![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
ثالثا - تحريم النكاح بالأبوة :
هناك عدة أحكام ترتبط بالأب في خصوص النكاح أهمها : 1 - يحرم على الأب نكاح البنت للصلب وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن وإن نزلن . وبعبارة أخرى : تحرم عليه كل أنثى ينتهي نسبها إليه بواسطة أو بغيرها ، وذلك بنص الكتاب حيث قال : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . . . ) ( 2 ) . وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين أيضا ( 3 ) . 2 - تحرم زوجة كل من الأب والابن علي الآخر فصاعدا في الأول ، ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا ، دواما أو متعة بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك ( 1 ) . وهذا إجماعي أيضا ، وربما أدرجا في قوله تعالى : ( حرمت عليكم . . . وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ( 2 ) وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . . . ) ( 3 ) . والتقييد في الآية الأولى بالأصلاب لإخراج من لم يكن كذلك كالمتبنى ( 4 ) . 3 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن علي الأب ، ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر إجماعا ونصا ( 5 ) . 4 - لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلا كان زانيا ( 6 ) . ............................ هامش ص 143 ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) الجواهر 29 : 238 . ( 1 ) العروة ، فصل المحرمات بالمصاهرة : المسألة 1 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) النساء : 22 . ( 4 ) الجواهر 29 : 350 . ( 5 ) الجواهر 29 : 354 ، المستمسك 14 : 179 . ( 6 ) الجواهر 29 : 354 ، العروة : فصل المحرمات بالمصاهرة ، المسألة 5 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |