![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#4 |
خادم الحسين
![]() |
![]() القول الثالث : مسح جميع الرأس إلا اليسير منه فيعفى عنه وهو المحكي عن أحمد [ أ ] والطرطوشي [ ب ] وبعض المالكية [ ج ] مع إمامهم [ د ] وبعض الحنابلة [ ه ] ( 2 ) . واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني ، مع الادعاء ‹ صفحة 13 › بأن تحقيق عموم الوجه بالغسل ممكن بالحس ، وتحقيق عموم المسح غير ممكن ، فسومح بترك اليسير منه دفعا للحرج . وقد أورد ابن العربي على هذا الادعاء بعد أن ذكره بقوله : ( وهذا لا يصح ، فإن مرور اليد على الجميع ممكن تحصيله حسا وعادة ) ( 1 ) . أقول : لو ثبت بالدليلوجوب الاستيعاب ، فاستثناء اليسير يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل فحينئذ يبطل الوضوء لو تركه عمدا . وأما إذا تركه من غير قصد فلا يرد ما ذكره ابن العربي . الهامش ‹ هامش ص 13 › ( 1 ) أحكام القرآن 2 : 62 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |