![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#4 |
خادم الحسين
![]() |
![]()
14 - ونختم هذه الروايات برواية واضحة السخف رواها ابن شاذان في الفضائل ، وعنه المجلسي في البحار ، ورواها النوري : في المستدرك عن عيون المعجزات ، موجزها : إن أمير المؤمنين نزل إيوان كسرى ومعه منجم كسرى ، فنظر أمير المؤمنين إلى جمجمة نخرة مطروحة ، فدعا بطست وأمر أن يصبوا فيه الماء ‹ صفحة 188 › ووضع الجمجمة فيه ثم قال : " أقسمت عليك يا جمجمة ! أخبريني من أنا ؟ ومن أنت ؟
" فنطقت الجمجمة بلسان فصيح ، فقالت : " أما أنت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين ، وأما أنا فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنو شروان ! " . فانصرف الذين كانوا معه من أهل ساباط إلى أهاليهم وأخبروهم بما كانوا سمعوه من الجمجمة ، فاضطربوا واختلفوا في معنى أمير المؤمنين ، وقال بعضهم فيه مثل ما قال النصارى في المسيح ، ومثل قول عبد الله بن سبأ وأصحابه ، فقال له أصحابه : " إن تركتهم على مثل هذا كفر الناس " فلما سمع ذلك منهم قال لهم : " ما تحبون أن أصنع بهم ؟ " قالوا : " تحرقهم بالنار كما أحرقت عبد الله بن سبأ وأصحابه " فأحضرهم وقال : " ما حملكم على ما قلتم ؟ " قالوا : " سمعنا كلام الجمجمة النخرة ومخاطبتها إياك ولا يجوز ذلك إلا لله تعالى ! فمن ذلك قلنا ما قلنا " . فقال : " ارجعوا عن ( * ) كلامكم وتوبوا إلى الله " فقالوا : " ما كنا نرجع عن قولنا فاصنع ما أنت صانع " فأمر أن تضرم لهم النار وحرقهم فلما احترقوا ، قال : " اسحقوهم وأذروهم في الريح " فسحقوهم وذروهم في ‹ صفحة 189 › الريح ، فلما كان اليوم الثالث من إحراقهم دخل إليه أهل ساباط وقالوا : " الله الله ! في دين محمد ( ص ) ! إن الذين أحرقتهم بالنار قد رجعوا إلى منازلهم أحسن ؟ ؟ كانوا " فقال ( ع ) : " أليس قد أحرقتموهم بالنار وسحقتموهم وذريتموهم في الريح ؟ " . قالوا : " بلى " قال : " أحرقتهم أنا ، والله أحياهم " فانصرف أهل ساباط متحيرين ( 23 ) . وفي رواية أخرى : فأحرقهم بالنار وتفرق قوم منهم في البلاد وقالوا : " لولا أن فيه الربوبية ما كان أحرقنا " ( 24 ) . وأورد ابن أبي الحديد هذه القصة في شرح النهج كما يلي : ( وروى أبو العباس ، عن محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي ( 1 ) عن علي بن محمد النوفلي ، عن أبيه ومشيخته ، أن عليا مر بهم وهم يأكلون في شهر رمضان نهارا ، فقال : أسفر أم مرضى ؟ قالوا : ولا واحدة منهما ، قال : أفمن أهل الكتاب أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فما بال الاكل في شهر رمضان نهارا ! قالوا : أنت أنت ! لم يزيدوه على ذلك ، ففهم مرادهم ، فنزل عن فرسه ، فألصق خده بالتراب ، ثم قال : ويلكم ! إنما أنا عبد من عبيد الله ، فاتقوا الله ، وارجعوا إلى الاسلام ، فأبوا ، فدعاهم مرارا ، فأقاموا ‹ صفحة 190 › على أمرهم ، فنهض عنهم ، ثم قال : شدوهم وثاقا ، وعلي بالفعلة والنار والحطب ، ثم أمر بحفر بئرين ، فحفرتا ، فجعل إحداهما سربا ( 1 ) ، والأخرى مكشوفة ، وألقى الحطب في المكشوفة ، وفتح بينهما فتحا ، وألقى النار في الحطب ، فدخن عليهم ، وجعل يهتف بهم ، ويناشدهم : إرجعوا إلى الاسلام ، فأبوا ، فأمر بالحطب والنار ، وألقى عليهم ، فاحترقوا ، فقال الشاعر : لترم بي المنية حيث شاءت * إذا لم ترم بي في الحفرتين إذا ما حشتا حطبا بنار ( 2 ) * فذاك الموت نقدا غير دين قال :فلم يبرح واقفا عليهم حتى صاروا حمما . قال أبو العباس : ثم إن جماعة من أصحاب علي ، منهم عبد الله بن عباس ، شفعوا في عبد الله بن سبأ خاصة ، وقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنه قد تاب فاعف عنه ، فأطلقه بعد أن اشترط عليه ألا يقيم بالكوفة ، فقال : أين أذهب ؟ قال : المدائن ، فنفاه إلى المدائن ، فلما قتل أمير المؤمنين عليه السلام أظهر مقالته ، وصارت له طائفة وفرقة يصدقونه ويتبعونه ، وقال لما بلغه قتل علي : والله لو جئتمونا بدماغه في سبعين صرة ، لعلمنا أنه لم يمت ، ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه . فلما بلغ ابن عباس ذلك ، قال : لو علمنا أنه يرجع لما تزوجنا نساءه ، ولا قسمنا ميراثه . قال أصحاب المقالات : واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالمدائن جماعة ‹ صفحة 191 › على هذا القول ، منهم عبد الله بن صبرة الهمداني ، وعبد الله بن عمرو بن حرب الكندي ، وآخرون غيرهما ، وتفاقم أمرهم . وشاع بين الناس قولهم ، وصار لهم دعوة يدعون إليها ، وشبهة يرجعون إليها ، وهي ما ظهر وشاع بين الناس ، من إخباره بالمغيبات حالا بعد حال . . . ) ( 1 ) . ثم استعرض ابن أبي الحديد على زعمه أدلتهم على قولهم . عدم اعتماد عامة علماء المسلمين على الروايات السابقة : من الغريب أن أحدا من فقهاء المسلمين لم يعتمد هذه الروايات ويفتي بأن حكم المرتد الحرق . بل أفتوا جميعا : أن حكم المرتد القتل استنادا إلى الروايات المعارضة لها والمروية عن رسول الله ( ص ) والأئمة من أهل بيته . أما علماء أهل السنة فقد قال أبو يوسف في فصل حكم المرتد من كتاب الخراج : اختلفوا في المرتد عن الاسلام إلى الكفر ، وكذلك الزنادقة الذين يلحدون بعد أن أظهروا الاسلام ، واليهودي والنصراني والمجوسي أن من أسلم ثم ارتد فمنهم من يرى استتابته ومنهم من لا يرى ذلك . ثم أورد أدلة الطرفين من حديث رسول الله ، وذكر في أدلة من يرى استتابة المرتدين ما روي عن عمر في فتح تستر أنهم أخبروه أن رجلا من ‹ صفحة 192 › المسلمين لحق بالمشركين فأخذوه فقال لهم : - " فما صنعتم به ؟ " قالوا : - " قتلناه " قال : - " أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتلتموه . . . " . وروى أن معاذا دخل على أبي موسى وعنده يهودي ، فقال : ما هذا ؟ قال : يهودي أسلم ثم ارتد ، وقد استتبناه منذ شهرين فلم يتب . فقال معاذ : لا أجلس حتى أضرب عنقه ، قضاء الله وقضاء رسوله . وقال أبو يوسف : وأحسن ما سمعناه في ذلك والله أعلم : أن يستتابوا ، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم على ما جاء في الأحاديث المشهورة وما كان عليه من أدركناه من الفقهاء . قال : فأما المرأة إذا ارتدت عن الاسلام فنأخذ فيها بقول ابن عباس : " لا يقتل النساء إذا هن ارتددن عن الاسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى الاسلام ويجبرن عليه " . وجدنا في ما ذكر أبو يوسف اتفاقا من العلماء على أن حد المرتد القتل ، وأوضح أن كيفيته أن يضرب عنقه ، وكان خلافهم في أنه يجري عليه الحد قبل استتابته أم بعدها مع إصراره على الارتداد . وقال ابن رشد في حكم المرتد من كتابه بداية المجتهد : " والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب ، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام : من بدل دينه فاقتلوه " ( 25 ) . ‹ صفحة 193 › وأما علماء الشيعة فقد رووا في ذلك ما رواه الكليني والصدوق والشيخ الطوسي عن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين قال : " المرتد تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع " ( 26 ) . وبعده في الفقيه : " إذا كان صحيح العقل " ( 27 ) . وعن أبي جعفر وأبي عبد الله - أنهما قالا - في المرتد : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها ( 28 ) . وعن أبي الحسن الرضا في جواب من سأل عن رجل ولد في الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب : " يقتل " ( 29 ) . وكتب أمير المؤمنين في جواب عامل له كتب إليه : وإني أصبت قوما من المسلمين زنادقة ، وقوما من النصارى زنادقة . فكتب إليه : " أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه . ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة " ( 30 ) . وكتب في جواب محمد بن أبي بكر حين سأله : وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ، وفيهم من يعبد غير ذلك وفيهم مرتد عن الاسلام . ‹ صفحة 194 › فكتب الامام إليه : " وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا " ( 30 ) . وبالإضافة إلى الروايات التي صرح الأئمة فيها أن حد المرتد القتل نجد رواية بتنفيذ الامام هذا الحد في المرتد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 188 › * في النص " إلى " خطأ . ‹ هامش ص 189 › ( 1 ) المصيصي ، بكسر الميم والصاد المشددة وسكون الياء : منسوب إلى المصيصة : مدينة على ساحل البحر . ‹ هامش ص 190 › ( 1 ) السرب ، بفتحتين : الحفير تحت الأرض . ( 2 ) حش النار ، أي أوقدها . ‹ هامش ص 191 › ( 1 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( 1 / 425 ) . ‹ هامش ص 194 › ( ك ) علاوته بالكسر : رأسه . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |