هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-21-2010, 04:26 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الدور الثالث اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب




الدور الثالث اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب


الأحاديث والأدلة لهم الجواب عن تلك الأدلة المزعومة

بحث حول الألفاظ الواردة في الأحاديث ‹ صفحة 109 ›

اجتهادات ومزاعم :

تقدم في عد أقوال الصحابة والتابعين نسبة جواز السجود على الثياب من القطن بل على كل شئ إلى جمع منهم كانس بن مالك وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ومكحول والحسن وشريح وعبد الرحمن بن يزيد ، وقد قدمنا نصوصهم في ذلك ورووا في ذلك ، أحاديث فلا بد من نقل أدلتهم التي خضع لها فقهاؤهم بعد وأطبقوا على الفتوى بمضمونها .

1 - عن أبي هريرة : " كان رسول الله ( ص ) يسجد على كور عمامته ( 1 ) .

2 - عن ابن عباس : " أن النبي ( ص ) صلى في ثوب يتقي بفضوله حر الأرض وبردها " ( 2 ) . ‹ صفحة 110 ›

3 - عن المنيرة بن شعبة : " كان رسول الله ( ص ) يصلي على الحصير والفرو المدبوغة " ( 1 ) .
وفي لفظ : " كان لرسول الله ( ص ) فرو ، وكان يستحب أن تكون له فرو مدبوغة يصلي عليها " .

4 - عن جعفر بن عمر أو غيره : أن النبي ( ص ) كان في بيت وكف عليه ، فاجتذب نطعا فصلى عليه ( 2 ) .

5 - عن أنس : كنا نصلي مع النبي ( ص ) فيسجد أحدنا على ثوبه ( 3 ) .

6 - صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساط ، ثم حدث أصحابه أن رسول الله ( ص ) كان يصلي على بساطه ( 4 ) .

7 - صلى ابن عباس على طنفسة أو بساط قد طبق بيته ( 5 ) . ‹ صفحة 111 ›

8 - عن أبي وائل : أن ابن مسعود صلى على مسح ( 1 ) . 9 - عن عبد الله بن عامر قال : رأيت عمر بن الخطاب يصلي على عبقري ( 2 ) .
10 - عن جابر " أنه ( ص ) كان يسجد على كور عمامته " ( 3 ) .

11 - عن ابن عباس : " رأيت رسول الله ( ص ) يصلي يسجد على ثوبه " سيرتنا ص 131 ، عن أبي يعلى والطبراني في الكبير . 12 - عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس أمهم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على طنفسة قد طبقت البيت ( 4 ) .

هذه جملة ما وقفنا عليه من أدلة القائلين بالجواز ، ولكن التدبر فيما تقدم من الأدلة وما عمله الرسول ( ص ) والصحابة يقضي بعدم امكان الاعتماد على هذه الأدلة ، لوضوح الاشكال فيها من جهات :

الأولى : أن الأدلة على فرض تماميتها سند ودلالة سندا ودلالة ، لا تقاوم ما مر من الروايات المتواترة والمتضافرة الدالة على حصر جواز السجود بالأرض فقط ، كقوله ( ص ) : " جعلت لي ‹ صفحة 112 › الأرض مسجدا وطهورا " وغيره من الأحاديث ، وما مر من استمرار عمل الرسول ( ص ) والصحابة رضي الله عنهم على ذلك ، وما مر من حصر جواز السجود على الثياب بحال الاضطرار فقط .

الثانية : اطباق كبار الفقهاء على حصر الجواز بصورة الاضطرار ، بحيث أرسلوه ارسال المسلمات كالبخاري والنسائي والدارمي وابن ماجة والنخعي والسلماني وصالح بن خيوان وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والإمام الشافعي والشوكاني وابن حجر والإمام مالك وأعاظم الصحابة ، لأنهما خصوا السجود بالثياب بحال الضرورة كما تقدم من أقوالهم مفصلا ، بل ناقل حديث الاضطرار وهو أنس بن مالك هو أحد رواة حديث : " شكونا إلى النبي ( ص ) حر الرمضاء فلم يشكنا " وكذلك ابن مسعود ، فإنه لا يرى السجود إلا على التراب ، فكيف ينسب إليهما الجواز على الاطلاق .


الثالثة : وقد أنكر البيهقي حديث السجود على كور العمامة حيث قال : " قال الشيخ : وأما ما روي في ذلك عن النبي ( ص ) من السجود على كور العمامة ، فلا يثبت شئ من ذلك ، وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي ( ص ) ( 1 ) وقد حمله مكحول على الاضطرار . وقد روى عن ابن راشد قال : رأيت مكحولا يسجد على عمامته ، فقلت : لم تسجد عليها ؟ فقال : أتقي البرد على إنساني - أي عيني - ( 2 ) . ‹ صفحة 113 ›
مضافا إلى أن الراوي هو أبو هريرة وهو هو ( 1 ) ، والراوي عنه عبد الله وسيأتي تضعيفه ، مع أن النبي ( ص ) قد نهى عن السجود على كور العمامة صريحا كما مر .
قال في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج 6 ص 281 حول السجود على كور العمامة :
وذهب الشيعة إلى عدم الجواز ووافقهم الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، لأنه لم يثبت عن النبي ( ص ) أنه سجد على كور عمامته وكان ينهى عن ذلك .
نعم روى عبد الله بن محرر عن أبي هريرة : أن النبي ( ص ) سجد على كور عمامته ، وهذا غير صحيح ، لأن عبد الله متروك الحديث كما قال ابن حجر وأبو حاتم والدارقطني .
وقال البخاري : إنه منكر الحديث وهو أحد قضاة الدولة ، ولم يذكر علماء الرجال سماعه من أبي هريرة ، وقال الحافظ ابن حجر : لم يذكر عن النبي ( ص ) أنه سجد على كور عمامته ولم يثبت ذلك عنه في حديث صحيح ( راجع شرح المواهب للزرقاني ج 7 ص 321 ) . وقال النووي : إن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض ، وأما المروي عن النبي ( ص ) : أنه سجد على كور عمامته ، فليس بصحيح . قال البيهقي : فلا يثبت في هذا شئ ، وأما القياس على باقي الأعضاء إنه لا يختص وضعها على قول وإن وجب ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة .
‹ صفحة 114 ›

وعلى كل حال هذا الحديث مردود عند العلماء وأهل التحقيق
وحديث ابن عباس صريح في الاضطرار لمكان قوله " يتقي بفضوله حر الأرض وبردها ، وروايته الأخرى تحمل عليه وإن كانت مطلقة لقوله " رأيت رسول الله ( ص ) يصلي يسجد على ثوبه " .
وحديث : المغيرة بن شعبة فيه ما لا يخفى من ضعف الرجل وضعف روايته به ، وهو هو يعرفه العلماء شابا وكهلا وشيخا ، وهو مع ذلك لم يصرح بالسجود على الفرو إذ الصلاة عليه أعم من أن يسجد عليه أو يضع شيئا عليه كالخمرة ونحوها والتراب والحجر فيسجد عليها ( 1 ) وقد تقدم عن إبراهيم النخعي : أنه كان يقوم على البردى ويسجد على الأرض ، وكذا ما مر عن عمر بن عبد العزيز ، وغير ذلك مما مر من وضع شئ على البساط والطنفسة والسجود عليه وعلى كل حال لا ملازمة عقلية ولا عادية ولا عرفية بين الصلاة على الشئ وبين السجود ، إلا إذا كان لا يسع إلا السجود فقط ، وحينئذ فقوله " صلى على الخمرة " يكون معناه سجد على الخمرة كما تقدم .
‹ صفحة 115 ›

وكذا الكلام في حديث جعفر الذي فيه الصلاة على النطع ، مع أن جعفر هذا لا نعرفه .
وأما حديث أنس " كنا نصلي مع النبي ( ص ) فيسجد أحدنا على ثوبه " فمحمول على الاضطرار ، بقرينة ما نقله البخاري عنه بعد الحديث المذكور " كنا نصلي مع النبي ( ص ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود "

وهذه توضيح وتفسير للحديث الأول كما لا يخفى ، مع أن الحديث مطلق قابل للتقييد في نفسه .
وقد حمل البخاري كلام الحسن في سجود الصحابة على العمامة والقلنسوة على الاضطرار كما تقدم .
وحديث ابن عباس " أن رسول الله ( ص ) كان يصلي على بساطه " فيه ما تقدم من أن الصلاة على الشئ أعم من السجود عليه ، وكذا حديث أن ابن عباس صلى على طنفسة أو بساط قد طبق بيته ، وكذا حديث أن ابن مسعود " صلى على مسح " ، وحديث أن " عمر بن الخطاب يصلي على عبقري " .

الرابعة : أن صلاتهم وسجودهم على البساط لا يدل على جواز السجود على الثياب كما تقدم من التصريح بأن البساط وقتئذ كان من جريد النخل أو الحصير ، ولا اشكال في السجود على النباتات . ( راجع صحيح مسلم ج 1 ص 45 ، السنن الكبري للبيهقي ج 2 ص 432 ، والبداية والنهاية ج 6 ص 38 ، وسيرتنا ص 129 ، ومسند أحمد ج 3 ص 212 ، وسنن الدارمي ج 1 ص 295 والرصف ص 288 ) .

وقد تنبه لذلك صاحب دائرة المعارف الإسلامية حيث قال : " إن الصلاة كانت تؤدى على البسط " ( أنظر مثلا الترمذي كتاب الصلاة باب 131 حيث ورد ذكر البساط ، وكذلك ابن ماجة كتاب ‹ صفحة 116 › إقامة الصلاة باب 63 ، وأحمد بن حنبل ج 1 مر 222 / 372 و ج 3 ص 160 / 171 / 184 / 212 ) ،
ويلاحظ في الحديث الأخير أن هذا البساط كان يصنع من جريد النخل ويضيف الترمذي أن معظم الفقهاء يجوزون الصلاة على الطنفسة أو البساط ، وكان ثمة بساط من هذا القبيل مصنوع من جريد النخل ، تؤدى عليه الصلاة . . . وكان يعرف باسم الحصير ( أنظر مثلا البخاري كتاب الصلاة باب 20 ، أحمد بن حنبل ج 3 ص 52 / 59 / 130 وما بعدها 145 / 149 / 164 / 179 / 184 وما بعدها 90 / 226 / 291 / .

وقد ورد هذا الحديث أيضا في مسلم كتاب المساجد حديث 266 ، وعلق النووي قائلا : إن الفقهاء بصفة عامة يصرحون بأن الصلاة يجوز أن تؤدى على أي شئ تنبته الأرض " ( 1 ) .
وقد صرح أنس بن مالك بذلك في حديث " أن النبي ( ص ) كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساطنا وهو حصير " ( الحديث ) . وقال الأحوذي في شرحه ج 1 ص 273 في شرح حديث أنس " كان رسول الله ( ص ) يخالطنا حتى كان يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل نغير قال ونضح بساط لنا فصلى عليه ( راجع مسند أحمد ج 3 ص 119 ) ( 2 ) قال قال السيوطي فسر في سنن أبي داود بالحصير قلت روى أبو داود في سننه ج 1 ص 177 عن أنس بن مالك فنقل ما تقدم ثم قال :
وقال العراقي في شرح ‹ صفحة 117 › الترمذي : فرق المصنف بين حديث أنس في الصلاة على الحصير وعقد لكل منهما بابا ، وقد روى ابن أبي شيبة في سننه ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ فيصلي أحيانا على بساطنا وهو حصير فينضحه بالماء .
قال العراقي : فتبين أن مراد أنس بالبساط الحصير ، ولا شك أنه صادق على الحصير ، ثم نقل رواية ابن عباس " أن النبي ( ص ) صلى على بساط " وضعفه .

ولعل المراد من الطنفسة والبردى والعبقري والفحل والوطاء والدرنوك والمسح معان تنطبق على المصنوع من النبات : إذا الطنفسة ( بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء ) البساط الذي له خمل وفي أقرب الموارد : البساط والثوب والحصير . والبردى : الحصير كما في مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 397 ، أو نبات يعمل منه الحصير . والعبقري ضرب فاخر من البسط .

قال في ذيل أقرب الموارد : العبقر كجعفر ، أول ما ينبت من أصول القصب ، فلعل العبقري هو المصنوع من القصب ، أو لعله الحصير المنقوش ( 1 ) ويؤيده ما تقدم أنه لم يكن البساط ، وقتئذ إلا من جريد النخل ، وبه يرد ما في النهاية : ( ومنه حديث عمر أنه كان يسجد على عبقري ) قيل هو الديباج ، وقيل البسط الموشية ، وقيل الطنافس الثخان .
‹ صفحة 118 ›

والفحل هو الحصير الذي أسود . وفي النهاية : الفحل ها هنا حصير معمول من سعف فحال النخل ، وهو فحلها وذكرها الذي تلقح منه فسمي الحصير فحلا مجازا .
والمسح بكسر الميم : البلاس ، وهو نسيج من الشعر ، ولعله أطلق على البساط عموما مجازا .
والدرنوك : ستر له خمل وجمعه درانك ، ومنه حديث ابن عباس "

قال عطاء : صلينا معه على درنوك قد طبق البيت كله " ( 1 ) . ولعل هؤلاء المجتهدين لم يفرقوا بين صلى على البساط والثوب وسجد على البساط والثوب ، أو أنهم شاهدوا عملا ولم ينتبهوا إلى الاضطرار المرخص ، له أو رأوا السجود على الحصير أو البساط الذي صنع من جريد النخل أو على الخمرة وقاسوا عليها غيرها من دون نظر إلى الفرق بين النبات وغيره كما مر عن الزهري من الاستدلال على السجود على الطنفسة بجوازه على الخمرة ، أو سمعوا أن ابن عباس سجد على البساط ولم يتوجهوا إلى أن البساط حينئذ كان من جريد النخل .
وبعد ذلك كله ، فإنه لا مناص في مقابل الأدلة القطعية المتقدمة إن لم يكن ما ذكرناه آنفا هو الظاهر منها لا مناص إما من تأويل هذه الأحاديث ، أو طرحها وقد قال محمد بن سيرين : إن الصلاة على الطنفسة محدث ( سيرتنا ص 134 عن مصنف ابن أبي شيبة ج 2 ) .






رد مع اقتباس
قديم 07-21-2010, 04:27 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الهوامش

‹ هامش ص 109 ›
( 1 ) كنز العمال ج 8 ص 85 ، والمصنف ج 1 ص 400 . ( 2 ) شرخ الأحوذي ج 1 ص 405 . ‹ هامش ص 110 › ( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 177 ، وشرح عون المعبود ج 1 ص 249 ، والطبقات ج 1 ق 2 ص 159 ، وسيرتنا ص 133 عن أبي داود ، والبيهقي في السنن ج 2 ص 420 . تكلم الأميني رحمه الله في " سيرتنا " في سند هذا الحديث فقال : والاسناد ضعيف بالمرة . . إلخ . ( 2 ) المصنف ج 1 ص 396 . ( 3 ) البخاري ج 1 ص 107 . ( 4 ) سنن ابن ماجة ج 1 ص 328 . ( 5 ) المصنف ج 1 ص 395 / 396 بأسانيد متعددة .

‹ هامش ص 111 ›
( 1 ) المصنف ج 1 ص 396 . ( 2 ) المصنف ج 1 ص 395 . ( 3 ) : شرح الأحوذي لجامع الترمذي ج 1 ص 405 . ( 4 ) المصنف ج 1 ص 396 . ‹ هامش ص 112 › ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 106 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق ج ( ص 400 .

‹ هامش ص 112 ›
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 106 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق ج ( ص 400 .

‹ هامش ص 113 ›
( 1 ) راج أبي هريرة للعلامة الفقيه ضرف الدين رحمه الله ، وكتاب شيخ المضيرة ، وكتاب أبو هريرة في التيار .

‹ هامش ص 114 ›
( 1 ) وقد تقدم حديث أبي سعيد " دخلت على رسول الله ( ص ) وهو يصلي على حصير يسجد عليه " إذ تصريحه بالسجود عليه دليل على ما قلناه من تعميم الصلاة على الشئ من السجود عليه ، وكذا ما نقلوا أن ابن مسعود صلى على مسح مع أنه لا يرى السجود إلا على التراب ، فلا محيص من أنه وضع ترابا على المسح فسجد عليه ، كذا تلميذه مسروق بن الأجدع فبهذا يعرف الجواب عن قولهم : إنه صلى على بساط أو عبقري أو بردى أو طنفسة أو درنوك أو فحل أو وطاء كما ورد في ا لأحاديث .

‹ هامش ص 116 ›
( 1 ) أنظر ج 11 كلمة " سجادة " ص 275 . ( 2 ) مسند أبي عوانة ج 2 ص 79 .

‹ هامش ص 117 ›
( 1 ) كما في هامش المصنف عن أبي عبيدة : أنه هذه البسط التي فيها الأصباغ والنقوش .

‹ هامش ص 118 ›
( 1 ) وفي الأقرب : الدمروك الطنفسة كالدرنوك بالنون .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:18 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية