هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 03-29-2011, 03:03 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5057 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الاحاديث من 11 الى 22



‹ صفحة 140 ›

11 - كما روى النسائي أيضا بسنده عن أبي سلمة قال : صلينا في زمانععمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلي فلما انصرف قال لنا : صليتم ؟ قلنا : صلينا الظهر ، قال : إني صليت العصر فقالوا له : عجلت ، فقال : إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ( 1 ) . وقد دل الحديثان على أن وقت صلاة العصر يدخل بمجرد الفراغ من صلاة الظهر ، لأن دار أنس كانت إلى جانب المسجد كما صرح الكرماني والسيوطي ، كما دل الحديثان أيضا على جواز الجمع بين الظهرين جمع تقديم ، وأن هذه صلاة رسول الله ( ص ) . وقول أنس في الحديث الثاني عن أبي سلمة : ( أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ) أراد بأصحابه النبي ( ص ) وأصحابه ، ويشهد لذلك قوله في الحديث المتقدم : هذه صلاة رسول الله ( ص ) التي كنا نصلي معه . 12 - وروى مسلم في ( صحيحه ) بسنده عن رافع بن خديج أنه قال : كنا نصلي العصر مع رسول الله ( ص ) ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس ( 2 ) . ورواه الحاكم في ( المستدرك ) ج 1 / 192 . ‹ صفحة 141 › والظاهر من هذا أنه ( ص ) كان قد صلى العصر بعد الظهر في أول الوقت ، ولذا بقي من الوقت بعد صلاة العصر ما صلح لنحر الجزور وتقسيمها وطبخها وأكلها بعد نضجها قبل مغيب الشمس . وهذه قضية في واقعة على ما نقلها صاحب كتاب ( تيسير الوصول ) قال : وفي أخرى : صلى بنا رسول الله ( ص ) العصر ، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ، وإنا نحب أن تحضرها ، قال : نعم . فأنطلق وانطلقنا معه ، فوجدنا الجزور لم تنحر ، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس ( 1 ) .
13 - روى البخاري في ( صحيحه ) بسنده عن أبي هريرة ، ونافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله ( ص ) أنه قال : " إذا أشتد الحر فابردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم " ( 2 ) . قال الكرماني في شرحه : " قال الزمخشري : حقيقة الابراد الدخول في البرد . . والمعنى إدخال الصلاة في البرد . . فإن قلت : لفظ الصلاة عام لجميع الصلوات فهل يستحب الابراد في غير الظهر ؟ قلت : إنه مطلق والحديث الآخر مقيد بالظهر فيحمل المطلق على المقيد " .
14 - وروى البخاري في الباب المذكور بسنده عن أبي ذر ، قال : " أذن مؤذن النبي ( ص ) الظهر ، فقال : أبرد أبرد ، أو قال : انتظر انتظر ، وقال ‹ صفحة 142 › شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ، حتى رأينا فيئ التلول " ( 1 ) . قال الكرماني في شرحه : " التلول لكونها منبسطة غير منتصبة لا يظهر فيؤها عقيب الزوال بل لا يصير لها فيئ عادة إلا بعد الزوال بكثير ، بخلاف الشاخصات المرتفعة كالمنارة مثلا . . " وروى البخاري أحاديث كثيرة في الابراد ، وقد رواها احمد بن حنبل وأصحاب الكتب الستة وغيرهم فلا نطيل بذكر مصادرها . راجع ( شرح سنن الترمذي ) ج 1 / 295 . 15 - روى البخاري في ( صحيحه ) بسنده عن أبي هريرة قال : رسول الله ( ص ) : " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته " ( 2 ) . قال الكرماني : قوله ( سجدة ) قال الخطابي : معناها ركعة بركوعها وسجودها . ورواه النسائي في ( سننه ) ج 1 / 273 ، باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح ، والحاكم في ( المستدرك ) ج 1 / 274 . ‹ صفحة 143 › 16 - روى مسلم في ( صحيحه ) بسنده عن عائشة ( قالت : " قال رسول الله ( ص ) : من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس ، أو من بعد الصبح قبل أن تطلع أدركها ، والسجدة إنما هي الركعة " ( 1 ) . ورواه النسائي في ( ج 1 / 273 ) بلفظ : من أدرك ركعة من الفجر ، ومن أدرك ركعة من العصر ، عن عائشة . 17 - قال الجصاص الحنفي في ( أحكام القرآن ) في وقت العصر : " قال أبو بكر : والدليل على أن آخر وقتها الغروب قول النبي ( ص ) : من فاته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله ، فجعل فواتها بالغروب . وروى أبو هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد أدرك ، وهذا يدل على أن وقتها إلى الغروب " ( 2 ) . 18 - جامع مسانيد أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، عن شيبان ، عن يحيى أبن أبي كثير ، عن بريدة الأسلمي ( قال : قال رسول الله ( ص ) : بكروا بصلاة العصر في يوم الغيم ، فإن من فاتته صلاة العصر حتى تغرب الشمس فقد حبط عمله " ( 3 ) . ‹ صفحة 144 › 19 - وروى البخاري في ( صحيحه ) بسنده عن أبي هريرة : " أن رسول الله قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ( 1 ) . قال الكرماني في شرحه : " هذا الحديث دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحه ، وهذا مجمع عليه في العصر ، وأما في الصبح فقال به العلماء إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها . . ثم قال : والحديث حجة عليه " . أقول : بل الحديث حجة عليه من جهة ، وعلى مالك بن أنس من جهة ثانية ، حيث أفتى بان وقت العصر الاختياري يبدأ من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران ، وان وقت الصبح يبدأ من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه ، وهو الإسفار والتنوير . وحجة على احمد بن حنبل من جهة ثالثة ، حيث أفتى بأن من أخر صلاة العصر إلى أن يتجاوز الظل عن مثليه يأثم ويحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت . والحديث ينقض هذه الآراء كلها كما ترى . وهذا الحديث كما رواه البخاري ، رواه مسلم في ( صحيحه ) ج 1 / 227 ، بنصه عن أبي هريرة ، ورواه أبو داود أيضا في ( سننه ) ج 1 / 118 ، ‹ صفحة 145 › وأبن ماجة ج 1 / 227 عن كل من أبي هريرة وعائشة . وهكذا روته سائر الصحاح والسنن والمسانيد عن كل من عائشة وأبي هريرة وغيرهما ، بل رواه أيضا الإمام مالك بن أنس إمام المالكية نفسه في كتابه ( الموطأ ) المطبوع بذيله ( شرح الزرقاني ) ج 1 / 20 عن أبي هريرة أيضا بالنص المذكور عن البخاري تماما . وقال محمد الزرقاني في شرحه للحديث : " وصرح به في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم بسنده المذكور ، ولفظه : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك الصلاة ، وأصرح منه رواية أبي غسان : محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة : " ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس " ورواه البيهقي . والبخاري عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا : " إذا أدرك أحدكم سجدة . . " ( 1 ) وللنسائي : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها " . ثم قال الزرقاني : وفي هذا رد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي ، وطهر الحائض ، وإسلام الكافر ، ونحو ذلك . وأراد بذلك نصرة مذهبه : إن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت ، لأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس . قال الزرقاني : ودعوى أنها ناسخة لهذا الحديث تحتاج إلى دليل ، إذ لا يصار إلى النسخ بالاحتمال ، والجمع بين الحديثين ممكن بحمل أحاديث ‹ صفحة 146 › النهي على النوافل ، ولا شك أن التخصيص أولى من دعوى النسخ . قال أبن عبد البر : لا وجه لدعوى نسخ حديث الباب لأنه لم يثبت فيه تعارض بحيث لا يمكن الجمع ، ولا لتقديم حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها عليه ، لأنه يحمل على التطوع . ثم قال الزرقاني : وقد أخرج الدار قطني من حديث أبي هريرة مرفوعا : إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها الأخرى ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب . . الشمس . . فقد أدرك العصر . وللبيهقي عن أبي غسان : فلم تفته في الموضعين . قال الزرقاني : وهو مبين أن إدراكها يكون الكل أداء وهو الصحيح ، ومفهوم الحديث " أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت " . ورواه أيضا محمد بن إدريس الشافعي في كتابه ( الأم ) ج 1 / 63 بالنص المذكور عن أبي هريرة . 20 - روى البخاري ، ومسلم ، والنسائي بأسانيدهم عن أبي هريرة : " أن النبي ( ص ) قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " ( 1 ) . ورواه مالك بن أنس في ( الموطأ ) المطبوع بذيله ( شرح الزرقاني ) ( 2 ) . ‹ صفحة 147 › 21 - قال الجصاص في ( أحكام القرآن ) في وقت الفجر : وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ( ص ) أنه قال : " وقت الفجر ما لم تطلع الشمس " ( 1 ) . 22 - وقد روى الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : " قال رسول الله : إن للصلاة أولا وآخرا ، وأن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وأن آخر وقتها حين تطلع الشمس " . وروى أبو هريرة أيضا عن النبي ( ص ) أنه قال : " من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك " .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 03-29-2011, 03:04 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



تكملة الاحاديث

23 - وروى مسلم بسنده عن أبي نصرة الغفاري : " صلى بنا رسول الله ( ص ) العصر بالمخمص ، فقال : إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد ، والشاهد النجم " ( 2 ) . ورواه بسند آخر في ص 307 أيضا . ‹ صفحة 148 › ورواه النسائي في ( سننه ) ج 1 / 259 . 24 - روى البخاري في ( صحيحه ) بسنده عن أنس بن مالك قال : " أخر النبي صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ، ثم قال : قد صلى الناس وناموا ، أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها " ( 1 ) . قال الكرماني في شرحه : " قال الأصطخري من الشافعية : وقتها إلى نصف الليل ، وبعد النصف قضاء لا أداء . وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخاري أيضا أن وقتها إلى النصف فقط ، ولهذا لم يذكر حديثا يدل على امتداد وقتها إلى الصبح " . 25 - وروى النسائي بسنده عن أبي سعيد الخدري ، وكذلك ابن ماجة القزويني في أن النبي ( ص ) أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل ( 2 ) . 26 - وقال النسائي : " وفي حديث علي : إلى شطر الليل " ( 3 ) ثم قال : 27 - وفي حديث آخر عن أنس : " أن النبي ( ص ) أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قرب من شطر الليل . . . " ( 4 ) وذكره الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ج 2 / 12 . ‹ صفحة 149 › 28 - قال الجصاص الحنفي في ( أحكام القرآن ) : " روي في حديث الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( ص ) أنه قال : آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل " ( 1 ) ورواه أحمد كما تقدم . 29 - وروى أبو داود في ( سننه ) بسنده عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس قال : " قال رسول الله ( ص ) : أمني جبرئيل مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك ، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله ، وصلى بي ( يعني المغرب ) حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق ، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله ، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه ، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل ، وصلى بي الفجر فأسفر ، ثم ألتفت إلي فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين " ( 2 ) . ورواه أيضا الترمذي في ( سننه ) ( 3 ) المطبوع بشرح أحمد محمد شاكر . ورواه الحاكم في ( المستدرك ) ج 1 / 193 . ‹ صفحة 150 › ورواه من قبلهم أحمد بن حنبل في ( مسنده ) ج 5 / 34 برقم 3081 ، عن نافع بن جبير عن ابن عباس ، بالنص المذكور . وقال الشارح : إسناده صحيح ، ورواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . كما رواه من قبل ، محمد بن إدريس الشافعي في كتابه ( الأم ) ج 1 / 61 . 30 - ورواه النسائي في ( سننه ) عن جابر بن عبد الله ، وجاء في آخره قول جبرئيل : " ما بين هاتين الصلاتين وقت " ( 1 ) . ورواه أيضا الحاكم في ( المستدرك ) ج 1 / 195 . ورواه العلامة محمد بن علي الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ج 1 / 300 ، وقال : رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي بنحوه ، وقال البخاري : هو أصح شئ في المواقيت . وقال في ( ج 1 / 301 ) : أما حديث جابر فأخرجه أيضا ابن حيان ، والحاكم ، وروى الترمذي في ( سننه ) عن البخاري أنه أصح شئ في الباب . ونكتفي بهذا القدر من أحاديث ( مواقيت الصلوات في السنة النبوية ) المروية من طرق أهل السنة ، وإليك الآن المقارنة بين الأدلة المتقدمة من الكتاب والسنة ، وبين ما أفتى به أهل المذاهب الخمسة .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 11:07 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية