيوانات الطاهرة العين
كما أن
سؤرها طاهر أيضا بلا خلاف في
شئ من ذلك .
هذا إذا كانت حية ، وأما إذا كانت
ميتة فهي نجسة ، لنجاسة ميتة كل
ذي نفس سائلة .
ثانيا - طهارة أبوالها :
لا خلاف - ظاهرا - في طهارة أبوال
‹ صفحة 179 ›
الإبل ، وقد نقل ( 1 ) الإجماع من الخلاف
والناصريات والغنية والتذكرة والبيان على
طهارة فضلة مأكول اللحم ، مضافا إلى
دلالة جملة من النصوص على ذلك مثل
موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " كل
ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( 2 ) .
ثالثا - حلية لحومها :
لا خلاف - كما في الجواهر ( 3 ) - في
حلية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل ،
نعم حكي - في الدروس ( 4 ) - عن الحلبي
القول بكراهة لحم الإبل .
رابعا - جواز شرب أبوالها :
المعروف أنه يجوز شرب أبوال
الإبل ، وقد أجازه حتى من قال بحرمة
شرب أبوال الحيوانات المأكولة اللحم
كالشيخ ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) والمحقق ( 7 )
والعلامة ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) وغيرهم ممن حرم
شرب سائر الأبوال ، ولكن قيدوه بكونه
للاستشفاء ، لما ورد أنها تفيد لمعالجة
" الربو " وهو ضيق النفس الشديد ، فقد
ورد عن المفضل بن عمر أنه قال :
شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الربو
الشديد ، فقال : " اشرب له أبوال اللقاح "
فشربت ذلك فمسح الله دائي ( 3 ) ، وعن
موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت
أشياخنا يقولون : " ألبان اللقاح شفاء من
كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها " ( 4 ) .
واللقاح الإبل . وفي دعائم الإسلام : " قدم
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من
بني ضبة مرضى فأخرجهم إلى إبل الصدقة
وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها
يتداوون بذلك . . . " ( 5 ) .
خامسا - جواز التكسب بأبوالها :
المعروف جواز التكسب بأبوال
‹ صفحة 180 ›
الإبل ، والتزم به حتى من قال بحرمة
التكسب بأبوال الحيوانات المأكولة اللحم
كالمفيد حيث قال : " . . . وبيع العذرة
والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل
خاصة ، فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها
واستعمالها لضرب من الأمراض " ( 1 ) وسلار
حيث قال : " . . . والتصرف في الميتة ولحم
الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال
ببيع وغيره حرام ، إلا بيع بول الإبل
خاصة . . . " ( 2 ) .
سادسا - الصلاة في معاطنها :
المعاطن جمع معطن ، وهو محل نزول
الإبل حول الماء لتشرب علا بعد نهل
- والنهل : الشرب الأول ، والعل : الشرب
الثاني - هكذا جاء في تعبير أكثر الفقهاء ،
ولكن ورد في كلمات آخرين التعبير
ب‍ " المبارك " جمع مبرك ، وهو مطلق محل
نزول الإبل للاستراحة سواء كان حول
الماء أو لا ، ويبدو أن موضوع الحكم
الشرعي - الذي سنبينه - هو مطلق المبرك
سواء كان حول الماء أو لا ، وإن عبر عنه
البعض ب‍ " المعطن " كما صرح بذلك في
جامع المقاصد والجواهر ، قال الأول معلقا
على قول العلامة : " وتكره معاطن الإبل " :
" هي منازلها حول الماء لتشرب علا بعد
نهل ، قال صاحب الصحاح : والعل :
الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأول ،
والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك
الإبل مطلقا التي يأوي إليها ، وكذا قال في
المنتهى . . . " ( 1 ) .
وقال صاحب الجواهر - بعد بحث
مفصل حول ذلك - : " فالمعاطن أو
الأعطان أو نحوهما حينئذ في . . . - ثم ذكر
بعض الروايات والكلمات التي ورد فيها
هذا التعبير - إن لم يكن معناها مطلق
المبارك فمراد منها ذلك ولو بقرينة ما
عرفت . . . " ( 2 ) .
وعلى أي حال فالمعروف بين
الفقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن الإبل
ولكن نقل عن الحلبي القول بالتحريم .
والظاهر خفة الكراهة بالكنس
والرش ( 3 ) .
........................
‹ هامش ص 178 ›
( 1 ) المدارك 8 : 262 .
( 2 ) السرائر 1 : 613 .
( 3 ) الوسائل 10 : 229 ، الباب 15 ، العود إلى
منى ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
‹ هامش ص 179 ›
( 1 ) المستمسك 1 : 282 ، وراجع الجواهر 5 :
287 .
( 2 ) الوسائل 2 : 1011 ، باب 9 من أبواب
النجاسات ، الحديث 12 .
( 3 ) الجواهر 36 : 264 .
( 4 ) الدروس 3 : 5 .
( 5 ) النهاية : 59 .
( 6 ) الوسيلة : 364 .
( 7 ) الشرائع 3 : 227 .
( 1 ) القواعد 2 : 158 .
( 2 ) اللمعة وشرحها 7 : 324 .
( 3 ) الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب
الأطعمة المباحة ، الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 476 الحديث 1711 .
‹ هامش ص 180 ›
( 1 ) المقنعة : 587 .
( 2 ) المراسم : 170 .
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 133 .
( 2 ) الجواهر 8 : 342 و 343 .
( 3 ) نفس المصدر .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 02:49 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تعلق الزكاة بها



سابعا - تعلق الزكاة بها :
الإبل من الأمور التسعة التي يتعلق
بها الزكاة ، ونصبه على المشهور - بل ادعي
عليه الإجماع - إثنا عشر نصابا وهي :
1 - خمس وفيها شاة .
2 - عشرة وفيها شاتان .
3 - خمس عشرة وفيها ثلاث شياه .
4 - عشرون وفيها أربع شياه .
5 - خمس وعشرون وفيها خمس
شياه .
6 - ست وعشرون وفيها بنت
مخاض .
7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون .
8 - ست وأربعون وفيها حقة ، وهي
التي دخلت في الرابعة .
9 - إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي
التي دخلت في الخامسة .
10 - ست وسبعون وفيها بنتا لبون .
11 - إحدى وتسعون وفيها حقتان .
12 - مئة وإحدى وعشرون ، وفيها
كل أربعين بنت لبون ، وكل خمسين حقة .
ومحل الخلاف فيما يلي :
1 - أسقط ابن أبي عقيل وابن الجنيد
النصاب السادس ، قال العلامة في
المختلف : " المشهور أن في خمس وعشرين
من الإبل خمس شياه فإذا زادت واحدة
وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب
إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن
إدريس وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح
وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل
وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس
وعشرين بنت مخاض ، قال ابن أبي عقيل :
" فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت
مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت
واحدة ففيها بنت لبون " .
وقال ابن الجنيد : " ثم ليس في
زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين
فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم
يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن
فخمس شياه ، فإذا زاد على الخمس
والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم
يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ،
فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين
ففيها ابنة لبون " ( 1 ) .
وبعد التأمل في كلام ابن الجنيد نرى
أنه يوافق المشهور - في الحقيقة - وإنما
‹ صفحة 182 ›
الخلاف بينه وبينهم هو إبدال الخمس شياه
- في الخمس والعشرين - ببنت مخاض لا
غير ( 1 ) .
2 - نسب - في المختلف - إلى
الصدوقين ( علي بن بابويه وابنه محمد )
أنهما أسقطا نصاب ست وسبعين وأبدلاه
بواحد وثمانين وجاء في كلامهما " . . . إلى
أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها
جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها
ثني " ثم علق العلامة على ذلك قائلا : " ولم
يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا
أصلا عدا نصاب ست وسبعين " ( 2 ) .
3 - وقع الاختلاف في أن التخيير
في النصاب الأخير ( 121 ) وما بعده بين
العد بالأربعين أو الخمسين هل هو مطلق
أو مقيد بصورة ما إذا لم يؤثر العد
بأحدهما دون الآخر مثل المئتين ، فإنه
لا فرق بين العد بالخمسين أو الأربعين ،
بمعنى أنه ليس فيه عفو ، أما في مثل المئة
والواحد والعشرين فإن العد إن كان
بالخمسين يبقى واحد وعشرون ، وإن كان
بالأربعين يبقى واحد . فقد نسب إلى
الشهيد في المسالك القول بلزوم مراعاة
حق الفقراء مهما أمكن ، فلا يعد بما يوجب
سقوط الزائد ، بمعنى أنه يلزم العد
بالأربعين في المئة والواحد والعشرين ،
وبكليهما في المئة والسبعين ، ويتخير في
المئتين ( 1 ) .
.............................
‹ هامش ص 181 ›
( 1 ) المختلف : 175 .
‹ هامش ص 182 ›
( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 .
( 2 ) المختلف : 176 .
( 1 ) المسالك 1 : 52 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 02:50 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام اخرى



ثامنا - الإبل والهدي :
يجوز ذبح الإبل في الهدي ولا
يجزي إلا الثني بلا خلاف - كما في
الجواهر - والمراد منه هو الذي له خمس
ودخل في السادسة ( 2 ) .
وأفضلها الإناث .
ويستحب أن تنحر وهي قائمة قد
ربطت بين الخف والركبة يطعنها من
الجانب الأيمن ( 3 ) . قال أبو خديجة : رأيت
أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة
يدها اليسرى ثم يقوم به من جانب يدها
اليمنى ويقول : " بسم الله والله أكبر ، اللهم
هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني " ثم يطعن
في لبتها ، ثم يخرج السكين بيده ، فإذا
‹ صفحة 183 ›
وجبت قطع موضع الذبح بيده ( 1 ) .
تاسعا - نحر الإبل :
المعروف بين الفقهاء - بل ادعي عليه
عدم الخلاف والإجماع - أن تذكية الإبل
تنحصر بالنحر ، فلا تذكى لو ذبحت ،
ولكن توقف فيه المحققان : الأردبيلي
والسبزواري - تبعا لما ينقل عن ثاني
الشهيدين في بعض الحواشي - بدعوى عدم
الاطلاع على رواية تدل على المطلوب .
ومع ذلك فقد ادعي الإجماع على
اختصاص الإبل بالنحر ، كما نقل عن
الغنية والخلاف : أن النحر في الإبل ،
والذبح في ما عداها هو السنة الشريفة بلا
خلاف - إلى أن قالا - : " ولا يجوز في
الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فإن فعل
ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة " .
وكيفية النحر هو : الضرب بما يصلح
به التذكية في لبة الإبل ( 2 ) .
ويستحب أن تربط أخفافها إلى
آباطها وتطلق رجلاها ، أي يجمع خفا
يديها ويربطان مما بين الخفين إلى الإبطين
وتطلق رجلاها ( 1 ) .
عاشرا - لقطة الإبل :
إذا وجد البعير في كلأ وماء سواء
كان صحيحا أو لا ، أو وجد في غيره
وكان صحيحا فلا يجوز أخذه ، لقوله
صلى الله عليه وآله وسلم : حذاؤه خفه ، وسقاؤه
كرشه فلا تهجه ( 2 ) .
وعلى هذا فلو أخذه في هذه
الصورة ضمنه فلا يبرأ بإرساله ، بل لا بد
من تسليمه إلى صاحبه أو الحاكم .
هذا كله مما لا خلاف فيه - كما يظهر
من مفتاح الكرامة ( 3 ) والجواهر ( 4 ) - ومفهوم
ذلك : أنه لو وجده سقيما في ماء وكلأ
فيجوز أخذه .
الحادي عشر - الإبل في الدية :
إذا كانت الدية دية عمد ففيها مئة
‹ صفحة 184 ›
بعير من مسان الإبل .
وقد ادعى العديد من الفقهاء
الإجماع على ذلك .
وتسمى هذه الدية ب‍ " الدية
المغلظة " .
وأما إذا كانت دية شبه العمد أو
الخطأ ، ففيها :
1 - ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث
وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ،
كلها طروقة الفحل .
2 - أو ثلاثون بنت مخاض ،
وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة .
3 - أو ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون
حقة ، وأربعون خلفة .
على اختلاف الأقوال والروايات ( 1 ) .
وتسمى هذه الدية ب‍ " الدية
المخففة " .
راجع : دية .
الثاني عشر - أسنان الإبل:
أسنان الإبل من أول يوم تطرحه
أمه إلى تمام السنة حوار ( 2 ) فإذا دخل في
الثانية سمي ابن مخاض [ والأنثى بنت
مخاض ] لأن أمه قد حملت ، فإذا دخلت
في السنة الثالثة يسمى ابن لبون [ وأنثاه
بنت لبون ] وذلك لأن أمه قد وضعت
وصار لها لبن ، فإذا دخل في السنة الرابعة
يسمى الذكر حقا والأنثى حقة ، لأنه قد
استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في
السنة الخامسة يسمى جذعا [ وأنثاه
جذعة ] فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا
[ وأنثاه ثنية ] لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا
دخل في السابعة ألقى رباعيته ويسمى
رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن
الذي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا
دخل في التاسعة وطرح نابه سمي بازلا ،
فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له
بعد هذا اسم ( 1 ) .
وقيل : إنه إذا دخل في العاشرة
فيسمى بازل عام ، وفي الحادي عشر بازل
عامين وهكذا ( 2 ) . . .
وهناك اصطلاح آخر وهو اصطلاح
‹ صفحة 185 ›
" المسنة " ويبدو أن المراد منها هي التي
دخلت في السادسة ( أي الثنية ) إلى بازل
عامها ( 1 ) . . .
....................
‹ هامش ص 181 ›
( 1 ) المختلف : 175 .
‹ هامش ص 182 ›
( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 .
( 2 ) المختلف : 176 .
( 1 ) المسالك 1 : 52 .
( 2 ) الجواهر 19 : 136 .
( 3 ) نفس المصدر : 155 و 156 .
‹ هامش ص 183 ›
( 1 ) الوسائل 10 : 135 ، الباب 35 من
أبواب الذبح الحديث 3 .
( 2 ) راجع كل ذلك في الجواهر 36 : 116 -
120 ، والخلاف : كتاب الصيد والذباحة المسألة
رقم ( 24 ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556
وكفاية الأحكام : 247 .
( 1 ) الجواهر 36 : 132 .
( 2 ) الوسائل 17 : 363 ، الباب 13 من أبواب
اللقطة ، الحديث 1 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 127 .
( 4 ) الجواهر 38 : 218 - 223 .
‹ هامش ص 184 ›
( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 43 : 4 - 20 .
( 2 ) الحوار بالكسر والضم : ولد الناقة ولا يزال
حوارا حتى يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل .
( 1 ) الكافي 3 : 533 ، الفقيه 2 : 25 ، معاني
الأخبار : 328 ، الجواهر 15 : 123 .
( 2 ) الجواهر 43 : 5 نقلا عن المهذب البارع
وغيره .
‹ هامش ص 185 ›
( 1 ) الجواهر 43 : 5 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 02:50 AM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الإبل الجلالة وأحكامها



الإبل الجلالة وأحكامها
ألف - تعريفها :
وهي الإبل التي تتغذى عذرة
الإنسان محضا إلى أن ينبت لحمها ويشتد
عظمها عرفا ( 2 ) .
ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة :
يبدو أن المشهور بين الفقهاء هو
طهارة الإبل الجلالة عينا ، قال في
الجواهر : " ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما
يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة ،
للأصل وغيره ، والأمر بالغسل للعرق أعم
من نجاسة الحيوان ، بل ومن العرق نفسه ،
خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ، إذ
يمكن كون المراد به للصلاة باعتبار
صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة
من الصلاة وإن كانت طاهرة ، فما في
طهارة كشف اللثام - من أن الظاهر
النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهى -
واضح الضعف " ( 1 ) .
وقال في المستمسك حول عرق
الإبل الجلالة : " . . . والمحكي عن
المتأخرين الكراهة لما دل على طهارتها
وطهارة سؤرها الملازم لطهارة
عرقها . . . " ( 2 ) .
ج - نجاسة أبوالها وأرواثها :
المعروف - ظاهرا - نجاسة أبوال
وأرواث الإبل الجلالة ، وقد نقل في
الجواهر ( 3 ) - بعد أن ادعى عدم الخلاف في
ذلك - الإجماع عليه ، ولم ينقل مخالفا في
ذلك ، وذلك لشمول إطلاقات نجاسة أبوال
ما لا يؤكل لحمه للإبل الجلالة ، لحرمة أكل
لحمها حتى على القول بعدم نجاستها عينا . .
د - طهارة سؤرها :
المعروف طهارة سؤر الإبل الجلالة
لطهارة عينها ، ونسب إلى السيد المرتضى
والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤرها ( 4 ) .
‹ صفحة 186 ›
ه‍ - نجاسة عرقها :
اختلفوا في نجاسة عرق الإبل
الجلالة وعدمها على قولين :
1 - القول بالنجاسة وهو المنسوب
إلى الشيخين والصدوقين والقاضي ابن
البراج والعلامة في المنتهى والمحقق
الأردبيلي في المجمع ، وتلميذه في المدارك ،
وتلميذه السبزواري في الذخيرة وصاحبي
كشف اللثام والحدائق ( 1 ) .
2 - القول بعدم النجاسة ، والالتزام
بالاستكراه : وهو المنقول عن المراسم
والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى
والبيان والدروس والتحرير والمهذب
والتنقيح بل وعامة المتأخرين ( 2 ) .
و - حرمة لحومها :
المشهور بين الفقهاء هو حرمة لحوم
الحيوانات الجلالة - ومنها الإبل - حتى
تستبرأ ، ولكن المنسوب إلى الشيخ
والإسكافي هو القول بالكراهة . ومما يهون
الخطب أن الجلال عند الشيخ - الذي حكم
بكراهته - هو الذي يكون أكثر علفه
العذرة ، بينما المحكوم عليه بالحرمة عند
الأصحاب هو الذي ينحصر علفه
بالعذرة ، وأما ما كان أغلب علفه العذرة
يعني يتغذى بالعذرة وغيرها أيضا ، فهم
يحكمون بكراهته أيضا ، فينحصر الخلاف
في محل البحث - إذن - في الإسكافي
خاصة ، بل عن بعض حمل كلامه على ما
يرجع إلى المشهور أيضا ( 1 ) .
ز - استبراء الإبل الجلالة :
والمقصود من استبرائها هو منعها
من الاغتذاء بالعذرة ، واغتذاؤها بالعلف
الطاهر حتى يزول عنها الجلل .
واختلفوا في المدة التي يتحقق فيها
الاستبراء ، فذهب بعضهم إلى الالتزام
بالمدة المذكورة في النصوص ، وهي أربعون
يوما ، مثل صاحب الجواهر ( 2 ) ، ونسبه في
المستمسك إلى المشهور ( 3 ) ، وقال بعض
هؤلاء : إن الحلية والحرمة تدوران مدار
انقضاء هذه المدة وعدمها فتحرم قبل
انقضائها وإن انتفى عنوان الجلل عنها ، كما
‹ صفحة 187 ›
أنه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بقي
العنوان .
ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا
الرأي ( 1 ) ، وذهب آخرون إلى دوران
الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو
ظاهر العروة ( 2 ) .
واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة
أكثر الأمرين من المدة المقررة وزوال
العنوان ( 3 ) ، وتبعه بعضهم .
مظان البحث :
1 - الطهارة :
ألف - الأعيان النجسة : البول ، الإبل
الجلالة .
ب - الأسئار : سؤر الجلال .
2 - الصلاة : الصلاة في معاطن الإبل .
3 - الزكاة : زكاة الإبل .
4 - الحج : الهدي .
5 - المكاسب : المكاسب المحرمة -
التكسب بالأعيان النجسة .
6 - الذباحة : نحر الإبل .
7 - الأطعمة والأشربة : الحيوانات المحللة
الأكل .
8 - اللقطة : لقطة الإبل .
9 - الدية : أقسام الدية .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 185
( 2 ) الروضة البهية 7 : 290 ، الجواهر 1 : 371
و 36 : 272 .
( 1 ) الجواهر 36 : 275 .
( 2 ) المستمسك 1 : 438 .
( 3 ) الجواهر 5 : 283 ، المستمسك 1 : 279 .
( 4 ) الجواهر 1 : 371 ، المستمسك 1 : 271 .
‹ هامش ص 186 ›
( 1 ) راجع الجواهر 6 : 77 ، 36 : 275
والمستمسك 2 : 281 ، 1 : 438 .
( 2 ) نفس المصادر .
( 1 ) الروضة البهية 7 : 290 والجواهر 36 :
272 .
( 2 ) الجواهر 36 : 276 .
( 3 ) المستمسك 2 : 134 .
‹ هامش ص 187 ›
( 1 ) الجواهر 36 : 276 .
( 2 ) العروة ، فصل المطهرات ، المطهر الحادي
عشر .
( 3 ) المسالك 2 : 239 .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:10 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية