![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#4 |
خادم الحسين
![]() |
![]() قال الإمام الزيدي : ( والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود لا يجزئ ، للآية ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) لمن علمه : " فاغسل رجليك " . وألغى المسح ، وقوله بعد غسلهما : " لا يقبل الله الصلاة من دونه " ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ويل للعراقيب من النار " ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يقبل الله صلاة امرئ " . . . الخبر . فأما أخبارهم فمنسوخة بآية المائدة ، لقصة عمار مع ابن أبي وقاص ، وقول ابن عباس ( رضي الله عنه ) : ( ما مسح رسول الله ) ، وعن علي ( عليه السلام ) : " سبق الكتاب الخفين " وغير ذلك . قالوا : لا تنافي ، فلا نسخ . قلنا : بل نسخ الإجزاء كاستقبال بيت المقدس ، ولتصريح أكابر الصحابة . قالوا : أسلم جرير بعد المائدة ، وروى المسح . قلنا: روايتنا أرجح ، وللقدح في جرير ، سلمناه فلعله رآه قبل إسلامه . قالوا : في نزعهما حرج كالجبائر . ‹ صفحة 145 › قلنا : في حل الجبائر ضرر . وقد نقل كثير منهم عن علي ( عليه السلام ) كقولهم . قلنا : ولعل وجه قدح الإمام الزيدي في جرير بن عبد الله هو ما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي ، حيث قال : روى الحارث بن حصين أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفع إلى جرير بن عبد الله نعلين من نعاله ، وقال : " احتفظ بهما ، فإن ذهابهما ذهاب دينك " . فلما كان يوم الجمل ذهبت إحداهما ، فلما أرسله علي ( عليه السلام ) إلى معاوية ذهبت الأخرى . ثم فارق عليا ( عليه السلام ) واعتزل الحرب . وذكر العلامة المعتزلي أنه كان من المبغضين لأمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) . وروى عن ابنه أنه قال : هدم علي دارنا مرتين ( 2 ) . وما رواه البلاذري أن جرير بن عبد الله رجع أعرابيا بعد أن دعا عليه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بسبب كتمانه لحديث الغدير ( 3 ) . الكلام الثاني : للمفسر الكبير الإمام فخر الدين الرازي . قال الإمام : ( وأطبقت الشيعة والخوارج على إنكاره - أي المسح على الخفين - واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * يقتضي إما غسل الرجلين أو مسحهما ، والمسح على الخفين ليس مسحا للرجلين ولا غسلا لهما ، فوجب ألا يجوز بحكم نص هذه الآية . ثم قالوا : إن القائلين بجواز المسح على الخفين إنما يعولون على الخبر ، لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا الخبر ، ويدل عليه وجوه : الأول : أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . والثاني : أن هذه الآية في سورة المائدة ، وأجمع المفسرون أن هذه السورة لا ‹ صفحة 146 › منسوخ فيها البتة ، إلا قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) * فإن بعضهم قال : هذه الآية منسوخة ، فإذا كان كذلك امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ . والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير أنه كان متقدما على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخا بالقرآن ، ولو كان بالعكس كان خبر الواحد ناسخا للقرآن . ولا شك أن الأول أولى لوجوه : الأول : أن ترجيح القرآن المتواتر على خبر الواحد أولى من العكس . وثانيها : أن العمل بالآية أقرب إلى الاحتياط . وثالثها : أنه قد روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه " . وذلك يقتضي تقديم القرآن على الخبر . ورابعها : أن قصة معاذ تقتضي تقديم القرآن على الخبر . الوجه الرابع في بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه ، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) . وعن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : ( لأن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) . وأما مالك فإحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين . ولا نزاع أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة ، فلولا أنه عرف فيه ضعفا ، لما قال ذلك . والرواية الثانية عن مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . وأما الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء فإنهم جوزوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصري : ابتداؤه من وقت لبس الخفين . وقال الأوزاعي وأحمد : يعتبر وقت المسح بعد الحدث . قالوا : فهذا الاختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على أن الخبر ما بلغ مبلغ الظهور ‹ صفحة 147 › والشهرة ، وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما تعارضت تساقطت ، وعند ذلك يجب الرجوع إلى ظاهر كتاب الله تعالى . الوجه الخامس : أن الحاجة إلى جواز المسح على الخفين حاجة عامة في حق كل المكلفين ، فلو كان ذلك مشروعا لعرفه الكل ، ولبلغ مبلغ التواتر ، ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه ) ( 1 ) . الحاصل : قد عرفت أن جميع الأخبار المروية في المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة ، وما صدر عن بعض الصحابة من المسح على الخفين كان إما بسبب عدم درايتهم بحكم المسألة ، أو بسبب اشتباه الأمر عليهم عندما مسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قدميه بدون نزع الخف ، كما تقدم . ولأجل ذلك اقتصرنا في الكلام في مسألة المسح على الخفين على القدر اللازم من جواز المسح عليه أو عدمه ، ومن أراد الوقوف على تفصيل اختلافات القوم في ( ابتداء المدة ) و ( التوقيت في المسح ) و ( مسح المقيم والمسافر ) و ( كيفية الخف ) و ( الخف فوق الخف ) و ( المسح عليهما بعد الطهارة وعدمه ) و ( محل المسح من الخف ) و ( المقدار المجزئ منه ) و ( في بطلان الوضوء أو المسح فقط بنزع الخفين ) ، فليراجع : ( حلية العلماء ) للقفال الشافعي و ( المبسوط ) للسرخسي الحنفي و ( المقدمات ) لابن رشد المالكي و ( الإنصاف ) للمرداوي الحنبلي و ( المحلى ) لابن حزم الظاهري ، وغيرها من الكتب المفصلة للجمهور . وفي الختام لا بأس بأن نتبرك بذكر خبر مروي عن إمام المتقين ( عليه السلام ) في ذلك : عن أبي بكر بن حزم قال : توضأ رجل ، فمسح على خفيه ، فدخل المسجد فصلى ، فجاء علي ( عليه السلام ) فوطئ على رقبته ، فقال " ويلك تصلي على غير وضوء " ؟ فقال : أمرني عمر بن الخطاب . قال : فأخذ بيده ، فانتهى به إليه ، فقال : " انظر ما يروي هذا عليك " ، ‹ صفحة 148 › ورفع صوته . فقال : نعم أنا أمرته ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح . قال : " قبل المائدة أو بعدها " ؟ قال : لا أدري ؟ قال : " فلم تفتي وأنت لا تدري ، سبق الكتاب الخفين " ( 1 ) . ‹ صفحة 149 › فهرست المصادر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 145 › ( 1 ) البحر الزخار 1 : 69 ، 71 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة 4 : 74 - 75 . ( 3 ) أنساب الأشراف : 2 : 386 . ‹ هامش ص 147 › ( 1 ) مفاتيح الغيب 6 : 166 ، 167 . ‹ هامش ص 148 › ( 1 ) تفسير العياشي 1 : 297 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |