هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-21-2010, 10:22 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي أدلة المخالفين للمتعة



أدلة المخالفين

السنة في مخالفتهم للنكاح المنقطع ( المتعة ) خمس طوائف :

الطائفة الأولى : هؤلاء يقولون : إن الله تبارك وتعالى لم ينزل آية صريحة في المتعة .

الطائفة الثانية : وهي تشكل الأكثرية في صفوف المخالفين ، وهم القائلون بأن حكم المتعة كان في صدر الإسلام وأن الله تعالى أنزل آية صريحة فيها وهي : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " الخ ولكنهم يقولون إن الآية نسخت .

وهؤلاء بدورهم ينقسمون إلى أربعة أقسام :

1 - قسم يقول : إن آية المتعة منسوخة بالآيات التالية ( بالجمع أو الانفراد ) :

الف - " والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " الخ ( 1 ) . فالوطئ لا يحل الا في الزوجة والمملوكة وهذه المرأة لا شك أنها ليست زوجة ولا مملوكة .

ب - آية الطلاق : " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " ( 2 ) . والمتعة ليس فيها طلاق .

ج - " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " . . . الخ ( 3 ) وبالاتفاق لا توارث بينهما . ‹ صفحة 34 ›

د - آية العدة : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا " ( 1 ) .

ه‍ - آية العدد : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ( 2 ) .

فان الآية حصرت النكاح في الأربع ، والمتمتع يجوز له أكثر من هذا العدد .

و - آية الإحصان : " محصنين غير مسافحين " ( 3 ) ولا إحصان في المتعة .

ز - آية التحريم : " حرمت عليكم أمهاتكم " ( 4 ) . . الخ .

2 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار .

3 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بنهي عمر .

4 - وقسم يقول بأن المتعة منسوخة بالإجماع ( أو الأدلة الأربعة ، بالجمع أو الانفراد ) .

الطائفة الثالثة : تقول بأن المتعة مذمومة ، لأن المقصود من النكاح هو التوالد والتناسل والحال أن الهدف من المتعة هو الإلتذاذ فقط ، وهو بدوره يوجب الفحشاء واختلاط المياه ، وقاعدة الفراش لا طريق لها فيها ، ولذا فان الآية منسوخة .

الطائفة الرابعة : تقول ان المتعة مخالفة لمقتضى عقد الزواج فهي باطلة .

الطائفة الخامسة : تقول أن المتعة ليس فيها لعان ولا ظهار ولا ايلاء ولا نفقة ولذلك فهي باطلة .

ث وهناك طائفة سادسة : مخالفه للمتعة غير منتمية إلى اي مذهب أو دين ، بل ‹ صفحة 35 › مخالفة لكل احكام الإسلام ، تارة في أصل المتعة وتارة في أحكامها .


وسأتعرض إلى ذكر أفكارها وآرائها في موارد متعددة من هذه الرسالة محاولا الجواب عن الأسئلة والاعتراضات انشاء الله .



,...............................
‹ هامش ص 32 ›
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) أصل الشيعة وأصولها : 167 . ‹ هامش ص 33 ›
( 1 ) المؤمنون : 5 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) النساء : 12 .

‹ هامش ص 34 ›
( 1 ) البقرة : 240 . ( 2 ) النساء : 5 . ( 3 ) النساء : 24 . ( 4 ) النساء : 23 .




رد مع اقتباس
قديم 07-21-2010, 10:24 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ادلة الطائفة الأولى من المنكرين للمتعة



واليك شرح ما ورد ذكره من أدلة الطوائف المخالفة للمتعة .


الطائفة الأولى


وهم على صنفين :

الصنف الأول : من ينفي نفيا باتا وجود آية خاصة في المتعة وأنها لم تكن في الإسلام ، فمن هؤلاء صاحب كتاب " الوشيعة " لموسى جار الله حيث يقول : وليس بيد أحد دليل لإباحتها ( اي المتعة ) في زمن من صدر الإسلام سوى أنها كانت قد تقع ، على أنها بقية من بقايا الجاهلية ، ولم تكن باذن وإباحة من الشارع . ثم يقول : فدعوى إباحة الشارع في صدر الإسلام ساقط . ثم يضيف : والمتعة لم تكن مباحة في شرع الإسلام أصلا ، ونسخها لم يكن نسخ شرعي إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد .

ويقول في ص 166 من كتابه : لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نزل في متعة النساء ، وقد أجمعت الأمة على تحريم المتعة ، ولم يقل أحد ان قول الله " فما استمتعتم " ، قد نسخ . ويقول محمد رشيد رضا منشئ مجلة " المنار " المصرية في كتابه " حقوق النساء " ص 40 : كان عند العرب في الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد الذي كان يوجد عند كثير من الشعوب ، ولا يزال بعضه إلى اليوم في البلاد التي تغلب عليها الهمجية .

ثم يقول : ومنها نكاح المتعة ، وهو المؤقت ، وقد شاع في بلاد الإفرنج أخيرا ويسمى نكاح التجربة ، وتبيحه الشيعة الإمامية من المسلمين .

وأما الصنف الثاني فقد سكت عن بحث المتعة وقال بأن الآية نزلت في النكاح الدائم ، ونفى نزولها في المتعة . ‹ صفحة 36 ›

يقول أبو جعفر النحاس المتوفي سنة 338 ه‍ في كتابه " الناسخ والمنسوخ " : وقوله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن "

يقول ( اي ابن عباس ) : إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة وجب لها الصداق كله ، والاستمتاع النكاح وهو قوله عز وجل : ( واتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان . ثم قال : إن التقدير في العربية : فما استمتعتم به ، ممن تزوجتموه بالنكاح مرة أو أكثر من ذلك فأعطوها الصداق كاملا ، الا أن تهبه أو تهب منه .
ويقول في ص 103 : وقد صح من الكتاب والسنة التحريم ، ولم يصح التحليل من الكتاب بما ذكر من قول من قال : أن الاستمتاع هو النكاح ، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لهم : استمتعوا من هذه النساء . قال : الاستمتاع عندنا يومئذ التزويج ( 1 ) ( المتعة للفكيكي ص 50 ) .

ويقول النسفي صاحب التفسير المتوفى 701 ه‍ : قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " الخ لا تدل على حل المتعة ، والقول بأنها نزلت فيها وتفسير البعض لها بذلك غلط وغير مقبول ، لان نظم القرآن الكريم يأباه ، حيث بين سبحانه أولا : المحرمات ثم قال عز شأنه : " وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم " وقد شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته . ثم قال جل وعلا : " محصنين غير مسافحين " .

وفيه إشارة إلى أن النهي عن كون القصد لا مجرد قضاء الشهوة وحب استفراغ المني ، وعليه تبطل المتعة بهذا القيد ، لأن مقصود المتمتع ليس الا ذاك ، دون التأهل والاستيلاد وحماية النسب ، كما أن كلمة الاستمتاع تدل على الوطئ والدخول وليس بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة ، وإن القراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة ( اي قراءة أبي بن كعب وابن عباس و . . . ) والتي مر التنويه عنها شاذة . وما دل على التحريم آية : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " الخ .

‹ صفحة 37 ›

ثم قال : وروى أبو بصير من علماء الشيعة في صحيحه عن الصادق ( رضي الله عنه ) أنه سئل عن امرأة المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين . وهو صريح في أنها ليست زوجة والا لكانت محسوبة من الأربع ، وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على حل المتعة ليس بشئ كما لا يخفى ( 1 ) . وممن ذهب هذا المذهب أيضا القاضي أبو الحسن شيخ الطبقة الحادية عشر من المعتزلة .

وأيده أحمد أمين في كتابه " ضحى الإسلام " في الجزء الثالث ( 2 ) .

ويقول الفخر الرازي في تفسيره : المسألة الثالثة : في هذه الآية قولان : أحدهما و هو قول أكثر علماء الأمة أن قوله " أن تبتغوا بأموالكم " .
المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح ، وقوله : " فما استمتعتم به منهن " الخ . فان استمتع بالدخول أتاها المهر بالتمام وإن استمتع بعقد النكاح أتاها نصف المهر ( 3 ) .

الهوامش

‹ هامش ص 36 ›
( 1 ) المتعة للفكيكي ص 40

‹ هامش ص 37 ›
( 1 ) الصدر السابق ص 50 ( 2 ) نقلا عن كتاب المتعة للفكيكي : 50 . ( 3 ) تفسير الرازي 10 / 50 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-21-2010, 10:36 PM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الطائفة الثانية من المنكرين للمتعة (القائلون بالنسخ)



الطائفة الثانية :

القائلة بالنسخ ، وقد جمع الفخر الرازي في تفسيره أكثر الأقوال في هذا الباب حيث قال :
والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام :
روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكى أصحاب الرسول طول العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء .

واختلفوا في أنها نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة . وقال السواد منهم : أنها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين .
اما عن ابن عباس فعنه ثلاث روايات : ‹ صفحة 38 ›

إحداها : القول بالإباحة المطلقة . قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟
قال : لا سفاح ولا نكاح قلت : فما هي ؟ قال : هي متعة كما قال تعالى ، قلت : هل لها عدة ؟ قال : نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا .

والرواية الثانية : ان الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله انى ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزيز له ! .

والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة ، روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " الخ . قال : صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء " الخ .
وروي أيضا انه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف .
وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت المتعة في كتاب الله ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء .

وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة .

وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنا الا شقي . .
وروى محمد بن الحنفية : أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة فقال أمير المؤمنين : إنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية : فهذا ما يتعلق بالروايات .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 08:24 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية