![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#3 |
خادم الحسين
![]() |
![]() أركان الإبراء يتقوم الإبراء بأمور أربعة وهي : المبرئ والمبرأ والمبرأ منه والصيغة ، ولا بد من الكلام حول كل واحد منها بصورة مستقلة : الركن الأول - المبرئ : هو ذو الحق الذي يبرئ ذمة غيره منه ويشترط فيه : أولا - الأهلية العامة ، وهي : البلوغ والعقل ، وعدم المحجورية بالسفه والفلس إذا استلزم الإبراء تصرفا ماليا ، وأما إذا لم يستلزم ذلك فالظاهر عدم مانعيتهما له . ثانيا - المالكية أو المأذونية : فلا يصح إبراء غير المالك وغير المأذون من قبله ، قال الشيخ : " وإذا وكل رجلا في بيع ماله فباعه كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن . . . فأما الإبراء منه فليس للوكيل ذلك ، وإذا أبرأ الوكيل بغير إذن الموكل لم يصح لأن الثمن لا يملكه الوكيل فلا يصح منه الإبراء . . . " ( 1 ) . وقال ابن إدريس في السرائر : " ولا يصح إبراء الوكيل من دون إذن الموكل من الثمن الذي على المشتري " ( 1 ) . الفضولية في الإبراء : يبدو من العبارتين السابقتين وعبارات أخرى للشيخ والعلامة وغيرهما : أن الفضولية غير جارية في الإبراء . قال الشيخ : " إذا قال له أبو امرأته طلقها وأنت برئ من صداقها ، فطلقها ، طلقت ولم يبرأ من صداقها ، لأنها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير إذنها ، وإن كان يلي عليها لصغر أو سفه أو جنون لم يصح ، لأنه إنما يملك التصرف فيما فيه نظر لها . . . " ( 2 ) . وقال العلامة : " إذا قال أبوها طلقها وأنت برئ من صداقها أو بعضه ، بمعنى أنه بذل له ما لها في ذمته لم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب الذي هو أجنبي بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت ورشدها ، والفرض عدم وكالته ، فلا ضمان عليه للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول الخلع والبراءة ، نعم لو أجازت هي ذلك وقلنا بصحة الفضولي في ذلك صح البذل وكان ‹ صفحة 157 › خلعا " ( 1 ) . وقريب منه ما في التحرير ( 2 ) . إبراء المريض في مرض الموت : المعروف عند الإمامية هو : أن الإبراء في مرض الموت إسقاط لا وصية ، والمنقول عن غيرهم : أنه وصية ، لإخراجه من الثلث . ومهما يكن فقد اختلف فقهاء الإمامية - بعد ذهابهم إلى أنه إسقاط - في أنه يخرج من الثلث أو من الأصل ؟ يظهر من الشيخ والفاضل الهندي التوقف فيه ، ويظهر من الأكثر أنه من الثلث ، بينما نسب إلى بعض الفقهاء أنه من الأصل . قال الشيخ حول إبراء المجني عليه الجاني : " وأما إن كان [ أي قول المجني عليه ] بلفظ العفو والإبراء ، فهل الإبراء والعفو من المريض وصية أم لا ؟ قال قوم : هو وصية ، لأنه يعتبر من الثلث ، وقال آخرون : هو إسقاط وإبراء وليس بوصية ، لأن الوصية نقل ملك فيما يأتي ، والإبراء والعفو إسقاط في الحال ، فلهذا لم يكن العفو كالوصية ، وعندنا أنه ليس بوصية ، وهل يعتبر من الثلث ؟ لأصحابنا فيه روايتان . . . " ( 1 ) . وقال مثله في كشف اللثام : " . . . وعندنا ليس بوصية ، وهل يعتبر من الثلث ؟ لأصحابنا فيه روايتان . . . " ( 2 ) . ويظهر من ابن إدريس والمحقق الحلي والعلامة الحلي وصاحب الجواهر وغيرهم : أنه من الثلث ، قال المحقق : " إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة ، فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء ، وإن مات خرج من ثلثه ، وفيه قول آخر أنه من أصل التركة . . . " ( 3 ) . وقال العلامة : " التبرعات المنجزة كالعتق و . . . والإبراء من الدين . . . إذا وقعت في حال الصحة فهي من رأس المال إجماعا وإن كانت في مرض الموت فهي من الثلث على أقوى القولين عندنا وعند جمهور العلماء ، خلافا لبعض علمائنا حيث ‹ صفحة 158 › قال : إنها تمضى من الأصل " ( 1 ) . وقال صاحب الجواهر : " إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء بلا خلاف ولا إشكال ، وإن مات خرج من ثلثه على ما هو الأصح من أن منجزات المريض منه ، وفيه قول آخر : أنه من أصل التركة ، قد عرفت الحال فيه في محله " ( 2 ) . ومن هذه العبارات يظهر أن هناك قائلا بخروجه من أصل التركة . الركن الثاني - المبرأ : يشترط في المبرأ استقرار الحق في ذمته وبناء على ذلك يلزم : أولا - أن تكون له ذمة ، فما لم تكن له ذمة فلا يتصور في حقه الإبراء ، ولذلك ينبغي أن يكون شخصا أو شخصية حقوقية كالشركات والمؤسسات ، على القول بوجود ذمة واحدة لها . ثانيا - أن يكون هناك حق ثابت في الذمة ، وعلى ذلك فلو أبرأ من لم يكن الحق ثابتا في ذمته عن حق ثابت في ذمة الغير فلا براءة كما لو أبرأ المجني عليه ذمة الجاني خطأ محضا ، لأن المجني عليه وإن كان له حق ثابت ، لكنه لم يثبت على ذمة الجاني ، وإنما هو ثابت على ذمة العاقلة ، ولذلك قال الشهيد : " لما كان الإبراء إسقاط ما في الذمة ، اشترط في صحته تعلقه بمن يكون الحق في ذمته ، ولما كان أرش الجناية في الخطأ المحض متعلقا بالعاقلة ، وفي شبيه الخطأ متعلقا بالقاتل لزم منه صحة الإبراء إن تعلق في الأول بالعاقلة ، وفي الثاني بالقاتل دون العكس فيهما . . . " ( 1 ) . وقال الشيخ حول ما إذا جنى عبد على حر جناية يتعلق أرشها برقبته : " ثم إن المجني عليه . . . إن أبرأ العبد فقال : أبرأتك أيها العبد عنها لم يصح ، لأنه إبراء من لا حق له عليه ، وإن أبرأ السيد برئ وسقط عن رقبة العبد ، لأنها وإن كانت متعلقة برقبة العبد فالعبد يعود على السيد . . . " ( 2 ) وللفقهاء في خصوص المثال كلام ، ‹ صفحة 159 › راجع المسالك ( 1 ) والجواهر ( 2 ) . وقال في المسالك حول إبراء المضمون عنه : " فإن الضمان إذا كان ناقلا موجبا لبراءة المضمون عنه عن حق المضمون له فبراءته لا تفيد شيئا ، لعدم اشتغال ذمته حينئذ عندنا " ( 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 156 › ( 1 ) المبسوط 2 : 395 . ( 1 ) السرائر 2 : 98 . ( 2 ) المبسوط 4 : 360 . ‹ هامش ص 157 › ( 1 ) القواعد 2 : 82 ، المطلب الخامس من الخلع . ( 2 ) التحرير 2 : 351 - 352 ، الخلع ، المسألة 11 . ( 1 ) المبسوط 7 : 110 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 475 . ( 3 ) الشرائع 3 : 136 . ‹ هامش ص 158 › ( 1 ) التذكرة 2 : 488 . ( 2 ) الجواهر 34 : 368 . ( 1 ) المسالك 2 : 489 . ( 2 ) المبسوط 7 : 111 . ‹ هامش ص 159 › ( 1 ) المسالك 2 : 488 . ( 2 ) الجواهر 43 : 430 . ( 3 ) المسالك 1 : 253 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |