![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#4 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الحكم الحادي عشر: العقد الفضولي : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة ، باعتبار أن مقتضى العمومات الوفاء بالعقد وعدم جواز نقضه ، وأن الإجازة بمنزلة الانشاء سواء كان فضوليا من الطرفين أو أحدهما ، كان المعقود له صغيرا أو كبيرا . كما في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين : قال ، فقال : النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار ، فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا . قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز عليه ذلك إن هو رضي . قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها حتى تدرك . وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث الا رضى بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : ‹ صفحة 285 › لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية ( 1 ) . وفي فرض آخر : لو طلب منه أخوه أن يعقد له امرأة تحمل أوصافا معينة فوجدها وعقد عليها وكالة عن أخيه ففي مثل هذه الحالة ، إن أجاز ذلك أخوه أو أمضى العقد فهو صحيح وإلا فهو باطل . الهامش ‹ هامش ص 285 › ( 1 ) الوسائل ج 17 ب 11 ح 1 من أبواب ميراث الأزواج . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |