هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التوظيف والتعيين والإست... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 80 ]       »     دورة : مهارات التخطيط المالي و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 63 ]       »     دورة : اساسيات التأمين [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 75 ]       »     دورة : تحليل البيانات والقوائم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 73 ]       »     دورة : السلامة والصحة المهنية ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 70 ]       »     دورة : آليات الرقابة الحديثة و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : تكنولوجيا التميز والإبد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 97 ]       »     دورة : القيادة عالية الإنجاز و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : فنون العرض والتقديم وال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 102 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمختبر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 103 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 12-24-2010, 05:14 AM
الشيخ حسن العبد الله
مشرف
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل : Nov 2010
 فترة الأقامة : 4876 يوم
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي فتاوى غريبة عند اهل السنة



مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 196 - 203
فتاوى غريبة عند أهل السنة :

لقد صدرت من أعلام أهل السنة وأئمة مذاهبهم فتاوى غريبة ، وأحكام عجيبة ، صارت محل تندر وتفكه من غيرهم ،
حتى نظمها الشعراء في أشعار ساخرة ، وقصائد لاذعة .
فقال ابن الحجاج :
الشافعي من الأئمة قائل * اللعب بالشطرنج غير حرام

وأبو حنيفة قال وهو مصدق * فيما يبلغه من الأحكام
شرب المثلث والمنصف جائز * فاشرب على طرب من الأيام
وأباح مالك الفقاع تطرقا * وبه قوام الدين والإسلام ( 3

والحبر أحمد حل جلد عميرة ( 2 * وبذاك يستغنى عن الأرحام
فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج * في كل مسألة بقول إمام

وقال الزمخشري :
إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به * وأكتمه كتمانه لي أسلم
فإن حنفيا قلت قالوا بأنني * أبيح الطلا وهو الشراب المحرم
وإن مالكيا قلت قالوا بأنني * أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم

وإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم ‹ صفحة 197 ›
وإن حنبليا قلت قالوا بأنني * ثقيل حلولي بغيض مجسم

وإن قلت من أهل الحديث وحزبه * يقولون تيس ليس يدري ويفهم ( 1


والفتاوى الغريبة عندهم كثيرة جدا ، إلا أنا نذكر اليسير ، ومن أراد المزيد فلينظر في أقوالهم ، وليتتبع فتاواهم فسيجد الكثير .
وهي عدة طوائف :
1 - بعض فتاوى أبي حنيفة :
1 - صلاة أبي حنيفة :
قال ابن خلكان في وفيات الأعيان :
ذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الذي سماه ( مغيث الخلق في اختيار الأحق )
أن السلطان محمود [ بن سبكتكين ] كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، وكان مولعا بعلم الحديث ، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع ، وكان يستفسر الأحاديث ،
فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي رضي الله عنه ، فوقع في خلده حكة ،
فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو ، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر ،

فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين
على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ،
وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ،

لينظر فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما ،
فصلى القفال المروزي بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة ، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام ، وقال : هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي رضي الله عنه دونها ،

ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه ، فلبس جلد كلب مدبوغا ، ولطخ ربعه بالنجاسة ، وتوضأ بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف في المفازة ، واجتمع عليه الذباب والبعوض ، وكان وضوؤه منكسا منعكسا ، ثم استقبل القبلة ، وأحرم للصلاة من غير نية في الوضوء ، وكبر بالفارسية : دو برك سبز ( 2 ) ،
ثم ‹ صفحة 198 › نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع ، وتشهد ، وضرط في آخره من غير نية السلام .
وقال : أيها السلطان ، هذه صلاة أبي حنيفة .
فقال السلطان : لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك ، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين .

فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة ،
فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة ،

وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا ، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال ، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة ، وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنه ( 1 ) .
2 - أفتى بجواز شرب المثلث ، وهو أن يطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمى ( الطلا ) ( 2 ) .
قال ابن حزم : ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر ، وكذلك نقيع الرب وإن أسكر .
والدوشات من التمر ، والرب من العنب ( 3 ) .
3 - وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ( 4 ) . ‹ صفحة 199 ›
4 - وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزفت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش ( 1 ) .

5 - وأفتى بأنه لو ادعى مسلم وذمي ولدا ، وأقام كل منهما بينة ، فإن الولد يلحق بالمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين ، وشهود المسلم من أهل الذمة .
معللا بأن ذلك موجب لإسلام الولد ( 2 ) . 6 - قال ابن تيمية : إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولا واحدا ، وبه قال الشافعي ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك ( 3 ) .

7 - وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ،
وأما ما فيه عطاء فليس بزنا ( 5 ) .

هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنف ) بابا لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
أسماه : كتاب الرد على أبي حنيفة . وقال : هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكر فيه 125 موردا ، فراجعه ( 6 ) . ‹ صفحة 200 ›
وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ، والخطيب في تاريخ بغداد عن وكيع بن الجراح
قال : وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .

وروى الخطيب عن يوسف بن أسباط أنه قال : رد أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكثر ( 2 ) .


2 - بعض فتاوى مالك بن أنس :
1 - أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما ( 3 ) طاهر يتوضأ به ويشرب ، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبد ( 4 ) .
2 - وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحية حلال إذا ذكيت ( 5 ) .
3 - وأفتى بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب ( 6 ) .
وسيأتي قريبا هذا القول للشافعي أيضا .

4 - وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجا آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع ‹ صفحة 201 › سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ( 1 ) .

3 - بعض فتاوى الشافعي :
1 - أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا ( 2 ) .
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه ( 3 ) .
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :
فإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم
2 - وأفتى بحلية الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو ( 4 ) ، وهذا القول مروي أيضا عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ( 5 ) .

4 - بعض فتاوى أحمد بن حنبل :
1 - إذا ادعى اثنان ولدا فإن لم يكن لأحدهما بينة ، أو كان لكل منهما بينة تعارض الأخرى ، فهنا يعرض على القافة ( 6 ) ،
فإن ألحقه القافة بأحدهما ‹ صفحة 202 › لحق به ،
وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما ، فيرثانه جميعا ميراث أب واحد ، ويرثهما ميراث ابن ( 1 ) .
وكذا لو ادعاه أكثر من اثنين ، فألحقه القافة بهم ( 2 ) .
قلت : بهذه الفتوى يكون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أكثر ، مع أن المقطوع به أنه ابن لواحد فقط ،
ثم إن مسألة الميراث الأمر فيها سهل ، ولكن إلى من ينتسب هذا المولود ، فإن الانتساب إلى أكثر من واحد لا يتأتى .
قال ابن حزم : لا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ، ولا ابن امرأتين ( 3 ) .
2 - ذهب الإمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجا آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ( 4 ) .
5
- فتاوى مختلفة لعلماء آخرين :
1 - أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخا . وهذا هو مذهب عائشة ( 5 ) ،
وسنذكر قريبا بعض الأحاديث في ذلك .
2 - وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ،
وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه ( 6 ) .
3 - وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم السباع ، ومن ضمنها الكلاب ‹ صفحة 203 › والسنانير .

قال ابن حزم في معرض الرد عليهم : ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال والمعصية في ذلك ، إذ تركوا الكلاب والسنانير تموت على المزابل وفي الدور ، ولا يذبحونها فيأكلونها ، إذ هي حلال ، ولو أن امرءا فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصيا لله تعالى بإضاعة ماله ( 1 ) .
4 - وأفتى محمد بن الحسن الشيباني - تلميذ أبي حنيفة - بأن ما أسكر كثيره مما عدا الخمر مكروه وليس بحرام ( 2 ) .
5 - وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها ( 3 ) .
6 - وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد ( 4 ) .
7 - قال ابن حزم : أباح الأحناف لمن طالت يده من الفساق أو قصرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عش
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 196 › ( 1 ) روح البيان 4 / 142 - عن كتاب الغدير 10 / 211 . ( 2 ) جلد عميرة هو الاستمناء . ( 3 ) رواه بعضهم هكذا : وأباح مالك اللواط تكرما * في ظهر جارية وظهر غلام ‹ هامش ص 197 › ( 1 ) تفسير الكشاف 4 / 310 . ( 2 ) هنا سقط ، وقد ذكر في بعض الطبعات الأخرى : ثم قرأ آية بالفارسية : ( دو برك سبز ) . ومعناه : ( مدهامتان ) . ‹ هامش ص 198 › ( 1 ) وفيات الأعيان 5 / 180 . وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 222 هذه الصلاة ولم يذكر من قال بإجزائها . ( 2 ) أوضحه السرخسي في المبسوط 23 / 2 - 15 . الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 7 . ( 3 ) المحلى 6 / 194 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة . ‹ هامش ص 199 › ( 1 ) المغني لابن قدامة 9 / 58 - 59 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 17 / 132 . ( 3 ) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 236 . ( 4 ) المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه . ( 5 ) المحلى 12 / 196 . ( 6 ) المصنف 7 / 276 - 326 . ‹ هامش ص 200 › ( 1 ) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص 151 . تاريخ بغداد 13 / 407 . ( 2 ) تاريخ بغداد 13 / 407 . ( 3 ) السؤر : هو فضلة الشراب . ( 4 ) المغني لابن قدامة 1 / 70 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 11 / 65 . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص 251 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 7 / 485 . ‹ هامش ص 201 › ( 1 ) المحلى 10 / 132 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 7 / 485 . ( 3 ) مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 11 / 34 . المحلى 6 / 87 . وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص 535 وانتصر للشافعي فيها . ( 5 ) سورة الأنعام ، الآية 121 . ( 6 ) القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود . ‹ هامش ص 202 › ( 1 ) المغني لابن قدامة 6 / 430 . ( 2 ) المصدر السابق 6 / 432 . ( 3 ) المحلى 9 / 339 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 9 / 117 . ( 5 ) المحلى 10 / 202 . وراجع بداية المجتهد 2 / 36 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 9 / 117 . ‹ هامش ص 203 › ( 1 ) المحلى 6 / 70 . ( 2 ) المحلى 6 / 194 . ( 3 ) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 254 . ( 4 ) المحلى 12 / 407 - 408 . ( 5 ) المصدر السابق 12 / 417 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 203 - 211
شقها ، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها ،
فإذا اعتدت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا ، حتى تنطق بالقبول مكرهة ، فيكون ذلك عندهم نكاحا طيبا ، وزواجا مباركا ، ووطء حلالا ، يتقرب به إلى الله تعالى ( 5 ) .
8
- وأفتى ابن تيمية أن إنشاء السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير جائز ، ويعد معصية .
وقد وصف زيارته صلى الله عليه وآله وسلم بأنها غير واجبة باتفاق المسلمين ، بل ولم ‹ صفحة 204 › يشرع السفر إليها ، بل هو منهي عنه ( 1 ) .
9 - وأفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة .
قال السرخسي في المبسوط : ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع ، لأن الرضاع معتبر بالنسب ، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم .
وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ رضي الله عنه يقول : تثبت الحرمة . وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا ، فإنه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير رحمه الله ،

وجعل يفتي فنهاه أبو حفص رحمه الله ،
وقال : لست بأهل له . فلم ينته ، حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة ، فاجتمع الناس وأخرجوه ( 2 ) .

أحاديث عجيبة عند أهل السنة :
الأحاديث الصحيحة التي تثير الدهشة عند أهل السنة كثيرة جدا ، واستقصاؤها يستدعي الإطالة ،
ونحن نكتفي بذكر خمسة أحاديث صحيحة عجيبة :
1 - إرضاع الكبير ( 3 ) : أخرج مسلم في صحيحه - واللفظ له - ، وأبو داود ‹ صفحة 205 › والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وغيرهم ،
عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه . فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال : قد علمت أنه رجل كبير ( 1 ) . وفي رواية أخرى : فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
فرجعت فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة ( 2 ) .

وفي رواية ثالثة :
قالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ( 3 ) .
وعند أبي داود : فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة .

وعند النسائي : فأرضعته وهو رجل .
2 - وضع مشين ينزه عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أخرج البخاري ومسلم في ‹ صفحة 206 › صحيحيهما ، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمر ،

قال : ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ، مستدبر القبلة ، مستقبل الشام ( 1 ) .
وفي رواية أخرى : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين ، مستقبلا بيت المقدس لحاجته ( 2 ) .
وفي رواية عند الترمذي : عن جابر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ( 3 ) .
3 - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول قائما : أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي في سننهم ، وأحمد في المسند وغيرهم عن حذيفة ،

قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم ، فبال قائما ، ثم دعا بماء ، فجئته بماء فتوضأ ( 4 ) . ‹ صفحة 207 ›
هذا مع أنهم رووا عن عائشة أنها قالت : من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا جالسا ( 1 ) .
4 - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم لغيره طعاما ذبح على الأنصاب : أخرج البخاري في صحيحه ، وأحمد في المسند وغيرهما عن سالم
أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح ، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ،
وقال : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه ( 2 ) . 5 - أن النبي أبدى عورته أمام الناس : أخرج البخاري ومسلم - واللفظ له - عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره ، فقال له العباس عمه : يا ابن أخي ، لو حللت إزارك فجعلته ‹ صفحة 208 › قال : فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا ( 1 ) .

وأخرج الترمذي عن عائشة قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ، فأتاه فقرع الباب ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه ، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده ، فاعتنقه وقبله ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا يسعها المقام ، فراجع إن شئت ما كتبناه في كتابنا ( كشف الحقائق ) ، ففيه المزيد .

أسباب ضياع الشريعة عند أهل السنة :
إن الأسباب الداعية إلى ضياع الأحكام وتحريفها كثيرة ، وحيث أن المقام لا يستدعي بسط الكلام في هذه المسألة ،

فإننا سنذكر أمرين مهمين كان لهما بالغ الأثر في حصول ذلك :
الأمر الأول : عدم اتباع أهل البيت عليهم السلام والتمسك بهم . وقد تقدم مفصلا بيان أن التمسك بأهل البيت عليهم السلام سبب للنجاة من الضلال والأمن من الوقوع في الهلكات في الفصل الثالث .
وبما أن أهل السنة أعرضوا عنهم عليهم السلام واتبعوا غيرهم ، فإن النتيجة التي لا مفر منها هي الوقوع في الضلال ، الذي يتمثل في ضياع الأحكام وتحريف الشريعة المقدسة . الأمر الثاني : اتباع كل من هب ودرج من الصحابة . فإن أهل السنة لما قالوا بعدالة كل الصحابة وقداستهم ، ورأوا أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ثقة عدل ، تؤخذ منه أحكام الدين وشرائع الإسلام ، ‹ صفحة 209 › وإن كان من المنافقين والطلقاء والأعراب والأجلاف وأعداء أمير المؤمنين عليه السلام ، فحينئذ من الطبيعي أن تختلق الأحاديث وتتبدل الأحكام ، سواء كان ذلك بعمد وقصد ، أم كان بغفلة وجهل .
هذا وقد سئل أمير المؤمنين عليهم السلام عما في أيدي الناس من الأحاديث فقال عليهم السلام : إن في أيدي الناس حقا وباطلا ، وصدقا وكذبا ، وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ، ومحكما ومتشابها ، وحفظا ووهما . وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده حتى قام خطيبا ،

فقال : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقامه من النار ،
وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ، ليس لهم خامس : رجل منافق مظهر للإيمان ، متصنع بالإسلام ، لا يتأثم ولا يتحرج ، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا ، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ، ولم يصدقوا قوله ، ولكنهم قالوا : صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، رآه وسمع منه ، ولقف عنه ، فيأخذون بقوله ، وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ، ووصفهم بما وصفهم به لك ، ثم بقوا بعده ، فتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والبهتان ، فولوهم الأعمال ، وجعلوهم حكاما على رقاب الناس ، فأكلوا بهم الدنيا ، وإنما الناس مع الملوك والدنيا ، إلا من عصم الله ، فهذا أحد الأربعة .
ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه على وجهه ، فوهم فيه ، ولم يتعمد كذبا ، فهو في يديه ، ويرويه ويعمل به ،
ويقول : أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه ، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه .

ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر به ، ثم إنه نهى عنه وهو لا يعلم ، أو سمعه ينهى عن شئ ، ثم أمر به وهو لا يعلم ، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه ، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه ‹ صفحة 210 › أنه منسوخ لرفضوه .
وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله ، مبغض للكذب خوفا من الله ، وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يهم ، بل حفظ ما سمع على وجهه ، فجاء به على ما سمعه ، لم يزد فيه ولم ينقص منه ، فهو حفظ الناسخ فعمل به ، وحفظ المنسوخ فجنب عنه ، وعرف الخاص والعام والمحكم والمتشابه ، فوضع كل شئ موضعه ، وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام له وجهان ، فكلام خاص وكلام عام ، فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله سبحانه به ، ولا ما عنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به ، وما خرج من أجله ، وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يسأله ويستفهمه ، حتى إن كانوا ليحبون أن يجئ الأعرابي والطارئ فيسأله عليه السلام حتى يسمعوا ، وكان لا يمر بي من ذلك شئ إلا سألته عنه وحفظته .
فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم ( 1 ) .

أقول : بهذا كله يعلل اختلاف الحديث عند أهل السنة ، وما تبع ذلك من اختلاف فتاواهم في أكثر الفروع الفقهية ، حتى صار كل مذهب يحتج على ما ذهب إليه بأحاديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى المسائل التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكررها كل يوم أمام الناس مرات ومرات كالوضوء والصلاة وغيرهما ولم تسلم أيضا من الخلاف والاختلاف . * * * * *

خلاصة البحث :

لقد اتضح من كل ما تقدم أن أهل السنة لم يبق عندهم شئ من أحكام الدين مما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حرف وبدل ، حتى الصلاة لم تسلم من التغيير والتحريف كما نصت عليه الأحاديث الصحيحة عندهم ، ‹ صفحة 211 › وكما شهد به من أدرك الحوادث من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فلينظر أهل السنة - هداهم الله - بعد هذا بم يأخذون ، وأي مسلك يسلكون ، وأي نهج ينهجون ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 203 › ( 1 ) المحلى 6 / 70 . ( 2 ) المحلى 6 / 194 . ( 3 ) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 254 . ( 4 ) المحلى 12 / 407 - 408 . ( 5 ) المصدر السابق 12 / 417 . ‹ هامش ص 204 › ( 1 ) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ، ص 73 . اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 430 . ( 2 ) المبسوط 30 / 297 ، 1 / 139 . ( 3 ) حاصل هذه الواقعة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالم المعروف بسالم مولى أبي حذيفة ، فلما نزل قوله تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) جاءت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ، كنا نرى سالما ولدا ، وكان يدخل علي وأنا فضل ( أي مكشوفة غير متحجبة ) . وإني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم . فقال لها : أرضعيه خمس رضعات . ‹ هامش ص 205 › ( 1 ) صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 ح 1453 ( ستة أحاديث ) . سنن أبي داود 2 / 223 ح 2061 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 388 ح 1815 . سنن النسائي 6 / 413 - 415 ح 3319 - 3325 . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 698 ح 3112 - 3118 . سنن ابن ماجة 1 / 625 ح 1943 . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1579 . سنن الدارمي 2 / 158 . الموطأ ، ص 323 ح 1284 . مسند أحمد بن حنبل 6 / 201 ، 255 ، 271 . السنن الكبرى 7 / 459 ، 460 . المعجم الكبير للطبراني 24 / 289 - 292 ح 737 - 742 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 1453 . ( 3 ) المصدر السابق 2 / 1078 الرضاع ، ب 7 1453 . ‹ هامش ص 206 › ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 75 الوضوء ، ب 14 ، ح 148 ، 149 . صحيح مسلم 1 / 225 الطهارة ، ب 17 ح 226 . سنن الترمذي 1 / 16 ح 11 . وقال : هذا حديث حسن صحيح . مسلم أحمد بن حنبل 6 / 276 ، ح 4606 ، 4617 ( ط شاكر ) . ( 2 ) صحيح البخاري 1 / 74 الوضوء ، ب 12 ، ح 145 . صحيح مسلم 1 / 224 الطهارة ، ب 17 ح 266 . سنن أبي داود 1 / 4 ح 12 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 5 ح 9 . سنن النسائي 1 / 28 ح 23 . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 7 ح 23 . سنن ابن ماجة 1 / 116 ح 322 . صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 58 ح 260 . سنن الدارمي 1 / 171 . مسند أحمد بن حنبل 7 / 84 ح 4991 ( ط شاكر ) . ( 3 ) سنن الترمذي 1 / 15 ح 9 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 / 224 الوضوء ، ب 60 - 62 ، ح 224 - 226 ، 2 / 742 المظالم ، ب 27 ح 2471 . صحيح مسلم 1 / 228 الطهارة ، ب 22 ح 273 . سنن الترمذي 1 / 19 ح 13 . سنن أبي داود 1 / 6 ح 23 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 8 ح 18 . سنن النسائي 1 / 25 ، 31 ح 18 ، 26 - 28 . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 7 ، 8 ح 26 - 28 . سنن ابن ماجة 1 / 111 ح 305 ، 306 . سنن الدارمي 1 / 171 . مسند أحمد بن حنبل 23 / 546 ، 549 ، 550 ، 593 ، 616 ، 618 ، ح 23348 ، 23353 ، 23355 ، 23452 ، 23521 ، 23529 . ‹ هامش ص 207 › ( 1 ) سنن الترمذي 1 / 17 ح 12 ، قال الترمذي : حديث عائشة أحسن شئ في الباب وأصح . سنن النسائي 1 / 31 ح 29 . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1 / 8 ح 29 . سنن ابن ماجة 1 / 112 ح 307 ، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 56 ح 249 . سلسلة الأحاديث الصحيحة 1 / 345 ح 201 ، إرواء الغليل 1 / 95 . مسند أبي داود الطيالسي ، ص 211 ح 1515 . مسند أحمد بن حنبل 6 / 136 ، 192 ، 213 . المستدرك 1 / 181 وصححه على شرط الشيخين . السنن الكبرى 1 / 101 . مسند أبي عوانة 1 / 198 . ( 2 ) صحيح البخاري 7 / 118 الذبائح والصيد ، باب ما ذبح على النصب والأصنام ، 3 / 1170 ح 3826 ، 4 / 1770 ح 5499 . مسند أحمد بن حنبل 7 / 196 ح 5369 . 8 / 27 ، 234 ح 5631 ، 6111 . ‹ هامش ص 208 › ( 1 ) صحيح مسلم 1 / 268 كتاب الحيض ، باب الاعتناء بحفظ العورة . صحيح البخاري 5 / 51 كتاب فضائل أصحاب النبي ، باب بنيان الكعبة . مسند أحمد بن حنبل 3 / 295 ، 3 / 310 ، 3 / 333 ، 3 / 380 . 23 / 30 ، 146 ، 551 ، ح 14180 ، 14373 ، 15111 . ( 2 ) سنن الترمذي 5 / 76 ح 2732 قال الترمذي : هذا حديث حسن . ‹ هامش ص 210 › ( 1 ) شرح نهج البلاغة 3 / 13 . ط محققة 11 / 38 . ‹ هامش ص 211 › سورة لقمان : 21 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - ص 211
فإن السبل واضحة ، والأمور منكشفة ، وسفن النجاة معلومة ، فلا يغرنهم الشيطان ، ولا يأخذنهم التعصب ، ويستحوذ عليهم العناد ، فإنهم يوم القيامة مسؤولون ، وعلى أعمالهم محاسبون ،
فليبادروا إلى التمسك بأهل البيت عليهم السلام الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأتباعهم ، قبل فوات الفوت وحلول الموت . ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوا كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 211 › سورة لقمان : 21 .
. . . .





آخر تعديل الشيخ حسن العبد الله يوم 12-24-2010 في 01:27 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:34 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية