![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#4 |
خادم الحسين
![]() |
![]() نهاية المطاف : " بل لا يبعد كون المراد لهم ضبط ما استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة لا أن المراد كون المدار على صدق اسم السبب خصوصا بعد أن لم يكن له معنى منقح عرفا ، بل ربما أطلق اسمه على المعلوم عدم الضمان به ، وليس في شئ من النصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنوانا ، بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى السبب بمعنى العلة التامة ، ولا السبب الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، بل ليس هو إلا من الشرائط كما سمعت الاعتراف به من الفاضل . فالتحقيق - حينئذ - كون المدار على المستفاد من النصوص المزبورة وغيرها مما صرح فيها بالضمان به ، والتعدية منه إلى مشابهه في ذلك بالإجماع أو بفهم عرفي ينتقل منه إلى كون المذكور مثالا لما كان من سنخه . . . " ( 1 ) . بعض نماذج التسبيب : ولأجل توضيح التسبيب نذكر بعض نماذجه : 1 - قال الشيخ في المبسوط : " إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب ، فعليه الضمان بلا خلاف ، لأنه سبب ملجئ يتعلق الضمان به ، كما لو حفر بئرا ثم دفع فيها بهيمة أو إنسانا كان عليه الضمان لأنه ألجأه . . . " ( 1 ) . ومثله قال القاضي في جواهر الفقه ( 2 ) . وقال في السرائر : " ومن حل دابة فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيه لزمه الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل أو الفتح أو بعد أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب في الذهاب . . . " ( 3 ) . وجاء قريب من ذلك في الشرائع ( 4 ) . وعلق عليه في الجواهر بأنه : لم يجد فيه خلافا ، بل عن الكفاية : أنه المعروف من مذهب الأصحاب ( 5 ) . ‹ صفحة 217 › 2 - ومن نماذج التسبيب المعروفة حفر البئر في ملك الغير أو الطريق ، فإنه لو وقع فيه شخص فعطب يكون ضامنا ، ومثله جعل المعاثر في الطريق العام . وقد ذكر هذان كمثالين للتسبيب في عبارات كثير من الفقهاء . الثالث - اجتماع السبب والمباشر : والنحو الثالث لتحقق الإتلاف هو : اجتماع السبب والمباشر ، فإنه ربما يجتمع سبب للإتلاف ومباشر له كما إذا حفر شخص بئرا ودفع آخر ثالثا فيه فتلف ، فيكون السبب للإتلاف هو الحافر للبئر والمباشر له هو الدافع . والمتحصل من مجموع كلمات الفقهاء هو : أن الجناية والتلف تنسب إلى الأقوى من حيث انتساب الفعل إليه ، وهو المباشر غالبا إلا إذا كان ضعيفا - كما سيأتي - قال المحقق : " إذا اجتمع السبب والمباشر ، قدم المباشر في الضمان على ذي السبب ، كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ، فدفع غيره فيها إنسانا ، فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع " . وعلق عليه في الجواهر قائلا : " لما عرفته من تقديم المباشرة على التسبيب الذي لم أجد فيه خلافا بينهم ، بل أرسلوه إرسال المسلمات في المقام وفي القصاص والديات ، بل عن كشف اللثام : الإجماع عليه ، بل في مجمع البرهان : " أن من المعلوم عقلا ونقلا اسناد الفعل إلى القريب دون البعيد الذي هو سبب السبب وله مدخلية ما في ذلك الشئ وهو ظاهر ، وكأنه مجمع عليه " ( 1 ) . هذا وقد ذكر في القواعد الفقهية ضابطة أخرى لتقديم المباشر على السبب ويمكن أن تكون ضابطة للضابطة المتقدمة ، قال : " إن المباشر إذا كان فاعلا مختارا عاقلا وكان ملتفتا إلى أن فعله هذا يترتب عليه التلف فلا شك في اختصاصه بكونه ضامنا في هذه الصورة وليس على ذي السبب ضمان أصلا ، وأما لو لم يكن المباشر ذا إرادة وشعور فالضمان على ذي السبب ، وذلك كمن أجج نارا في غير ملكه ، والريح نشرت النار فأصابت مال غيره . . . " ( 2 ) . ثم رتب الضمان على المباشر حتى ‹ صفحة 218 › مع عدم علمه بحصول التلف بسببه أيضا إذا كان عاقلا غير مكره ، لأن الضمان لا يدور مدار العلم والجهل . موارد تقديم السبب على المباشر : تقدم أن المباشر يقدم على السبب في مورد اجتماعهما ، لأنه أقوى من حيث انتساب الفعل إليه ، وأشرنا إلى أن السبب قد يتقدم على المباشر لو كان أقوى منه ، وهذه قاعدة كلية ، ولكن استثنى الفقهاء مورد الإكراه ، وبعضهم استثنى مورد الغرور أيضا ، ولكن يبدو أن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، قال صاحب الجواهر : " وكيف كان فقد استثنى غير واحد من الأصحاب من قاعدة تقديم المباشر ما إذا ضعف المباشر ، وفي الدروس واللمعة الاقتصار على استثناء الغرور والإكراه ، بل في القواعد الاقتصار على الثاني منهما ، كما في الإرشاد الاقتصار على الأول منهما ، إلا أن الظاهر إرادة المثال ، ضرورة ضعف الريح والشمس والنار والسبع وغيرها مما لا عقل له ولا اختيار . . . " ( 1 ) . ونحن نقتصر - هنا - على بيان مورد .................... ‹ هامش ص 216 › ( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 37 : 46 - 51 ، و 42 : 21 ، و 43 : 95 . ( 1 ) المبسوط 3 : 89 . ( 2 ) جواهر الفقه : 113 ، المسألة 413 . ( 3 ) السرائر 2 : 85 . ( 4 ) الشرائع 3 : 238 . ( 5 ) الجواهر 37 : 66 . ‹ هامش ص 217 › ( 1 ) الجواهر 37 : 54 . ( 2 ) القواعد الفقهية 2 : 25 . ‹ هامش ص 218 › ( 1 ) الجواهر 37 : 56 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |