![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#8 |
مشرف عام
![]() |
![]()
سادسا - الآنية المتخذة من الجلود :
وهي على أقسام : ألف - الأواني المتخذة من جلود ما لا نفس سائلة لها مثل جلود الأسماك والحيتان والحيات - إن قلنا بأنها ليست لها نفس سائلة - وأمثال ذلك ، والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها ، سواء وقعت عليه التذكية كإخراج السمك من الماء حيا ، أو لا ، لأن ميتة ما لا نفس له ، طاهرة ، فلا حاجة - في طهارة مثل هذه الجلود - إلى التذكية . ب - الأواني المتخذة من جلود ما كان لها نفس سائلة ، وهي على أقسام : أولا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة ( أي غير الكلب والخنزير ) المذكاة مع كونها مدبوغة . والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها مطلقا سواء في الجامدات أو المائعات . ثانيا - الفرض السابق مع فرض عدم كونها مدبوغة . والمعروف بين الفقهاء هو جواز الاستعمال ، ولكن بعضهم قيد جواز الاستعمال - في خصوص غير المأكول - بالدبغ ، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ( 1 ) ، والخلاف ( 2 ) ، والسيد المرتضى - حسب ما حكي عنه ( 3 ) - والشهيد الأول ‹ صفحة 124 › في البيان ( 1 ) . واعتبر المحقق استعماله من دون دباغ مكروها ( 2 ) ، بينما جعل العلامة الدباغ مستحبا ( 3 ) ، وعده المحقق الأردبيلي ( 4 ) أجود . ثالثا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة غير المذكاة - أي الميتة - ، وهذا فيه صورتان : الأولى - أن لا تكون الجلود مدبوغة ، والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز استعمالها فيما كانت الطهارة شرطا فيه ، مع فرض الرطوبة . وأما في صورة كونها يابسة فقد تردد العلامة - في التذكرة - فقال : " وفي جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال ، الأقرب عدمه ، لعموم النهي " ( 5 ) . وكلامه مطلق يشمل صورتي ما كانت الطهارة شرطا فيه وما لم تكن . وأما ما لم تكن الطهارة شرطا فيه فقد حكي في الجواهر ( 1 ) عن جمهور الأصحاب حرمة الانتفاع مطلقا ، الشامل لمثل هذه الصورة أيضا . نعم ، قال المحقق الأردبيلي : " وأظن جواز الانتفاع باليابس من الميتة في ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر ، للأصل و . . . " ( 2 ) . ويظهر من بعض المعاصرين ( 3 ) قبول ذلك . الثانية - أن يكون الجلد مدبوغا - والمعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز - أيضا - إلا أن المنقول عن ابن الجنيد ( 4 ) هو الجواز في هذه الصورة ، ويظهر من صاحب المدارك ( 5 ) وصاحب المفاتيح ( 6 ) ( أي الكاشاني ) ارتضاؤهما ذلك . ................................ ( 1 ) المبسوط 1 : 15 . ( 2 ) الخلاف 1 : 64 . ( 3 ) المعتبر 1 : 466 . ‹ هامش ص 124 › ( 1 ) البيان : 43 . ( 2 ) المعتبر 1 : 466 . ( 3 ) القواعد 1 : 9 . ( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 374 . ( 5 ) التذكرة 1 : 68 . ( 1 ) الجواهر 5 : 304 ، 6 : 345 . ( 2 ) مجمع الفائدة 1 : 373 . ( 3 ) المستمسك 1 : 340 ، منهاج الصالحين 1 : 114 ، وراجع التنقيح . ( 4 ) المدارك 2 : 386 . ( 5 ) المدارك 2 : 386 . ( 6 ) المفاتيح 1 : 68 . ‹ هامش ص 125 › ( 1 ) الجواهر 6 : 344 . ( 2 ) الخلاف 1 : 70 . ( 3 ) الحدائق 5 : 504 . ( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 365 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |